بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد مع تقاطع الأمير فيصل بن فهد بالخبر    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    سعود بن بندر يستقبل رئيس غرفة الشرقية    البرلمان العربي: وفد رفيع المستوى يتوجه في زيارة لمعبر رفح غدا    لجان البرلمان العربي الدائمة تختتم اجتماعاتها    وزارة الرياضة تعلن توقيع عقود تنفيذ فندقين في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القيادة تهنئ رئيس جمهورية مدغشقر بذكرى استقلال بلاده    رونالدو يقترب من تجديد تعاقده مع النصر السعودي    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    النفط يرتفع مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وتعزيزات قوة الطلب    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    بيئة الشرقية تقيم فعالية توعوية عن سلامة الغذاء بالشراكة مع مستشفى الولادة بالدمام    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    الذكاء الاصطناعي.. نعمة عصرية أم لعنة كامنة؟    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    القيادة يهنئ رئيس جمهورية موزمبيق بذكرى استقلال بلاده    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    رخصة القيادة وأهميتها    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليمات الخاصة بتنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
الاثنين 2 محرم 1393ه - الموافق 5 فبراير 1973م - العدد (514)
نشر في الجزيرة يوم 24 - 11 - 2006

علمت (الجزيرة) أن معالي وزير الحج والأوقاف السيد حسن كتبي قد أصدر تعليمات خاصة بتنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الذي صدر بموجبه مرسوم ملكي في بداية العام الماضي.
وفيما يلي نص التعليمات التي أصدرها معاليه:
قرار وزاري رقم 201-ق-م تاريخ 13- 11-1392ه بشأن تعليمات تنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد. إن وزير الحج والأوقاف.. بناء على المادة (27) من المرسوم رقم (م-1) وتاريخ 9-1-92ه الصادر بنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1-1-1392ه وبناء على المحضر الموقع بتاريخ 14-10-1392ه من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومن معالي وزير العدل ومنا، القاضي بوضع قواعد تصنيف الجوامع والمساجد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 24-3- 1392ه.
يقرر الآتي:
أولاً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة لأئمة الجوامع من فئة (أ و ب) وكذلك أئمة المساجد من فئة (أ) بالإعلان عنها في الصحف المحلية وتجري مسابقة الاختبار لهم مرة كل ثلاثة أشهر على أن يحدد شهر بين أول إعلان وموعد إجراء المسابقة. وعلى كل من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادتين (4 و 5) من نظام الأئمة والمؤذنين أن يتقدم خلال موعد الإعلان إلى مدير الأوقاف في منطقته بطلب يرفق به ما يثبت توفر الشروط الواردة بالمادة (3) من نظام الأئمة والمؤذنين.
ثانياً: يتم اختبار الأئمة المشار إليهم في المادة السابقة في مقر إدارة أوقاف المنطقة في نفس الموعد المحدد في الإعلان وتشكل لجنة اختبار الأئمة - بصفة مؤقتة وحتى يستكمل جهاز الإدارة العامة للشؤون الدينية والمساجد من:
1- قاضي يرشحه رئيس المحكمة بطلب من مدير الأوقاف.
2- أحد أساتذة كلية الشريعة أو أحد مدرسي المواد الدينية في أكبر مدرسة حكومية في المنطقة ويتم ترشيح أستاذ كلية الشريعة أو مدرس المواد الدينية بواسطة عميد كلية الشريعة أو مدير التعليم في المنطقة وذلك بطلب من مدير الأوقاف.
3- مدير أوقاف المنطقة أو مساعده.
4- مدير عام الشؤون الدينية بالوكالة أو من ينيبه عنه.
ثالثاً: بعد إجراء اختبار المتقدمين للمسابقة تسجل نتيجة اختبار كل منهم على الاستمارة المعدة لهذا الغرض والتي اقترحتها اللجنة المشكلة من وزارة العدل وديوان الموظفين العام ووزارة الحج والأوقاف ويوقع أعضاء اللجنة على الاستمارات.
رابعاً: يحتفظ مدير الأوقاف في المنطقة باستمارات الناجحين في المسابقة ويفرغها في قوائم توضح الاسم الثلاثي للإمام وعنوانه والجهة التي يعمل بها - إن كان موظفاً - والجهة التي يسكنها.
خامساً: في حالة شغور وظيفة إمام الجامع من فئة (أ) أو (ب) أو شغور وظيفة لإمام مسجد من فئة (أ) يختار مدير الأوقاف إماماً من القوائم المشار إليها في المادة الرابعة ويفضل أن يكون سكنه قريباً من الجامع أو المسجد ويرسل استمارته إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة وإحالتها فوراً بعد التوقيع عليها إلى دارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
سادساً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة لأئمة الجوامع من فئة (ج) وأئمة المساجد من فئة (ب و ج) بواسطة لجنة بصفة مؤقتة وحتى يستكمل جهاز الإدارة العامة للشؤون الدينية من:
1- قاضي البلدة أو أقرب قاضٍ لها إذا لم يوجد في البلدة أو القرية قاضٍ.
2- مدير أوقاف المنطقة.
ويرسل مدير الأوقاف استمارة الإمام الناجح بعد توقيعها منه ومن القاضي إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
سابعاً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة للمؤذنين من جميع الفئات بواسطة لجنة تشكل في الإدارات الرئيسة للأوقاف من:
1- قاضٍ يرشحه رئيس المحكمة أو أحد أساتذة العلوم الدينية يرشحه مدير إدارة التعليم في المنطقة.
2- مدير الأوقاف.
3- رئيس قسم الشؤون الدينية.
لتقرير مدى توفر الشروط المطلوبة في المرشح والواردة في المادتين (3 و 7) من نظام الأئمة والمؤذنين ويرسل مدير الأوقاف استمارة الناجح منهم بعد توقيعها من اللجنة إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
ويكتفى في إدارات الأوقاف الأخرى بتشكيل اللجنة المشار إليها في هذه المادة من:
1- القاضي أو أحد أساتذة العلوم الدينية في المدينة أو القرية.
2- مدير الأوقاف.
ثامناً: لإشغال وظائف الخدمة في الجوامع والمساجد يتأكد مدير الأوقاف من توفر الشروط الواردة في المادتين (3 و 8) من نظام الأئمة والمؤذنين ويوقع مدير الأوقاف على استمارة المرشح للخدمة ويرسلها إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى فحصها والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
تاسعاً: بالنسبة للقائمين على رأس العمل غير المؤهلين والذين لا تنطبق عليهم شروط التعيين الواردة في النظام من أئمة الجوامع من فئة (أ و ب و ج ) وأئمة المساجد من فئة (أ و ب و ج) والمؤذنين ترتب الوزارة لهم في فروعها بالمناطق التي توجد بها فروع دورات لتأهيلهم من أشخاص تتوفر لديهم القدرة العلمية لذلك. ويجري سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف الاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتحقيق هذا الغرض.
أما المناطق التي لا يمكن إجراء دورات التأهيل فيها فيتم التأهيل من قبل المرشح من الوزارة لهذا العمل الذي تتوفر لديه القدرة العلمية لأداء هذه المهمة أو من قبل قاضي تلك المدينة أو القرية.
عاشراً: تحدد مدة التأهيل بسنة كاملة تبدأ من تاريخ بدء الدورة وتقسم المدة إلى أربعة مراحل يجري في نهاية كل ثلاثة أشهر اختبار لمعرفة من هو صالح للتأهيل حتى يستمر تأهيله ومن لا يظهر منه أي استعداد يجري إنذاره في المرحلة الأولى فإذا لم يبد صلاحاً يذكر يجري فصله بعد المرحلة الثانية وإحلال غيره للتأهيل محله ممن يرجى صلاحه.
وبعد انتهاء مدة التأهيل تتولى اللجان (حسب اختصاصها) والمشكلة بموجب المواد - ثانياً - و- سادساً- و- سابعاً- من هذا القرار اختبار الأئمة والمؤذنين المشار إليهم في المادة تاسعاً فمن نجح منهم في الامتحان يثبت على الوظيفة المناسبة لهم وفق نظام الأئمة والمؤذنين ومن لم ينجح وكان عمله مجزياً فيبقى في عمله وبراتبه الذي يتقاضاه وقت صدور نظام الأئمة والمؤذنين، أما من لم ينجح ولم يكن عمله مجزياً فتنهى خدماته وفقاً للفقرة (3) من البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1-1- 1392ه.
أحد عشر: حتى يتم تنفيذ ما جاء في المادتين تاسعاً وعاشراً من هذا القرار يبقى من لم تنطبق عليه الشروط براتبه الذي كان يتقاضاه وقت صدور نظام الأئمة والمؤذنين.
ثاني عشر: يحافظ موظفو المساجد على واجباتهم المحددة في المادة 16 من النظام.
ويكون الإمام مسؤولاً عن عمل كل من المؤذن والخادم وعليه في حالة تأخر أو تقصير أي منهما في عمله أن يشعر مرجعه - فرع الأوقاف المرتبط به - بذلك وعليه أن يلاحظ الخادم باستمرار في أداء مهمته نحو نظافة المسجد.
وتكون إدارات الأوقاف مسؤولة عن الإشراف على أئمة المساجد والمؤذنين والخدم وإجراء التفتيش الدوري المناسب للتأكد من القيام بواجبهم على الوجه المرضي.
ثالث عشر: إذا تطلب الأمر غياب أحد موظفي المساجد عن عمله لمدة لا تتجاوز شهراً في السنة الواحدة فيجب على الإمام أن يرفع عن ذلك لفرع الأوقاف المرتبط به سواء كان من سيتغيب الإمام نفسه أو المؤذن أو الخادم موضحاً المدة التي سوف يتغيبها واسم من سينيبه للقيام بعمله وصورة من المؤهلات التي يحملها على أن يتم الرفع عن ذلك قبل بدء الغياب بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
رابع عشر: أي قصور أو إهمال يحدث من موظفي المساجد في واجباتهم المحددة في النظام يتولى مدير الأوقاف إجراء التحقيق اللازم المشار إليه في المادة 18 من نظام الأئمة والمؤذنين يرسل مدير الأوقاف نتيجة التحقيق إلى سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف لتوقيع الجزاء المناسب.
خامس عشر: يصدر سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف القرارات اللازمة لتحديد فئات جوامع ومساجد كل مدينة وكل قرية وكل مركز قرى تنفيذاً للمحضر الموقع بتاريخ 14-10-92ه من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومن معالي وزير العدل ومنا الخاص بتصنيف الجوامع والمساجد.
سادس عشر: على سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم.. والله ولي التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.