مُحافظ جدة يشهد حفل تخريج الدفعة ال 11 من طلاب وطالبات جامعة جدة    «رؤية 2030».. تقدم في مؤشرات التحول الاقتصادي والاجتماعي    تبدد آمال التوصل لاتفاق أميركي - إيراني    المملكة تستنكر إطلاق النار خلال حفل حضره ترمب وتدين الهجمات في مالي    فساد التحكيم وقرار قضائي بإعادة المباراة    أمير الشمالية يتابع جاهزية الجهات لخدمة حجاج منفذ جديدة عرعر    الذكاء الاصطناعي يرفع إنتاجية العمل 3.4 % سنوياً    سورية: بدء محاكمة بشار الأسد غيابيًا في دمشق    أمير الجوف يستقبل وزير الحج ويشهد توقيع مذكرة تعاون لدعم مدينة الحجاج والمعتمرين    تتويج نخبة أندية التايكوندو    «الرابطة» تحدد موعد إعلان الفائزين بجوائزها    أمير القصيم: الجمعيات الخيرية تدعم الفئات المستحقة وتعزز التكافل الاجتماعي    ضبط 12192 مخالفًا للإقامة والعمل وأمن الحدود    جامعة نجران تفتح التقديم في ملتقى للأبحاث    جائزة الشيخ محمد بن صالح تحتفل بمرور عشرين عاماً.. الأحد المقبل    الرواية السعودية في «2025».. مشهد يتسع وأسئلة تتجدد    «التراث» تستقبل السفير الباكستاني في مركز جازان    أمير جازان يطلق الأسبوع العالمي للتحصين    مركز «ضليع رشيد» يحقق «سباهي»    النخبة الآسيوية.. للمرة الثانية أهلاوية    تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.. خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي    ملوك آسيا.. والأهلي سيدها رغم أنف كل الظروف    أمير الرياض يرعى حفل تخريج أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة من الجامعة السعودية الإلكترونية    موجز    تصعيد متجدد يهدد الهدنة مع «حزب الله».. إسرائيل تنفذ غارات وتنذر بإخلاء جنوب لبنان    المظالم يطلق مجموعة جديدة من الأحكام للملكية الفكرية    أمير المدينة المنورة يطّلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم الحج    وسط استمرار خروقات الهدنة.. مقتل 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة    البحرين: نرفض الأعمال الإجرامية المهددة للسلامة    التقديم لجائزة كفاءة الطاقة    أحمد حلمي يعود بفيلمي «حدوتة» و«أضعف خلقه»    حين تُباع الصحافة    أمير المدينة المنورة يدشّن حملة "الولاء والانتماء"    العنوسة    وزارة الحج تسلم بطاقة نسك لضيوف الرحمن    استعرض الخطط التشغيلية للحج.. آل الشيخ: منهج القيادة راسخ في الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن    ارتفاع السوق    رؤية الرؤية    علماء يبتكرون بطاطس مقلية صحية مقرمشة    خبراء يحذرون من ترند قهوة البيض القاتلة    الفلفل الحار يخفض الإصابة بأمراض القلب    السديس يدشّن الخطة التشغيلية للحج ويطلق مبادرات نوعية بالمسجد النبوي    البصيلي: أمن الوطن مسؤولية شرعية وقيمنا الوطنية أساس استقرارنا    تقنية شرورة تنفذ برنامج قادة المستقبل للابتكار والريادة    أمير جازان يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة وعددًا من الرياضيين بالمنطقة    متحف صامطة نوادر توثق التاريخ والهوية    الذئب المنفرد يسرق ليلة الصحافة من ترمب    اغتيال وزير الدفاع المالي و الإرهاب والانفصال يضربان قلب الدولة    رسالة للملك من رئيس جيبوتي وتهنئة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد    قطاع كان هامشاً وبات يُحسب        محافظ خميس مشيط يفتتح معرض «عز وفخر» للفنان سلطان عسيري    ديوان المظالم يعلن عن مجموعة جديدة من الأحكام الإدارية في الملكية الفكرية    أمير القصيم يستقبل أمين هيئة كبار العلماء ورئيس قطاع الوسطى الصحي    رئيس أوكرانيا يصل إلى جدة    شددت على الالتزام بالتعليمات النظامية.. «الداخلية»: 100 ألف ريال غرامة لمخالفة «تأشيرات الحج»    الأهلي يتوج بنخبة آسيا للمرة الثانية على التوالي    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات تأديبية ل37 قاضيًا شملت الفصل واللوم
نشر في المدينة يوم 19 - 02 - 2017

علمت «المدينة» أن دائرة أعمال تأديب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء، أصدرت 37 قرارًا تأديبيًا خلال العامين الماضيين، جاء بينها 11 قرارًا بالفصل من الخدمة، و26 قرارًا بعقوبة اللوم، وذلك بعد ثبوت ما يوجب إيقاع هذه العقوبة على هؤلاء القضاة.
وقد شهد المجلس الأعلى للقضاء خلال العامين الماضيين حراكًا غير مسبوق في تفعيل مواد نظام القضاء المتعلقة بالرقابة على أعمال القضاة ومحاسبتهم، وذلك بصدور توجيهات من رئيسه وزير العدل د. وليد الصمعاني بالتشديد على متابعة أعمال أصحاب الفضيلة القضاة، ومحاسبة المقصرين، والمخالفين منهم، من خلال إدارة التفتيش القضائي، ودائرة تأديب القضاة.
وقد عكست أصداء تعليق سابق للمتحدث الرسمي لوزارة العدل على أحد الأحكام الابتدائية والذي أكد فيه أن إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء تلقت شكوى من المحكوم عليهم وبعد مراجعة الشكوى والمحررات القضائية ومطالعة وقائعها ظهر خلل في الناحيتين الإدارية والإجرائية أفضى إلى عدم تحقيق القاضي لكل الضمانات القضائية اللازمة للقضية مزيدًا من الغموض الذي يحيط بآليات وصلاحيات إدارة التفتيش القضائي في الرقابة على القضاة وأعمالهم.
وبالرغم من أن نظام القضاء الصادر في عام 1428ه جاء بفصل كامل فيه 11 مادة تنظم مسألة تأديب القضاة، ومحاسبة المقصرين منهم، إلا أن السرية لا تزال تحيط بأعمال هذه الدائرة، وهو ما شددت عليه المادة 64 من نظام القضاء، حتى وصل الناس إلى قناعة، وصورة نمطية بأن القضاة بمنأى عن المحاسبة وأن لهم الحصانة المطلقة في التفرد في الأحكام والتصرفات. كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء لائحة التفتيش القضائي جاء فيها 67 مادة، تنظم مسألة الرقابة العامة على أعمال المحاكم وقضاتها، وانتظام سير العمل فيها، وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به.
«المدينة» في هذا التقرير تسبر أعمال المجلس الأعلى للقضاء، وتطلع على أعمال دائرة تأديب القضاء، وإدارة التفتيش القضائي، وآليات عملهما.
آلية عمل دائرة التأديب
ووفقًا لنظام القضاء، فإن العقوبات التأديبية التي يجوز إيقاعها على القاضي هي (اللوم) و(إنهاء الخدمة)، ويصدر أمر ملكي بتنفيذ عقوبة إنهاء الخدمة، بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاء بذلك، كما يصدر لعقوبة اللوم قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
وتتكون دائرة تأديب القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء من ثلاثة من القضاة أعضاء المجلس المتفرغين، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها، وعند صدور قرار المجلس بإنهاء خدمة أحد القضاة، يرفع المجلس الأعلى للقضاء للملك.
وطبقًا لنظام القضاء تكون إجراءات رفع الدعوى التأديبية من خلال قيام رئيس إدارة التفتيش القضائي أو من ينيبه برفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب بطلب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي، ولا يقدم هذا الطلب إلا بناء على تحقيق جزائي أو إداري يتولاه أحد القضاة بشرط ألا تقل درجته عن قاضي استئناف يندبه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها، ويجوز لدائرة التأديب بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على المخالفة والأدلة المؤيدة لها، وتصدر الدائرة قرارها بدعوة القاضي إلى الحضور أمامها، ويجوز لدائرة التأديب بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تجري ما تراه لازمًا من التحقيقات، ولها أن تكلف أحد أعضائها للقيام بذلك.
ويجوز لدائرة التأديب عند تقرير السير في إجراءات الدعوى وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة وللدائرة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف.
وتكون جلسات الدعوى التأديبية سرية، وتحكم دائرة التأديب بعد سماع دفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوى، وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن ينيب أحد رجال القضاء في الدفاع عنه، وللدائرة دائما الحق في طلب حضوره بشخصه. وإن لم يحضر ولم ينب أحدًا ؛ جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة تبليغه.
التفتيش على 1255 خلال عام
كما أجرت إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء (165) عملية متابعة إلكترونية العام الماضي على (165) محكمة تضم (1255) دائرة قضائية شملت (83) متابعة على أعمال المحاكم العامة، و(37) على المحاكم الجزائية، و(41) على محاكم الأحوال الشخصية، و(4) على محاكم التنفيذ. وبحسب أنواع القضايا شملت المتابعة الإلكترونية (141) متابعة على المواعيد، و(30) ضبط جلسة، و(14) قضية سجناء، و(3) تقارير للقضايا، و(33) متابعة على إنجاز الصكوك والقرارات.
التفتيش على القضاة وآلياته
وفيما يخص التفتيش على أعمال القضاة، نص نظام القضاء على إلزامية إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش مرَّة على الأقل، ومرَّتين على الأكثر كل سنة، ويمارس المجلس الأعلى للقضاء هذا الدور الرقابي من خلال إدارة التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء، والتي يتبع لها عدد من الإدارات منها الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي، والتي من مهامها وضع الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش يعتمدها المجلس، تتضمن عدد المفتِّشين، وعدد القضاة المفتَّش عليهم، والمحاكم المشمولة بالتفتيش، والعمل المراد التفتيش عليه، ومكان التفتيش، ومُدَّة التكليف، ووقت التسليم.
ويُعِدُّ المفتِّش تقريرًا عن عمل القاضي المفتَّش عليه استنادًا على عدة معايير وهي: تكييف القضية، وصحَّة السير فيها، وسلامة إجراءاتها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وإنجاز العمل، وإتقانه، وتسبيب الأحكام، وصحَّة الأحكام، ودِقَّة منطوقها، وشمولها للطلبات، وحسن الصياغة، ومراعاة القواعد اللغوية والنحوية والإملائية، وأداء الواجبات الوظيفية، وتلافي القاضي المفتَّش عليه الملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق.
ونصت المادة 22 من لائحة التفتيش القضائي للمفتش على حضور المفتش جلسات التقاضي لدى القاضي المفتَّش عليه، وتدوين ما يظهر له من إيجابيات وسلبيات في تقرير التفتيش، مع عدم الإخلال باستقلال القاضي في إدارة الجلسات.
المتابعة والمحاسبة لتجويد العمل
بدوره أكد المحامي والقاضي السابق عبدالعزيز المحمود أن العمل القضائي مثله كأي عمل بشري يعتريه ما يعتريه من الأخطاء، والمجلس الأعلى للقضاء، يتابع بدقة مجريات العمل في المحاكم، عبر إدارة التفتيش القضائي، ومن يثبت تقصيره من القضاة يخضع لدائرة التأديب، بعد رفع المخالفة من رئيس إدارة التفتيش القضائي بطلب من رئيس المجلس إما من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
وأكد أنه بالرغم من الإجراءات المتخذة بحق المقصرين من القضاة إلا أن بعضهم يظنون أن القضاة بمنأى عن متابعة أعمالهم، ذلك لأن نظام القضاء أقر بأن تكون جلسة التأديب سرية، حتى تحفظ للكيان القضائي هيبته، ولا يؤخذ المقصرين نموذجًا لكافة القضاة، الذين نفخر بهم، وهم على قدر عالٍ من المسؤولية والحرفية، في صميم أعمالهم، غير أن هناك بعض القصور الذي يتابعه ويرصده المجلس الأعلى للقضاء عبر وسائل المراقبة المختلفة، لضمان حسن سير العمل بالمحاكم، ورفع معدل الإنجاز لضمان تحقيق العدالة الناجزة والمتقنة.
الأعمال المفتش عليها
ويمتد عمل التفتيش الرقابي إلى متابعة المواعيد ومتابعة قضايا السجناء ومتابعة القضايا المتأخرة باعتبارها أهم ما ينبغي متابعته، وروعي فيها التركيز على المحاكم الرئيسية التي تشهد كثافة في العمل، كما تعمل على بناء التقارير والمؤشرات الإلكترونية اللازمة، والمتابعة القضائية وفق معايير محددة، وتحليل المعلومات المستخلصة للكشف عن الخلل.
ومن خلال تحليل تقارير النظام الإلكتروني الشامل للمحاكم، يتم قياس الآداء العام للقاضي والمحكمة، والكشف عن الحضور، والمواعيد، ومعدل الجلسات، وعدد الصكوك والقرارات، وضبط الجلسات، والقضايا المتأخرة، وقضايا السجناء، والقضاء المستعجل، وحجج الاستحكام، وقضاء التنفيذ، والإنهاءات.
الشكاوى ضد القضاة
ونظمت لائحة التفتيش القضائي إجراءات الشكاوى المقدمة على القضاة والتحقيق فيها، حيث بينت بأن الشكاوى تُقدَّم ضد القضاة في المسائل المتَّصلة بأعمالهم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي له أن يأمر بالتحقيق مع القاضي مباشرة؛ إذا ظهر ما يسند صحة الشكوى، ويكون التحقيق سِرِّيًَّا، ولا يحضره إلا من تقتضي مصلحة التحقيق حضوره بإذن المحقِّق، وإذا تبيَّن صحة الشكوى وثبت على القاضي حصول مخالفة لواجباته الوظيفية فإنه يحال لاستكمال إجراءات المحاكمة التأديبية، أما إذا تبين أن الشكوى التي قُدِّمت ضد القاضي كيدية ؛ فيأمر المجلس بإحالة المشتكي ومن تواطأ معه إلى المحكمة المختصَّة لمُجازاته، ويُبلَّغ القاضي المُشْتَكى بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.