التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحرب على قطاع غزة تزداد خطورة يومًا بعد آخر    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مخلوق نادر يظهر مجددا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



19 محظوراً.. وحصر أموال الهيئة يستحوذان على مداولات الشورى
بعد إنجاز أكثر من 70% من نظامها
نشر في الجزيرة يوم 14 - 01 - 2005

أنجز مجلس الشورى أكثر من سبعين في المائة، من مواد مشروع نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، التي تتوخى - طبقاً للمادة الثانية - الولاية على الأموال التي لا حافظ لها حقيقة وحكماً إلا الله، ودارت مناقشات معمقة للمشروع، وانتقادات ساخنة لبعض مواده، ومطالبات بحذف بعض الفقرات، وتعديل بعضها الآخر، بما يتسق مع أهداف الهيئة.
(الجزيرة) تنقل في التقرير التالي المواد التي نوقشت إبان جلسة يوم الاثنين المنصرم، وهي آخر جلسة عقدها المجلس برئاسة معالي رئيسه الدكتور صالح بن حميد، حيث بدأ بعدها الأعضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن يعقد المجلس أول جلسه يوم الأحد 19 من ذي الحجة الحالي بمشيئة الله.
ناقش المجلس المادة (15) التي تحدثت عن مكونات أموال الهيئة، ومن ثم المادة (16) التي تناولت الأشياء التي لا يجوز للهيئة التصرف فيها وهي: تسعة عشر محظوراً، حيث تساءل بعض الأعضاء عن الحكمة من تحديد خمسين ألف ريال، كحد أعلى للتصرف في المنقولات غير القابلة للتلف، أو الحقوق الشخصية، أو الأوراق المالية.
كما أبدى الأعضاء ملاحظات على الفصل السابع من مشروع الهيئة، الخاص بحصر أموال الورثة من جهة، والتحفظ عليها من جهة أخرى، بغية المحافظة على حقوقهم، بحضور واحد أو أكثر من الورثة البالغين، أو بحضور مندوب من المحكمة المختصة، أو أحد أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وطالت الملاحظات المادة (24) التي لا تجيز لأي من الورثة أو غيرهم، أو شركاء المتوفى، التصرف في أموال التركة أو المال المشترك، ابتداءً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال، وعدت هذه المادة باطلاً كل تصرف يتم خلال هذه الفترة، بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة، وطالبت هذه المادة أيضاً بحصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة.
وتعرضت المادة (25) لمطالبات بعض الأعضاء، بألا تسري أحكام المادة (24) على شركاء المحجور عليه، أو الغائب، أو من لا يُعرف له وارث، من تاريخ الحكم بالحجر، أو بثبوت الغيبية، أو بثبوت عدم ظهور وارث.
وأيَّد أغلبية المتداخلين المادة (26) التي تدعو الهيئة إلى أن تتقدَّم للمحكمة المختصة، لتأذن باتخاذ أي إجراء من الإجراءات التحفطية، إذ رأت أن طلب المشمولين بهذا النظام، أو سلبها، أو وقفها ممن تشرف عليه الهيئة، يستغرق وقتاً من الزمن، يخشى خلالها ضياع حق، أو التصرف في الأموال.
وتعرضت المادة (27) لمداخلات تناولت: الحكم بالحجر على البالغ، ورفع الحجز عنه، إو إثبات عودة الغائب، أو وفاته، أو إثبات وجود وارث وطالبت بأن يتبع في هذه الطلبات، الأحكام المقررة شرعاً بشأن الدعاوى.
الطعن في الدعاوى
وأعطت المادة (28) للهيئة حق الاعتراض على جميع الأحكام والقرارات غير النهائية - في الدعاوى التي تكون طرفاً فيها - والطعن فيها بطرق الطعن المقررة شرعاً ونظاماً.
وطالب المادة (29) بعزل الولي إذا غاب، وكذلك الوصي، أو القيِّم، أو الوكيل، أو الناظر، أو في حالة الحجر عليه، أو قصّر في إدارة أموال المشمولين بهذا النظام، على أن تعين الهيئة أو غيرها حارساً لإدارة الأموال، حسب مقتضى الأحوال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.