* هناك فئات من الذين يعملون في السفن البحرية للنقل أو الصيد فما هو الوضع النظامي لهذه الفئة؟ - العاملون الذين يعملون فوق السفن البحرية للنقل أو الصيد لا يخضعون في الأصل للنظام، ويستثنى من ذلك. 1- العاملون في مقر صاحب العمل الذي اتخذ الأعمال البحرية أو الصيد حرفة له، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لدى صاحب العمل نفسه فإنه يستمر منتفعاً بالنظام إذا كان قد طبق بشأنه. 2- العاملون في المنشآت البحرية التي تقوم بتصنيع منتوجاتها. 3- العاملون الخاضعون لنظام العمل والعمال. 4- العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة. 5- العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام الشركات أو نظام استثمار المال الأجنبي. 6- العاملون في المؤسسات الفردية التي يعمل بها عشرون عاملاً فأكثر. * هل هناك امكانية في المستقبل لاخضاع الفئات المستثناة لنظام التأمينات الاجتماعية؟ - أجاز النظام اخضاع العمال الذين يعملون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي والبحارة وخدم المنازل في المستقبل للنظام بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية. * هل هناك نماذج للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وكيف يمكن الحصول عليها؟ - نعم هناك نماذج تأمينية محددة للاشتراك الالزامي وهي: 1/ تأمينات لمنشأة صاحب العمل. 2/ تأمينات كشف حصر عمال صاحب العمل. 3/ تأمينات خروج ودخول عمال سعوديين. 4- تأمينات استمارة سداد. 5/ تأمينات نموذج اضافة واستبعاد عمال وهناك نموذج خاص بالمشترك الاختياري وهو النموذج رقم 7 / تأمينات والنموذج رقم 24/ لجان طبية ويمكن الحصول علي أي من هذه النماذج من مكتب التأمينات المختص مجاناً. * هل يجوز لأصحاب الأعمال طباعة هذه النماذج على نفقتهم الخاصة؟ - الأصل ان طباعة هذه النماذج تتم من جانب المؤسسة، ومع ذلك يجوز لأصحاب الأعمال طباعة هذه النماذج بموافقة المحافظ على أن تكون هذه النماذج شاملة البيانات الأساسية وبذات مواصفاتها ولا يجوز لهم بيعها وإنما تكون لاستخدامهم الخاص فقط. * كيف يتم التعامل مع صاحب العمل الذي يكون له أكثر من نشاط من حيث تحديد تاريخ بدء الخضوع للنظام؟ - إذا كان لصاحب العمل أكثر من نشاط، وكل واحد من هذه الأنشطة تم تأسيسه طبقاً للأنظمة المرعية واكتسب الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة فإن كل نشاط من تلك الأنشطة يتم التعامل معه كصاحب عمل مستقل «منشأة مستقلة» من حيث تاريخ بداية الخضوع. أما إذا لم يكن لكل نشاط الصفات السابق ذكرها فإن مجموع فروع وأنشطة صاحب العمل تعتبر وحدة واحدة طالما كان مالكها شخصاً واحداً. * كيف يتم التعامل من ناحية السداد وتقديم النماذج في حالة تعدد فروع صاحب العمل أو تنوع أنشطته؟ - أ- في حالة تعدد فروع صاحب العمل وكانت كلها تمارس نشاطاً واحداً، فإن مجموع الفروع التي تقع في دائرة مكتب واحد تعامل كصاحب عمل واحد، أما الفروع التي تقع في دوائر مكاتب مختلفة فإن كل فرع منها يعامل كصاحب عمل مستقل، ويتم السداد وتقديم النماذج عن كل فرع على حدة، ويمكن السداد مركزياً. ب - في حالة تنوع أنشطة صاحب العمل وكان لكل منها كيان مالي مستقل يتم اعتبار كل نشاط كصاحب عمل مستقل حتى لو وقعت هذه الأنشطة في دائرة مكتب واحد مع جواز قبول السداد المركزي من جانب العمل أو اعتبار كل فروعه وحدة واحدة في تعاملها مع المؤسسة. * هل هناك مواعيد محددة لتقديم النماذج التأمينية؟ - يتعين على صاحب العمل الذي تتوافر فيه شروط الخضوع للنظام أن يتقدم للمكتب المختص بالنماذج في المواعيد المحددة التالية: - 1- طلب تسجيل منشأته على النموذج رقم 1/ تأمينات عن المركز الرئيس وعن كل فرع أو نشاط يتم اعتباره كصاحب عمل مستقل إلى مكتب المؤسسة المختص الذي يقع نشاطه في دائرة اختصاصه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استكمال شروط خضوع المركز الرئيس للمنشأة للنظام. 2- البيانات الخاصة بعمال صاحب العمل يتم تقديمها على النماذج «2/ تأمينات، 3/ تأمينات، 5/ تأمينات» مع ارفاق صورة من مستند الميلاد أو بطاقة الأحوال المدنية للسعوديين أو صورة جواز السفر لغير السعوديين ويتم تقديمها مع النموذج رقم 1/ تأمينات خلال أسبوعين من تاريخ استكمال المنشأة للشروط النظامية للخضوع أو خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لأول شهر مستحق عنه سداد الاشتراكات، وفي هذه الحالة يتم ارفاق شيك السداد مع النماذج. * هل هناك التزامات على عاتق صاحب العمل بالنسبة للعمال المسجلين أو الجدد وما هو الحل لم يقم صاحب العمل بإبلاغ المؤسسة عن التحاق العامل لديه؟ 1 - يتعين على صاحب العمل ابلاغ المكتب المختص بكل عامل جديد يلتحق بالعمل وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي التحق خلاله العامل بالعمل على الأكثر. 2- اشعار مكتب المؤسسة المختص بكل عامل يترك العمل وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي ترك فيه العامل العمل علي الأكثر، ويتم الابلاغ على النموذج رقم 3/ تأمينات بالنسبة للعامل السعودي والنموذج 5/ تأمينات بالنسبة لغير السعودي. 3- يجوز للعامل في حالة تقاعس صاحب العمل عن تسجيله أن يتقدم إلى المكتب المختص طالباً تسجيله وذلك بعد فوات المدة المحددة لصاحب العمل للابلاغ عن التحاق عامله. ردود سريعة: * الآخ عبدالمعطي محمد بخاري: - الموظف المفصول أو المستقيل من احدى الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية لا يطالب بفترة يقضيها قبل التحاقه باحدى الوظائف المشمولة بنظام العمل والعمال أو نظام التأمينات الاجتماعية.. تحياتي. * الأخت: سلمى م.ن: - يجوز للإدارة أن تمنحك الاجازة الإدارية المستحقة نظاماً ثم تمنحين استثنائية وذلك وفقاً للمواد «28/أ، 28/22» من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. . وشكراً. * الأخ عبدالعزيز ناصر الخلف: - ليس هناك ما يمنع من منح المدرسين والمدرسات اجازة اضطرارية في حالة اقتناع جهة العمل بالظروف الداعية إلى طلب الاجازة وذلك لعموم النص الوارد بشأن الاجازة الاضطرارية.. تحياتي. * الأخ فهد محمد الدوسري: الاستفسارات والقضايا التي أشرت إليها في رسالتك يمكنك التعرف على اجاباتها من خلال مصلحة معاشات التقاعد ويمكنك الاتصال بها مباشرة.. تحياتي..