كندا تندد بإسرائيل    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    القيادة تعزي رئيس روسيا في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب    رئيس الوزراء الإسباني يرحّب بإعلان فرنسا أنها ستعترف بدولة فلسطين    وزير أمريكي: التجارة مع الصين في "وضع جيد"    32 لاعبًا يتأهلون إلى دور ال 16 في بطولة العالم للبلياردو بجدة    جمعية الإعاقة السمعية في منطقة جازان تزور مسنًا تجاوز التسعين من عمره    أكثر من 40 ميدالية في ختام بطولة المملكة البارالمبية لرفع الأثقال للرجال والسيدات    الوفد السعودي الاستثماري يختتم زيارته إلى سوريا    السعودية ترحب بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة    هل مديرك معجزة؟    قطار الرياض ينقل أكثر من 23.6 مليون راكب بالربع الثاني ل 2025    الأخضر الأولمبي يختتم مشاركته في دورة أوزبكستان الودية بمواجهة اليابان    «بيئة جازان» تنظم ورشة عمل عن طرق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية الزراعية    حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنَيْن من الغرق أثناء ممارسة السباحة    وفد ثقافي وفني يزور هيئة التراث في جازان لتعزيز التعاون في مجالات الهوية والتراث    القمامة الإعلامية وتسميم وعي الجمهور    «هُما» القصيبي من جديد..    خطبة الجمعة تحذر من إساءة استغلال الذكاء الاصطناعي    القبض على يمني و4 سودانيين في عسير لترويجهم «الإمفيتامين»    الهلال الأحمر يفعل «المسار العاجل» وينقذ حياة مواطن بجدة    وزير الرياضة "الفيصل" : لحظة تاريخية لرياضة المملكة بتخصيص ثلاثة أندية    المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"    أمير جازان من الدائر: البن ثروة وطنية والدعم مستمر    إيزاك يبلغ نيوكاسل برغبته في استكشاف خيارات أخرى    6300 ساعة تختتم أعمال الموهوبين في أبحاث الأولويات الوطنية بجامعة الإمام عبد الرحمن    هيئة الأدب تستعد لإطلاق النسخة الرابعة من معرض المدينة المنورة للكتاب2025    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي وزيري الخارجية والداخلية الأفغانيين في كابل    الشؤون الإسلامية في جازان تواصل تنفيذ الدورة العلمية الصيفية الثالثة    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب لتقليل الألم    رسميًا.. فيرمينو ينضم إلى السد القطري    تحطم طائرة الركاب الروسية المفقودة    القادسية يختتم المرحلة الأولى من معسكره التحضيري في هولندا استعدادًا لموسم 2025/2026    الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 6.0% في مايو 2025م    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    السعودية تدين مطالبة الكنيست الإسرائيلي بفرض السيطرة على الضفة والأغوار المحتل    منظمة الصحة العالمية تنفي انتهاك السيادة الأمريكية    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    الصنهاج والزهراني يحتفلان بزواج ريان    تعاون سعودي – سريلانكي في مجالات الإعلام    الشهري ينال الماجستير بامتياز    بالتنسيق مع 5 وزارات تمهيداً لوضع الإجراءات.. "البلديات" تشترط عدم كشف مساكن العمالة للجيران    أكدت تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.. "الموارد البشرية": تطوير برنامج الرعاية الاجتماعية المنزلية    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    واست رئيس بنغلاديش في ضحايا سقوط الطائرة.. القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى اليوم الوطني لبلاده    الوفد السعودي بدأ زيارته لدمشق.. اتفاقيات اقتصادية لدعم التنمية في سوريا    موجز    توجه رئاسي لحصر القوة بيد الدولة.. غضب على «حزب الله» في الداخل اللبناني    وسط تحذيرات دولية وركود في مفاوضات الهدنة.. غزة على شفا مجاعة جماعية    دوران يسجل في فوز فنربخشة برباعية على الاتحاد وديًا    «سلمان للإغاثة» يوزّع (840) حقيبة إيوائية في منطقتين بإقليم جامو وكشمير في باكستان    اختيار سلمان: هكذا أطلق صقره ليحلق بالوطن    «سوار الأمان».. حلول ذكية في المسجد الحرام    "الشعفي" يُرزق بمولودته الأولى "سما"    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سين وجيم
نشر في الجزيرة يوم 03 - 09 - 2002

س (18) ما هي الضوابط التي فرضها نظام التأمينات الاجتماعية على الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها أو الشركات المساهمة في سبيل ضمان تسجيل العمال وسداد المستحقات؟
ج/ أوجب النظام على هذه الجهات عند تقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها ان تلزمه بتقديم شهادة صادرة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تثبت ان منشآته مسجلة في المؤسسة وانه قام بجميع التزاماته تجاهها، أو أنه لا يخضع لأحكام هذا النظام وذلك في الحالات الآتية:
أ- عند تقدم صاحب العمل لتسلم مستحقاته وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة في تحصيل حقوق مصلحة الزكاة والدخل.
ب- عند تقدم صاحب العمل بأي عطاء لتنفيذ أي من مشروعات الأشغال أو التوريد أو التشغيل أو الصيانة.
ج- عند تقدمه بطلب تعديل سجله التجاري أو تجديده أو اضافة أي بيان عليه.
د- عند تقدمه بطلب تسلم الاعانة المقررة له من الدولة.
ه- النظر في تصفية منشأة أو منشآت صاحب العمل.
و- التقدم الى الجهات المختصة بطلب الموافقة على استقدام عمال من الخارج.
ز- التقدم بطلب الموافقة على الترخيص لأي مشروع أو عند تجديد هذا الترخيص.
س(19) ما هو تعريف إصابة العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ عرف النظام في المادة «27» منه اصابة العمل كالتالي:
1- تعد اصابة عمل كل حادث يقع للمشترك اثناء العمل أو يقع له بسبب هذا العمل.
2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه الى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله الى المكان المعتاد الذي يتناول فيه طعامه، أو أثناء صلاته وبالعكس.
3- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4- تعد اصابات عمل الأمراض التي يثبت ان سببها العمل.
5- تعد اصابات عمل الأمراض المهنية المحددة في جدول الأمراض المهنية، مع مراعاة الآتي:
أ- يعتبر تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض بحكم تاريخ وقوع الاصابة.
ب- تحدد اللائحة المدد القصوى التي يجب ان تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة العمل أو مهنة مما قد حدد في الجدول.
ج- تبدأ مسؤولية المؤسسة عن تقديم التعويضات المقررة بموجب هذا النظام ابتداء من تاريخ توقف المشترك عن العمل أو المهنة.
س (20) ما هي التعويضات التي يحق للمشترك المصاب الحصول عليها في نظام التأمينات الاجتماعية؟
- هذه التعويضات على نوعين:
أ- التعويض العيني: وهو الذي يتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصاب.
ب- التعويض النقدي: وهو يشمل الحقوق الآتية:
1- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب هذه الاصابة.
2- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن هذه الاصابة.
3- العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك.
4- منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.
س (21) ما هي القيمة النقدية التي يحصل عليها المشترك المصاب خلال فترة تعطله المؤقت عن العمل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ أ- في حالة عجز المصاب مؤقتا عن العمل بسبب اصابة عمل تم الابلاغ عنها في المواعيد النظامية، يكون له حق الحصول على بدل يومي عن كل يوم اقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العطل الرسمية والراحة الأسبوعية التي تتخلل فترة الاقعاد، وتدفعه المؤسسة وتبلغ قيمة هذا البدل «100%» من أجر الاشتراك ويتم تخفيضه الى نسبة «75%» طوال الفترة المنوم فيها المصاب في جهة العلاج.
ب- يتم اثبات العجز المؤقت عن العمل بتقرير طبي صادر من الجهة الطبية المختصة، ويجب على المصاب المقرر له البدل أن يمثل للكشف الطبي لدى اللجنة أو الطبيب كلما طلبت منه اللجنة الطبية المختصة بالمؤسسة ذلك.
ج- يستحق المشترك المصاب البدل اليومي اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وقوع الاصابة أو من تاريخ الاقعاد عن العمل إذا كان لاحقا على ذلك، متى روعيت المواعيد المحددة للابلاغ عن الاصابة والتي سوف تحددها اللائحة.
س (22) متى يمكن تعليق أو ايقاف صرف البدل اليومي للمصاب في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ أجاز النظام تعليق صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين ان يكون هذا القرار مبنيا على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الأحوال -.
س (23) متى ينتهي الحق في صرف البدل اليومي في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الأحوال التالية:
أ- في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماما من اصابته، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.
ب- إذا ما قررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماما مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كليا أو جزئيا.
ج- في حالة وفاة المشترك.
س (24) ما الذي يستحقه المصاب السعودي إذا كانت نسبة عجزه 100% في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ إذا نشأت عن الاصابة التي تعرض لها المشترك السعودي نسبة عجز 100% فإنه يكون مستحقا لعائده عجز كلي تحسب بواقع 100% من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك «فلو كانت نسبة عجزه 100% ومتوسط الأجور 1000 ريال، فإن العائدة الشهرية تكون 1000 ريال، يتم رفعها الى «1500» ريال الحد الأدنى لقيمة العائدة أو المعاش المقرر في النظام.
س (25) كيف تتم معالجة فترة التداخل بين الدورة التدريبية والاجازة العادية في نظام التأمينات الاجتماعية؟
ج/ لا يجوز قطع الاجازة العادية بعد بداية التمتع بها عملا بمقتضى الأمر السامي رقم 4505/3 وتاريخ 24/2/1393ه إلا ان الديوان اجاز قطع الاجازة العادية بالضوابط الآتية:
1- ألا تقل المدة التي تمتع بها الموظف عن ثلاثين يوما من اجازته.
2- ألا يترتب على هذه العودة أي التزام من الادارة سوى الاحتفاظ له بالمدة الباقية من اجازته.
مع ملاحظة ان التدريب يعتبر جزءا من واجبات الوظيفة وفقا للمادة «34» من نظام الخدمة المدنية.
س (26) موظف مريض لفترة طويلة من ستة أشهر الى سنة، كيف يتم اعداد تقرير الأداء الوظيفي عنه؟
ج/ ما دام الموظف مثبتا على الوظيفة بصفة رسمية فيعد عنه تقويم دوري كأقرانه ويظل التقويم السابق الذي حصل عليه قبل المرض ساري المفعول للفترة اللاحقة حتى شفائه وعودته للعمل ويسري ذلك حتى حلول موعد التقويم القادم.
س (27) ما مدى جواز ربط الاجازة الاضطرارية بعطلة العيد مباشرة؟
ج/ لا يوجد في النظام ما يمنع من ربط الاجازة الاضطرارية بعد أو قبل عطلة العيد مباشرة إذا وجدت فعلا مبررات الحصول عليها وتتم موافقة الرئيس المباشر أي بعد توفر قناعته بوجود الظروف الاضطرارية التي توجب الحصول على الاجازة وله ان يقدر عدد أيامها بما لا يتجاوز حدها الأقصى والاجازة الاضطرارية لا تتعدى خمسة أيام للمرة الوحدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.