تشيلسي يقرر إقالة روسينيور فورًا    بحضور بن جلوي وباعشن .. افتتاح الألعاب الآسيوية الشاطئية في الصين "سانيا 2026"    المدينة المنورة تستقبل أولى رحلات حجاج إندونيسيا لهذا العام 1447ه    32 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب خلال الربع الأول 2026    المدينة الطبية بجامعة القصيم تُجري أول عملية سمنة بالمناظير الجراحية المتقدمة    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على وسائل السلامة في جوامع ومساجد الريث    الجهات الحكومية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة وتتجاوز 76%    السعودي مهند قاضي يقود أول حضور لقطاع الرعاية الصحية عالميا في لجنة تحكيم مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع    الغذاء والدواء: منع تصنيع وتخزين الأغذية دون ترخيص في الحج.. وغرامات تصل 10 ملايين ريال    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر يستقبل سفير إسبانيا لدى قطر    الأمم المتحدة ترحب بتمديد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران    أمين الشرقية: إنجازات المشهد الحضري تُتوَّج بثلاث جوائز وطنية    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 2.954 كرتون تمر في دير الزور    مقتل شخص وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على شرق لبنان    رجل الأعمال سعيد بن عطعط يتكفّل بدعم حلقات مجمع الروضة القرآني    مقتل شخص وإصابة آخر جراء استهداف روسي لمقاطعة زابوريجيا الأوكرانية    أكثر من 32 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول خلال الربع الأول من 2026    الذهب يرتفع عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة    العُلا.. ملتقى القوافل وإرث حضاري متجدد    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    أمير نجران يطلع على مشروع توثيق وتطوير الإجراءات الإدارية بإمارة المنطقة بالشراكة مع معهد الإدارة    الشؤون الدينية تدشن الدورة العلمية "إتحاف الناسك بأحكام المناسك" في المسجد الحرام    مهندسون صينيون يخططون لدراسة إنشاء دفيئة على سطح القمر    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    روبوت يتفوق على البشر    طريق الحج الشامي مسار تاريخي    أمسية بعنوان "مؤلف وكتاب".. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    دارة الملك عبدالعزيز تتيح الاطلاع على مجموعة خير الدين الزركلي الوثائقية    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم في كوسوفو    رئيس الجمهورية العربية السورية يغادر جدة    وزير الدفاع يبحث مع كروسيتو الشراكة السعودية - الإيطالية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع الإيطالي    إدانة عربية لمخطط استهداف المساس بالوحدة الوطنية.. السعودية تؤيد إجراءات الإمارات لتحقيق الأمن والاستقرار    في ختام الجولة 30 من يلو.. الفيصلي والعروبة يسعيان لنقاط جدة والزلفي    في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2.. النصر يواجه الأهلي القطري في دبي    دعوة للمواهب لتشكيل فرقة للفنون الأدائية    مدينة غامضة تحت المحيط    الذهب الأسود.. حين يتحول النفط إلى تجربة إنسانية    تخطى شباب الأهلي بهدف وحيد.. ماتشيدا يضرب موعداً نارياً مع الأهلي في نهائي النخبة الآسيوية    أكد مواجهة التحديات الراهنة.. البديوي: التكامل الخليجي ركيزة أساسية لحماية المكتسبات التنموية    محتال يخدع أربع نساء ويخرج من السجن    موجز    تخريج دفعة جديدة من كلية الملك عبدالعزيز الحربية    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن كل من ينقل مخالفي أنظمة الحج    رحب باسم خادم الحرمين بوصول ضيوف الرحمن.. ولي العهد مترئساً مجلس الوزراء: تسخير الإمكانات والقدرات لإنجاح خطط موسم الحج    «القيثاريات» تزين سماء السعودية والوطن العربي    إدارة الأطباء ومغالطة جديدة    ضمادة ذكية تعالج جروح السكري    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    "يمناكم " بجازان توقّع اتفاقية مجتمعية مع دعوي صبيا"    موقف رونالدو من تعاقد النصر مع محمد صلاح    رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان يصل إلى جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



19 محظوراً.. وحصر أموال الهيئة يستحوذان على مداولات الشورى
بعد إنجاز أكثر من 70% من نظامها
نشر في الجزيرة يوم 14 - 01 - 2005

أنجز مجلس الشورى أكثر من سبعين في المائة، من مواد مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التي تتوخى - طبقاً للمادة الثانية - الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة وحكماً إلا الله، ودارت مناقشات معمقة للمشروع، وانتقادات ساخنة لبعض مواده، ومطالبات بحذف بعض الفقرات، وتعديل بعضها الآخر، بما يتسق مع أهداف الهيئة.
(الجزيرة) تنقل في التقرير التالي المواد التي نوقشت إبان جلسة يوم الاثنين المنصرم، وهي آخر جلسة عقدها المجلس برئاسة معالي رئيسه الدكتور صالح بن حميد، حيث بدأ بعدها الأعضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يعقد المجلس أول جلسه يوم الأحد 19 من ذي الحجة الحالي بمشيئة الله.
ناقش المجلس المادة (15) التي تحدثت عن مكونات أموال الهيئة، ومن ثم المادة (16) التي تناولت الأشياء التي لا يجوز للهيئة التصرف فيها وهي: تسعة عشر محظوراً، حيث تساءل بعض الأعضاء عن الحكمة من تحديد خمسين ألف ريال، كحد أعلى للتصرف في المنقولات غير القابلة للتلف، أو الحقوق الشخصية، أو الأوراق المالية.
كما أبدى الأعضاء ملاحظات على الفصل السابع من مشروع الهيئة، الخاص بحصر أموال الورثة من جهة، والتحفظ عليها من جهة أخرى، بغية المحافظة على حقوقهم، بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين، أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة، أو أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وطالت الملاحظات المادة (24) التي لا تجيز لأي من الورثة أو غيرهم، أو شركاء المتوفى، التصرف في أموال التركة أو المال المشترك، ابتداءً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال، وعدت هذه المادة باطلاً كل تصرف يتم خلال هذه الفترة، بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة، وطالبت هذه المادة أيضاً بحصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة.
وتعرضت المادة (25) لمطالبات بعض الأعضاء، بألا تسري أحكام المادة (24) على شركاء المحجور عليه، أو الغائب، أو من لا يُعرف له وارث، من تاريخ الحكم بالحجر، أو بثبوت الغيبية، أو بثبوت عدم ظهور وارث.
وأيَّد أغلبية المتداخلين المادة (26) التي تدعو الهيئة إلى أن تتقدَّم للمحكمة المختصة، لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفطية، إذ رأت أن طلب المشمولين بهذا النظام، أو سلبها، أو وقفها ممن تشرف عليه الهيئة، يستغرق وقتاً من الزمن، يخشى خلالها ضياع حق، أو التصرف في الأموال.
وتعرضت المادة (27) لمداخلات تناولت: الحكم بالحجر على البالغ، ورفع الحجز عنه، إو إثبات عودة الغائب، أو وفاته، أو إثبات وجود وارث وطالبت بأن يتبع في هذه الطلبات، الأحكام المقررة شرعاً بشأن الدعاوى.
الطعن في الدعاوى
وأعطت المادة (28) للهيئة حق الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية - في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها - والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعاً ونظاماً.
وطالب المادة (29) بعزل الولي إذا غاب، وكذلك الوصي، أو القيِّم، أو الوكيل، أو الناظر، أو في حالة الحجر عليه، أو قصّر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام، على أن تعين الهيئة أو غيرها حارساً لإدارة الأموال، حسب مقتضى الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.