الهيئة السعودية للمياه تصدر قرارين بمخالفة أحكام نظام المياه وتفرض غرامات بإجمالي 130,000ريال    نائب أمير عسير يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    أمير منطقة جازان يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة    أمين القصيم يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي والتدريب في بريدة ب1.399 مليون ريال    ارتفاع نسبة الأطباء السعوديين من 31% إلى 40% خلال 8 أعوام    تيكا تعزز توسعها في المملكة وتبرم شراكة مع كوسينتينو لتقديم حلول مطابخ فاخرة    اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة تشيد ب"مبادرة مؤشر جودة الحياة العالمي"    أمير جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    هل حان وقت التغيير؟ تراجع مستوى رونالدو يفتح باب الجدل في النصر    الهلال يطرق أبواب المواهب الكونغولية    مركز الملك عبدالعزيز الحضاري ينظم جلسة حوارية بأمانة عسير    موسم البرق الأحمر يقترب مع تزايد العواصف الرعدية    ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد السويسري    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن "قافلة التنمية الرقمية" لتعزيز الوصول إلى الخدمات الإلكترونية بمحافظات منطقة جازان    استشهاد فلسطيني في قصف على قطاع غزة    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمركز أمراض الدم الوراثية    انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني كليا وموريس آن    استقرار أسعار الذهب    حمدالله: جاهزون لحصد اللقب    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    زكري: ثقتي كبيرة في اللاعبين    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    18 ألف طالب في الأحساء يشاركون ب «يوم التراث»    المُسعف الصحي.. دور حاسم في إنقاذ حياة المرضى    «طبية الداخلية» تدشّن تصحيح النظر بالليزك    نشر أسرار الطلاق.. تشهير يعاقب عليه النظام    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    نهضة المرأة في السعودية    دول الخليج.. مواقف تُدرس    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    موجز    وسط ترتيبات لمحادثات واشنطن.. عون: بيروت تتحرك لتمديد الهدنة مع إسرائيل    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    وصول أولى رحلات «طريق مكة» إلى المدينة المنورة    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليمات الخاصة بتنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
الاثنين 2 محرم 1393ه - الموافق 5 فبراير 1973م - العدد (514)
نشر في الجزيرة يوم 24 - 11 - 2006

علمت (الجزيرة) أن معالي وزير الحج والأوقاف السيد حسن كتبي قد أصدر تعليمات خاصة بتنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد الذي صدر بموجبه مرسوم ملكي في بداية العام الماضي.
وفيما يلي نص التعليمات التي أصدرها معاليه:
قرار وزاري رقم 201-ق-م تاريخ 13- 11-1392ه بشأن تعليمات تنفيذ نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد. إن وزير الحج والأوقاف.. بناء على المادة (27) من المرسوم رقم (م-1) وتاريخ 9-1-92ه الصادر بنظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1-1-1392ه وبناء على المحضر الموقع بتاريخ 14-10-1392ه من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومن معالي وزير العدل ومنا، القاضي بوضع قواعد تصنيف الجوامع والمساجد تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (277) وتاريخ 24-3- 1392ه.
يقرر الآتي:
أولاً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة لأئمة الجوامع من فئة (أ و ب) وكذلك أئمة المساجد من فئة (أ) بالإعلان عنها في الصحف المحلية وتجري مسابقة الاختبار لهم مرة كل ثلاثة أشهر على أن يحدد شهر بين أول إعلان وموعد إجراء المسابقة. وعلى كل من تتوفر فيه الشروط الواردة في المادتين (4 و 5) من نظام الأئمة والمؤذنين أن يتقدم خلال موعد الإعلان إلى مدير الأوقاف في منطقته بطلب يرفق به ما يثبت توفر الشروط الواردة بالمادة (3) من نظام الأئمة والمؤذنين.
ثانياً: يتم اختبار الأئمة المشار إليهم في المادة السابقة في مقر إدارة أوقاف المنطقة في نفس الموعد المحدد في الإعلان وتشكل لجنة اختبار الأئمة - بصفة مؤقتة وحتى يستكمل جهاز الإدارة العامة للشؤون الدينية والمساجد من:
1- قاضي يرشحه رئيس المحكمة بطلب من مدير الأوقاف.
2- أحد أساتذة كلية الشريعة أو أحد مدرسي المواد الدينية في أكبر مدرسة حكومية في المنطقة ويتم ترشيح أستاذ كلية الشريعة أو مدرس المواد الدينية بواسطة عميد كلية الشريعة أو مدير التعليم في المنطقة وذلك بطلب من مدير الأوقاف.
3- مدير أوقاف المنطقة أو مساعده.
4- مدير عام الشؤون الدينية بالوكالة أو من ينيبه عنه.
ثالثاً: بعد إجراء اختبار المتقدمين للمسابقة تسجل نتيجة اختبار كل منهم على الاستمارة المعدة لهذا الغرض والتي اقترحتها اللجنة المشكلة من وزارة العدل وديوان الموظفين العام ووزارة الحج والأوقاف ويوقع أعضاء اللجنة على الاستمارات.
رابعاً: يحتفظ مدير الأوقاف في المنطقة باستمارات الناجحين في المسابقة ويفرغها في قوائم توضح الاسم الثلاثي للإمام وعنوانه والجهة التي يعمل بها - إن كان موظفاً - والجهة التي يسكنها.
خامساً: في حالة شغور وظيفة إمام الجامع من فئة (أ) أو (ب) أو شغور وظيفة لإمام مسجد من فئة (أ) يختار مدير الأوقاف إماماً من القوائم المشار إليها في المادة الرابعة ويفضل أن يكون سكنه قريباً من الجامع أو المسجد ويرسل استمارته إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة وإحالتها فوراً بعد التوقيع عليها إلى دارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
سادساً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة لأئمة الجوامع من فئة (ج) وأئمة المساجد من فئة (ب و ج) بواسطة لجنة بصفة مؤقتة وحتى يستكمل جهاز الإدارة العامة للشؤون الدينية من:
1- قاضي البلدة أو أقرب قاضٍ لها إذا لم يوجد في البلدة أو القرية قاضٍ.
2- مدير أوقاف المنطقة.
ويرسل مدير الأوقاف استمارة الإمام الناجح بعد توقيعها منه ومن القاضي إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
سابعاً: يتم إشغال الوظائف الشاغرة للمؤذنين من جميع الفئات بواسطة لجنة تشكل في الإدارات الرئيسة للأوقاف من:
1- قاضٍ يرشحه رئيس المحكمة أو أحد أساتذة العلوم الدينية يرشحه مدير إدارة التعليم في المنطقة.
2- مدير الأوقاف.
3- رئيس قسم الشؤون الدينية.
لتقرير مدى توفر الشروط المطلوبة في المرشح والواردة في المادتين (3 و 7) من نظام الأئمة والمؤذنين ويرسل مدير الأوقاف استمارة الناجح منهم بعد توقيعها من اللجنة إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى مراجعة الاستمارة والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
ويكتفى في إدارات الأوقاف الأخرى بتشكيل اللجنة المشار إليها في هذه المادة من:
1- القاضي أو أحد أساتذة العلوم الدينية في المدينة أو القرية.
2- مدير الأوقاف.
ثامناً: لإشغال وظائف الخدمة في الجوامع والمساجد يتأكد مدير الأوقاف من توفر الشروط الواردة في المادتين (3 و 8) من نظام الأئمة والمؤذنين ويوقع مدير الأوقاف على استمارة المرشح للخدمة ويرسلها إلى مدير عام الشؤون الدينية بجهاز وكالة الوزارة ليتولى فحصها والتوقيع عليها وإحالتها إلى إدارة الموظفين لإصدار قرار التعيين.
تاسعاً: بالنسبة للقائمين على رأس العمل غير المؤهلين والذين لا تنطبق عليهم شروط التعيين الواردة في النظام من أئمة الجوامع من فئة (أ و ب و ج ) وأئمة المساجد من فئة (أ و ب و ج) والمؤذنين ترتب الوزارة لهم في فروعها بالمناطق التي توجد بها فروع دورات لتأهيلهم من أشخاص تتوفر لديهم القدرة العلمية لذلك. ويجري سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف الاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتحقيق هذا الغرض.
أما المناطق التي لا يمكن إجراء دورات التأهيل فيها فيتم التأهيل من قبل المرشح من الوزارة لهذا العمل الذي تتوفر لديه القدرة العلمية لأداء هذه المهمة أو من قبل قاضي تلك المدينة أو القرية.
عاشراً: تحدد مدة التأهيل بسنة كاملة تبدأ من تاريخ بدء الدورة وتقسم المدة إلى أربعة مراحل يجري في نهاية كل ثلاثة أشهر اختبار لمعرفة من هو صالح للتأهيل حتى يستمر تأهيله ومن لا يظهر منه أي استعداد يجري إنذاره في المرحلة الأولى فإذا لم يبد صلاحاً يذكر يجري فصله بعد المرحلة الثانية وإحلال غيره للتأهيل محله ممن يرجى صلاحه.
وبعد انتهاء مدة التأهيل تتولى اللجان (حسب اختصاصها) والمشكلة بموجب المواد - ثانياً - و- سادساً- و- سابعاً- من هذا القرار اختبار الأئمة والمؤذنين المشار إليهم في المادة تاسعاً فمن نجح منهم في الامتحان يثبت على الوظيفة المناسبة لهم وفق نظام الأئمة والمؤذنين ومن لم ينجح وكان عمله مجزياً فيبقى في عمله وبراتبه الذي يتقاضاه وقت صدور نظام الأئمة والمؤذنين، أما من لم ينجح ولم يكن عمله مجزياً فتنهى خدماته وفقاً للفقرة (3) من البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم (9) وتاريخ 1-1- 1392ه.
أحد عشر: حتى يتم تنفيذ ما جاء في المادتين تاسعاً وعاشراً من هذا القرار يبقى من لم تنطبق عليه الشروط براتبه الذي كان يتقاضاه وقت صدور نظام الأئمة والمؤذنين.
ثاني عشر: يحافظ موظفو المساجد على واجباتهم المحددة في المادة 16 من النظام.
ويكون الإمام مسؤولاً عن عمل كل من المؤذن والخادم وعليه في حالة تأخر أو تقصير أي منهما في عمله أن يشعر مرجعه - فرع الأوقاف المرتبط به - بذلك وعليه أن يلاحظ الخادم باستمرار في أداء مهمته نحو نظافة المسجد.
وتكون إدارات الأوقاف مسؤولة عن الإشراف على أئمة المساجد والمؤذنين والخدم وإجراء التفتيش الدوري المناسب للتأكد من القيام بواجبهم على الوجه المرضي.
ثالث عشر: إذا تطلب الأمر غياب أحد موظفي المساجد عن عمله لمدة لا تتجاوز شهراً في السنة الواحدة فيجب على الإمام أن يرفع عن ذلك لفرع الأوقاف المرتبط به سواء كان من سيتغيب الإمام نفسه أو المؤذن أو الخادم موضحاً المدة التي سوف يتغيبها واسم من سينيبه للقيام بعمله وصورة من المؤهلات التي يحملها على أن يتم الرفع عن ذلك قبل بدء الغياب بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
رابع عشر: أي قصور أو إهمال يحدث من موظفي المساجد في واجباتهم المحددة في النظام يتولى مدير الأوقاف إجراء التحقيق اللازم المشار إليه في المادة 18 من نظام الأئمة والمؤذنين يرسل مدير الأوقاف نتيجة التحقيق إلى سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف لتوقيع الجزاء المناسب.
خامس عشر: يصدر سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف القرارات اللازمة لتحديد فئات جوامع ومساجد كل مدينة وكل قرية وكل مركز قرى تنفيذاً للمحضر الموقع بتاريخ 14-10-92ه من سمو وزير المالية والاقتصاد الوطني ومن معالي وزير العدل ومنا الخاص بتصنيف الجوامع والمساجد.
سادس عشر: على سعادة وكيل الوزارة لشؤون الأوقاف تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم.. والله ولي التوفيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.