الرئيس الفلسطيني يشكر المملكة على جهودها    جامعة الباحة تُطلق 9 برامج تدريبية    جولف السعودية تشارك فايف آيرون    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    البرازيلية لوسيانا تتحدى وتلهم الأجيال في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    «فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+    زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج لإنتاج 1000 طائرة اعتراضية يوميًا لمواصلة الحرب مع روسيا    ضبط شخصين في عسير لترويجهما (26) كجم "حشيش"    الأخضر الأولمبي يخسر بخماسية أمام اليابان في افتتاح مشاركته بالدورة الودية بأوزبكستان    "بيت الشاورما" تعزز دعم المحتوى المحلي من خلال شراكتها مع تلفاز 11    32 لاعباً يتأهلون إلى دور ال16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    ترمب: فرصة التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي 50%    عرض إنجليزي من أجل ميتروفيتش    رئيس مجلس الأعمال السعودي السوري: نؤسس لشراكة تنموية في مرحلة إعادة إعمار سوريا    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ مبادرة"خدمتنا بين يديك"في مجمع الراشد مول بجازان    الخارجية الفلسطينية ترحب بإعلان فرنسا عزمها على الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية    وزير الصحة: انخفاض الوفيات بنسبة 17% ثمرة السياسات الوقائية    الجهني: يدعو لتقوى الله وينهى عن التشاؤم بالأيام    الشيخ القاسم: الرسالة النبوية أعظم نعم الله ومصدر النجاة في الدنيا والآخرة    وزارة الرياضة تعلن تخصيص أول ثلاثة أندية (الأنصار والخلود والزلفي) وفتح المجال للتخصيص في بقية الأندية الرياضية    فتح التقديم لجائزة "إثراء للفنون" بقيمة 100 ألف دولار    أتربة ورياح نشطة على عدة مناطق اليوم    "آل مداوي" يحتفلون بالدكتور "جبران" بحصوله على درجة الدكتوراه    أمير جازان يطلع على جملة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها بمحافظة الدائر    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    "الداخلية" تعلن فتح تحقيق في انتهاكات السويداء.. لا إعدامات جماعية في سوريا    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط الواقفين بين وجوب الالتزام بها وضرورات مخالفهتا
في الجلسة الثالثة لندوة «الوقف والقضاء»
نشر في الجزيرة يوم 22 - 03 - 2005

أما الجلسة الثالثة، فعقدت تحت عنوان: (شروط الواقفين) بعقد جلستها الثالثة برئاسة معالي الدكتور علي بن مرشد المرشد، وناقشت ثلاثة أبحاث.
ففي البداية ناقشت الجلسة البحث الأول بعنوان (منزلة شروط الواقفين) للشيخ سليمان بن عبدالله الماجد القاضي في المحكمة العامة بالرياض، حيث تضمن بحثه توطئة كمدخل إلى البحث، وأصل مشروعية الوقف، ومجالات شروط الوقف، كما تتضمن مباحثه ما يلي: المبحث الأول: مكانة شروط الواقفين في الشريعة، المبحث الثاني: المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين، المبحث الثالث: الشروط الباطلة، المبحث الرابع: الشروط الجائزة، المبحث الخامس: موقف الناظر من الشروط المختلف في صحتها، ثم خاتمة تضمنت خلاصة البحث وأهم نتائجه.
وقال الباحث في مستهل بحثه: سُنًَّ الوقف في الإسلام ليفتح الشارع الحكيم بذلك باباً عظيماً من أسباب قوة الأمة وعزتها، وطريقاً إلى تحصيل الأجر والثواب، وكان الوقف في عصور الإسلام الزاهرة عماد حياة الناس في مصالح دينهم ودنياهم؛ فكانت أكثر المصالح العامة التي ترعاها الدول عادة تقوم على الأوقاف؛ كالمساجد والمدارس والمستشفيات وأعمال الحسبة وأعمال النظافة للسكك والأنهار، وإنارة الشوارع والساحات بالمصابيح، وسقيا الماء، والبريد، ونزل المسافرين، وكانت الدول تنهار وتقوم مكانها أخرى؛ دون أن تتأثر هذه المصالح العظيمة؛ لأن القائمين عليها هم نظار هذه الأوقاف، حتى إن الدول الغربية في الوقت الحاضر أخذت بالسعي في هذا الطريق؛ فقد أحصيت نسب النفقات على المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1989م فكانت على النحو التا لي: 65% خيرية.25% حكومية . و10% تجارية.
وأشار الباحث - في الصدد نفسه - إلى أن أعداء الإسلام قد عرفوا أثر الأوقاف في دعم العلم وحماية الأمة واستقرار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فيها، فسعوا في بعض البلاد الإسلامية إبان استعمارها إلى جعلها أملاكاً حكومية أو تحويلها إلى مصارف أخرى طلقة، مؤكداً على أن لشروط الواقفين في أوقافهم أثر عظيم في توجيه مصارف الوقف نحو مثل هذه الأعمال، ولهذا عُني الفقهاء بتفصيل أحكامها في كتبهم، وفي هذا البحث عرض الباحث لمنزلة شروط الواقفين من حيث الفهم والعمل، وبعض الأحكام المهمة لهذه الشروط.
وأورد الباحث مجالات شروط الوقف، وكذا الشروط في المنتفعين من عين الوقف:
هذا الشرط هو المجال الرئيس والمقصد الأكبر للواقفين، كاشتراط أن يكون المنتفع مصلياً في وقف المسجد، أو مريضاً في وقف المستشفى، أو محتاجاً لمشرب، كتسبيل الماء في وقف البئر والساقية، أو وقف الدور؛ ليُصرف ريعها لابن السبيل، وغير ذلك من وجوه البر، والواقفون يضيفون أوصافاً للمنتفعين تعتبر شروطاً؛ كصفة القرابة، أو اتباع مذهب أو إمام، وقد يشترط مع ذلك في المنتفعين وصفاً المكان أو الزمان، كما أن من تفاصيل الشروط ترتيب النسب التي يصرف فيها ريع الوقف على المنتفعين؛ كأن يقول: نصفه على مصالح المسجد، وثلثه على المتعلمين فيه، والباقي لميضأته ونحو ذلك.
وشرح الباحث (الشروط في العين الموقوفة) قائلاً: يشترط الواقفون في العين الموقوفة شروطاً كثيرة يريدون بها سد ذرائع اضمحلالها، أو عبث الناس بها أو منع النظار من استغلالها على غير الطريقة المرسومة، أو تعطيل مصالحها، ومن هذه الشروط ريعها، ونحو ذلك، كما ذكر فضيلته الشروط الواجب توافرها في الناظر: إذا أراد الناظر حسن رعاية وإدارة لوقفه اشترط أن يكون الناظر صالحاً، وأن يكون من ذريته أو قرابته؛ ليكون أحنى وأحرص على وقف قريبه، كما أبان الشروط في الريع في ترتيب صرفه والفاصل بعد المعينات، وأيضاً من شروط الواقفين في الريع ترتيب مصارفه؛ فيبدأ الناظر بالإنفاق على صيانة الوقف، ثم على ما أُنشئ وقفه لأجله، فإن فضل شيء فينفق في مصرف ثالث، أو توفى حصة المصرف الأول.
وشرح الشيخ سليمان الماجد في بحثه مكانة شروط الواقفين في الشريعة، مبيناً أن لشروط الواقفين قوة واعتباراً تستمدهما من أصل شرعية الوقف، وذلك لأن الأصل أن الواقف لم يرض بحبس ملكه لله تعالى وإخرجه من ملكه إلا بهذه الشروط، ومقتضى ذلك في سائر العقود أن الشروط إذا لم يتحقق بطل العقد وعاد المعقود عليه إلى صاحبه، ولا سبيل إلى ذلك في الوقف؛ فوجب اعتبار شروط الواقف في وقفه، كذا ذكر الدكتور.
كما بين الباحث أن مخالفة شرط الواقف قد تكون من الكبائر، متحدثاً فضيلته - في ذات السياق - عن (المعتبر في دلالة ألفاظ الواقفين، لأن هذه المسألة مهمة؛ لما فيها من تحقيق إرادة الواقف، وما يترتب عليها من العدل بين الموقوف عليهم، كذلك تناول بالشرح الباحث في المبحث الثالث: الشروط الباطلة حيث يسعى الواقفون إلى وضع الشروط حفاظاً على أغراضهم من الوقف، ويوجد في شروطهم ما لا يصح اشتراطه، ويمنع مريد الوقف من عقده ابتداء، وإذا اشترط وقع الشرط باطلاً، وذلك إذا كان محرماً في الشريعة، أو مخالفاً لمقاصدها:، ومن أمثلة هذه الشروط: الوقف على محرم العين كخمر أو خنزير، أو كان إعانة على باطل أو إثم أو عدوان؛ كالوقف على كنيسة، أو على فعل محرم؛ كبدعة، وكل شرط يخل بمقاصد الشريعة في رعاية الوقف: كشرط أن لا يعزل الناظر ولو خان، وأن لا تحاسبه الدولة؛ فلا اعتبار له.
وأكد الباحث أن منشأ شرعية الوقف وسبب لزومه هو الشريعة على وجه لا نظير له؛ حيث شرعت له هذا الحكم وهو اللزوم دون سائر الإنشاءات والعقود ولازمة؛ فالعقود ولو كانت لازمة: يمكن التحلل منها إذا تقايل العاقدان، والجائزة يمكن التحلل منها حتى دون رضا الطرف الآخر؛ كالجعالة في بعض أحوالها، والوصية يمكن تعديلها وإلغاؤها من قبل الموصي.
وحول الشروط الجائزة في الوقف، وكيفية التصرف فيها، بين أن شروط الواقفين تتعرض لتصرف المتولي أو القاضي بما لا يوافق نص الواقف في كتاب وقفه بأنواع شتى من التصرفات: كتصرف يتعلق بعين الوقف بيعاً، أو إبدالاً، أو زيادة أو نقصاً ونحو ذلك، أو يتعلق ببعض الشروط التي هي من باب سد ذرائع فساده، أو من باب وسائل إصلاحه؛ كأوصاف الناظر والمستحق للنظارة، وطرق صيانته، وأجرة الناظر، وأحكام عزله.
وتعرض الباحث بالشرح في التصرف بالوقف رعاية لضرورة بقوله: فللمتولي في هذه الحال أن يعرض عما في شروط الواقف إذا كانت تمنع هذا الإصلاح، وذلك حتى ترفع حال الضرورة، ويدرء الخطر المحدق بالوقف، لأن الوقف ليس تعبداً محضاً، والمتأمل في الوقف يرى أنه ليس من جنس التعبدات المحضة التي لا يعمل فيها إلا بالنص؛ بل هو من جنس الوسائل لتحقيق مقاصد الواقفين، والقاعدة في الوسائل هي مشروعية التصرف وفق ما تقتضيه الغاية المقصودة، مؤكداً الباحث أن السمة الرئيسة للعادات أنها معقولة المعنى على التفصيل معروفة المصلحة، وسمة التعبدات المحضة؛ كالصلاة والصوم والحج أنه لا يعقل لها معنى إلا على الإجمال.
والوقف معلوم المصلحة، معقول المعنى على التفصيل؛ فليس فيه ما في التعبدات المحضة مما لا يعقل له معنى إلا على الإجمال؛ كزمن العبادة في الصوم والصلاة والحج، ومكانها كالحج، والأعداد المفصلة فيها؛ كعدد الركعات، وعدد الجمرات، وعدد التسبيحات أمثلة التصرف في الوقف للمصلحة.
وذكر الباحث في ختام بحثه بعض الأمثلة التي يجوز للنظار أن يتصرفوا فيها في شروط الواقفين؛ إذا كان التصرف أصلح للوقف أو الموقوف عليهم، مثل: نقل الوقف من مكان إلى مكان، وتغيير عين الوقف من عين إلى أخرى، مع بقاء المصرف على حاله؛ كالبستان يحول إلى بناية، حيث يشكو كثير من نظار الأوقاف بأن البستان لا يدر إلا ريعاً قليلاً، وقد ينعدم الريع فيكون عبئاً على ناظره، وتعطيلاً لمصالح الوقف، بخلاف المساكن، وتغيير نشاط الوقف الاستثماري المنصوص من الواقف من نوع إلى آخر، ويحتاج إلى هذا عند حدوث تغير في التمدد السكاني، وتحول بعض الشوارع من سكنية إلى تجارية، ودمج أعيان الأوقاف المتعددة، إذا كانت على مصرف واحد، وإذا تعذر إفراد وقف مختلف المصرف بسبب قلة قيمته، فيدمج مع الأوقاف الأخرى في عين واحدة، ليكون لكل من نظار الأوقاف لإدارته، وتكاد مفاسد ذلك أن تنعدم مع تقدم طرق التوثيق وثباتها، وصرف ما يفيض من ريع الوقف بعد تنفيذ المعينات، إلى أنواع أخرى من وجوه البر، وصرف الريع إلى جهة أكثر نفعاً، وأعظم أجراً للواقف، استثمار ما يفيض من ريع الوقف بعد صرف المعينات، بشراء أصول جديدة، أو المضاربة بهذا الريع. المبحث الخامس: موقف الناظر من الشروط المختلف في صحتها.
الشروط الملغاة
وقدم القاضي في المحكمة العامة بالقصيم الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني بحثاً بعنوان: (الشروط الملغاة وأحكام القضاء)، وقد تضمن البحث عدداً من الفصول والمباحث حيث كان تضمن الفصل الأول مبحثين: المبحث الأول: عناية الإسلام بالشروط، والمبحث الثاني: توسع مذهب الحنابلة في تصحيح الشروط، أما الفصل الثالث فتضمن: تعريف الشرط، ومكان نصوص الواقف، وأقسام شروط الواقفين، واشتمل على ثلاثة مباحث: المبحث الأول: تعريف ا لشرط وتعريف الصحيح والباطل والفاسد، والمبحث الثاني: وفيه مطلبان: المطلب الأول: مكانة نصوص الواقف وما تحمل عليه، المطلب الثاني: حمل ألفاظ الواقفين على عرف أقوامهم، والمبحث الثالث فكان بعنوان: أقسام شروط الواقفين من ناحية الصحة والبطلان (الإلغاء) ودليل هذه الأقسام، وتضمن ثلاثة مطالب:- المطلب الأول: الأصل في هذا التقسيم ودليله ومرجعه، والمطلب الثاني: أقسام شروط الواقفين، والمطلب الثالث: حكم تخصيص بعض الأولاد بالوقف.
وتناول الباحث في الفصل الثالث الذي كان بعنوان (تعليق الوقف بالشروط والفرق بينه وبين الوصية) مبحثان: المبحث الأول: تعليق الوقف بالشرط ومن ذلك تعليقه بالموت (وفيه تنبيه على أن أغلب وصايا أهل نجد أوقاف معلقة بالموت)، المبحث الثاني: الفرق الدقيق بين الوقف والوصية، والفصل الرابع: سلطة ولي الأمر على الأوقاف شرعاً ونظاماً. وفيه مبحثان: المبحث الأول: سلطة ولي الأمر على الأوقاف، المبحث الثاني: بعض أنظمة الأوقاف في المملكة العربية السعودية.
وبعد أن استعرض الباحث ما جاء في فصول البحث المختلفة خلص إلى القول: إن شروط الواقفين منها ما يبطل ويبطل الوقف على معصية، وأن الفقهاء متفقون في الجملة على إلغاء بعض شروط الواقفين إما وجوباً، أو ندباً، أو جوازاً، على تفصيل عندهم للحاجة، ومنها ما هو واجب يجب العمل به، وهو كل عمل يتقرب به إلى الله سبحانه وهو الواجبات والمستحبات، وأن شروط الواقفين لا يجب العمل بها إلا إذا وافقت أمر الشارع وأقرها، وأنها كنصوص الشارع في الفهم والدلالة، لكن ألفاظ الواقفين تحمل على عرف الواقف، وما يفهم من كلامه عند قومه، سواء وافقت العربية العرباء، أو المولده، أو العامية، أو اللغة الملحونة.
وأكد فضيلته أن لولي الأمر سلطة في الإشراف على الأوقاف العامة أو الخاصة التي تؤول إلى جهة عامة، ولو كان عليها ناظر، وأن له المحاسبة
والعزل عند الخيانة، وأن النظارة له فيما إذا لم يشترط ناظر، أو لم يوجد، وأن كثيراً من وصايا الناس إنما هي أوقاف معلقة على الموت، فهي بلفظ الوصية لكن مراد بها الوقف، لأن فيهاتحبيس الأصل وتسبيل المنفعة ولذا فتسرى عليها أحكام الوقف المعلق على الموت، ويكون لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف حق في الإشراف عليها.
وأبرز فضيلته أهمية التوعية دورها الكبير على جميع شرائح المجتمع وذلك لبيان الطريقة الصحيحة والمفيدة في إنشاء الوقف وشروطه ومصارفه التي تحتاجها الأمة وذلك عن طريق، وسائل الإعلام بجميع أنواعها، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بطبع الكتيبات، وطبع صيغ استثمارية للوقف والوصية يستفيد منها من يريد إنشاء وقف أو وصية، وتحريض الدعاة بعد إعطائهم دورات شرعية عن الوقف والوصية على حث الناس على إنشاء أوقاف مفيدة أصلح مما هو معمول به اليوم من الموصين والموقفين بالأضاحي أو العشاء فقط، حيث برزت أمور كثيرة هي أهم بكثير من ذلك مثل الوقف على المدارس أو المستشفيات أو تأمين الأجهزة الطبية أو بناء المساجد والجوامع أي حث الواقفين بتوقيف أوقاف تشارك في بناء التنمية الاقتصادية للمجتمع المسلم بعمومه.،
وشدد على أهمية تعاون المحاكم وكتابات العدل مع وزارة الشؤون الإسلامية إلى تقديم المشورة لمن أراد إنشاء وقف قبل تسجيله بالمصارف التي هي أصلح مع تزويد الموقف والموصى بنشرات قبل موعد تسجيل الوقف أو الوصية مع تفريغ باحث في كل محكمة وكتابة عدل لهذا الأمر.
وأكد في هذا الشأن أهمية تكوين لجنة مكونة من قاض وعضو من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وعضو خبرة وأحد طلبة العلم في البلد للنظر في الأوقاف القديمة العامة أو الخاصة التي تؤول إلى جهة عامة وشروطها والإرشارة بإلغاء ما كان من الشروط محرماً أو مكروهاً أو وسيلة لهما على التفصيل المذكور في البحث ويرأس هذه اللجنة قاض ومن ثم يحال الأمر إلى المحكمة لإصدار حكم بإلغاء أو بإبقاء الشرط صيانة للأوقاف وحفظاً لها بحيث لا تبقى الشروط الملغاة ويعمل بها وأيضاً لا يكون التغيير والإلغاء سهلاً بحيث ينتج عنه التلاعب بالأوقاف وشروطها والملاحظ وللأسف أن القاضي يثبت أن هذا وقف فلان بن فلان. والناظر عليه فلان ولا ينظر في شروطه - إلا ما ندر - هل هي صحيحة أو باطلة بل قد يعده من التدخل فيما لا يعنيه!!
وقال: على الرغم من إن الوقف له أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية لكن الملاحظ أنه لا يوجد محاسبة دقيقة ولا غير دقيقة في المحاكم لنظار الأوقاف والوصايا ويكتب القضاة في صك النظارة أو الوصاية أن على الناظر أو الوصي مراجعة المحكمة كل عام لمحاسبته، إلا أن هذه المحاسبة غير موجودة للأسف إطلاقاً إلا عند ورود شكوى من أحد المستفيدين وفي الغالب يؤخذ بقول الناظر لأنه أمين إلا ما ندر.
وقال: إن السبب في ذلك ليس تقصيراً من القضاة وإنما هو لعدم وجود آلية للمحاسبة وعدم وجود الفريق الإداري لهذه المحاسبة فالقاضي في المحاكم العامة يعطي الخصوم مواعيد للخصومات بعد شهرين وثلاثة فأعماله أكثر من وقته فأنى يتفرغ لذلك والواجب أن يتم تعيين لجنة أو لجنتين في كل بلد كبير بحسب كثرة الأوقاف وقلتها وكادر إداري كامل وإصدار قرار بالمحاسبة في كل وقف عام أو خاص يؤول إلى جهة عامة ومن ثم يحكم بموجبه في المحكمة المختصة بموجب إجراءات المحاكم المعمول بها ويرفع ما يتم إلى محكمة التمييز، ولابد من هذا العمل وإلا فما هي الفائدة من و قف يحصل التلاعب بغلته وتكون المحاسبة في الأوقاف العامة التي لها ناظر خاص وفي الأوقاف الخاصة التي تؤول إلى جهة عامة.
ودعا الشيخ إبراهيم بن عبدالله الحسني إلى توعية الناس في الوقف الذُّري إلى أن الوقف على الجهات العامة أفضل، لأن هذا الوقف أدى إلى مشكلات وتعقيدات كبيرة في ردهات المحاكم كما أن فيه إساءة استخدام، حيث يظهر في كثير منه الجور والظلم في حرمان البنات أو أولادهن ونحو ذلك، كما أن على القضاة وكتاب العدل عدم تسجيل وقف أو وصية تتضمن الجنف والظلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.