أرسنال يهزم يونايتد في مباراتهما الأولى بالدوري    تخلص آمن لمخلفات القصيم الزراعية    مركز الملك سلمان يدعم متضرري باكستان    حضور لافت للسياح والعائلات الأجنبية بالمزاد الدولي لمزارع الصقور    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات    جامعة أم القرى تنظم مؤتمر "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري"    مدير مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير يجتمع بالهيئة التدريسية مع إنطلاقة العام الدراسي الجديد    أسترالي يعتلي قمة السنوكر    Ulsan يحافظ على لقبه العالمي    "قيمة العلم ومسؤولية الطلاب والمعلمين والأسرة" موضوع خطبة الجمعة بجوامع المملكة    المشاركون في دولية الملك عبدالعزيز يزورون مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10897.39) نقطة    نائب أمير جازان يزور بيت الحرفيين ومركز الزوار بفرع هيئة التراث بالمنطقة    أمير تبوك يطلع على تقرير بداية العام الدراسي الجديد بمدارس المنطقة    البحرين تستضيف مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز والعلوم الجيولوجية (ميوس وجيو) في سبتمبر 2025    خمسة أطفال يستعيدون ابتسامتهم عبر "ابتسم"    ماكرون يتوجه غداً إلى واشنطن مع زيلينسكي    خادم الحرمين الشريفين يصدر 3 أوامر ملكية    نادي فنون جازان يطلق معرض "صيف السعودية 2025" الفني الرقمي    "ذهب أستراليا و11 ميدالية من كازاخستان.. تايكوندو السعودية تواصل حصد الإنجازات العالمية"    "إثراء" يعلن المسرحيات الفائزة بمسابقة المسرحيات القصيرة بنسختها الخامسة    نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بمناسبة تعيينه    أكثر من 100 مليون ريال مبيعات "كرنفال بريدة للتمور"    اطلاق أكبر رحلة استكشاف للنظم البيئية البرية بعد الانتهاء من رحلة العقد البحرية    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق حملة "تعلّم بصحة" للعام الدراسي الجديد    العيسى يزور التحالف الإسلامي ويلقي محاضرة عن تحولات الفكر المتطرف    فرصة عقارية كبرى بمزاد جوزاء الرياض العلني الهجين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده    المياه الوطنية: 24 ساعة فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لتسجيل التوصيلات غير النظامية    إصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    الصين تطلق فئة جديدة من التأشيرات للشباب المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا    6 اضطرابات نفسية تؤثر على الرياضيين النخبة    علماء كوريون يطورون علاجًا نانويًا مبتكرًا لسرطان الرئة يستهدف الخلايا السرطانية    49 % حداً أقصى لتملك الأجانب للأسهم    صيني يخسر 120 ألف دولار في «صالة رياضية»    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    طبيبة مزيفة تعالج 655 مريضاً    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    يونيسف تحذر: مئات الأطفال يواجهون سوء التغذية    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ملكي من 18 بندًا حول الميزانية الجديدة وضبط الأداء
نشر في المدينة يوم 19 - 12 - 2017

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439/ 1440ه استنادًا إلى المواد (72، 73، 76، 78) من النظام الأساسي للحكم، وتضمنت تلك البنود قيمة الإيرادات والمصروفات والعجز المتوقع وتضمنت عدم أحقية الجهات الاقتراض أو إصدار صكوك إلا بعد موافقة الوزارة وتفويض وزير المالية في إجراءات تغطية عجز الميزانية، وتحويل فائض الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، بالإضافة إلى عدم جواز استعمال الاعتماد في غير الغرض المخُصِّصَ له وعدم إصدار قرارات تعين أو ترقية إلا على الوظائف المعتمدة فى الميزانية.
783 مليار إيرادات الميزانية الجديدة والمصروفات 978 مليار ريال
وتضمن المرسوم ما يلى:
أولًا: تُقَدِّر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1439/ 1440، وفقًا لما يلي:
1 - تُقَدَّر الإيرادات بمبلغ 783 مليار ريال.
2 - تُعتمد المصروفات بمبلغ 978 مليار ريال.
3 - يقدر العجز بمبلغ 195 مليار ريال.
ثانيًا: تعتمد ميزانيات المؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1439/ 1440 وفقًا لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات المؤسسات العامة بمبلغ (112.288.759 مليار ريال).
2 تُقَدَّر إيرادات المؤسسات العامة للسنة المالية بمبلغ (12.387.322 مليار ريال).
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (99.901.437.000) مليار ريال.
53.65 مليار مصروفات معتمدة للأمانات والبلديات.
أقرت الميزانية الجديدة اعتماد ميزانيات الأمانات والبلديات للسنة المالية وفقًا لما يلي:
1 تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1439/ 1440 بمبلغ (53.650.811) مليار ريال.
2 تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات بمبلغ (6.955.911.000 مليار ريال).
3 يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره (46.694.900.000) مليار.
إيداع جميع الإيرادات في حساب جارٍ وزارة المالية بمؤسسة النقد
أشار المرسوم إلى استيفاء الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولًا) من هذا المرسوم طبقًا للأنظمة المالية، وتُوْدَع جميعها في حساب جاري وزارة المالية بمؤسسة النقد العربي السعودي.
وتحدد وزارة المالية آليات إيداع إيرادات الأمانات والبلديات والمؤسسات العامة وما في حكمها وما يزيد على المقدر منها وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية، على أن تستمر تلك الجهات بالعمل وفق ما هو معمول به حاليًا إلى حين قيام وزارة المالية بوضع آلية وبرنامج زمني لاستكمال تنفيذ ما قضى به الأمر الملكي رقم (55685) بتاريخ 30/ 11/ 1438ه، مع التأكيد على ما قضت به المادتان (الخامسة والسادسة) من نظام إيرادات الدولة والمادتان (الثامنة والتاسعة) من لائحته التنفيذية فيما تُصْرَف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها.
لا يحق ل"الحكومية" الاقتراض أو إصدار صكوك إلا بعد موافقة الوزارة تفويض وزير المالية في إجراءات تغطية عجز الميزانية، أقرت البند السادس من المرسوم الملكي تفويض وزير المالية -في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة- بما يأتي:
1 التحويل من حساب الاحتياطي العام للدولة إلى حساب جاري وزارة المالية.
2 الاقتراض (بما في ذلك إبرام أي اتفاقيات أو أي معاملات مشابهة في طبيعتها للاقتراض أو تقتضي تجاريًا الاقتراض وما في حكمه) وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها -داخل المملكة العربية السعودية وخارجها- وما يتطلبه ذلك من:
أ ‌ تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أُسست من أجلها.
ب‌ - إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات؛ وبخاصة الأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (313) بتاريخ 25/ 7/ 1437ه والأمر السامي رقم (36612) بتاريخ 27/ 7/ 1437ه.
ج- ‌إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الجهات وما تصدره من أدوات دين وصكوك، على أن يُراعى من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام ما يلي:
1 - لا يحق للأجهزة الحكومية والأمانات والبلديات، والمؤسسات العامة وما في حكمها الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة؛ الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمانات حكومية، إلا بعد موافقة وزارة المالية.
2 - لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار ضمانات حكومية بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أداوت دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاقتراض، ما لم تصدر موافقة خطية من وزير المالية.
تحويل فائض الإيرادات إلى حساب الاحتياطي العام للدولة
أشار البند السابع من المرسوم الملكى الى انه مع عدم الإخلال بما تقضي به الفقرة (1) من البند (سادسًا) من هذا المرسوم، يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز السحب منه إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
لا نقل لاعتمادات "مبادرات الرؤية" إلا بموافقة فريق " المالية
شدد البند الثامن من المرسوم على عدم جواز النقل بين اعتمادات مبادرات برامج تحقيق الرؤية أو إلى أي بنود أخرى معتمدة في الميزانية، إلا بموافقة فريق العمل الدائم ووزارة المالية.
وأكد على أن تتم المناقلات بين اعتمادات أقسام وفصول وفروع الميزانية والميزانيات الملحقة بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات التشغيلية، وبين اعتمادات البرامج والمشروعات، على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج -أو يضاف إلى أي منهما- على نصف اعتماده الأصلي، فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد على نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
وأن تتم المناقلات بين تكاليف المشروعات المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية ذات الميزانية المستقلة، على ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
وكذلك تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة وما يزيد على (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع بقرار من وزير المالية.
عدم جواز استعمال الاعتماد في غير الغرض المخُصِّصَ له
أكد البند التاسع من المرسوم على أنه لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية، وتطبق القواعد والإجراءات المقررة نظامًا في حق مَنْ يخل بذلك.
لا إبرام لعقود يُرَتِّب التزامًا على سنة مالية مُقْبِلَة
تطرق البند العاشر في المرسوم أنه لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزامًا على سنة مالية مُقْبِلَة، ولا يشمل ذلك ما يتصل بالعقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي -كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية وبرامج التشغيل والصيانة- التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها، وأن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياسًا لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَطَ على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
الرفع لرئيس الوزراء بخصوص التزامات سنوات ماضية
أشار البند 11 من المرسوم إلى أنه إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1439/ 1440 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر، جَازَ لوزير المالية -أو من يُنِيْبُه- الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1439/ 1440، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجًا عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظامًا في هذا الشأن.
اعتماد التشكيلات الإدارية لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية
تطرق البند 12 من المرسوم إلى اعتماد التشكيلات الإدارية (الوظيفية) لكل جهة بحسب ما صَدَرَت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة.
لا تعيين ولا ترقية إلا على الوظائف المعتمدة
أكد البند الثالث أنه لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية العامة للدولة وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
لا استحداث لوظائف أو مراتب خلاف المعتمدة
تضمن البند 14 أنه لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد في الميزانية العامة للدولة.
ويُسْتَثْنَى من الفقرة (1) من هذا البند تعيين الوزراء، ومن في مرتبة وزير وموظفي المرتبة الممتازة وما يعادلهما، والوظائف التي تُحْدَث وفقًا للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ولا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة في الميزانية العامة للدولة كما يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقًا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التحوير أو جزء منه للوزير المختص وفقًا لضوابط توضع لهذا الغرض.
تخفيض الرواتب، ويجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، ولوزير الخدمة المدنية ووزير المالية منح صلاحية التخفيض للوزير المختص، وفقًا لضوابط توضع لهذا الغرض.
كما يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
الأجهزة الرقابية تتابع التطبيق
تمحور البند 15 حول التأكيد على الأجهزة الرقابية الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
أكد البند 16 إصدار وزير المالية للتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما قال البند 17 إنه لا تسري الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم على المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.
فيما أشار البند 18 أنه على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يَخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.