نيوكاسل يونايتد يتغلب على تشلسي ضمن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز    جوازات مطار المدينة تستقبل أولى رحلات الحجاج القادمين من نيجيريا    6 طالبات من الأحساء ضمن منتخبنا الوطني في " آيسف 2025 "    سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    "دوري يلو 33".. 9 مواجهات في توقيت واحد    اعتدال و تليجرام يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    ديوان المظالم يُسجّل قفزة نوعية في رضا المستفيدين    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    تشكيل الاتحاد المتوقع اليوم أمام الفيحاء    بدء التصويت للانتخابات البرلمانية في ألبانيا    أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة غرفة الأحساء والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لإمدادات الحبوب    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الأحساء    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    أمير تبوك يرعى بعد غدٍ حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    ‫دعم مستشفى عفيف العام بأجهزة طبية حديثة وكوادر تخصصية    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    الموارد البشرية: إطلاق مهلة لتصحيح أوضاع العمالة المساندة (العمالة المنزلية) المتغيبة عن العمل    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    "التخصصي" توظيف رائد للجراحة الروبوتية تنقذ طفل مصاب بفشل كبدي ويمنحه حياة جديدة    الرئيس الموريتاني والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتحان متحف السيرة النبوية في نواكشوط    أمير حائل يشهد أكبر حفل تخرج في تاريخ جامعة حائل .. الثلاثاء    أمطار غزيرة وسيول متوقعة على عسير والباحة ومكة    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    "التعاون الإسلامي" يرحّب بوقف إطلاق النار بين باكستان والهند    أرامكو تعلن نتائج الربع الأول من عام 2025    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 2.0% خلال شهر مارس 2025    50 % الانخفاض في وفيات الحوادث المرورية بالسعودية    ضبط 1203 حالات في المنافذ الجمركية خلال أسبوع    "الداخلية": ضبط 16 ألف مخالف في أسبوع    انقسام سياسي يعمّق الأزمة.. ليبيا على حافة الانفجار.. اشتباكات دامية وغضب شعبي    4 مسارات لتعزيز برنامج الأمن السيبراني في موسم الحج    أوامر ملكية: إعفاء أمير جازان وتعيين نائب لوزير التعليم    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    الرياض تُصدّر العمارة النجدية للعالم في بينالي البندقية 2025    عرض 3 أفلام سعودية في مهرجان "شورت شورتس"    استعرضا دعم العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.. وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان التطورات الإقليمية    السعوديون يتألقون في دوري المقاتلين.. "صيفي" إلى نصف النهائي.. و"باسهل" يخطف الأنظار    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    جدول الضرب    رئيس الوزراء الفلسطيني يصف الأوضاع ب"الجريمة الإنسانية".. إسرائيل تلوح بضم مستوطنات جديدة    أكد بحثه ملفات إستراتيجية.. البيت الأبيض: ترامب يزور السعودية ويلتقي قادة الخليج بالرياض    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    تعزيز الأمن الدوائي    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. إقامة نهائي كأس الملك الجمعة في ال3 من ذي الحجة    باكستان تؤكد «استمرار التزامها» بوقف إطلاق النار    "باعشن".. يشارك في اجتماع تنفيذي اللجان الأولمبية الخليجية    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    المملكة وضيوف الرحمن    تدريبات النصر من دون رونالدو    وساطة تنهي أخطر مواجهة منذ عقود بين الهند وباكستان    علاج جديد لالتهابات الأذن    20 ألف غرامة لكل من يدخل مكة من حاملي تأشيرات الزيارة        الفرق بين «ولد» و«ابن» في الشريعة    الهلال الاحمر بمنطقة نجران ينظم فعالية اليوم العالمي للهلال الاحمر    بعد تعيينها نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة .. من هي "إيناس بنت سليمان العيسى"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش ضوابط الإجهاض.. وحظر «الموت الرحيم» واستنساخ البشر
نشر في المدينة يوم 21 - 01 - 2018

يناقش مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة ضوابط السماح بالإجهاض، وحظر «الموت الرحيم» وإجراء عمليات وأبحاث الاستنساخ البشري، وذلك ضمن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من أعضاء سابقين بالمجلس، والذي يستهدف تعزيز القضاء الطبي، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في المجال وتحقيق العدالة بين الطبيب والمريض، إضافة إلى تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق التنمية واستدامتها على نحو يطمئن الحكومة والمستثمرين في المجال الطبي والمستفيدين من الخدمة على الرعاية الصحية.
وكشفت مصادر ل«المدينة» أن المقترح تضمن في إحدى مواده حظر إنهاء حياة المريض لأي سبب حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب وليه «الموت الرحيم»، ويحظر إجراء عمليات الاستنساخ البشري وأي أبحاث أو تجارب أو تطبيقات لهذا الغرض، ومنع النظام المقترح إجراء التقنية المساعدة على الإنجاب للمرأة وزرع الجنين في رحمها إلا من زوجين شرعيين أثناء قيام الزوجية بينهما وموافقتهما بالمستندات اللازمة، ونصت المادة 36 من النظام المقترح على سجن مخالف هذه المادة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وأكد المقترح أنه لا يجوز قطع النسل من المرأة إلا بناء على تقرير لجنة طبية متخصصة لا تقل عن ثلاثة أطباء مقطوع فيه بأن الحمل أو الولادة خطر محقق على حياة الأم، ويشترط موافقة الزوجة كتابيًا وإخطار الزوج، ويعاقب المخالف لذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألفاً.
كما لا يجوز التدخل بقصد تنظيم النسل إلا بموافقة الزوجين ولا يجوز للطبيب إجراء عملية إجهاض إلا إذا كان الحمل خطرًا على حياة الحامل، شرط أن يتم الإجهاض بإشراف طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية كما يجرى الإجهاض في حال ثبوت تشوه الجنين على أن يكون بناء على طلب الوالدين قبل مرور 120 يومًا، وأن يثبت التشوه بتقرير لجنة طبية تضم استشاريين في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال والأشعة، وأن يكون الجنين مشوهاً تشوهاً خطيراً وغير قابل للعلاج، ومن يخالف هذه الشروط والحالات يعاقب بالسجن سنتين كأقصى حد وتغريمه 20 ألف ريال.
ووفقاً للنظام المقترح، يتحمل الطبيب مسؤولية الخطأ الطبي عند إثبات حدوثه وتعرض المريض للضرر ووجود علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر، ولا يجوز توقيف الطبيب أو مقدم الخدمة المدعى عليه بالتسبب بالإيذاء أو الوفاة نتيجة تأدية واجب مهنته إلا بعد صدور قرار اللجنة بإدانته.
ولا تقوم المسؤولية الطبية إذا كان الضرر وقع من فعل المريض نفسه، أو لرفضه العلاج، أو عدم اتباعه التعليمات الطبية المعطاة من الطبي المعالج أو كان نتيجة لسبب خارجي، كما لا تقوم المسؤولية في حال أن المضاعفات الطبية المعروفة في الممارسة الطبية نتيجة جانبية للمرض والعلاج ولم يكن سببها إهمالاً أو تقصيراً من الطبيب المعالج أو نقصاً في معرفته العلمية، كما لا تقع المسؤولية الطبية إذا اتبع الطبيب أسلوباً طبياً متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، حتى وإن كان مخالفاً غيره في ذات الاختصاص.
وتضمن النظام أن يحظر على الطبيب أو مقدم الخدمة مزاولة المهنة دون الحصول على تأمين ضد مخاطر المهنة ويجدد سنوياً، وتقوم المنشأة الصحية بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديها عن الأخطاء الطبية، وتتحمل نسبة 80 % من قسط التأمين السنوي والباقي يتحملها المزاول، وتتحمل المنشأة الصحية مسؤولية التعويض عن خطأ الطبيب الزائر، وتحل شركات التأمين محل المنشآت الصحية والأشخاص المؤمن عليهم في التزاماتهم نحو مرضاهم. واقترح النظام تشكيل لجان طبية في المحاكم العامة تقضي في دعاوى الأخطاء الطبية بالتعويض الملائم للمتضرر والعقوبة المستحقة للمتسبب استناداً على تقارير اللجان الفنية وتقوم العقوبات البديلة مقام عقوبة السجن بحسب ما يراه القاضي المختص بحكم نهائي، ويحدد مقدار التعويض الناجم عن الخطأ الطبي وفقاً لحالة المريض قبل وبعد وقوع الخطأ دون إخلال بأي تعويض مادي يستحقه المدعي مما له ذكر في أي تشريع آخر.
أبرز ما تضمنه النظام المقترح
حظر الموت الرحيم وعمليات وبحوث استنساخ البشر.
ربط المسؤولية في الأخطاء الطبية بالضرر المباشر على المريض.
حظر عمل الأطباء دون تأمين سنوي لمخاطر المهنة.
تحل شركات التأمين محل المستشفيات في الالتزامات نحو المرضى.
تشكيل لجان متخصصة بالمحاكم العامة لدعاوى الأخطاء الطبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.