محمد بن بريدي الشهراني في ذمة الله        ارتفاع طفيف في أسعار النفط    اداء ضعيف للدولار    هل ستقفز من الهاوية؟    ما بين الواقع والطموح.. اللاعب السعودي أمام منعطف حاسم    تجارب تشغيلية لمتطوعي كأس آسيا تحت 23 عامًا «2026 السعودية»    المحاكم من عامة إلى متخصصة    المملكة تعيد تعريف التنافسية غير النفطية    فِي الكَلِمَةِ وتَحَوُّلاَتِهَا    رواية (قلوب قاتلة).. بين أدب البحر والجريمة    تحليل الخطاب التلفزيوني    الإكثار من الماتشا خطر صحي يهدد الفتيات    هل تستطيع العقوبات تغيير مسار الصراع؟    بلغاريا تنضم رسمياً لمنطقة اليورو وتلغي عملتها الوطنية «الليف»    البرازيل: المحكمة العليا تأمر بإعادة بولسونارو للسجن بعد خروجه من المستشفى    ينبع تشهد مؤتمر "الجيل السعودي القادم" في عامه الثاني ضمن فعاليات رالي داكار السعودية 2026    ترامب: أتناول جرعة أسبرين أكبر مما يوصي بها الأطباء    المملكة توزّع (178) سلة غذائية في مدينة طالقان بأفغانستان    "هيكساجون" أكبر مركز بيانات حكومي في العالم في الرياض    أمير الشرقية يدشّن محطتي تحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    إحباط تهريب (85,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير    رئيس مجلس إدارة نادي الإبل يزور معرض إمارة منطقة الرياض المشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل العاشر    نائب أمير الشرقية يطلع على مبادرة "مساجدنا عامرة" و يطلع على أعمال جمعية "إنجاب"    محافظ الطائف يدشّن مسابقة بالقرآن نسمو 2 دعمًا لحفظ كتاب الله وترسيخ القيم القرآنيه    الهلال يدرس التعاقد مع لاعب انتر ميلان    فريق طبي ب"مركزي القطيف" يحقق إنجازا طبيا نوعيا بإجراء أول عملية استبدال مفصل    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    ارتفاع السوق    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    زوّجوه يعقل    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 جهات حكومية في كل منطقة لمنع «تعديات العقارات»
نشر في المدينة يوم 22 - 04 - 2021

صدرت موافقة الجهات العليا، بتشكيل لجنة مكونة من خمس جهات حكومية في إمارات المناطق؛ لحماية عقارات الدولة التي تكون بصكوك أو بدونها، والمحافظة عليها، ومنع التعدي على تلك العقارات دون مستند نظامي بأي صورة كانت سواء من خلال التخطيط او التسوير او البناء، أو وضع «عقوم» ترابية او حواجز.
كما تضمنت الموافقة إزالة التعديات على حساب المتعدي، وأجازت تشكيل لجان في المحافظات لنفس الغرض.
المهام:
- مراقبة عقارات الدولة، وحمايتها من أي تعدٍ، والمحافظة عليها ضمن نطاق الإشراف الإداري للمنطقة
- إصدار القرارات اللازمة لإزالة التعدي في عقارات الدولة، واعتمادها من سمو أمير المنطقة
- الإشراف على تنفيذ أعمال إزالة التعديات بعد صدور القرارات اللازمة لها والتأكد من عدم التجاوز في التنفيذ
- إعداد تقارير شهرية عن سير أعمالها والتحديات التي واجهتها، والرفع إلى سمو أمير المنطقة بذلك
- يكون مقر اللجنة الرئيسة في إمارة المنطقة، ويوفر لها ما تحتاجه من دعم للقيام بأعمالها
- تكون كل لجنة رئيسة مسؤولة عن مراقبة عقارات الدولة وحمايتها من أي تعدٍ والمحافظة عليها ضمن النطاق الإداري للمنطقة، وفق الآليات المحققة لمهماتها المنوطة بها، على أن يشمل ذلك:
- ما تبلغ به من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى
- البلاغات التي تستقبلها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية
- المعلومات التي توفرها المصورات الجوية والفضائية
تقوم اللجنة الرئيسة - في سبيل تنفيذ المهمات المسندة إليها بناءً على هذه القواعد بما يأتي:
- الوقوف على موقع أي من عقارات الدولة المتعدي عليه
- إيقاف أي تعدٍ في عقارات الدولة المتعدى عليها
- تحرير محضر يتضمن أن اللجنة تحققت من التعدي وما يتوفر من مستندات أو وثائق ذات صلة بالموقع، ويوقع من جميع أعضاء اللجنة
اللجان
-ممثل من إمارة المنطقة لرئاسة اللجنة
-ممثل من وزارة العدل
-ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
-ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة
-ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة
-لا تقل مرتبة ممثلي تلك الجهات عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها.
-للجنة الرئيسة تشكيل لجان فرعية في المحافظات والمراكز متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
ضوابط وتعليمات:
- يجب على المتعدي إزالة التعدي على نفقته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بذلك.
- في حالة امتناعه أو مماطلته يزال التعدي تحت إشراف اللجنة الرئيسة
- على الجهات الحكومية - كل فيما يخصه - التعاون مع اللجنة الرئيسة في تنفيذ قرار إزالة التعدي، وللجنة الاستعانة بالقطاع الخاص في توفير ما تتطلبه الإزالة من معدات.
- يلزم المتعدي بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين ونفقات، بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، ونفقات إعادة الموقع إلى ما كان عليه قبل التعدي
- تطبق في حق المتعدي على عقارات الدولة الجزاءات والعقوبات المقررة نظامًا.
-ي جب على كل وزارة أو جهة عامة لديها عقارات سواء من خلال التملك أو التخصيص- اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعدٍ عليها بما يضمن المحافظة على تلك العقارات، ووضع آلية محكمة للتواصل والتنسيق مع اللجنة الرئيسة -بحسب الأحوال- بما يمكنها من القيام بمهماتها المقررة هذه القواعد على الوجه الأمثل.
- لا يخل تطبيق القواعد بحق أي متضرر من تنفيذ الإزالة من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة في اللجوء إلى الجهات المعنية أو المحاكم المختصة -بحسب الأحوال- في شأن أي تجاوز في التنفيذ يخالف ما تضمنته
- لسمو أمير المنطقة أو من يفوضه - أن يطلب من الجهة المختصة وقف خدمات المتعدي، في حال تطلب الأمر ذلك.
- على الجهة المختصة تنفيذ الطلب، وذلك وفقا للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.