نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    بعثة منتخب منغوليا تصل إلى المملكة للمشاركة في بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    السيسي يلتقي رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    المخرج والبوستر ثنائي ينعش مبيعات السينما السعودية    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    صراع الحداثة والتقليد من الأدب إلى الملاعب!    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    الرياض تستضيف الجولة الختامية من بطولة "لونجين العالمية" لقفز الحواجز    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    "تعليم جازان": تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس بدءًا من يوم غدٍ الأحد    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شرعيون: الاستيلاء على مال الموظفة من ذوي القربى ظلم صريح
نشر في المدينة يوم 03 - 05 - 2011

ظهرت في أوساط المجتمعات قضية مثيرة للجدل ألا وهي قضية (راتب الموظفة أيهما الأحق به.. الفتاة.. أم الولي؟)، مما أحال بعض المنازل إلى مشاكل عديدة أفضى كثير منها إلى الطلاق وإعادة الزوجة الموظفة إلى أبيها المستبد هو الآخر.
“المدينة” ناقشت القضية من جوانبها العديدة الشرعية والاجتماعية والأسرية، وخلص الشرعيون في أقوالهم إلى عدم جواز أخذ مال المرأة الموظفة من زوجها ولا كذلك أبوها، إلا إذا كان محتاجًا، وفي المقابل لم تكن هناك إحصاءات دقيقة تؤكد تفاقم المشكلة لحرص الكثير من النساء الموظفات على كتمان معاناتهن واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
شرط باطل
من جانبه قال الشيخ صالح بن يوسف الزهراني مدير دار الحديث المكية ومدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة: الوالد الذي يشترط هذا الأمر لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يحرم الفتاة من الزواج بسبب راتبها، لأن الراتب هو حق لمن يعمل، فهي التي تأخذ هذا الراتب، أما مقابل إنفاق الوالد على ابنته وتعليمها وتربيتها فله بإذن الله تعالى الأجر، والحسنات، والزوج كذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا من راتب الزوجة إلا إذا أعطته برضا منها هي لأن النفقة ليست على الزوجة بل على الزوج وإذا كانت الزوجة موظفة فلا يجوز للزوج أن يأخذ من راتبها شيئًا إلا بإذنها أو بما اتفق عليه عند العقد بمبلغ معين ومعروف وأنه يكون غير المبالغ الخارجة عن المألوف.
ظلم واستبداد
وقال الشيخ دحيم بن راشد الشبرمي مُدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة سميراء بمنطقة حائل: لقد وجد الكثيرون من ضعاف النفوس، آباءً كانوا أو أزواجًا، من جعلوا من رواتب بناتهم أو زوجاتهم مطمعًا وهدفًا أساسيًا في حياتِهِم، حتى أنهُن أصبحن كالأجيراتٍ الأسيرات عند الآباءِ والأزواج، ينتظرون آخر الشهر ليستلموا عرق وكدح وتعب غيرهم، عياذًا باللهِ من حال هؤلاء. ألم ينظر هؤلاء ويتمعنوا في قول رسول اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلم: (إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة).
وأرى الشبرمي: أن أخذ رواتب الزوجات أو البنات ظُلم صريح، وخط جسيم، قد يدفع الزوجُ أو الأبُ ثمنهُ في العاجلِ قبل الآجل، خصوصًا أن هذا ظلم ليس من البعيد، بل هو ظُلم من ذوي القُربى وهذا من أشد أنواع الظُلم.
وأضاف: أن هذا الأمر الخطير أصبح شبحًا وغولًا خطيرًا قد لا يُدرِكهُ الكثيرون مِنّا، فهو خطرٌ يُهدِد ما كفلهُ دِينُنا الإسلاميُ الحنيف للمرأة زوجةً كانت أو فتاةً من حقوق، وقد يؤدي ذلِك لا سمح الله إلى إحداث تغيُرات في سلوكيات المرأة، وتحريض لها على كبيرةٍ من كبائر الذنوب، ألا وهي عقوق الوالدينِ، أو السماحُ لهُما بما يُريدانِ من الاستيلاءِ على الراتب، والسيرِ قُدُمًا في طريق العنوسة، وَوحلِها المُدمِر، عياذًا باللهِ مِن ذلِك.
استبدادُ كثيرين من الأزواجِ والآباء هداهُمُ الله برواتب زوجاتهم وبناتهم الموظفات، وقيامهم بمنع زوجاتِهِم وبناتِهِم من أهم حقوقهن، من أجل أن يأكلوا تعبهُن ونصبهُن، وإن هذا لمن أشد أنواع وأبواب الظلم والجور، وهو أن يأكل الأب أو الزوج راتب ابنته أو زوجتهُ ظلما وعدوانا من غير حاجة ماسة إليه، إلا بدافع الأشر والبطر، نسأل الله للجميع السلامة والمُعافاة. خصوصًا وقد وُجد في الكثير من المُجتمعات المُسلمة من يحرمون بناتهم من الزواج طمعًا على رواتِبِهِن، وخوفًا من أن يُقاسمهُمُ الأزواجُ هذه الرواتِب. لذا عليكَ أيُها الولي زوجًا كان أو أبًا أن تقوم بما حملك الله إياهُ من الأمانة خير قيام، فإن الأمانة مسؤوليةٌ عظيمة أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال، وأبين أن يحملنها، لعظم حقها عند الله، فكن أنت خير من يقوم بها. فكم من بنت عانت الأمرّين في بيت وليِها، ترى قريناتها ينخطبن من حولها، ويتزوجن قبلها، فتعف الواحدة منهن نفسها، بينما هي تعتصر ألمًا وكمدًا وحسرةً، ورُبما تموتُ في اليوم الواحِدِ أكثر من مائة مرة، بسبب خجلِها وحيائِها الذي يجعلُها لا تستطيع أن تطلب من وليِ أمرِها أن يقوم بتزويجها، حتى ولو كلفها ذلك أن تستغني عن وظيفتها.
فأي فوز تريده أيها الظالم لنفسك ولغيرك؟ وأي جنة تطمع فيها أيها الآكل للمال الحرام؟.
مسؤولية عظيمة
ويوضح الباحث والمأذون الشرعي بمكة المكرمة الشيخ تركي بن عيد الوذيناني: إن الحياة الزوجية في الإسلام تقوم على المحبة والود والرحمة والعطف والحنان وأعطى كلا من الزوجين حقه المشروع له ومن تلك الحقوق العمل وذلك بعد رضا الزوج ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض”، فقد أجاز الإسلام تصرفات المرأة في المعاملات المالية وجعل لها ذمة مالية مستقلة فأجاز لها التصرف في البيع والشراء والهبة والعطية والوقف والكفالة والوكالة ونحوها وقال جل شأنه: “للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن”، وقال الله تعالى: “وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا”.
ويؤكد الوذيناني: أن الزوج هو المسؤول أمام الله عن الأسرة وهو المطالب شرعًا -سواء أكانت الزوجة غنية أو فقيرة- بالنفقة والكسوة والسكنى لزوجته وأولاده، قال تعالى: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”، وقال تعالى: “أسكنوهن من حيث سكنتم من وُجدكم”، والوجد بمعنى الوسع، وقال الله سبحانه وتعالى: “لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها”.
ويشير الوذيناني إلى أن الزوج ليس له حق في مال زوجته ولا تجبر على ترك شيء من مالها إلا عن طيب نفس وباختيار وبإرادة مستقلة، وقال تعالى: “فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا”، وبهذا فقد بين الإسلام وأجاز تصرفات المرأة في مالها فهل يعقل بعد الحكم الشرعي أن يكون للرجل حق في مال زوجته ليس له وإن أذن لها بالعمل إلا بطيب نفس لكن من باب المودة والمحبة والصفاء ودوام العشرة وأن يعرف لأهل الفضل نذكر المرأة باعتزاز النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بقوله (وواستني بمالها إذ حرمني الناس) وقد يكون الزوج عليه دين أو يعول والديه وهو قليل الدخل فعلى الزوجة أن تساعده بطيب نفس من غير منٍّ آو أذى وبهذا تتوثق عرى المحبة والود والألفة قال تعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم)، فيعتبر الزوج من القربى وهو أولى بالمعروف.
-------------------------------------------------------------
النجيمي: لا يحل للزوج التغول على مال زوجته
للأب الحق متى ما أحتاج من مال ابنته
أشار المفكر الدكتور محمد بن يحيى النجيمي المحاضر بالجامعة الإسلامية والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي إلى أن الأصل أن راتب الفتاة لها سواء أكانت زوجة أو اختا أو بنتا وأنه لا يجوز أخذ راتبها إلا إذا كان الأب محتاجا (فأنت ومالك لأبيك)، أما الزوج فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من راتب زوجته إلا إذا ترتب على ذلك أنه قام بأمور في خدمة زوجته كاستقدام سائق أو خادمة ولم يكن له في السابق سائقا ولا خادمة فإنه يجوز له شرعا حينئذ أن يأخذ من مالها مقابل التكاليف التي دفعها لها بسبب عملها، وما عدا ذلك فإن مال المرأة وراتبها لها ولا يجوز لزوجها ولا لأخيها ولا أبيها ولا لأي قريب أن يأخذ شيئا من راتبها.
وعاد وكرر النجيمي أما إذا كان الأب محتاجا فإننا نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أنت ومالك لأبيك).
وأكد النجيمي أن الأصل في الشريعة أن الرجل منفق وأن المرأة منفق عليها حتى ولو كانت أغنى النساء، منكرا على من يقوم بتحديد الأخذ من راتب الزوجة أو الفتاة بالثلث أو الربع أو الخمس أو نحو ذلك قائلا: هذا ما أنزل الله به من سلطان، مضيفا وهذا فيه تعد على حقها، ولا يجوز للأب أن يقول: إنه قد تعب في تربية ابنته وتدريسها حتى تخرجت فأصبحت موظفة لأن هذا واجب عليه شرعا، كما لا يحق له ان يشترط على زوجها أن تدفع له مبلغا معينا من راتبها، أما إذا احتاج من راتبها فله الحق في الأخذ منه قدر الحاجة أو حتى كامله فهي مثلها مثل أخيه في الأخذ منه وفي النهاية نطبق حديث المصطفى (أنت ومالك لأبيك).
وقال النجيمي: أما إذا لم يكن محتاجًا فليس للأب الحق في الأخذ من راتب ابنته، ولا يجوز له بحال من الأحوال أن يأخذ من راتبها، أما الزوج فلا يجوز له الأخذ إلا برضاها.
وتابع بالقول: الأصل في أن المرأة ليست منفقة لا على أبيها ولا على زوجها.
-------------------------------------------------------------
مستشار شرعي: على الموظفة المظلومة التقدم للمحاكم القضائية
أكد المستشار الشرعي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله القفاري بأنه لا يجوز شرعا أخذ مال الموظفة إذا لم يكن هناك اتفاق ورضا ما بين الزوجين ولا كذلك البنت مع أبيها فلا يحق للجميع أخذ راتب الموظفة ولو كان ريالا واحدا، مطالبا المرأة المظلومة من أبيها أو زوجها أو أحد أقربائها بالتقدم بالشكوى مباشرة إلى المحاكم القضائية لأخذ حقها ومعاقبة وليها الظالم لها بالحدود الشرعية التي يراها القاضي. وحول الإحصائيات التي يمكن إبرازها في هذا الجانب من هضم حقوق الموظفة والاستيلاء على راتبها من قبل وليها أشار القفاري إلى أنه ليس هناك إحصائيات دقيقة ومعينة في كل منطقة من مناطق المملكة لكنها قضية موجودة على الساحة.
-------------------------------------------------------------
للمرأة حق التملك والتصرف في راتبها والتراضي شرط للوفاء
في دراسة علمية للدكتور عبدالعزيز محمد الربيش من جامعة الملك سعود بعنوان «أثر راتب الزوجة الموظفة في الحياة الزوجية « خلص الباحث إلى نقاط عدة منها : 1 أن الأصل في وظيفة المرأة أن تكون في البيت، وإذا خرجت للعمل فإنه وفق الضوابط الشرعية التي تحفظ للمرأة كرامتها وتصون عفافها.
2- أن الشروط التي قررتها الشريعة الإسلامية لخروج المرأة ليست قيوداً تعسفية للحدّ من حريتها وانطلاقتها كما يزعم دعاة الحرية، وإنما من أجل أن تحفظ للمرأة كرامتها وعزتها وإنسانيتها وتوازن بين ضرورة الخروج للعمل والحقوق الزوجية وواجباتها في البيت.
3- إن المرأة سواء كانت متزوجة أم لا، لها حق التملك والتصرف فيما تملك إذا كانت بالغة رشيدة.
4- الراجح من قول العلماء أنَّ الزوجة تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، وراتب الزوجة جزء من مالها الذي تملكه، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت ما دام هذا التصرف داخل دائرة الحلال، لأن ذلك هو الذي يتوافق مع تكريم الإسلام للمرأة، ولأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الرجل الزوج أو غيره في الإسلام، وهذا من مفاخر الشريعة الإسلامية التي أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف.
5 - إن كل الصور والحالات التي يتم التراضي فيها بين الزوجين؛ سواء فيما يتعلق بالخروج للعمل أو راتب الزوجة أو النفقة يتعامل معها الإسلام بالتيسير والسماحة.. فيجوز شرعاً أن يتنازل كل واحد من الزوجين للآخر عن حقه أو بعضه.
6- إن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه يبطل ويصح العقد، فلو خرجت المرأة للعمل واشترط الزوج على زوجته أن تقوم بالنفقة على نفسها، أو على أولادهما أو على نفسها وأولادهما، أو النفقة على زوجها، أو تعطيه من راتبها، ولم توافق الزوجة على ذلك، فإنَّ كل هذه الشروط تبطل والعقد صحيح.
7- إن الزوجة إذا خرجت للعمل بدون إذن زوجها، فإنها عاصية لزوجها ومقترفة لمحرَّم، آثمة في فعلها هذا، وتسقط نفقتها، فلا تجب على زوجها باتفاق الأئمة الأربعة.
8- إن اشتراط عدم خروج المرأة للعمل أو خروجها للعمل في عقد النكاح يدخل تحت الشروط التي لا يقتضيها العقد.
9- الراجح عندي أنه: إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد النكاح الخروج للعمل أو الاستمرار فيه، فإنه يلزم الزوج الوفاء به، وإذا لم يف به وطالبته الزوجة ولم ترض بذلك فإن لها الفسخ، وكذلك إذا شرط الزوج على زوجته في العقد عملها أو عدم الاستمرار فيه، فيلزمها الوفاء بهذا الشرط، وإذا لم تلتزم بذلك كانت عاصية لزوجها وخارجة بغير إذنه، تسقط نفقتها كما تقدم.
10- ينبغي على الزوجين، أن يراعي كل منهما حقوق الآخر ومصالحه، ولا يطغى جانب على حساب جانب آخر، ولا ينظر أحدهما إلى مصالحه بمعزل عن مصالح الطرف الآخر، فإن الحياة الزوجية مبنية على المودة والألفة والسكن النفسي لكلا الزوجين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم القائم على الاحترام ومراعاة حق كلّ منهما على الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.