أمير منطقة تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    استطلاع لمبادرة مستقبل الاستثمار: غلاء المعيشة يتصدر هموم العالم    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لتهريبه 84 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    رئيس جمهورية رواندا يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه نائب أمير المنطقة    مسار "قادة الإعلام" يسلّط الضوء على ملامح التحوّل الإعلامي العالمي    مدير تعليم الشرقية وأمين "موهبة" يطلعون على مشاريع "معرض إبداع الشرقية 2026"    المنكوتة والمعيني ينثران قصائدهم في سماء جدة    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم الجمهورية لبلاده    عطارد يزين الليلة سماء السعودية    العويران: نصف الرياضيين يعزفون عن الزواج.. "يبحثون عن الحرية بعيدًا عن المسؤوليات"    في "ملهم".. مركز التميّز للعيون يروي قصة تكامل يقودها تجمع الرياض الصحي الأول    نائب الرئيس التنفيذي للتخصصي: وضوح الاتجاه الإستراتيجي ركيزة أساسية لنجاح التحول الصحي    روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض في نوفمبر    بإشراف وزارة الطاقة ..السعودية للكهرباء و إي دي إف باور سلوشنز تفوزان بمشروع صامطة للطاقة الشمسية    الإحصاء: الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال تنمو بنسبة 3.9% خلال 2024م    ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة عالميا 23٪ منذ التسعينيات    أوكرانيا تستهدف موسكو بمسيرات لليلة الثالثة    ترامب: إنجاز اتفاق تجاري مع كوريا الجنوبية "قريب جدا"    استعرض معهما العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. الرئيس السوري يبحث مع وزيري الداخلية والخارجية تعزيز التعاون    تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.. إطلاق تعاون اقتصادي بين السعودية وباكستان    الاحتلال يشن غارة جوية على الضفة الغربية    أكد أن الاتفاق مع باكستان امتداد لترسيخ العلاقات الأخوية.. مجلس الوزراء: مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يدفع نحو التنمية والازدهار    بدء التقديم على برنامج ابتعاث لتدريس اللغة الصينية    التعلم وأزمة المعايير الجاهزة    إدانة دولية لقتل المدنيين.. مجلس السيادة السوداني: سقوط الفاشر لا يعني النهاية    مزايا الأمن السيبراني بالعالم الرقمي    أطلقها نائب وزير البيئة لدعم الابتكار.. 10 آلاف مصدر علمي بمنصة «نبراس»    الإعلام السياحي على مجهر «ملتقى المبدعين»    «من أول وجديد» 15 حلقة    تحاكي الواقع وتقيس الكفاءة والدقة.. مسابقات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ.. إثارة وتشويق    الاتحاد يقصي النصر من كأس خادم الحرمين الشريفين    تبوك تستعد للأمطار بفرضيات لمخاطر السيول    المناطيد تكشف أسرار العلا    سعود بن بندر يطلع على أعمال "آفاق"    تعزيز العلاقات التركية - السعودية وسط الفرص والتحديات    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    بنزيما: الاتحاد أظهر رغبته في الفوز على النصر منذ البداية    صحة المرأة بين الوعي والموروثات الثقافية    الهلال يكسب الأخدود ويبلغ ربع نهائي كأس الملك    أجور الحدادين والرمل والأسمنت ترفع تكاليف البناء    فترة الإنذار يالضمان الاجتماعي    انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ بسباق تسلق البرج بالسلالم    فيصل المحمدي من بيت امتلأ بالصور إلى قلب يسكنه التصوير    ولادة توأم من بويضات متجمدة    العلماء يحذرون من الموز في العصائر    54 مليون قاصد للحرمين خلال شهر    أمير منطقة جازان ونائبه يقدمان واجب العزاء للدكتور حسن الحازمي في وفاة نجله    السعودية تدين الانتهاكات الإنسانية الجسيمة لقوات الدعم السريع في الفاشر    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحتسب فترات الدراسة والتدريب ضمن مدة مكافأة نهاية الخدمة
الصفحة تستعرض أبرز مواد اللائحة التعليمية (2-2)
نشر في الجزيرة يوم 19 - 10 - 2004

تناولنا في الأسبوع الماضي أبرز ما ورد في اللائحة التعليمية من جوانب ونستكمل هذا الأسبوع التطرق لبقية مواد اللائحة حيث نتطرق إلى سنة التجربة والترقية، ومكافأة نهاية الخدمة، والرواتب.
سنة التخرج
إذا لم تثبت صلاحية المدرس خلال فترة التجربة، وذلك بحصوله على تقدير كفاية بدرجة أقل من مرضي، تعاد أوراقه إلى الديوان العام للخدمة المدنية لتوجيهه لعمل مناسب، ويخضع في هذه الحالة لفترة تجربة جديدة وتسري في حقه المادة (9- 1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
البدلات
(أ) يمنح بدل انتقال شهري لجميع الخاضعين لهذه اللائحة وفقاً لما يلي:
* المستوى الأول 400 ريال.
* المستوى الثاني 400 ريال.
* المستوى الثالث 600 ريال.
* المستوى الرابع 600 ريال.
* المستوى الخامس 600 ريال.
* المستوى السادس 600 ريال.
(ب) فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة يمنح الخاضعون لأحكامها البدلات والمكافآت المقررة طبقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك على أساس معادلة المستويات التعليمية الواردة في هذه اللائحة بمراتب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك حسب الشرائح التالية في الجدول الموضح..
(ج) يمنح الخاضعون لهذه اللائحة البدلات التي تقرر بنسبة مئوية من الراتب على أساس بداية المستوى المثبت عليه راتب كل منهم.
(د) لا يسري حكم المادة (27- 16) من اللوائح.
(2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-133 وتاريخ 20- 5-1407ه المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 16117 في 11-11-1407ه وألغى حكم الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه اللائحة.
- كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-381 وتاريخ 28- 6-1416ه، ونص على إعادة العمل بعجز الفقرة (ب) من المادة السابعة من لائحة الوظائف التعليمية وفقاً للنص التالي: (ب) لا يجوز تكليف المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأعمال غير تعليمية.
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، وذلك لأن تحديد الرواتب الخاصة بهم قد روعي شموله لبدل المهنة.
مكافأة نهاية الخدمة
تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه اللائحة أو بعد ذلك. وذلك وفقاً لما يلي:
700 ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات وأقل من 16 سنة.
1000 ريال لمن كانت خدمته 16 سنة وأقل من 21 سنة.
1500 ريال لمن كانت خدمته 21 سنة وأقل من 26 سنة.
2000 ريال لمن كانت خدمته 26 سنة وأقل من 31 سنة.
3000 ريال لمن كانت خدمته 31 سنة فأكثر.
ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:
(أ) أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة.
(ب) أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة.
(ج) تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة.
(د) من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة الوظائف التعليمية تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الدولة.
(ه) تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
(و) استثناء من الفقرة (أ) من هذه الشروط تصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل، ويكون الحد الأدنى للمكافأة هو خمسة وعشرون ألف ريال. (1)
الرواتب
أولاً: تنقل رواتب الموظفين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذه اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها (2) بالاتفاق بين الديوان العام للخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة وفقاً للأسس التالية (3):
1 - تحديد المستوى:
(أ) من يشغل المرتبة الرابعة فما دون ينقل إلى المستوى الأول.
(ب) من يشغل المرتبة الخامسة ينقل إلى المستوى الثاني.
(ج) من يشغل المرتبة السادسة ينقل إلى المستوى الثالث.
(د) من يشغل أيا من المراتب السابعة أو الثامنة أو التاسعة ينقل إلى المستوى الخامس.
(ه) من يشغل المرتبة العاشرة فما فوق ينقل إلى المستوى السادس.
ويستثنى من هذه القاعدة ما يلي:
(أ) من يحمل مؤهلاً علمياً يؤهله لمستوى أعلى من المتسوى المحدد للمرتبة التي يشغلها، ينقل إلى المستوى المحدد للمؤهل العلمي الذي يحمله.
(ب) من أمضى أربع سنوات فأكثر بالمرتبة الخامسة قبل نفاذ هذه اللائحة ينقل إلى المستوى التالي للمستوى المحدد للمرتبة التي يشغلها بشرط توفر شروط الترقية النظامية المحدد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لديه.
2 - تحديد الدرجة
(أ) يوضع راتب الموظف في الدرجة التي يساوي صافي راتبها (بعد حسم العائدات التقاعدية) صافي راتبه الحالي (بعد حسم العائدات التقاعدية) مضافاً إليه بدل المهنة.
وإذا لم توجد فيُعطى أقرب درجة تزيد على ذلك في نفس مستوى يليه بسلم الرواتب المرفق بهذه اللائحة.
(ب) يتم تحديد الدرجة المناسبة لمن يشغل وظيفة (موجه تربوي) على افتراض أنه كان يتقاضى بدل المهنة قياساً على المدرس.
ثانياً: لا يجوز نقل الخاضعين لهذه اللائحة من مستوى لآخر إلا بعد توفر المؤهل المطلوب لذلك المستوى، وفي حالة النقل يمنح المنقول راتب الدرجة التي يزيد راتبها على راتبه عند نقله.
ويستثنى من ذلك من يصل إلى نهاية المستوى المصنف عليه فينقل إلى المستوى الذي يليه، ويتم النقل في غرة رجب من كل عام على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة في 1-7-1402ه.
مادة (12):
اعتماد الوظائف
يتم اعتماد الوظائف التعليمية في الميزانية العامة لأجهزة التعليم العام المركزية أو في الوزارات والمصالح الحكومية ذات العلاقة بمسمى (مدرس أو مدرسة) وتتولى هذه الجهات تخصيصها وتعميمها على المناطق والمدارس حسب حاجتها.
مادة (13)
الأحكام غير المنصوص عليها:
فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين له نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصلة. (4).
مادة (14)
تاريخ سريان اللائحة:
تسري أحكام هذه اللائحة اعتباراً من 1-7-1402ه وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
(1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1045 وتاريخ 24- 10-1406ه وتضمن الآتي:
أولاً: لا يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة.
ثانياً: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذا القرار، تعالج الحالات الأخرى التي تنتهي فيها خدمة المدرس لأسباب غير طبيعية وذلك بالاتفاق بين رئيس الديوان والوزير المختص.
(2) تم اعتماد سلم الرواتب الملحق بهذه اللائحة بموجب المرسوم الملكي رقم (م-1) وتاريخ 22-1-1402ه.
(3) صدر توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 18-7-1415ه بإيقاف الفقرة أولاً من المادة (11) من لائحة الوظائف التعليمية.
(4) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-194 وتاريخ 28-5- 1410ه والمتضمن الآتي:
أولاً: إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراسي. جاز للوزير المختص التعاقد معه بعد إحالته على التقاعد حتى نهاية ذلك العام وفقاً للضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2-159 في 6-4-1409ه أما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي، فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
ثانياً: تسري القاعدة المشار إليها في البند أولاً من هذا القرار على العاملين في القطاعات التعليمية والتدريبية الأخرى ممن تكون وظائفهم مشابهة للوظائف الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية.
(*) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1-194 لعام 1410ه (المشار إليه أعلاه) بحيث تكون كالآتي: (إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراسي جاز للوزير المختص تمديد خدمته حتى نهاية العام، أما إذا كانت حاجة العمل ملحة لتمديد خدمته فترة تتجاوز نهاية العام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الصدد.
المصدر: (لائحة الوظائف التعليمية) من إصدارات وزارة الخدمة المدنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.