قيمة تاريخية    استهلاك الملح يضعف الذاكرة    لبنان المخطوف يستعيد قراره بعد نصف قرن    عالمي ساطي    مانشستر سيتي يسقط أرسنال بثنائية ويشعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي    الشباب لنهائي دوري أبطال الخليج على حساب زاخو العراقي    اجتماع رباعي لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    أمير الشرقية يدشن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترا    كليات التربية السعودية: أزمة هيكلة أم اختزال للدور    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة    المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للهجن يتفقد ميدان وادي الدواسر ويلتقي ملّاك الهجن    وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من مطار إسلام آباد الدولي إلى المدينة المنورة    أمير منطقة جازان يلتقي أمين المنطقة ومدير عام فرع الموارد البشرية وعددًا من المستثمرين    طبي الملك عبدالله يطلق برنامجًا توعويًا للكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم    الحضور المكرر الصامت    من يقود القطاع الصحي ليس سؤالًا إداريًا بل قرار سيادي    عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    تدشين مشروع تعزيز سلسلة القيمة الزراعية لدعم الأمن الغذائي في اليمن    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل مدير عام التوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين ببطولة جمال الخيل العربية الأصيلة    بلدية الخفجي: إزالة أكثر من 1300 م3 مخلفات ومعالجة أكثر من 5 آلاف م2 من الطرق    خارطة طريق تحول أوروبي ينحاز لسوريا المستقبل    البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة قائمة على التنمية والازدهار    نائب أمير الجوف يشيد بجهود اتحاد الدراجات ودعم القيادة للقطاع الرياضي    هل يحسم أبها الصعود؟.. مواجهات منتظرة في الجولة 30 من دوري يلو    بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 أبريل 2026    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    أدير العقارية تعلن عن مزاد إليت الصفا الإلكتروني لتسويق أيقونة استثمارية بقلب جدة    الأمم المتحدة تدين مقتل جندي من اليونيفيل في جنوب لبنان وتدعو إلى محاسبة المسؤولين    صندوقنا السيادي يقود الاقتصاد للنمو المستدام    إطلاق 15 شراكة بيئية    أمانة القصيم تباشر التعامل مع «مطرية بريدة»    المرور يحذر من خطورة القيادة في الأمطار    الداخلية تجدد التحذيرات: 20 ألف ريال غرامة على الزوار المخالفين في الحج    صدارة الذكاء الاصطناعي    حقق زيادة بلغت 129% تعكس التحول المتسارع في التنقل.. 420.6 مليون مستفيد من النقل العام خلال 2025    3 قتلى بقصف استهدف معارضة كردية بالعراق    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل «مدينة صحية»    جامعة عبدالرحمن بن فيصل تكرّم مشروعات «راية البحثي»    أغنية مصرية تظهر في مسلسل أميركي    بمشاركة 100 متسابق ومتسابقة.. انطلاق تصفيات مسابقة القرآن في كوسوفو    تدشين مسار كندة السياحي بمحمية عروق بني معارض    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة لتجنيد المرتزقة للدعم السريع    نائب أمير المدينة يستعرض برامج «وقاء» لخدمة الحجاج    خطيب المسجد الحرام: الإيمان بالقضاء والقدر يُريح النفس ويُطمئن القلب    «هدى» تكرم حميد    «العناية بالحرمين».. خدمات متكاملة لكبار السن وذوي الإعاقة    محافظ جدة يرعى حفل جامعة المؤسس    العبدالقادر يشكر القيادة لتعيينه بالمرتبة ال15    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    سبق طبي سعودي.. مستشفى الدكتور محمد الفقيه الأول في القطاع الخاص بعملية توصيل الأوعية اللمفاوية    9 أرقام وشروط أساسية لصحة القلب    تحويل الدراسة الحضورية "عن بعد" اليوم في عددٍ من محافظات الرياض    الحج لمقدمي الخدمات: لا تساهل ولا تنازل عن التصريح    مبادرة وقفية من مدير مركز التدريب الزراعي بمنطقة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ضوابط الإجهاض.. وحظر «الموت الرحيم» واستنساخ البشر
نشر في المدينة يوم 21 - 01 - 2018

يناقش مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة ضوابط السماح بالإجهاض، وحظر «الموت الرحيم» وإجراء عمليات وأبحاث الاستنساخ البشري، وذلك ضمن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من أعضاء سابقين بالمجلس، والذي يستهدف تعزيز القضاء الطبي، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجال وتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، إضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يطمئن الحكومة والمستثمرين في المجال الطبي والمستفيدين من الخدمة على الرعاية الصحية.
وكشفت مصادر ل«المدينة» أن المقترح تضمن في إحدى مواده حظر إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه «الموت الرحيم»، ويحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري وأي أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، ومنع النظام المقترح إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت المادة 36 من النظام المقترح على سجن مخالف هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأكد المقترح أنه لا يجوز قطع النسل من المرأة إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء مقطوع فيه بأن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابيًا وإخطار الزوج، ويعاقب المخالف لذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفاً.
كما لا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطرًا على حياة الحامل، شرط أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية كما يجرى الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يومًا، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً وغير قابل للعلاج، ومن يخالف هذه الشروط والحالات يعاقب بالسجن سنتين كأقصى حد وتغريمه 20 ألف ريال.
ووفقاً للنظام المقترح، يتحمل الطبيب مسؤولية الخطأ الطبي عند إثبات حدوثه وتعرض المريض للضرر ووجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر، ولا يجوز توقيف الطبيب أو مقدم الخدمة المدعى عليه بالتسبب بالإيذاء أو الوفاة نتيجة تأدية واجب مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة بإدانته.
ولا تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرر وقع من فعل المريض نفسه، أو لرفضه العلاج، أو عدم اتباعه التعليمات الطبية المعطاة من الطبي المعالج أو كان نتيجة لسبب خارجي، كما لا تقوم المسؤولية في حال أن المضاعفات الطبية المعروفة في الممارسة الطبية نتيجة جانبية للمرض والعلاج ولم يكن سببها إهمالاً أو تقصيراً من الطبيب المعالج أو نقصاً في معرفته العلمية، كما لا تقع المسؤولية الطبية إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، حتى وإن كان مخالفاً غيره في ذات الاختصاص.
وتضمن النظام أن يحظر على الطبيب أو مقدم الخدمة مزاولة المهنة دون الحصول على تأمين ضد مخاطر المهنة ويجدد سنوياً، وتقوم المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها عن الأخطاء الطبية، وتتحمل نسبة 80 % من قسط التأمين السنوي والباقي يتحملها المزاول، وتتحمل المنشأة الصحية مسؤولية التعويض عن خطأ الطبيب الزائر، وتحل شركات التأمين محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في التزاماتهم نحو مرضاهم. واقترح النظام تشكيل لجان طبية في المحاكم العامة تقضي في دعاوى الأخطاء الطبية بالتعويض الملائم للمتضرر والعقوبة المستحقة للمتسبب استناداً على تقارير اللجان الفنية وتقوم العقوبات البديلة مقام عقوبة السجن بحسب ما يراه القاضي المختص بحكم نهائي، ويحدد مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقاً لحالة المريض قبل وبعد وقوع الخطأ دون إخلال بأي تعويض مادي يستحقه المدعي مما له ذكر في أي تشريع آخر.
أبرز ما تضمنه النظام المقترح
حظر الموت الرحيم وعمليات وبحوث استنساخ البشر.
ربط المسؤولية في الأخطاء الطبية بالضرر المباشر على المريض.
حظر عمل الأطباء دون تأمين سنوي لمخاطر المهنة.
تحل شركات التأمين محل المستشفيات في الالتزامات نحو المرضى.
تشكيل لجان متخصصة بالمحاكم العامة لدعاوى الأخطاء الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.