اليوم.. بدء الاكتتاب على مليون سهم من أسهم شركة "أدير العقارية" في السوق الموازية "نمو"    تعاون دولي بين التحالف الإسلامي والأمم المتحدة لتعزيز كفاءة محاربة الإرهاب    زلزال بقوة 4 درجات يضرب غرب تركيا    الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا.. للمرة الأولى في تاريخه 03 مايو 2025    أمطار نشاط للرياح المثيرة للغبار على مناطق المملكة    العطاء المغني    أوبك بلس» تقرر زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً    "سدايا" تسهم في دعم مبادرة طريق مكة بالخدمات التقنية في 11 مطارًا خارج المملكة لتسهيل رحلة الحجاج    53.2 % حجم الاقتصاد السعودي غير النفطي    تخريج 331 طالبًا وطالبة من جامعة الأمير مقرن    شاهد.. وزير الدفاع يشهد تمرين القوات الخاصة "النخبة"    خلفاً لرئيس الحكومة المستقيل.. سالم بن بريك رئيساً لوزراء حكومة اليمن    قطر ترفض تصريحات نتانياهو "التحريضية" بشأن غزة    العودة إلى كوكب الروبوتات    في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الكلمة تُذبح في فلسطين.. بين قصف العدسة ودفن الحقيقة.. صحافيو غزة في مرمى المجزرة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية في منطقة القصيم    السعودية تستضيف "كأس آسيا تحت 17 " حتى 2028    ناصر العطية يتوّج بلقب رالي السعودية    تشيلسي يقيم ممراً شرفياً للبطل ليفربول    أكدا أن نادي جدة لليخوت معجزة تكنولوجية.. زوجان بريطانيان ل(البلاد): المملكة ترسي معيارا جديدا للمرافئ حول العالم    47 % محتوى محلي في المشتريات الحكومية    ضبط 5 مقيمين نشروا حملات حج وهمية    ضبط 3212 محاولة تهريب في أسبوع عبر المنافذ الجمركية    ترحيل 15 ألف مخالف وإحالة 20 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    عرض 5 أفلام سعودية في مهرجان مالمو للسينما العربية    برعاية أرامكو| الظهران تستضيف أولمبياد الفيزياء الآسيوي بمشاركة 30 دولة    في معرض جسور ب"جاكرتا".. "ركن المساجد" يبرز اهتمام المملكة ب"التاريخية"    "رفيقا درب" جمعتهما المبادرة: «طريق مكة» تسهل على ضيوف الرحمن أداء الفريضة    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من جمهورية إندونيسيا    عبدالعزيز بن سعود يزور المسجد النبوي ويؤدي الصلاة في الروضة الشريفة    «أوساط الرأي».. جوهرة إذاعية لامعة    الإعلام السعودي من نقل الحدث إلى صناعة المستقبل    فيرمينيو يُتوّج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة    فيرمينو ومندي يحصدان الأفضلية    الحلم يسبق موعده    انتبهوا    "سالم الدوسري" يحصل على جائزة هداف نخبة آسيا    وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية في القصيم    بيانات اقتصادية مختلطة تعقد موقف الدولار مع تقلب الأسواق وانخفاض النفط    نائب أمير الشرقية يرعى حفل التخرج بجامعة الملك فيصل    «الجوازات» تصدر قرارات إدارية لمخالفي الإقامة والعمل    مبادرة طريق مكة تجمع (رفيقي الدرب) بمطار حضرة شاه الدولي بدكا    المناعة مرتبطة باضطرابات العقل    فوائد غير متوقعة للرياضة على مرضى السرطان    مكة المكرمة الأعلى هطولا للأمطار ب17.6 ملم    النقل تباشر أعمالها استعدادا للحج في أكثر من 20 موقعا    ارتفاع شهداء غزة إلى 52495    شجر الأراك في جازان.. فوائد طبية ومنافع اقتصادية جمة    مجتمع تيك توك: بين الإبداع السريع والتمزق العميق    نجاح عملية جراحية معقدة لاستئصال ورم ضخم في كلية مسن ببريدة    الملحقيات الثقافية بين الواقع والمأمول    اللغة تبكي قتلاها    «اليدان المُصَلّيتان».. يا أبي !    جمعية خويد تختتم برنامج "محترف" بحفل نوعي يحتفي بالفنون الأدائية ويعزز الانتماء الثقافي    سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء    قطاع ومستشفى المجاردة الصحي يُفعّل مبادرة "إمش 30"    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليمات الخاصة بتنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
الاثنين 2 محرم 1393ه - الموافق 5 فبراير 1973م - العدد (514)
نشر في الجزيرة يوم 24 - 11 - 2006

علمت (الجزيرة) أن معالي وزير الحج والأوقاف السيد حسن كتبي قد أصدر تعليمات خاصة بتنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الذي صدر بموجبه مرسوم ملكي في بداية العام الماضي.
وفيما يلي نص التعليمات التي أصدرها معاليه:
قرار وزاري رقم 201-ق-م تاريخ 13- 11-1392ه بشأن تعليمات تنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد. إن وزير الحج والأوقاف.. بناء على المادة (27) من المرسوم رقم (م-1) وتاريخ 9-1-92ه الصادر بنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1-1-1392ه وبناء على المحضر الموقع بتاريخ 14-10-1392ه من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومن معالي وزير العدل ومنا، القاضي بوضع قواعد تصنيف الجوامع والمساجد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 24-3- 1392ه.
يقرر الآتي:
أولاً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة لأئمة الجوامع من فئة (أ و ب) وكذلك أئمة المساجد من فئة (أ) بالإعلان عنها في الصحف المحلية وتجري مسابقة الاختبار لهم مرة كل ثلاثة أشهر على أن يحدد شهر بين أول إعلان وموعد إجراء المسابقة. وعلى كل من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادتين (4 و 5) من نظام الأئمة والمؤذنين أن يتقدم خلال موعد الإعلان إلى مدير الأوقاف في منطقته بطلب يرفق به ما يثبت توفر الشروط الواردة بالمادة (3) من نظام الأئمة والمؤذنين.
ثانياً: يتم اختبار الأئمة المشار إليهم في المادة السابقة في مقر إدارة أوقاف المنطقة في نفس الموعد المحدد في الإعلان وتشكل لجنة اختبار الأئمة - بصفة مؤقتة وحتى يستكمل جهاز الإدارة العامة للشؤون الدينية والمساجد من:
1- قاضي يرشحه رئيس المحكمة بطلب من مدير الأوقاف.
2- أحد أساتذة كلية الشريعة أو أحد مدرسي المواد الدينية في أكبر مدرسة حكومية في المنطقة ويتم ترشيح أستاذ كلية الشريعة أو مدرس المواد الدينية بواسطة عميد كلية الشريعة أو مدير التعليم في المنطقة وذلك بطلب من مدير الأوقاف.
3- مدير أوقاف المنطقة أو مساعده.
4- مدير عام الشؤون الدينية بالوكالة أو من ينيبه عنه.
ثالثاً: بعد إجراء اختبار المتقدمين للمسابقة تسجل نتيجة اختبار كل منهم على الاستمارة المعدة لهذا الغرض والتي اقترحتها اللجنة المشكلة من وزارة العدل وديوان الموظفين العام ووزارة الحج والأوقاف ويوقع أعضاء اللجنة على الاستمارات.
رابعاً: يحتفظ مدير الأوقاف في المنطقة باستمارات الناجحين في المسابقة ويفرغها في قوائم توضح الاسم الثلاثي للإمام وعنوانه والجهة التي يعمل بها - إن كان موظفاً - والجهة التي يسكنها.
خامساً: في حالة شغور وظيفة إمام الجامع من فئة (أ) أو (ب) أو شغور وظيفة لإمام مسجد من فئة (أ) يختار مدير الأوقاف إماماً من القوائم المشار إليها في المادة الرابعة ويفضل أن يكون سكنه قريباً من الجامع أو المسجد ويرسل استمارته إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة وإحالتها فوراً بعد التوقيع عليها إلى دارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
سادساً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة لأئمة الجوامع من فئة (ج) وأئمة المساجد من فئة (ب و ج) بواسطة لجنة بصفة مؤقتة وحتى يستكمل جهاز الإدارة العامة للشؤون الدينية من:
1- قاضي البلدة أو أقرب قاضٍ لها إذا لم يوجد في البلدة أو القرية قاضٍ.
2- مدير أوقاف المنطقة.
ويرسل مدير الأوقاف استمارة الإمام الناجح بعد توقيعها منه ومن القاضي إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
سابعاً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة للمؤذنين من جميع الفئات بواسطة لجنة تشكل في الإدارات الرئيسة للأوقاف من:
1- قاضٍ يرشحه رئيس المحكمة أو أحد أساتذة العلوم الدينية يرشحه مدير إدارة التعليم في المنطقة.
2- مدير الأوقاف.
3- رئيس قسم الشؤون الدينية.
لتقرير مدى توفر الشروط المطلوبة في المرشح والواردة في المادتين (3 و 7) من نظام الأئمة والمؤذنين ويرسل مدير الأوقاف استمارة الناجح منهم بعد توقيعها من اللجنة إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
ويكتفى في إدارات الأوقاف الأخرى بتشكيل اللجنة المشار إليها في هذه المادة من:
1- القاضي أو أحد أساتذة العلوم الدينية في المدينة أو القرية.
2- مدير الأوقاف.
ثامناً: لإشغال وظائف الخدمة في الجوامع والمساجد يتأكد مدير الأوقاف من توفر الشروط الواردة في المادتين (3 و 8) من نظام الأئمة والمؤذنين ويوقع مدير الأوقاف على استمارة المرشح للخدمة ويرسلها إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى فحصها والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
تاسعاً: بالنسبة للقائمين على رأس العمل غير المؤهلين والذين لا تنطبق عليهم شروط التعيين الواردة في النظام من أئمة الجوامع من فئة (أ و ب و ج ) وأئمة المساجد من فئة (أ و ب و ج) والمؤذنين ترتب الوزارة لهم في فروعها بالمناطق التي توجد بها فروع دورات لتأهيلهم من أشخاص تتوفر لديهم القدرة العلمية لذلك. ويجري سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف الاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتحقيق هذا الغرض.
أما المناطق التي لا يمكن إجراء دورات التأهيل فيها فيتم التأهيل من قبل المرشح من الوزارة لهذا العمل الذي تتوفر لديه القدرة العلمية لأداء هذه المهمة أو من قبل قاضي تلك المدينة أو القرية.
عاشراً: تحدد مدة التأهيل بسنة كاملة تبدأ من تاريخ بدء الدورة وتقسم المدة إلى أربعة مراحل يجري في نهاية كل ثلاثة أشهر اختبار لمعرفة من هو صالح للتأهيل حتى يستمر تأهيله ومن لا يظهر منه أي استعداد يجري إنذاره في المرحلة الأولى فإذا لم يبد صلاحاً يذكر يجري فصله بعد المرحلة الثانية وإحلال غيره للتأهيل محله ممن يرجى صلاحه.
وبعد انتهاء مدة التأهيل تتولى اللجان (حسب اختصاصها) والمشكلة بموجب المواد - ثانياً - و- سادساً- و- سابعاً- من هذا القرار اختبار الأئمة والمؤذنين المشار إليهم في المادة تاسعاً فمن نجح منهم في الامتحان يثبت على الوظيفة المناسبة لهم وفق نظام الأئمة والمؤذنين ومن لم ينجح وكان عمله مجزياً فيبقى في عمله وبراتبه الذي يتقاضاه وقت صدور نظام الأئمة والمؤذنين، أما من لم ينجح ولم يكن عمله مجزياً فتنهى خدماته وفقاً للفقرة (3) من البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1-1- 1392ه.
أحد عشر: حتى يتم تنفيذ ما جاء في المادتين تاسعاً وعاشراً من هذا القرار يبقى من لم تنطبق عليه الشروط براتبه الذي كان يتقاضاه وقت صدور نظام الأئمة والمؤذنين.
ثاني عشر: يحافظ موظفو المساجد على واجباتهم المحددة في المادة 16 من النظام.
ويكون الإمام مسؤولاً عن عمل كل من المؤذن والخادم وعليه في حالة تأخر أو تقصير أي منهما في عمله أن يشعر مرجعه - فرع الأوقاف المرتبط به - بذلك وعليه أن يلاحظ الخادم باستمرار في أداء مهمته نحو نظافة المسجد.
وتكون إدارات الأوقاف مسؤولة عن الإشراف على أئمة المساجد والمؤذنين والخدم وإجراء التفتيش الدوري المناسب للتأكد من القيام بواجبهم على الوجه المرضي.
ثالث عشر: إذا تطلب الأمر غياب أحد موظفي المساجد عن عمله لمدة لا تتجاوز شهراً في السنة الواحدة فيجب على الإمام أن يرفع عن ذلك لفرع الأوقاف المرتبط به سواء كان من سيتغيب الإمام نفسه أو المؤذن أو الخادم موضحاً المدة التي سوف يتغيبها واسم من سينيبه للقيام بعمله وصورة من المؤهلات التي يحملها على أن يتم الرفع عن ذلك قبل بدء الغياب بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
رابع عشر: أي قصور أو إهمال يحدث من موظفي المساجد في واجباتهم المحددة في النظام يتولى مدير الأوقاف إجراء التحقيق اللازم المشار إليه في المادة 18 من نظام الأئمة والمؤذنين يرسل مدير الأوقاف نتيجة التحقيق إلى سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف لتوقيع الجزاء المناسب.
خامس عشر: يصدر سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف القرارات اللازمة لتحديد فئات جوامع ومساجد كل مدينة وكل قرية وكل مركز قرى تنفيذاً للمحضر الموقع بتاريخ 14-10-92ه من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومن معالي وزير العدل ومنا الخاص بتصنيف الجوامع والمساجد.
سادس عشر: على سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم.. والله ولي التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.