جامعة محمد بن فهد تستذكر مؤسسها في احتفالية تخريج أبنائها وبناتها    فرنسا تصعد لنهائيات كأس العالم 2026 برباعية في أوكرانيا    مصرع طيار تركي إثر تحطم طائرة إطفاء في كرواتيا بعد انقطاع الاتصال بها    "أوتشا": استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية بالقرب من أو شرق الخط الأصفر    تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع    موسم الدرعية 25/26 يستعد لإطلاق مهرجان الدرعية للرواية الأحد المقبل    %48 من القوى العاملة في المنشآت العائلية    أفضل خمس خدمات بث فيديو    الفن يُعالج... معارض تشكيلية في المستشفيات تعيد للمرضى الأمل    مؤشرات التضخم تحدد مزاج المستثمرين في الأسواق السعودية    «الأرصاد» في إنذار أحمر : أمطار غزيرة على جدة اليوم الجمعة    اللاعب السعودي خارج الصورة    الفيفا يختار هدف عمرو ناصر في الأهلي المصري ضمن القائمة المختصرة لجائزة بوشكاش    الأخضر السعودي يختتم استعداده لمواجهة ساحل العاج    إعلان أسماء المستحقين للأراضي البعلية الموسمية في الحدود الشمالية    شبكة عنكبوتية عملاقة    الرياضة السعودية ما بعد النفط.. الاستثمار في العقول لا العقود    غدٌ مُشرق    رحلة الحج عبر قرن    عدسة نانوية لاكتشاف الأورام    إنجاز طبي جديد بنجاح عملية فصل التوأم الملتصق الجامايكي    انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    وزير "البيئة" يلتقي قطاع الأعمال والمستثمرين بغرفة الشرقية    وزير الحج والعمرة: الرعاية الكريمة لمؤتمر ومعرض الحج كان لها الأثر الكبير في نجاح أعماله وتحقيق أهدافه    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    محافظ القطيف يرعى انطلاق فعالية «منتجون» للأسر المنتجة    ذاكرة الحرمين    في أولى ودياته استعداداً لكأس العرب.. الأخضر السعودي يلتقي ساحل العاج في جدة    ترمب يواجه ردة فعل مشابهة لبايدن    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    آل الشيخ ورئيسا «النواب» و«الشورى» يبحثون التعاون.. ولي عهد البحرين يستقبل رئيس مجلس الشورى    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    طهران تؤكد جديتها في المفاوضات النووية.. إيران بين أزمتي الجفاف والعقوبات    استعرض مع ولي عهد الكويت التعاون.. وزير الداخلية: مواجهة الجريمة والإرهاب بمنظومة أمنية خليجية متكاملة    تصفيات مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا والبرتغال لحسم التأهل.. ومهمة صعبة لإيطاليا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



زيادة تعويض العامل المفصول تعسفيا للتصويت بالشورى
نشر في المدينة يوم 05 - 05 - 2019

يحسم مجلس الشورى خلال جلسته بعد غد الثلاثاء ملف المادة 77 من نظام العمل حيث يصوت على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه؛ المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436ه، المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.وفيما يخص المادة 77 فقد رأت اللجنة إعادة صياغة المادة على نحو يرفع قيمة تعويض العامل في حال فصله لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض لأنه غير منطقي إذ يضر بمن كانت مدة عمله أكثر من ذلك، كما أنه لا يمكن التعويض بنفس قدر مكافأة نهاية الخدمة لأنها في الخمس السنوات الأولى أجر نصف شهر فلا تختلف عن المادة 77 بصيغتها الحالية كما أن الأخذ بها لن يحل المشكلة، ورأت اللجنة عدم مناسبة نظر المحكمة العمالية في تقدير تعويض الطرف المتضرر إذا رأى أن التعويض المقرر لم يجبر الضرر وأكدت أن التعديل المقترح من اللجنة أسهم في رفع تعويض العامل في حال تم فصله لسبب غير مشروع، وأن نظر المحكمة العمالية في تقدير ذلك التعويض فيه تفريغ لمحتوى المادة 77 التي تعالج الفصل غير المشروع، إضافة إلى الحد من استغلال العامل الأجنبي لفترة التقاضي للبقاء في المملكة أطول فترة ممكنة.
مدة الإشعار
وقالت مصادر ل»المدينة»: إن التعديلات التي طالت نظام مواد العمل أبرزها المادتان 75 و77 ومعالجة الفصل التعسفي، وأكدت أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب رأت في تقريرها مناسبة التفريق بين مدة الإشعار لكل من العامل وصاحب العمل، مشيرة إلى أنه في حالات الفصل غير المشروع لا يكون هناك إشعار حتى لا يفهم أن الإشعار يغني عن التعويض، كما لا يخفى أن أسوأ علاقة عمالية، قد تحدث في مدة الإشعار وقد يتسبب أي من الطرفين في مشكلات للطرف
الآخر.
المادة 75
ونصت الفقرة الأولى من المادة 75 في التعديل المقترح على «إذا كان العقد غير محدد المدة والأجر يدفع شهريًا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بموجب إشعار» ويجب على العامل أن يوجه إشعارًا لصاحب العمل كتابة قبل ترك العمل بمدة لا تقل عن 30 يومًا، ويجب على صاحب العمل أن يوجه الإشعار كتابة للعامل قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يومًا، ونصت الفقرة الثانية من المادة 75 على أنه إذا كان العقد غير محدد المدة، ولا يدفع الأجر شهريًا فإن مدة الإشعار لكلا الطرفين يجب ألا تقل عن 30 يومًا.
المادة 77
ونصت الفقرة الأولى من المادة 77 على أنه «ما لم يتضمن العقد تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويض أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على تعويض العامل بمبلغ يتجاوز القدر المحدد في هذه المادة، وفي الفقرة الثانية من المادة 77 بينت اللجنة أنه ما لم تتضمن العقود تعويضًا محددًا مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، فيستحق صاحب العمل المتضرر من إنهاء العقد تعويضًا بأجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية إذا كان العقد محدد المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.