ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأشجعي: الحق الفطري يحتم تسهيل مهمة دفاع المرأة وفق الأطر الشرعية
نشر في المدينة يوم 05 - 02 - 2010


وتعليقاً على ما جاء في الرسالة يقول الباحث في الشؤون القانونية مفلح بن حمود الأشجعي إن اهتمام المملكة بتنظيم عمل المرأة ليس وليد اللحظة، فقد جاء في نص المادة السادسة من القواعد المنظمة لحقوق الإنسان الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي (أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية ولها مثل ما عليها من الحقوق والواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها)، ومن هذا المنطلق فإن المرأة مؤهلة تماماً للقيام بشؤونها وشؤون بنات جنسها بل وهي الأعلم بهن من الرجال، كما أن نظام المرافعات الشرعية في الفقرة ه من المادة الرابعة والثلاثين منه قد نصت على أن: (للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً). ويضيف الأشجعي قائلاً: من حق المرأة السعودية العمل بالمحاماة، فقد جاء في ورقة العمل التي تقدم بها معالي وزير العدل في عدة مناسبات ضرورة وجود محاميات سعوديات خاصة في القضايا التي تكون المرأة طرفا فيها نظراً للصعوبة التي تجدها المرأة في البوح بمشاكلها ومعاناتها الخاصة للرجال، كما ذكر وزير العدل في عدة مناسبات أيضاً أن منح تراخيص للمرأة لمزاولة مهنة المحاماة ما زال قيد الدراسة ونتمنى أن ترى النتائج قريبا بإذن الله. وأشار الأشجعي إلى أن الإحصائيات توضح أن المتوقع تخرجهن من الجامعات السعودية في تخصص القانون سيصل إلى ما يقارب 200 خريجة في العام الحالي 2010م، والسماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة سيزيد من الإقبال من النساء على دراسة القانون والشريعة. وقال: لا توجد موانع شرعية حقيقية لممارسة المرأة لمهنة المحاماة خاصة لبنات جنسها، بل إن العائق الوحيد هو عائق اجتماعي بحت، كما يجب أن لا نغفل هنا ما ورد نصا في فتوى سماحة مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم يرحمه الله في فتواه رقم 837 وتاريخ 18/3/1387ه بأنه: (لا مانع من إقامة الرجل زوجته وصياً على ثلث ماله بشرطه، لأن العلماء صرحوا بأن تصح الوصية إلى كل مسلم مكلف عدل، رشيد ولو امرأة، وإذا صارت وصية فإنها تحوز جميع الثلث سواء كان نقوداً أو أثاثاً أو عقاراً)، فللوصاية شروط مشددة جداً في الشريعة الإسلامية، وها هو يساوي المرأة مع الرجل فيها إذا توافرت الشروط في الوصي سواء كان رجلا أو امرأة. ورداً على سؤال ل "الرسالة" حول جواز كشف المرأة لوجهها أمام القاضي قال الأشجعي إن الفتاوى الهندية 5/330 قد نصت على أنه يجوز للقاضي النظر لوجه المرأة الشاهدة للتأكد من شخصيتها. وقال الاشجعي: مما يميز المملكة في تعاطيها مع حقوق الإنسان هو أنها تتعامل معها باعتبارها منحاً إلهية لا فضل لأحد فيها، ومما يميز حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية أنها شاملة وغير قابلة للإلغاء من كائن من مكان، وبالتالي فمن الحقوق الثابتة شرعاً للإنسان ذكراً كان أم أنثى حقه في الدفاع عن نفسه وعن حقوقه وهذا الحق الفطري يحتم على القضاة تسهيل مهمة دفاع المرأة عن حق المرأة وفق الأطر الشرعية، كما جاء في معين الحكام للطرابلسي: (ويقبل تعديل المرأة لزوجها وغيره إذا كانت امرأة برزة تخالط الرجال وتعاملهم لأن لها خبرة في أمورهم)، كما جاء في الإنصاف: (أن المرأة المخدرة وهي "التي لا تخرج عادة لقضاء حوائجها " لا تجبر على مراجعة الدوائر ويجب تمكينها من الإنابة"، وبما أن الإجماع حجة شرعية يحتج ويعتد بها فإن على القضاة تسهيل مهمة المرأة المحامية لقضاء شؤون غيرها في المحاكم بما يتفق وروح العصر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.