رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي هرب إلى مكان غير معلوم    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    مجلس الوزراء يتابع جهود تعزيز أمن اليمن ويؤكد على مكانة فلسطين    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    جاهزية ملاعب الرياض وجدة لاستضافة آسيا تحت 23    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    العويسي يدشن مبنى المراكز الإسعافية في الباحة    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    «ديوانية القلم الذهبي».. دعم مستدام للكتّاب والمبدعين    المملكة ترسخ «التعدين» كركيزة اقتصادية رئيسية بحلول 2035    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    أدانت زيارة ساعر وأكدت أن السيادة غير قابلة للتفاوض.. الصومال تطالب بوقف ممارسات إسرائيل المهددة للوحدة    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    مفاوضات بين تل أبيب ودمشق.. اتهام «قسد» بقصف حي الميدان في حلب    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 03 - 09 - 2002

س (18) ما هي الضوابط التي فرضها نظام التأمينات الاجتماعية على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو الشركات المساهمة في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات؟
ج/ أوجب النظام على هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها ان تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت ان منشآته مسجلة في المؤسسة وانه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية:
أ- عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب- عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج- عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو اضافة أي بيان عليه.
د- عند تقدمه بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة.
ه- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و- التقدم الى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.
ز- التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
س(19) ما هو تعريف إصابة العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ عرف النظام في المادة «27» منه اصابة العمل كالتالي:
1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل أو يقع له بسبب هذا العمل.
2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه الى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله الى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه، أو أثناء صلاته وبالعكس.
3- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4- تعد اصابات عمل الأمراض التي يثبت ان سببها العمل.
5- تعد اصابات عمل الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية، مع مراعاة الآتي:
أ- يعتبر تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة.
ب- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة العمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.
ج- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.
س (20) ما هي التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- هذه التعويضات على نوعين:
أ- التعويض العيني: وهو الذي يتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب.
ب- التعويض النقدي: وهو يشمل الحقوق الآتية:
1- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب هذه الاصابة.
2- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن هذه الاصابة.
3- العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك.
4- منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
س (21) ما هي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ أ- في حالة عجز المصاب مؤقتا عن العمل بسبب اصابة عمل تم الابلاغ عنها في المواعيد النظامية، يكون له حق الحصول على بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة الاقعاد، وتدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل «100%» من أجر الاشتراك ويتم تخفيضه الى نسبة «75%» طوال الفترة المنوم فيها المصاب في جهة العلاج.
ب- يتم اثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلبت منه اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة ذلك.
ج- يستحق المشترك المصاب البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة أو من تاريخ الاقعاد عن العمل إذا كان لاحقا على ذلك، متى روعيت المواعيد المحددة للابلاغ عن الاصابة والتي سوف تحددها اللائحة.
س (22) متى يمكن تعليق أو ايقاف صرف البدل اليومي للمصاب في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ أجاز النظام تعليق صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين ان يكون هذا القرار مبنيا على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الأحوال -.
س (23) متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الأحوال التالية:
أ- في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماما من اصابته، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.
ب- إذا ما قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماما مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كليا أو جزئيا.
ج- في حالة وفاة المشترك.
س (24) ما الذي يستحقه المصاب السعودي إذا كانت نسبة عجزه 100% في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ إذا نشأت عن الاصابة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبة عجز 100% فإنه يكون مستحقا لعائده عجز كلي تحسب بواقع 100% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك «فلو كانت نسبة عجزه 100% ومتوسط الأجور 1000 ريال، فإن العائدة الشهرية تكون 1000 ريال، يتم رفعها الى «1500» ريال الحد الأدنى لقيمة العائدة أو المعاش المقرر في النظام.
س (25) كيف تتم معالجة فترة التداخل بين الدورة التدريبية والاجازة العادية في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ لا يجوز قطع الاجازة العادية بعد بداية التمتع بها عملا بمقتضى الأمر السامي رقم 4505/3 وتاريخ 24/2/1393ه إلا ان الديوان اجاز قطع الاجازة العادية بالضوابط الآتية:
1- ألا تقل المدة التي تمتع بها الموظف عن ثلاثين يوما من اجازته.
2- ألا يترتب على هذه العودة أي التزام من الادارة سوى الاحتفاظ له بالمدة الباقية من اجازته.
مع ملاحظة ان التدريب يعتبر جزءا من واجبات الوظيفة وفقا للمادة «34» من نظام الخدمة المدنية.
س (26) موظف مريض لفترة طويلة من ستة أشهر الى سنة، كيف يتم اعداد تقرير الأداء الوظيفي عنه؟
ج/ ما دام الموظف مثبتا على الوظيفة بصفة رسمية فيعد عنه تقويم دوري كأقرانه ويظل التقويم السابق الذي حصل عليه قبل المرض ساري المفعول للفترة اللاحقة حتى شفائه وعودته للعمل ويسري ذلك حتى حلول موعد التقويم القادم.
س (27) ما مدى جواز ربط الاجازة الاضطرارية بعطلة العيد مباشرة؟
ج/ لا يوجد في النظام ما يمنع من ربط الاجازة الاضطرارية بعد أو قبل عطلة العيد مباشرة إذا وجدت فعلا مبررات الحصول عليها وتتم موافقة الرئيس المباشر أي بعد توفر قناعته بوجود الظروف الاضطرارية التي توجب الحصول على الاجازة وله ان يقدر عدد أيامها بما لا يتجاوز حدها الأقصى والاجازة الاضطرارية لا تتعدى خمسة أيام للمرة الوحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.