الملك سلمان يوجه باستضافة الخليجيين العالقين بمطارات السعودية    الملك يوجه باستضافة كافة العالقين في مطارات المملكة من الأشقاء الخليجيين مواطني دول مجلس التعاون    تحت رعاية ولي العهد.. إحسان تنظم حفل تكريم المحسنين الجمعة القادمة    كيف يمكن أن يؤثر الهجوم على إيران على سوق النفط العالمي والاقتصاد    البحرين: الدفاع الجوي يتصدى لهجمات إيرانية جديدة ولا ضحايا أو مصابين    القيادة المركزية الأميركية: لا خسائر في قواتنا بالمنطقة    إيران تضلل العالم وتستهدف مواقع مدنية في هجماتها على دول الخليج    شباك الخليج تنهي جفاف بيريرا    النصر يعلن إصابة راغد النجار بالرباط الصليبي    مانشستر سيتي يضغط على آرسنال بفوز ثمين في معقل ليدز    حراك استثنائي يرسم خارطة جازان في أسبوع    تفعيل العربات الإسعافية الكهربائية في المدينة    طائرة مسيرة تستهدف مطار الكويت الدولي    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 82 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة    حين كانت القرية تكبر في قلوبنا قبل أن تكبر في العمران    الكويت: وقوع إصابات ل 3 من منتسبي القوات المسلحة في القاعدة الجوية    جمعية نالا لفنون السرد تطلق أعمالها ونشاطاتها    ولي العهد والرئيس الفرنسي يبحثان الأوضاع الخطيرة بالمنطقة    الخطوط السعودية: إلغاء عدد من الرحلات لأسباب تتعلق بالسلامة الجوية    *لقاء مفتوح يجمع رجال وسيدات الأعمال في أولى فعاليات "ديوانية غرفة تبوك" بموسمها الثاني*    أمانة تبوك تخصص 18 موقعًا لبسطة خير السعودية 2026 تخدم 164 بائع    "اجاويد في عيون العالم" بنسختها الثانية في اجاويد٤ بمحافظة سراة عبيدة.    العويران: القادسية يصنع الفارق.. وموسمه الرمضاني لوحة إبداع    المملكة تعرب عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها    أوبك بلس تعتزم دراسة زيادة الإمدادات بعد قصف إيران    ولي العهد يجري اتصالات هاتفية بقادة الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن    البيئة تطلق أسبوع المياه السعودي الأول أبريل المقبل    سوريا تغلق الممرات الجوية الجنوبية أمام الطيران    الخطوط السعودية تلغي عددا من رحلاتها نظرا لتطور الأوضاع في المنطقة    كيف ابتلع نسيج نزار صالح بوقري    الجمعية الخيرية ببلسمر تطلق مبادرة تفطير الصائمين    وزارة الشؤون الإسلامية تنفّذ برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور في ملاوي    فهد حكمي ابتسامة الوطن التي لن تنطفئ    في أمسية طبية.. ديوانية أجاويد 4 بسراة عبيدة تناقش آلام الظهر وسبل الوقاية منها    التوقيت الزوالي في المسجد النبوي.. امتداد تاريخي لعناية المسلمين بالمواقيت    تركي آل الشيخ يعلن مواجهة أوليكساندر أوسيك وبطل الكيك بوكسينغ ريكو فيرهوفن على لقب الوزن الثقيل    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,000) سلة غذائية في محلية الروصيرص بولاية النيل الأزرق بالسودان    الجبيل الصناعية تحتضن معرض «آيات.. بلسان عربي مبين»    "مدرك"… من فكرة توعوية إلى قصة وعي مجتمعي تتجدد للموسم الثالث في جازان    200 مستفيد ل"عمرة القادسية الرمضانية    إفطار رمضاني يجمع المسؤولين والأهالي في قوز الجعافرة… وجولة ميدانية تعزز دعم مراكز النشاط    ذكرى يوم التأسيس .. صور مضيئة لجذور تاريخية راسخة و أمجاد حضارة    تقنية جديدة للتحكم في سلوك الحيوان عن طريق الذكاء الاصطناعي    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُطلق مبادرة "صحتك في رمضان"    "الغذاء والدواء" تُحذّر من عدد من منتجات حليب الأطفال لشركة "نوتريشيا دانون"    ديوانية أجاويد تحتفي بالموروث الشعبي في أمسية ثقافية تربوية بسراة عبيدة    فجر جديد من الأمن والوحدة    جمعية اقتصاديات الطاقة تُعلن تشكيل مجلس الإدارة    نفحات رمضانية    حكواتي التلفزيون..!    الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تكرّم بيت الشاورما تقديرًا لدعمه جمعية إنسان ورعاية الأيتام    أمير جازان ونائبه يشاركان قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية إفطارهم الرمضاني في الميدان    ولي العهد يعزي ولي عهد الكويت    تصعيد ميداني في غزة والضفة.. هدم واعتقالات شمالاً وقصف مستمر جنوباً    19489 طالبة وطالبة يتأهلون ل«أولمبياد نسمو»    مفاوضات تختبر فرص التهدئة.. جولة حاسمة بين واشنطن وطهران في جنيف    إفطار العطيشان    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يوافق بالأغلبية على مكاحفة الإغراق ويفرض غرامة مالية حسب الضرر
تنشره ( الجزيرة )
نشر في الجزيرة يوم 15 - 11 - 2005

وافق مجلس الشورى بالأغلبية أثناء جلسة أول أمس (الأحد) التي عقدت برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد على النظام الموحد لمكاحفة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن استمع مجلس الشورى إلى تقرير من لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، تلاه رئيس اللجنة الدكتور بندر بن محمد العيبان، حدد فيه الملامح الرئيسة للنظام، والأهداف المتوخاة منه.
النظام المؤلف من (17) مادة يفرض غرامة مالية تقدر بحسب الضرر، تحدد اللائحة التنفيذية للنظام كيفية احتسابها، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر، على مخالفي الحظر المنصوص عليه في المادة (13).
(الجزيرة) تنشر فيما يلي نص النظام:
*****
العنوان:
القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقاية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سبع عشرة مادة.
المادة الأولى:
يهدف هذا القانون (النظام) لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها من غير الدول الأعضاء التي تسبب ضررا للصناعة الخليجية.
المادة الثانية:
يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها
ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في المجلس.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون بدول المجلس.
اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة لها من غير الدول الأعضاء.
الأمانة الفنية: الأمانة الفنية للجنة الدائمة.
الإغراق: تصدير سلعة إلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمتها العادية في مجرى التجارة العادية.
الدعم: مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة لسلعة تصدر إلى دول مجلس التعاون مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها.
الزيادة غير المبررة في الواردات عملية الاستيراد لسلع إلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة، وبكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإنتاج المحلي بألا تتسبب في إحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية.
السوق الخليجية: إجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس.
السلعة موضوع التحقيق: السلعة موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها.
تدابير مكافحة الإغراق: الإجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الإغراق.
التدابير التعويضية: الإجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي.
التدابير الوقائية: التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة الثالثة:
يكون فرض تدابير مكاحفة الإغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت لدى لجنة التحقيق أن السلعة المستوردة موضوع التحقيق تسببت في الإغراق، أو تم تقديم دعم لها ألحق ضرراً ماديا لصناعة خليجية قائمة أو هدد بوقوع مثل هذا الضرر، أو كان من شأنه التسبب في إعاقة إقامة صناعة خليجية.
ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء، متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإنتاج الخليجي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بصناعة خليجية التي تنتج منتجات مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر.
المادة الرابعة:
يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إلحاق ضرر يتعذر إصلاحه، اتخاذ إجراءات حماية وقائية مؤقتة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة:
يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الإغراق أو الدعم (أو الزيادة غير المبررة في الواردات)، عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإغراق أو تقديم الدعم (أو الزيادة غير المبررة في الواردات)، وأن المصلحة العامة تقتضي إيجاد مثل هذه التدابير، كما يجوز إيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها.
المادة السادسة:
يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية وإجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية، أو في القيود الكمية، أو الشكلين معا.
المادة السابعة:
يكون حفظ أو اتخاذ إجراءات بدء التحقيق أو إنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللجنة التنفيذية.
المادة الثامنة:
تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو ينوب عنه، ويشترط فيمن ينوبه أن يكون متمتعا بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان ومواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات.
المادة التاسعة
إضافة اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص مايلي:
1- اتخاذ التدابير والإجراءات المطلوبة وفقا لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السرية.
2- تشكيل اللجان بما في ذلك لجان التحقيق، وإنشاء الوحدات الإدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات، وفقا للائحة التنفيذية ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصادر نراه.
3- اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات.
4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخارجيين الأعضاء بمفاهيم تتصل بالإغراق أوالدعم أوالحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها.
5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإغراق والدعم والحماية الوقائية.
6- اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشأ بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون.
7- إقرار النظام الداخلي.
8- المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة.
9- إنشاء ما قد تستدعي إليه الحاجة من لجان فرعية، أية اختصاصات أخرى توكل إليها في اللائحة التنفيذية.
المادة العاشرة
تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية:
1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإغراق واخذ التدابير اللازمة.
2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام).
3- إقرار اللائحة التنفيذية.
4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون (النظام).
المادة الحادية عشرة
تتولى الأمانة العامة الفنية للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإدارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية عشرة
للمتضررين من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون (النظام) سواء من اللجنة الوزارية أواللجنة الدائمة ان يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة عشرة
يجب على كل شخص أوجهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات أوتنفيذ التدابير والقرارات طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إلا بتصريح كتابي مسبق صادر من الطرف الذي أدلي بها أوقدمها.
المادة الرابعة عشرة
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون (نظام) آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) كيفية احتسابها.
المادة الخامسة عشرة
تصدر لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية لهذا النظام (القانون)
المادة السادسة عشرة
للجنة التعاون الصناعي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون (النظام).
المادة السابعة عشرة
يسري هذا القانون (النظام) اعتبارا من يناير عام 2004م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها.
المادة التاسعة عشرة
يصدر مجلس النظام للائحة التنفيذية لهذا النظام بناء على اقتراح من الوزير خلال تسعين يوما من صدور هذا النظام.
المادة العشرون
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.