كيف يرى الرؤساء التنفيذيون مستقبل التواصل؟    أمسية البلوفانك    الشتاء يفتح جبهة جديدة على النازحين في غزة    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    3 ملايين زائر لموسم الرياض 2025 خلال 35 يوما    المرأة روح المجتمع ونبضه    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    ترمب يطالب قناة إخبارية بريطانية بخمسة مليارات دولار تعويضًا عن التزييف لأحد خطاباته    نيابة عن وزير الداخلية.. الفالح يرأس وفد المملكة في مؤتمر لتعزيز التعاون الأمني    أمير الرياض يتوج (الطيار) بكأس الأمير محمد بن سعود الكبير    تهنئة ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده    رينارد يريح الصقور    "دوريات جازان" تُحبط تهريب 33 كيلو جراماً من القات المخدر    حائل الفاتنة وقت المطر    ترحيل 14916 مخالفا للأنظمة    "الداخلية" تحصد جائزة أفضل جناح في مؤتمر الحج    «سواحل عسير» وجهة للسياحة الشتوية    "الشريك الأدبي".. الثقافة من برجها العاجي إلى الناس    ملامح حضارة الصين تتنفس في «بنان»    وزير الثقافة: الاستثمار الثقافي رافد الفرص الواعدة في المملكة    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    وزير الحج: إنجاز إجراءات التعاقدات لأكثر من مليون حاج من مختلف الدول    "الحج والعمرة" وجامعة الملك عبدالعزيز توقعان مذكرة تفاهم لخدمة ضيوف الرحمن    تدشين صندوق دعم الأطفال المصابين بالسكري    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُجري جراحة متقدمة بالروبوت لإنهاء معاناة ثلاثينية مع ورم بالمبايض بطول 10سم    متنزه Six Flags في القدية يستقبل الزوار اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    جمعية القطيف الخيرية تطلق أول سيارة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن    السعودية ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس    البرتغال تتحرّك لتخفيف عقوبة كريستيانو رونالدو    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    الملك وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه    علاقة الإبداع بضعف الذاكرة    وفاة 11 وفقد 12 إثر انهيار أرضي في إندونيسيا    انتصار مهم لنادي بيش في الجولة الرابعة أمام الخالدي    هطول أمطار في 8 مناطق ومكة الأعلى كميةً ب58,6 ملم في رابغ    أمانة جدة تباشر جهودها الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار    ابتدائية مصعب بن عمير تفعل اليوم العالمي للسكري عبر إذاعة مدرسية تثقيفية    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    تجمع الرياض الصحي يبرز دور "المدرب الصحي" في الرعاية الوقائية    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يطلق برنامج "ماجستير الآداب في الإعلام"    بلدية صبيا تنفّذ أعمال تطوير ممرات المشاة أمام المدارس    مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للتآكل يختتم أعماله في المنطقة الشرقية    بمشاركة 15 جهة انطلاق فعالية "بنكرياس .. حنا نوعي الناس" للتوعية بداء السكري    زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا    أخضر اليد يتغلب على نظيره العراقي في «الرياض 2025»    الأخضر السعودي يهزم ساحل العاج بهدف أبو الشامات وديًا    مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بينبع ينظم فعالية "يوم الغذاء العضوي" في الدانة مول    مجمع هروب الطبي يفعّل مبادرتين صحيتين بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري    جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط تحديد السعر والدفعات والأقساط في عقود البيع على الخارطة
نشر في المدينة يوم 28 - 03 - 2010


قررت وزارة التجارة الموافقة على اول لائحة تنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة ،حيث اعتمد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا اللائحة الجديدة، والتي اشترطت الحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لعمليات التطوير والبيع والتسويق على الخارطة مهما كان الغرض سواء سكنيا او تجاريا او صناعيا. كما اعتمدت وزارة التجارة لائحة للعقوبات لمن يتجاوز البيع او التسويق بدون الحصول على اذن،مشيرة إلى ان اللجنة المشكلة يجوز لها اتخاذ قرار باعادة النظر في ترخيص المشروع. وحددت اللائحة التي تنشر “المدينة” بعض البنود والمواد التي جاءت فيها بالمادة الاولى التعريفات المختلفة فيما كانت المادة الثانية تنص على انه يجب الحصول على الترخيص المسبق من اللجنة لكل من يرغب في بيع أو تطوير أو تسويق أية وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، سكنية أو تجارية أو صناعية أو مكتبية أو خدمية أو سياحية، أو غيرها، الإعلان عن بيع أو تسويق أية وحدات عقارية على الخارطة. وعن دور اللجنة في طلبات المطورين قالت اللائحة في المادة الثالثة: يتم من قِبَل اللجنة النظر في الطلبات المقدمة من المطوّرين للحصول على الترخيص اللازم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.. وفي حالة رفض طلب الترخيص يكون قرارها مسبباً. وحددت المادة الخامسة في اللائحة الجديدة دور وعمل المحاسب القانوني إذ الزمت الفقرة مهامه”المحاسب” في مراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المشروع، متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيم الوحدات المباعة والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان، اعتماد نقل أو صرف أية مبالغ مالية وفقاً لما ورد في لائحة حساب الضمان. اما واجبات المكتب الاستشاري فأوردته اللائحة في المادة السادسة وهي ، الإشراف والمتابعة لعملية الإنشاء للمشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الإنشائية والمتطلبات النظامية.المصادقة على وثيقة الدفع اللازمة لعمليات الصرف على مراحل إنشاء المشروع، وفقاً لما يتطلبه التقدير المالي لعمليات التشييد والبناء لكل مرحلة من مراحل المشروع، تقديم تقرير فني ربع سنوي للجنة عن عمليات سير إنجاز مراحل المشروع أو تقديمه في أي وقت حسب ما تراه اللجنة ضروريا. وفيما يتعلق بالعلاقة القانونية بين المطور والمشتري فأكدت المادة السابعة على انه يجب على كل مطوّر أبرم عقد بيع لأية وحدة في المشروع المرخّص له تزويد اللجنة بنسخة منه خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد موضحاً فيه رقم الوحدة المباعة، سعر البيع، الدفعات، تاريخ الأقساط المستحقة، والتزامات المطوّر والمشتري. ولفتت المادة الثامنة إلى انه لا يجوز لأي وسيط القيام بعمليات التسويق أو التوسط في عمليات بيع الوحدات على الخارطة كلياً أو جزئياً لأي مطوّر ما لم يكن مرخّصاً له من الوزارة وفقاً للائحة المكاتب العقارية وأن يكون مرتبطاً بعقد مع المطوّر المرخّص له بذلك. وفيما يتعلق بالمادة العاشرة فإنه يجوز للجنة اتخاذ قرار بإعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبب في الحالات الآتية: إذا لم يشرع المطوّر بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، إذا توقف المطور عن إكمال المشروع.وتبيّن عدم جدّيته في تنفيذه، إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعيق استكمال المشروع، ويجوز للجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين. ولخصت المواد من 20 وحتى الثلاثين العلاقة القانونية والتفاويض بالتالي، على المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تحديد المفوّض من قِبَل كل منهما بالمصادقة على وثيقة الدفع وتزويد أمين الحساب واللجنة بنسخة من تواقيعهم. يجب أن يكون لصاحب الصلاحية أو من يفوّضه المطوّر توقيعاً معتمداً لدى أمين الحساب على أن يتم تزويد اللجنة بأسماء من لهم حق صلاحية بالتوقيع على وثيقة الدفع، يجب على أمين الحساب عدم الصرف من حساب الضمان إلاّ بموجب وثيقة الدفع المصادق عليها من قِبَل المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري ومن صاحب الصلاحية المعتمد توقيعه لدى أمين الحساب، إذا حصل المطوّر على تمويل للمشروع فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان. يجوز للمطوّر الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع بنسبة 20في المائة من قيمة الوحدة المباعة على ألاّ يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20في المائة من التكلفة الكلية للمشروع .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.