دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة    هنأ الأهلي والبطل القرشي.. ولي العهد يستقبل أبطال نخبة آسيا    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    موهوبو السعودية مستعدون للتألق في "آيسف 2025"    المغطّر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «تجارة» الحدود الشمالية تنفذ 333 جولة رقابية    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    خلال زيارته للمملكة.. هل يفعلها ترمب؟    فهد بن سلطان يستعرض جهود «الكهرباء» في تبوك    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات إثبات أن الحادث وقع بسبب العمل
قواعد إثبات العجز الصحي عن العمل
نشر في الجزيرة يوم 26 - 09 - 2006

نصت المادة (30-11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) 27-7-1397ه على ما يلي:
(تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز) وقد صدرت فيما بعد لائحة انتهاء الخدمة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-813 وتاريخ 20-8-1423ه وقد نصت المادة (التاسعة) منها التي حلت محل المادة المشار إليها أعلاه على ما يلي:
(تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحياً عن العمل بموجب قرار من الهيئة الطبية، ويكون ذلك من تاريخ تبليغ جهة عمله بقرار الهيئة على ألا يتجاوز تاريخ طي قيده ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الهيئة، وتحدد وزارة الخدمة المدنية الإجراءات المتبعة في ذلك.. ويجوز عودة الموظف الذي انتهت خدمته لأسباب صحية إلى الخدمة مرة أخرى بدون مسابقة سواء على وظيفته السابقة إذا كانت شاغرة أو وظيفة أخرى تتوفر فيه شروط شغلها في الجهة التي يعمل بها سابقاً أو غيرها بالشروط الآتية:
- أن يتم عرضه على الهيئة الطبية العامة لتقرر ما إذا كان لائقاً صحياً لشغل الوظيفة العامة.
- ألا تزيد فترة الانقطاع عن سنتين.
- ألا تزيد المرتبة المراد إعادته إليها عن مرتبته التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته.. وتتم الإعادة إلى الجهة التي كان يعمل بها الموظف متى توفرت الوظيفة المناسبة فيها وإلا فيتم البحث له عن وظيفة مناسبة عن طريق وزارة الخدمة المدنية في إحدى الجهات الحكومية الأخرى).
وقد سبق أن صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية سابقاً (وزارة الخدمة حالياً) رقم 4-ن-56 وتاريخ 9-10- 1398ه الذي ما زال العمل به قائماً حيث لم يلغ ولم يعدل وقد نص على الآتي:
إثبات العجز
(تعميم)
صاحب............. المحترم
بعد التحية
أشير إلى المادة (30-11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تقضي بأن (تُنهى خدمات الموظف الذي ثبت عجزه صحياً عن العمل ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية - أي وزارة الخدمة المدنية حالياً - طرق إثبات هذا العجز)..
وإنفاذاً لهذه المادة، وللتأكد من عدم قدرة الموظف صحياً للقيام بواجباته الوظيفية على النحو المطلوب نظاماً قبل طي قيده، فإننا نرى اتباع ما يلي:
أولاً - تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحالات الآتية: ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بمجهود معين مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك:
1- الموظف الذي يُعالج من أمراض عضوية واستنفد إجازاته المرضية المستحقة مع استمرار علاجه.
2- الموظف الذي يُصاب بجرح أو مرض بسبب العمل ودون خطأ منه واستنفد إجازاته المرضية المنصوص عليها في المادة (28- 11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وكذلك المدة الإضافية بناء على الفقرة (ب) من المادة (28-13) من اللائحة.
3- الموظفون المصابون بأمراض نفسية أو عصبية واستنفدوا إجازاتهم المرضية والاستثنائية المستحقة ولم يعد لهم رصيد من إجازاتهم العادية ولم يباشروا واجباتهم الوظيفية لاستمرار علاجهم.
ثانياً- تتولى إدارة شؤون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض إخطار الهيئة الطبية العامة بمجرد انتهاء المدد المشار إليها في الفقرات الثلاث السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية ويخطر (الديوان) أي وزارة الخدمة المدنية (حالياً) بصورة من هذا الإخطار.
ثالثا- يبلَّغ الديوان (أي وزارة الخدمة المدنية) في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك بمنحه الإجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة أو تمديد المدة الإضافية إن كان ثمة أمل في شفائه أو طي قيده أن تعذر ذلك.
أرجو تبليغ ذلك للإدارات التابعة لكم للتمشي بموجبه.
وتقبلوا تحياتي..
رئيس الديوان العام للخدمة المدنية
الإصابة بسبب العمل والتعويض عنها
- نصت المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على:
(يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضاً قدره ستون ألفاً (60.000) ريال.. كما نصت المادة 28-13 على ما يلي:
أ- يستحق الموظف الذي يُصاب بجرح أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك الجرح أو المرض بسبب تأدية العمل ودون خطأ من الموظف إجازة مرضية بدلاً من الإجازة المنصوص عليها في المادة 28-11 من هذه اللائحة قدرها سنة ونصف السنة براتب كامل.
ب- إذا لم يعد الموظف لعمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره.
* ملاحظة هامة: يتم الرجوع إلى لائحة الإجازات بعد صدورها والعمل بها من تاريخ 15-5- 1426ه في تحديد مدد الإجازات المرضية بالمادة الحادية عشرة منها.
على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب.
ج- وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.
د- يعين الديوان العام للخدمة المدنية (أي وزارة الخدمة المدنية حالياً) بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل.
- بناء على ما سبق فقد صدر تعميم الديوان رقم (4-ن-43) وتاريخ 3-8-1398ه ونص على ما يلي:
تعميم
صاحب............ المحترم
بعد التحية
أشير إلى المادة (27-1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تقرر أساس التعويض في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز أو عاهة مستديمة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل.
وكذلك المادة (28-13) التي تقضي في الفقرة (د) بأن - يعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات الحادث وقد وقع بسبب تأدية العمل.
وإنفاذاً للفقرة المذكورة من أجل استحقاق التعويض ومقداره والإجازة المرضية المترتبة على الإصابات الناجمة عن العمل فإننا نرى اتباع ما يلي:
أولاً: إذا وقع الحادث أثناء العمل:
1- يقوم الرئيس المباشر للموظف المصاب بالجهة الإدارية التي وقع فيها الحادث بتحرير محضر تحقيق بإثبات ما حدث على أن يبيّن فيه:
أ- اسم الموظف أو المستخدم ومرتبته وواجبات وظيفته.
ب- أسباب الحادث وساعة وقوعه.
ج- أسماء الذين شاهدوا الحادث وأقوالهم.
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن الحادث لم ينشأ بصورة مقصودة ممن يستفيد منه وأنه لم يقع نتيجة عمل جنائي قام به.
3- يحرر المحضر من أربع صور تُرفع صورة منها إلى رئيس الجهة الإدارية التابع لها الموظف المصاب وترسل صورة إلى الشرطة المختصة إذا كان هناك مقتضى لذلك وصورة (للديوان) وزارة الخدمة المدنية حالياً، على أن تودع الصورة الرابعة في ملف الموظف المصاب.
ثانياً- إذا وقع الحادث أثناء الذهاب إلى العمل أو الرجوع منه:
1- أن يكون إثبات الحادث في هذه الحالة بتقديم صورة من محضر التحقيق الذي أجرته الشرطة ويرفق مع تقرير من المستشفى أو الجهة التي نُقل إليها المصاب بعد وقوع الحادث مباشرة.
2- يجب أن يثبت من التحقيق أن المصاب كان في طريقه من أو إلى العمل على شرط أن يكون الطريق الذي سلكه لم يتغيَّر اتجاهه فيه أو لم يتوقف خلال مروره فيه لغرض تمليه عليه مصلحته الشخصية أو مصلحة لا تمت لعمله بصلة.. ويجب أن يثبت ذلك أيضاً بالنسبة للإصابة التي تحدث أثناء تنقلات المصاب بناءً على تعليمات من مرجعه أو أثناء تكليفه بالسفر في مهمة رسمية.
ثالثاً- يُحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية المختصة لإثبات العجز ونسبته.
رابعاً- يكون تعويض المصاب في هذه الحالات طبقاً لأحكام المادة 27-1 من اللائحة التنفيذية.. وبالنسبة للإجازة المرضية وفقاً لأحكام المادة 38- 13 من نفس اللائحة.
خامساً- تتولى الجهة التي يتبعها الموظف المصاب صرف التعويضات المترتبة على الحادث طبقاً لما تقضي به التعليمات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.