حرائق الغابات تلتهم 6 ملايين هكتار في كندا حتى الآن    رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق    مساعدات غذاء وإيواء للنازحين من السويداء إلى درعا    الداخلية : ضبط (23167) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    الاتحاد يضم الغامدي حتى 2023    بوصلة إيزاك تتحول من ليفربول إلى الهلال    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بحضور رئيس النادي    إنقاذ 18 عاملًا في منجم ذهب بكولومبيا    البرازيلي "شاموسكا" مدرباً للتعاون مجدداً    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    تراجع أسعار النفط    مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار بمركز تدريب للشرطة في لوس أنجلوس    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    النصر: تعيين البرتغالي سيميدو رئيسًا تنفيذيًا مكلّفًا    أرقام رائعة تُميز ديفيد هانكو مدافع النصر المُنتظر    الهلال يدخل سباق التعاقد مع مهاجم نيوكاسل    للمسؤول … طريق لزمة – الوهابة في انتظار كاميرات ساهر والإنارة    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    2000 ريال تكلفة كتابة السيرة الذاتية للباحثين عن عمل    1.9 مليون مصلٍ بالروضة الشريفة وأكثر من 3.4 مليون زائر للنبي صلى الله عليه وسلم    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    حساد المتنبي وشاعريته    ميراث المدينة الأولى    حملات إعلامية بين «كيد النساء» و«تبعية الأطفال»    أبعاد الاستشراق المختص بالإسلاميات هامشية مزدوجة    "هيئة الطرق": الباحة أرض الضباب.. رحلة صيفية ساحرة تعانق الغيوم عبر شبكة طرق متطورة    الجبل الأسود في جازان.. قمم تعانق الضباب وتجذب الزوار بأجوائها الرائعة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    معادلة عكسية في زيارة الفعاليات بين الإناث والذكور    مهند شبير يحول شغفه بالعسل إلى علامة سعودية    السعودية: نرفض كافة التدخلات الخارجية في سوريا    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    المملكة تعزي العراق قيادة وحكومة وشعبًا في ضحايا «حريق الكوت»    تعليم الطائف يختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي لأكثر من 200 طالب وطالبة    صدور بيان عن السعودية و 10 دول حول تطورات الأحداث في سوريا    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    المدينة المنورة تبرز ريادتها في المنتدى السياسي 2025    الأولى عالميا.. التخصصي يزرع جهاز دعم بطيني مزدوج بمساعدة الروبوت    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بقاتل الدكتور عبد الملك بكر قاضي    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    المفتي يستعرض أعمال "الإفتاء" ومشاريع "ترابط"    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    ضبط 275 كجم مخدرات والإطاحة ب11 مروجاً    د. باجبير يتلقى التعازي في وفاة ابنة شقيقه    " الأمن العام" يعرف بخطوات إصدار شهادة خلو سوابق    بوتين لا ينوي وقف الحرب.. روسيا تواصل استهداف مدن أوكرانيا    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات إثبات أن الحادث وقع بسبب العمل
قواعد إثبات العجز الصحي عن العمل
نشر في الجزيرة يوم 26 - 09 - 2006

نصت المادة (30-11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) 27-7-1397ه على ما يلي:
(تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز) وقد صدرت فيما بعد لائحة انتهاء الخدمة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-813 وتاريخ 20-8-1423ه وقد نصت المادة (التاسعة) منها التي حلت محل المادة المشار إليها أعلاه على ما يلي:
(تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على ألا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة، وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك.. ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقاً أو غيرها بالشروط الآتية:
- أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقاً صحياً لشغل الوظيفة العامة.
- ألا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين.
- ألا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.. وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها وإلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية الأخرى).
وقد سبق أن صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية سابقاً (وزارة الخدمة حالياً) رقم 4-ن-56 وتاريخ 9-10- 1398ه الذي ما زال العمل به قائماً حيث لم يلغ ولم يعدل وقد نص على الآتي:
إثبات العجز
(تعميم)
صاحب............. المحترم
بعد التحية
أشير إلى المادة (30-11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تقضي بأن (تُنهى خدمات الموظف الذي ثبت عجزه صحياً عن العمل ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية - أي وزارة الخدمة المدنية حالياً - طرق إثبات هذا العجز)..
وإنفاذاً لهذه المادة، وللتأكد من عدم قدرة الموظف صحياً للقيام بواجباته الوظيفية على النحو المطلوب نظاماً قبل طي قيده، فإننا نرى اتباع ما يلي:
أولاً - تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحالات الآتية: ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك:
1- الموظف الذي يُعالج من أمراض عضوية واستنفد إجازاته المرضية المستحقة مع استمرار علاجه.
2- الموظف الذي يُصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفد إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة (28- 11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك المدة الإضافية بناء على الفقرة (ب) من المادة (28-13) من اللائحة.
3- الموظفون المصابون بأمراض نفسية أو عصبية واستنفدوا إجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لهم رصيد من إجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم.
ثانياً- تتولى إدارة شؤون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد المشار إليها في الفقرات الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية ويخطر (الديوان) أي وزارة الخدمة المدنية (حالياً) بصورة من هذا الإخطار.
ثالثا- يبلَّغ الديوان (أي وزارة الخدمة المدنية) في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك بمنحه الإجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده أن تعذر ذلك.
أرجو تبليغ ذلك للإدارات التابعة لكم للتمشي بموجبه.
وتقبلوا تحياتي..
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها
- نصت المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على:
(يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً قدره ستون ألفاً (60.000) ريال.. كما نصت المادة 28-13 على ما يلي:
أ- يستحق الموظف الذي يُصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28-11 من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف السنة براتب كامل.
ب- إذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره.
* ملاحظة هامة: يتم الرجوع إلى لائحة الإجازات بعد صدورها والعمل بها من تاريخ 15-5- 1426ه في تحديد مدد الإجازات المرضية بالمادة الحادية عشرة منها.
على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج- وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
د- يعين الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارة الخدمة المدنية حالياً) بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل.
- بناء على ما سبق فقد صدر تعميم الديوان رقم (4-ن-43) وتاريخ 3-8-1398ه ونص على ما يلي:
تعميم
صاحب............ المحترم
بعد التحية
أشير إلى المادة (27-1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تقرر أساس التعويض في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة مستديمة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل.
وكذلك المادة (28-13) التي تقضي في الفقرة (د) بأن - يعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات الحادث وقد وقع بسبب تأدية العمل.
وإنفاذاً للفقرة المذكورة من أجل استحقاق التعويض ومقداره والإجازة المرضية المترتبة على الإصابات الناجمة عن العمل فإننا نرى اتباع ما يلي:
أولاً: إذا وقع الحادث أثناء العمل:
1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبيّن فيه:
أ- اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته.
ب- أسباب الحادث وساعة وقوعه.
ج- أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم.
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به.
3- يحرر المحضر من أربع صور تُرفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف المصاب وترسل صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك وصورة (للديوان) وزارة الخدمة المدنية حالياً، على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب.
ثانياً- إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه:
1- أن يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نُقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة.
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغيَّر اتجاهه فيه أو لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة.. ويجب أن يثبت ذلك أيضاً بالنسبة للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناءً على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية.
ثالثاً- يُحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته.
رابعاً- يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقاً لأحكام المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية.. وبالنسبة للإجازة المرضية وفقاً لأحكام المادة 38- 13 من نفس اللائحة.
خامساً- تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبة على الحادث طبقاً لما تقضي به التعليمات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.