فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    هلال صفر يزين سماء المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل وإضافة 11 مادة في نظام المرافعات الشرعية
نشر في المدينة يوم 14 - 11 - 2017

أجرى وزير العدل وليد الصمعاني تعديلات على نظام المرافعات الشرعية شملت العديد من المواد بعد أن قامت لجنة مختصة بدراسة التعديلات المقترحة، وتم تعديل 8 مواد، وإضافة 3 أخرى، وركزت على طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر على السفهاء، وحالات عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وتقييم العقار الصادر بشأنه إذن بيع بعد مرور عام على صدور الإذن دون حدوث البيع، ونقل الأوقاف للمملكة والتصرف فيها، والتصرف في نصيب القاصر في العقار.
طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر
-تعدل المادة رقم (9/‏33 )من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص التالي»يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها أكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى إي محكمة يقع في نطاق اختصاصها إي من أعيان الوقف».
-تضاف مادة إلى اللائحة برقم(6/‏75) بالنص التالي «إذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى، فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية».
الاختصاص في نظر القضايا
-تعدل المادة (1/78) من اللائحة لتكون بالنص التالي»إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية:
أ-إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك وتحفظ الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء. ب-إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية، بمضي المدة دون تقديم الاعتراض، أو تأييده من محكمة الاستئناف، فتحيله إلى المحكمة التي تراها مختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب الحكم القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيها وما تقرره يكون ملزما.
ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما.
-تضاف مادة للائحة برقم(2/78) بالنص التالي:»مع عدم الإخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحده، إذا أحيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، ومايقرره يكون ملزما».
انتهاء ولاية قاضي الدائرة
-تعديل المادة رقم(2/189 من اللائحة فتكون بالنص التالي:»في حال انتهت ولاية قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم إجراء ماورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إذا ظهر مايوجب ذلك.
إذن بيع العقار وإعادة التقييم كل سنة
-تعديل المادة رقم4/218 من اللائحة لتكون بالنص التالي:» إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على إذن البيع ولم يبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في الإنهاء، وتلحقه بالصك، فإن تضمن التقييم الجديد، زيادة أو نقصا في القيمة قررت الدائرة ماتراه ويخضع ماتقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وأن لم يضمن زيادة أو نقصا فلا يخضع للتدقيق».
-تعدل المادة رقم(4/223) لتكون بالنص التالي:»يعاد التقييم كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3/223 من اللائحة ما لم تر الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك».
نقل الوقف للمملكة
-تعدل المادة رقم(8/223) من اللائحة لتكون بالنص التالي:»نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتساب القطعية، ويكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بنقل الوقف بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين».
تعدل المادة رقم 8/233 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة عدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة».
-تضاف مادة إلى اللائحة برقم 10/223 بالنص التالي: «للدائرة الإذن ببيع نصيب عقر الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف».
-تعدل المادة رقم4/224 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.