«الحياة الفطرية»: تصوير الكائنات الفطرية في بيئاتها الطبيعية لا يعد مخالفة بيئية    بنك الرياض شريك مؤسس في مؤتمر Money 20/20 Middle East    وزير التعليم يبحث التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعات أستراليا    إجتماعاً تنسيقياً لبحث أولويات مشاريع الطرق في حاضرة الدمام    تركي آل الشيخ: التوقيع مع كانيلو الأكبر في تاريخ الملاكمة    جامعة الإمام عبدالرحمن توقّع مذكرة تفاهم مع الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية    قولدن سنت تجدد شراكتها مع نادي الخليج للموسم الثاني على التوالي    الأسهم الآسيوية تُعزز آمال تخفيف إجراءات أسعار الفائدة لتصل إلى مستويات قياسية    صندوق تعاون صلة الأرحام يشارك بحملة التبرع بالدم بمحافظة صامطة    الوسطاء يبيعون الوهم    في العلاقة الإشكالية بين الفكرين السياسي والفلسفي    كتب في العادات والانطواء والفلسفة    حصر 1356 مبنى آيل للسقوط خلال 2025م    التحالف الإسلامي يختتم في عمّان ورشة عمل إعلامية لمحاربة الإرهاب    الجيش السوداني يعلن سيطرته على مدينة بارا الإستراتيجية غربي البلاد    تخريج (3948) رجل أمن من مدن التدريب بمنطقتي الرياض ومكة    150 مستفيدا من مبادرة إشراقة عين بالشقيق    أبحاث أسترالية تؤكد دور تعديل نمط الحياة في خفض معدلات الإصابة بالخرف والزهايمر    قفز الحواجز    ثوابت راسخة ورؤية متجددة    الهجوم على الدوحة.. عدوان على مساعي السلام    المملكة توزّع (797) سلة غذائية في أفغانستان    إحباط تهريب (53.7) كجم "حشيش" في جازان    الفاشر: مدينةُ تحوّلت إلى محكٍّ للمعركة والإنسانية    مجلس الشورى.. منبر الحكمة وتاريخ مضيء    الراية الخضراء    التكامل بين الهُوية والاستثمار الثقافي    مها العتيبي.. شاعرة تُحاكي الروح وتكتب بوهج اللحظة    القيادة والاستثمار الثقافي    هبات تورث خصاماً صامتاً    سِيميَائِيَّةُ الأَضْوَاءِ وَتَدَاوُلِيَّتُهَا    حراسة المعنى    العالم يترقب «دوري أبطال أوروبا» البطولة الأغلى والأقوى في العالم    د. بدر رجب: أنا اتحادي.. وأدعو جميل وبهجا لمنزلي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة    كشف مبكر لمؤشرات ألزهايمر    غداً .. انطلاق الدوريات الممتازة للفئات السنية    تطابق لمنع ادعاء الانتساب للسعودية    خريطة لنهاية الحرب: خيارات أوكرانيا الصعبة بين الأرض والسلام    أمين القصيم يوقع عقد صيانة شوارع في نطاق بلدية البصر بأكثر من 5,5 ملايين ريال    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الخطاب الملكي يؤكِّد على المبادئ الراسخة لهذه الدولة المباركة    الوفد الكشفي السعودي يبرز أصالة الموروث الشعبي في فعالية تبادل الثقافات بالجامبوري العالمي    بلباو يوضح مستجدات التعاقد مع لابورت من النصر    خلال تدشينه جمعية كافلين للأيتام بالمحافظة محافظ تيماء: خدمة الأيتام تتطلب فكرًا وعملًا تطوعياً    ⁨جودة التعليم واستدامته    أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء الأراضي السكنية    " كريري" يزور المدخلي للاطمئنان على صحته بعد نجاح عمليته الجراحية    محافظ الطائف يلتقي القنصل الامريكي رفيق منصور    نائب أمير منطقة تبوك يدشّن مشروع السكتة الدماغية الشامل بالمنطقة    وزير الداخلية لنظيره القطري: القيادة وجهت بتسخير الإمكانات لدعمكم    أكد أن النجاحات تحققت بفضل التعاون والتكامل.. نائب أمير مكة يطلع على خطط طوارئ الحج    وزير الدفاع لرئيس وزراء قطر: نقف معكم وندين الهجوم الإجرامي السافر    منافسة نسائية في دراما رمضان 2026    السعودية ترحب وتدعم انتهاج الحلول الدبلوماسية.. اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على استئناف التعاون    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 20 عاماً    200 شخص اعتقلوا في أول يوم لحكومة لوكورنو.. احتجاجات واسعة في فرنسا    نيابة عن خادم الحرمين.. ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الشورى في الدور التشريغي 9 اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية؟!
لائحة تقارير منح الإجازات المرضية
نشر في الجزيرة يوم 08 - 08 - 2006

صدر باعتمادها والعمل بها خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم 2127 وتاريخ 27 - 1 - 1411 ه بناءً على المادة 28 - 16 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بعد الاتفاق مع وزارة الصحة بموجب خطابها رقم 361 - 39 - 26 - 1 - 29 وتاريخ 8 - 1 - 1411 ه وتمَّ العمل بها اعتباراً من 1 - 2 - 1411 ه وجرى تعديلها بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم 40434 وتاريخ 1 - 8 - 1423 ه كما عُدِّل مسماها حيث كانت - لائحة التقارير الطبية - ثم عُدِّلت إلى المسمى أعلاه مع تعديل المادة (13) منها بالإضافة إلى نموذج التقارير الطبية ويسرنا نشرها بالكامل نظراً للكثير من المخالفات في تطبيقها في العديد من الأجهزة الحكومية ونظراً لرغبة العديد من الإخوة القراء إعادة تسليط الضوء عليها:
اللائحة
مادة - 1
على الموظف عند شعوره بالمرض وعدم استطاعته مباشرة عمله أن يتقدم لرئيسه المباشر في نفس اليوم بطلب إحالته إلى الجهة الطبية المختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه.
وتتم الإحالة حسب النموذج المرفق رقم (1).
مادة - 2
إذا لم يتمكن الموظف من الحضور بنفسه للإبلاغ عن مرضه بسبب عدم استطاعته ذلك فعليه مراجعة أقرب جهة مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته على أن يقوم بإبلاغ جهته بذلك في اليوم الأول أو الثاني على الأكثر بأسرع واسطة تتوفر لديه، وعلى الجهة المختصة تزويده بصورة من التقرير الطبي، ويوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك مع إرسال الأصل إلى جهة عمله.
مادة - 3
إذا كان الموظف موجوداً في منطقة أخرى خارج مقر عمله داخل المملكة سواء في مهمة رسمية أو متمتعاً بإجازة عادية أو اضطرارية أو أثناء عطلة رسمية، وأُصيب أثناء ذلك بمرض يمنعه من العودة إلى عمله في الوقت المحدد، فعليه مراجعة أقرب جهة طبية مختصة للكشف عليه وتقرير ما يلزم نحوه بعد الاطلاع على ما يثبت شخصيته ومعرفة جهة عمله، وفي حالة منحه إجازة مرضية يُعطى صورة من التقرير الطبي، يُوضح فيه مرضه ومدة الإجازة المرضية، مع إرسال الأصل إلى جهة عمله.
مادة - 4
إذا كانت حالة المريض تدل على عجزه صحياً عن العمل بصورة جزئية أو قاطعة فيعرض على الهيئة الطبية العامة لإعداد تقريرها في هذا الشأن واقتراح نوعية العمل المناسب الذي يمكن أن يمارسه وفقاً لحالته الصحية.
مادة - 5
الجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية بعد القيام بالكشف الطبي هي:
- المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة.
- المستشفيات التخصصية الحكومية.
- الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- طبيب المستوصف في البلدة التي لا يوجد بها مستشفى عام.
- المستشفيات والمستوصفات الخاصة والعيادات المجمعة المصرح لها من وزارة الصحة.
- المستشفيات والخدمات الطبية الأخرى التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة.
مادة - 6
يكون اختصاص الأطباء في منح الإجازات على الوجه التالي:
أ - ثلاثة أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب المستشفى أو المركز الصحي أو المستوصف الحكومي أو الوحدة الصحية أو العيادات المجمعة الأهلية المصرح لها بإجراء عمليات اليوم الواحد لمن تُجرى لهم تلك العمليات، ويجوز تمديدها في حدود ثلاثة أيام أخرى، أما عدا ذلك فتقتصر صلاحية الأطباء في المستوصفات والعيادات المجمعة الأهلية عند منح الإجازة على يوم واحد فقط.(1)
ب - سبعة أيام من تاريخ الانقطاع - كحد أقصى - لطبيب إخصائي بالمستشفى مصدقاً على توقيعه من مدير المستشفى، ويجوز تمديدها في حدود سبعة أيام أخرى.
ج - ما زاد عن ذلك حتى ثلاثين يوماً لطبيبين أحدهما الإخصائي المعالج مصدقاً على توقيعهما من مدير المستشفى.
أما إذا زاد عن ثلاثين يوماً فيكون النظر في اعتماده من اختصاص الهيئة الطبية العامة.
د - تحتسب المدة التي تُقضى داخل المستشفيات ضمن الإجازة المرضية.
إجراءات منح الإجازة للعاملين الموجودين بالخارج
مادة - 7
إذا أُصيب الموظف بمرض أثناء وجوده خارج المملكة في مهمة رسمية أو لقضاء إجازة عادية أو مرضية فعليه إخطار جهته بذلك بكتاب مسجل مرفقاً به تقريراً طبياً موقعاً عليه من طبيب مختص في مرضه ومصدقاً على توقيعه من وزارة الصحة أو الجهة المختصة بالدولة التي يتواجد بها ومن الممثليات السعودية موضحاً به تشخيصاً كاملاً للمرض ومدة العلاج اللازمة.
مادة - 8
تقوم الجهة التابع لها الموظف بإحالة التقرير إلى الهيئة الطبية العامة بالمملكة للنظر في اعتماده.
مادة - 9
في حالة عدم اقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير الطبي المقدم فعليها أن تخطر جهته بذلك بخطاب رسمي للنظر في أمر المدة التي انقطع فيها عن العمل بحجة المرض ويجوز احتسابها إما من إجازته العادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك أو احتسابها إجازة استثنائية بدون راتب طبقاً للقواعد الواردة بنظام الخدمة المدنية.
مادة - 10
في حالة مرض أحد الموظفين الذين يعملون بممثليات ومكاتب الحكومة بالخارج فيتم إحالته بمعرفة هذه الجهات إلى إحدى المؤسسات الطبية التي تتعامل معها إن توفرت أو إلى أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي، وتحديد المدة اللازمة للعلاج على أن يكون التقرير موقعاً من طبيب مختص في مرضه ومصدق على توقيعه من مدير المؤسسة أو المستشفى.
مادة - 11
إذا تطلبت حالة الموظف الذي يعمل بالخارج سفره إلى دولة أخرى للعلاج أو لإجراء عملية جراحية فيشترط حصوله على تقرير بذلك من طبيبين تختارهما الجهة التي يعمل بها، تبين فيه الأسباب الداعية إلى ذلك وأن يتم التصديق على توقيعاتهما من الجهة المعترف بتصديقها في الدولة ومن الممثليات السعودية.
أحكام عامة
مادة - 12
تحتسب الإجازة من تاريخ الانقطاع ما لم تقرر الجهة الطبية خلاف ذلك.
مادة - 13
أ - تعد تقارير الإجازات المرضية حسب النموذج المعتمد من أصل يرسل للجهة التي يتبعها الموظف وصورة تسلم له وأخرى تحفظ مع الأساس لدى الجهة الطبية.
ب - في حالة عدم اقتناع جهة عمل الموظف بصحة وسلامة التقرير فعليها مخاطبة الجهة الطبية التي صدر عنها للتأكد من ذلك، فإذا اتضح لها عدم صحته أو به ما يشوب سلامته فتعتبر المدة التي انقطع فيها الموظف عن العمل بناء على ما أوصى به في ذلك التقرير غياباً بدون عذر على أن تتم مساءلته تأديبياً ومخاطبة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي صدر عنها التقرير لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
مادة - 14
تسري أحكام هذه اللائحة على من يخضعون بصفة أصلية لنظام الخدمة المدنية أو من يعتبر هذا النظام مكملاً لأنظمتهم أو لوائحهم من الموظفين والمستخدمين والمعينين على بند الأجور وغيرهم، كما تسري على موظفي المؤسسات العامة الخاضعين لهذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.