أسعار النفط تقفز 4%    بدء حظر صيد "الناجل" و"الطرادي" لمدة شهرين    زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب شرق إندونيسيا    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    إيران تواصل اعتداءاتها الآثمة على دول الخليج بالمسيّرات والصواريخ    وزير الداخلية: العدوان الإيراني لا يمكن تبريره    نمو حجم إقراض الشركات الصناعية ل 774 مليون ريال في 2025    الحكمة والتأثير    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    القيادة تهنئ رئيس الكونغو بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة    تحسين اختبارات «نافس» يتصدر اهتمامات تعليم الأحساء    تعليم الطائف يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة كانجارو    تجمع الباحة الصحي ينظّم «الغدد الصماء والسكري»    أمير الرياض يستقبل السلطان    150 جهة تستعرض ابتكارات خدمة ضيوف الرحمن في المدينة    "مركزي القطيف" يطلق وحدة تبديل وترميم المفاصل    اعتماد مستشفى عيون الجواء "صديقاً للطفل"    13 مليار ريال إنفاق المستهلكين    إثارة دوري روشن تعود بالجولة ال 27.. النصر والهلال يستضيفان النجمة والتعاون    السلطات الإسبانية تتوعد العنصريين في مباراة الفراعنة    الكرة الإيطالية.. إلى أين!    وزير الدفاع ونظيره اليوناني يستعرضان التعاون العسكري    مختص: شهران على انتهاء موسم الأمطار في السعودية    «مرض المؤثرين» لغة عصرية لجني الإعانات    أسرة بقشان تحتفل بزواج وائل    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    توسعة مطار المدينة لاستيعاب 12.5 مليون مسافر    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    اشترط فتح «هرمز» قبل الاستجابة لوقف النار.. ترمب: القصف مستمر حتى إعادة إيران للعصر الحجري    الجميع أمام خطر امتداد الحرب.. أردوغان: تركيا تسعى لخفض التصعيد بالمنطقة    أمير المدينة يطلعه على مؤشرات القطاع.. الربيعة يطلع على بيانات إدارة مشاريع الحج    أكد تعزيز التكامل استعداداً للحج.. نائب أمير مكة: جهود الجهات العاملة أسهم في نجاح موسم العمرة    خطأ في الهوية يودع أمريكياً «مستشفى المجانين»    التجارة تستدعي 193 مركبة هيونداي باليسيد 2025-2026    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    وزير الصحة يقف على جودة الخدمات الصحية بجدة    أدري شريان الإغاثة وممر الحرب في دارفور    «وادي عيوج».. لوحة جمالية    الضباب يكسو جبال الباحة    قلعة رعوم التاريخية.. إطلالة بانورامية    فلسطين بين دموع اللمّ وشبح قانون الشنق    رئيس الوزراء الإسباني: أرفض هتافات الأقلية المتخلفة.. المنتخب وجماهيره ليسوا استثناءً    الأخضر يستقر في المركز 61 عالمياً والسابع عربياً بتصنيف فيفا مارس 2026    سوق فرسان يمزج الأصالة والتنوع البحري    انطلاق اختبارات نافس في 3 مراحل الأحد المقبل    موسم رمضان بلا أوبئة وحوادث    وزير الخارجية ونظيره الكويتي يناقشان الأوضاع الراهنة    أمير جازان يستقبل أمين المنطقة ويطّلع على مبادرات الأمانة    الكمون الهوياتي في مكافحة المخدرات    خدمة المجتمع بالتاريخ الاجتماعي    السعودية تحصد شهادة «الريادة للأنواع المهاجرة»    %60 من مستفيدي الرعاية المنزلية إناث    أخطاء ليلية تضر بصحة القلب    نائب أمير تبوك يطلع على المبادرات المجتمعية التي نفذتها أمانة المنطقة    ‏تعيين ريما المديرس متحدثًا رسميًا لوزارة الاقتصاد والتخطيط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل وإضافة 11 مادة في نظام المرافعات الشرعية
نشر في المدينة يوم 14 - 11 - 2017

أجرى وزير العدل وليد الصمعاني تعديلات على نظام المرافعات الشرعية شملت العديد من المواد بعد أن قامت لجنة مختصة بدراسة التعديلات المقترحة، وتم تعديل 8 مواد، وإضافة 3 أخرى، وركزت على طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر على السفهاء، وحالات عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، وتقييم العقار الصادر بشأنه إذن بيع بعد مرور عام على صدور الإذن دون حدوث البيع، ونقل الأوقاف للمملكة والتصرف فيها، والتصرف في نصيب القاصر في العقار.
طلبات إقامة الناظر والولي والوصي والحجر
-تعدل المادة رقم (9/‏33 )من اللائحة التنفيذية لتكون بالنص التالي»يكون تقديم طلب إقامة الناظر أو الولي أو الوصي أو الحجر على السفهاء لدى المحكمة التي يكون في حدود ولايتها الوقف أو القاصر أو المطلوب الحجر عليه، وإذا تعددت أعيان الوقف الواحد فيكون طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع في حدود ولايتها أكثر الأعيان، وفي حال التساوي يكون المنهي بالخيار بالتقدم إلى إي محكمة يقع في نطاق اختصاصها إي من أعيان الوقف».
-تضاف مادة إلى اللائحة برقم(6/‏75) بالنص التالي «إذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى، فعليها أن تأخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني إقرارا بتحديد مكان إقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضية».
الاختصاص في نظر القضايا
-تعدل المادة (1/78) من اللائحة لتكون بالنص التالي»إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقا للأحوال الآتية:
أ-إذا رأت عدم اختصاصها الولائي بنظر القضية فتحكم بذلك وتحفظ الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية، ويكون الفصل في تنازع الاختصاص في حال وقوعه وفقا للمادة السابعة والعشرين من نظام القضاء. ب-إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية، بمضي المدة دون تقديم الاعتراض، أو تأييده من محكمة الاستئناف، فتحيله إلى المحكمة التي تراها مختصة، وإذا رأت الأخيرة عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب الحكم القطعية يرفع للمحكمة العليا للفصل فيها وما تقرره يكون ملزما.
ج- إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل فترفع الأوراق إلى المحكمة العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما.
-تضاف مادة للائحة برقم(2/78) بالنص التالي:»مع عدم الإخلال بما يصدره المجلس الأعلى للقضاء من قواعد لتنظيم التوزيع الداخلي بين دوائر المحكمة الواحده، إذا أحيلت القضية للدائرة ورأت أنها من اختصاص دائرة أخرى في المحكمة ذاتها فيفصل في ذلك رئيس المحكمة، ومايقرره يكون ملزما».
انتهاء ولاية قاضي الدائرة
-تعديل المادة رقم(2/189 من اللائحة فتكون بالنص التالي:»في حال انتهت ولاية قاضي الدائرة أو قضاتها أو بعضهم فيتولى من يحل محلهم إجراء ماورد في المادة بما في ذلك تعديل الحكم إذا ظهر مايوجب ذلك.
إذن بيع العقار وإعادة التقييم كل سنة
-تعديل المادة رقم4/218 من اللائحة لتكون بالنص التالي:» إذا مضت سنة من تأييد محكمة الاستئناف على إذن البيع ولم يبع العقار، فتعيد الدائرة تقييم العقار دون بقية الإجراءات، وتدون ذلك في الإنهاء، وتلحقه بالصك، فإن تضمن التقييم الجديد، زيادة أو نقصا في القيمة قررت الدائرة ماتراه ويخضع ماتقرره للتدقيق لدى محكمة الاستئناف، وأن لم يضمن زيادة أو نقصا فلا يخضع للتدقيق».
-تعدل المادة رقم(4/223) لتكون بالنص التالي:»يعاد التقييم كل سنة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3/223 من اللائحة ما لم تر الدائرة إعادة التقييم في مدة أقل من ذلك».
نقل الوقف للمملكة
-تعدل المادة رقم(8/223) من اللائحة لتكون بالنص التالي:»نقل الوقف من بلد إلى آخر داخل المملكة يقتضي إذن محكمة بلد الوقف واكتساب القطعية، ويكون لدى محكمة البلد المنقول إليه الوقف أو المحكمة التي أذنت بنقل الوقف بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين».
تعدل المادة رقم 8/233 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة عدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب الوقف وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة».
-تضاف مادة إلى اللائحة برقم 10/223 بالنص التالي: «للدائرة الإذن ببيع نصيب عقر الوقف دون وجود مشتر ولا حضور الشركاء أو من يمثلهم على أن تحدد الحد الأدنى لقيمة نصيب الوقف».
-تعدل المادة رقم4/224 لتكون بالنص التالي:»تتولى كتابة العدل توثيق التصرف بالبيع أو الشراء أو الرهن في نصيب القاصر أو الغائب وإصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج بعد إذن المحكمة المختصة ولو كانت صكوك العقار صادرة من المحكمة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.