على كل صاحب عمل تتوفر في منشأته شروط تطبيق أحكام النظام، وفقا لما يصدر من قرارات، أن يتقدم لمكتب المؤسسة الذي يقع المركز الرئيس لمنشأته في دائرة اختصاصه بما يأتي: أ- طلب تسجيل منشأته على النموذج رقم (1/ تأمينات)، عن المركز الرئيس للمنشأة، كما يحرر هذا النموذج عن كل فرع أو نشاط تابع له يعامل كصاحب عمل مستقل، ويقدم الطلب إلى المكتب الذي يقع في دائرته مقر هذا الفرع أو النشاط، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام. ب- البيانات اللازمة عن عماله، تحرر على النماذج أرقام (2، 3، 5/ تأمينات) - حسب الحال -، ويرفق بها صورة المستند الرسمي الدال على تاريخ الميلاد أو صورة بطاقة الأحوال المدنية أو صورة جواز السفر للعامل الأجنبي، وتقدم هذه النماذج مع نموذج تسجيل المنشأة المشار إليه في الفقرة (أ)، أو خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، وفي هذه الحالة يرفق بها شيك السداد، والنموذج رقم (4/ تأمينات). 2- على صاحب العمل بعد تسجيل منشأته وعماله وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أن يواظب على ما يأتي: أ- إشعار المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل، ويحرر هذا الإشعار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال -، مرفقا به صورة المستندات المشار إليها في الفقرة (1/ ب) السابقة، وشيك أو مستند سداد الاشتراكات. ب- إشعار المكتب المختص بكل عامل يترك العمل، على أن يتم الإشعار في الموعد المحدد لسداد الاشتراكات المستحقة عن الشهر الذي ترك فيه العمل، ويحرر الإخطار على النموذج رقم (3) أو (5) تأمينات - حسب الحال - ويرسل هذا الإخطار إلى المكتب المختص مع سائر النماذج الخاصة بالعمال المشتركين الذين لا زالوا على رأس العمل، وفي ذات موعد إرسالها، مرفقا بها شيك السداد أو المستند الدال على ذلك. 3- للعامل الحق في أن يشعر المكتب المختص بالتحاقه بالعمل ويطلب تسجيله، إذا تقاعس صاحب العمل عن ذلك، على أن يتم الإشعار خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله المنصوص عليها في الفقرتين (1/ ب) و(2/ أ) السابقتين - حسب الحال -، وعلى المكتب المختص في هذه الحالة إلزام صاحب العمل بتسجيل هذا العامل متى توفرت بحقه شروط التسجيل.