أكدت لوائح وأنظمة القواعد المنظمة لإجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية، والتي وافق عليها مؤخرًا وزير العدل، أن تعليق المطالبات يترتب عليه تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن لدين المدين، وفق أحكام النظام واللائحة، على أن يستمر أثر الأوامر والقرارات- الصادرة قبل تعليق المطالبات- المتضمنة الحجز على الأصول أو المنع من التصرف فيها أو المنع من السفر ما لم تقرر المحكمة المقيد لديها طلب افتتاح الإجراء خلاف ذلك. وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات قضايا الإفلاس في المحاكم التجارية في ضوء ما تضمنه النظام ولائحته التنفيذية وبما يتوافق مع طبيعة هذه القضايا وتضمنت اللائحة أن يكون إشعار قيد طلب افتتاح إجراء الإفلاس، أو قبول الإيداع القضائي الصادر من المحكمة سندًا لدى الجهات المختصة؛ لإثبات تعليق المطالبات المترتب على قيد الطلب، أو قبول الإيداع بموجب أحكام النظام. وأشارت اللائحة إلى أنه في حال صدور الحكم برفض افتتاح الإجراء؛ ستنتهي مدة تعليق المطالبات بمجرد صدور الحكم الابتدائي. ونصت أنه للمحكمة أن تصدر أحكامها وقراراتها، التي لا يجوز الاعتراض عليها من غير مرافعة، ويثبت الحكم، أو القرار في الضبط، ويُسلَّم مستخرجٌ منه لمن يطلبه من ذوي الشأن، وللمحكمة الاستعانة بمركز الإسناد والتصفية في إدارة قضايا الإفلاس.