أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة الثانية والعشرين من جامعة طيبة    85 شركة تستقبل 6000 متقدم للعمل    ترامب يهدد بسجن صحفيين    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    سعود بن بندر يشدد على تعزيز الوعي بأهمية المياه والمحافظة عليها    مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور قيادة «الأمن البيئي»    "اتفاق إسلام آباد" ينهي الحرب على إيران    الجبيل يواجه الجندل والعربي يستضيف الزلفي    مطالبة شورية بإلزام وكلاء السيارات توفير القطع بشكل دائم    تقرير «مدني حائل» على طاولة عبدالعزيز بن سعد    فيصل بن بندر يطلع على أهداف وبرامج نادي الإعلام الحديث    ملامح مستقبل جديد    الهوية هي اليقين الأخير    «منتدى العمرة والزيارة».. اتفاقيات تكامل وشراكة    إنجاز لأبعد رحلة للقمر    الشمس تبتلع مذنبا لامعا    إيران ترفض مقترح باكستان لوقف النار.. وترمب: مهلة أخيرة.. ستدفعون الثمن    الدفاعات الإماراتية تعترض 12 صاروخاً و19 مسيرة    حذرت من مخاطر ضرب محطة بوشهر النووية.. إيران تتهم وكالة الطاقة الذرية ب«التقاعس»    موجة تسريحات تعصف بعمالقة التقنية عالميا    قادري يسطع.. والتحكيم يعكر المشهد    ساديو ماني: والدتي لم تصدق أنني هربت إلى فرنسا    صفقة تبادلية مرتقبة بين الهلال وليفربول.. صلاح ل«الأزرق».. وليوناردو ل«الريدز»    ارتفاع النفط    3.30 تريليون ريال ائتماناً مصرفياً للأنشطة الاقتصادية    «المدني»: حالة مطرية على معظم المناطق حتى الجمعة المقبل    القيادة فن وذوق    شدد على إنشاء منصة وطنية ذكية لإدارة العقود التجارية.. «الشورى» يطالب بإلغاء المقابل المالي للوافدين بقطاع التشييد    منوهاً بدعم القيادة الرشيدة.. محافظ الأحساء يطلع على استثمارات ومشاريع للطاقة    رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة    حرب في السماء.. والأرض أمان    عرض «أسد» محمد رمضان في مايو المقبل    برعاية وزارة الشؤون الإسلامية ومشاركة 26 دولة.. اختتام فعاليات جائزة تنزانيا الدولية للقرآن    7,640 طالباً يشاركون في ختام «مسابقة كاوست»    تحديث يحمي بيانات iPhone    الدعم المؤذي    طنين الأذن مؤشر نفسي خفي    القتلة يستهدفون ضحايا يشبهون أمهاتهم    مؤثرون ينشرون معلومات طبية مضللة    قطعة معدنية صغيرة تودي بحياة أسرة بأكملها    صيني ينتقم من جارة ب«مكبرات الصوت»    مستقل الإعلام المرئي في زمن الذكاء الاصطناعي    طلائع الربيع بتبوك تعزز الجذب السياحي    وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية البيرو    ريادة سعودية عالمية في الاستدامة البيئية    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يلتقي قائدي قوة نجران وجازان    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة    فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان يُنفّذ عدد من الفعاليات والمنجزات والبرامج الدعوية خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1447 هجرية    سر الاجتماع بين انزاغي ولاعبي الهلال    "قرارات غريبة".. رودجرز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة ديربي الشرقية أمام الاتفاق    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل    شروط جديدة تعيد تشكيل زواجات جدة    أفلام الأكشن تستهوي محبي السينما    الكم الكيفي ياجمعياتنا الأهلية    أمير الرياض يرعى حفل خريجي جامعة الفيصل ويضع حجر الأساس لمشروعات المنشآت الرياضية بالجامعة    الهلال يشعل الإعلام العالمي.. هدف برازيلي وتألق فرنسي وغضب برتغالي    راحة البال    ولادة أول وعل بمحمية الوعول في 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اشتراط تحديد السعر والدفعات والأقساط في عقود البيع على الخارطة
نشر في المدينة يوم 28 - 03 - 2010


قررت وزارة التجارة الموافقة على اول لائحة تنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة ،حيث اعتمد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا اللائحة الجديدة، والتي اشترطت الحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لعمليات التطوير والبيع والتسويق على الخارطة مهما كان الغرض سواء سكنيا او تجاريا او صناعيا. كما اعتمدت وزارة التجارة لائحة للعقوبات لمن يتجاوز البيع او التسويق بدون الحصول على اذن،مشيرة إلى ان اللجنة المشكلة يجوز لها اتخاذ قرار باعادة النظر في ترخيص المشروع. وحددت اللائحة التي تنشر “المدينة” بعض البنود والمواد التي جاءت فيها بالمادة الاولى التعريفات المختلفة فيما كانت المادة الثانية تنص على انه يجب الحصول على الترخيص المسبق من اللجنة لكل من يرغب في بيع أو تطوير أو تسويق أية وحدات عقارية على الخارطة مهما كان غرضها، سكنية أو تجارية أو صناعية أو مكتبية أو خدمية أو سياحية، أو غيرها، الإعلان عن بيع أو تسويق أية وحدات عقارية على الخارطة. وعن دور اللجنة في طلبات المطورين قالت اللائحة في المادة الثالثة: يتم من قِبَل اللجنة النظر في الطلبات المقدمة من المطوّرين للحصول على الترخيص اللازم خلال مدة عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب.. وفي حالة رفض طلب الترخيص يكون قرارها مسبباً. وحددت المادة الخامسة في اللائحة الجديدة دور وعمل المحاسب القانوني إذ الزمت الفقرة مهامه”المحاسب” في مراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المشروع، متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيم الوحدات المباعة والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان، اعتماد نقل أو صرف أية مبالغ مالية وفقاً لما ورد في لائحة حساب الضمان. اما واجبات المكتب الاستشاري فأوردته اللائحة في المادة السادسة وهي ، الإشراف والمتابعة لعملية الإنشاء للمشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الإنشائية والمتطلبات النظامية.المصادقة على وثيقة الدفع اللازمة لعمليات الصرف على مراحل إنشاء المشروع، وفقاً لما يتطلبه التقدير المالي لعمليات التشييد والبناء لكل مرحلة من مراحل المشروع، تقديم تقرير فني ربع سنوي للجنة عن عمليات سير إنجاز مراحل المشروع أو تقديمه في أي وقت حسب ما تراه اللجنة ضروريا. وفيما يتعلق بالعلاقة القانونية بين المطور والمشتري فأكدت المادة السابعة على انه يجب على كل مطوّر أبرم عقد بيع لأية وحدة في المشروع المرخّص له تزويد اللجنة بنسخة منه خلال أسبوع من تاريخ توقيع العقد موضحاً فيه رقم الوحدة المباعة، سعر البيع، الدفعات، تاريخ الأقساط المستحقة، والتزامات المطوّر والمشتري. ولفتت المادة الثامنة إلى انه لا يجوز لأي وسيط القيام بعمليات التسويق أو التوسط في عمليات بيع الوحدات على الخارطة كلياً أو جزئياً لأي مطوّر ما لم يكن مرخّصاً له من الوزارة وفقاً للائحة المكاتب العقارية وأن يكون مرتبطاً بعقد مع المطوّر المرخّص له بذلك. وفيما يتعلق بالمادة العاشرة فإنه يجوز للجنة اتخاذ قرار بإعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبب في الحالات الآتية: إذا لم يشرع المطوّر بدون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع، رغم حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، إذا توقف المطور عن إكمال المشروع.وتبيّن عدم جدّيته في تنفيذه، إذا رأت اللجنة أن هناك أسباباً أخرى تعيق استكمال المشروع، ويجوز للجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب لذلك المشروع بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين. ولخصت المواد من 20 وحتى الثلاثين العلاقة القانونية والتفاويض بالتالي، على المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري تحديد المفوّض من قِبَل كل منهما بالمصادقة على وثيقة الدفع وتزويد أمين الحساب واللجنة بنسخة من تواقيعهم. يجب أن يكون لصاحب الصلاحية أو من يفوّضه المطوّر توقيعاً معتمداً لدى أمين الحساب على أن يتم تزويد اللجنة بأسماء من لهم حق صلاحية بالتوقيع على وثيقة الدفع، يجب على أمين الحساب عدم الصرف من حساب الضمان إلاّ بموجب وثيقة الدفع المصادق عليها من قِبَل المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري ومن صاحب الصلاحية المعتمد توقيعه لدى أمين الحساب، إذا حصل المطوّر على تمويل للمشروع فيجب إيداع مبلغ التمويل في حساب الضمان. يجوز للمطوّر الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع بنسبة 20في المائة من قيمة الوحدة المباعة على ألاّ يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20في المائة من التكلفة الكلية للمشروع .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.