محافظة الفرشة بتهامة قحطان تحتفل باليوم الوطني 95 وسط حضور جماهيري واسع    أمير حائل يشهد حفل أمانة المنطقة لوضع حجر الأساس وتدشين عدد من المشاريع التنموية .    وزارة الرياضة تصدر بيانًا حول أحداث مباراة العروبة والقادسية في كأس الملك    انخفاض أسعار النفط    يوم لنا مشهود بعال المراقيب    وطن شامخ ولا يهتز في ظل الملك سلمان    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    22.8 مليار ريال استثمارات أجنبية جديدة    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    المملكة تواصل قيادة مستقبل رياضة المحركات بإطلاق النسخة الثانية من بطولة السعودية للفورمولا 4    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    غداً .. الأهلي يواجه الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    جامعة الإمام عبدالرحمن أول سعودية تحصد الاعتماد الدولي من الكلية الملكية بكندا    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 03 - 09 - 2002

س (18) ما هي الضوابط التي فرضها نظام التأمينات الاجتماعية على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو الشركات المساهمة في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات؟
ج/ أوجب النظام على هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها ان تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت ان منشآته مسجلة في المؤسسة وانه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية:
أ- عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب- عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج- عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو اضافة أي بيان عليه.
د- عند تقدمه بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة.
ه- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و- التقدم الى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.
ز- التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
س(19) ما هو تعريف إصابة العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ عرف النظام في المادة «27» منه اصابة العمل كالتالي:
1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل أو يقع له بسبب هذا العمل.
2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه الى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله الى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه، أو أثناء صلاته وبالعكس.
3- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4- تعد اصابات عمل الأمراض التي يثبت ان سببها العمل.
5- تعد اصابات عمل الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية، مع مراعاة الآتي:
أ- يعتبر تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة.
ب- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة العمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.
ج- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.
س (20) ما هي التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- هذه التعويضات على نوعين:
أ- التعويض العيني: وهو الذي يتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب.
ب- التعويض النقدي: وهو يشمل الحقوق الآتية:
1- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب هذه الاصابة.
2- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن هذه الاصابة.
3- العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك.
4- منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
س (21) ما هي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ أ- في حالة عجز المصاب مؤقتا عن العمل بسبب اصابة عمل تم الابلاغ عنها في المواعيد النظامية، يكون له حق الحصول على بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة الاقعاد، وتدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل «100%» من أجر الاشتراك ويتم تخفيضه الى نسبة «75%» طوال الفترة المنوم فيها المصاب في جهة العلاج.
ب- يتم اثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلبت منه اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة ذلك.
ج- يستحق المشترك المصاب البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة أو من تاريخ الاقعاد عن العمل إذا كان لاحقا على ذلك، متى روعيت المواعيد المحددة للابلاغ عن الاصابة والتي سوف تحددها اللائحة.
س (22) متى يمكن تعليق أو ايقاف صرف البدل اليومي للمصاب في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ أجاز النظام تعليق صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين ان يكون هذا القرار مبنيا على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الأحوال -.
س (23) متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الأحوال التالية:
أ- في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماما من اصابته، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.
ب- إذا ما قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماما مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كليا أو جزئيا.
ج- في حالة وفاة المشترك.
س (24) ما الذي يستحقه المصاب السعودي إذا كانت نسبة عجزه 100% في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ إذا نشأت عن الاصابة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبة عجز 100% فإنه يكون مستحقا لعائده عجز كلي تحسب بواقع 100% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك «فلو كانت نسبة عجزه 100% ومتوسط الأجور 1000 ريال، فإن العائدة الشهرية تكون 1000 ريال، يتم رفعها الى «1500» ريال الحد الأدنى لقيمة العائدة أو المعاش المقرر في النظام.
س (25) كيف تتم معالجة فترة التداخل بين الدورة التدريبية والاجازة العادية في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ لا يجوز قطع الاجازة العادية بعد بداية التمتع بها عملا بمقتضى الأمر السامي رقم 4505/3 وتاريخ 24/2/1393ه إلا ان الديوان اجاز قطع الاجازة العادية بالضوابط الآتية:
1- ألا تقل المدة التي تمتع بها الموظف عن ثلاثين يوما من اجازته.
2- ألا يترتب على هذه العودة أي التزام من الادارة سوى الاحتفاظ له بالمدة الباقية من اجازته.
مع ملاحظة ان التدريب يعتبر جزءا من واجبات الوظيفة وفقا للمادة «34» من نظام الخدمة المدنية.
س (26) موظف مريض لفترة طويلة من ستة أشهر الى سنة، كيف يتم اعداد تقرير الأداء الوظيفي عنه؟
ج/ ما دام الموظف مثبتا على الوظيفة بصفة رسمية فيعد عنه تقويم دوري كأقرانه ويظل التقويم السابق الذي حصل عليه قبل المرض ساري المفعول للفترة اللاحقة حتى شفائه وعودته للعمل ويسري ذلك حتى حلول موعد التقويم القادم.
س (27) ما مدى جواز ربط الاجازة الاضطرارية بعطلة العيد مباشرة؟
ج/ لا يوجد في النظام ما يمنع من ربط الاجازة الاضطرارية بعد أو قبل عطلة العيد مباشرة إذا وجدت فعلا مبررات الحصول عليها وتتم موافقة الرئيس المباشر أي بعد توفر قناعته بوجود الظروف الاضطرارية التي توجب الحصول على الاجازة وله ان يقدر عدد أيامها بما لا يتجاوز حدها الأقصى والاجازة الاضطرارية لا تتعدى خمسة أيام للمرة الوحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.