الحرب تركت مجتمعًا مدمرًا    واشنطن تحظر استيراد الوقود النووي الروسي    الهلال «بطل الدوري» يستأنف تدريباته.. ونيمار يبدأ الجري    الملحق الثقافي في أميركا يكشف عن فرص علمية وبحثية للشباب السعودي    ضبط مواطن بالرياض لترويجه الحشيش والإمفيتامين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    5 أزمات أمام القادة العرب في قمة البحرين    أمير الباحة: سنخاطب المالية لدعم الأمانة وبلدياتها    انطلاق «استجابة 14» لاختبار قدرات 39 جهة في التعامل مع الطوارئ البيئية    ضبط 30 طن تبغ منتهية الصلاحية    5 محاور لأدوات الإعلام السياحي بهيئة الصحفيين بمكة    أمير المدينة يستقبل أمين جائزة أمين مدني    المعهد الملكي للفنون التقليدية يستعرض الفنون السعودية والبريطانية    أوبك: لا تغيير في توقعات الطلب في 2024    آلية تحمل الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي    جرس شوري لدراسة تأثير التجارة الإلكترونية على الاقتصاد    تعاون لتعزيز الرياضة المجتمعية    بيان مشترك لمجلس الشراكة الإستراتيجي السعودي البريطاني    2374 كادراً صحياً يتأهبون للالتحاق بسوق العمل    5 ميداليات خليجية للأولمبياد السعودي الخاص    انطلاق اجتماع المجلس التنفيذي ل"الألكسو" في جدة    5.8 مليار لصيانة المساجد خلال 5 سنوات    فيديو.. كمين مسلح لتحرير زعيم عصابة في فرنسا وماكرون مستاء    وزير دفاع روسيا: نريد النصر في أوكرانيا ب"أقلّ" خسائر بشرية ممكنة    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الكويتي    وصول الطائرة السعودية 49 لإغاثة أهالي غزة    أمير تبوك ينوه بالجهود والإمكانات التي سخرتها القيادة لخدمة ضيوف الرحمن    جي إف إتش تسجل ارتفاعا بنسبة 13.03% في صافي الربح العائد للمساهمين    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية سوريا    مستشفى الملك سعود بعنيزة ينهي معاناة"خمسينية" من تشنجات متكررة    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية    استقبال أكثر من 2200 مشاركة في مبادرة "إثراء المحتوى العربي"    وزير الخارجية يُشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية    محافظ بيشة يدشن جمعية النخيل الإعلامية    مجلس الوزراء: ضوابط لتخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي    الرياض: القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لترويجهما حملات حج وهمية    الكلام أثناء النوم قد يتطلب استشارة الطبيب    سابتكو تواصل الخسائر رغم ارتفاع الإيرادات    اعتماد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة بجميع المنافذ الجمركية    تغييرات كبيرة في أجانب الاتحاد    القمة العربية في البخرين نحو تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات المشتركة    أولى رحلات مبادرة «طريق مكة» من تركيا تصل إلى المملكة    «اجدان للتطوير العقاري» راعيا بلاتينيا لمعرض "سيريدو 2024" بجدة    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    القادسية يحسم لقب دوري يلو    نائب أمير مكة: منع الحجاج المخالفين ساهم بتجويد الخدمات    «الممر الشرفي» يُشعل ديربي العاصمة    التجديد إلكترونياً لجوازات المواطنين الصالحة حتى (6) أشهر قبل العملية    آنية لا تُكسر    أمير المنطقة الشرقية في ديوانية الكتاب    بطلتنا «هتان السيف».. نحتاج أكثر من kick off    نائب أمير مكة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    الصحة.. نعمة نغفل عن شكرها    دور الوقف في التنمية المستدامة    ماهية الظن    الكويت.. العملاق النائم ونمور الخليج    «سعود الطبية» تنهي معاناة ثلاثينية من ورم نادر    حكاية التطّعيم ضد الحصبة    18 مرفقاً صحياً لخدمة الحجاج في المدينة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزيرة تنشر اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري بين المملكة واليمن
فيما أقر مجلس الوزراء اتفاقية النقل والطرق البرية بين البلدين
نشر في الجزيرة يوم 18 - 07 - 2002

لتسهيل وتنمية وتنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين المملكة واليمن والسعي لتنمية وتسهيل حركة مرور السفن التجارية وانطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين البلدين فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية نقل الركاب والبضائع والمواد والطرق البرية بين المملكة والحكومة اليمنية، كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين المملكة واليمن حيث اشتملت هذه الاتفاقية على العديد من الشروط التي يخضع لها كلا الطرفين وهي كالتالي:
مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية
انطلاقاً من الروابط الأخوية القائمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية «المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين».
ورغبة منهما في تعزيز وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين البلدين والسعي لتنمية وتسهيل حركة مرور السفن التجارية بما يتلاءم وعلاقات الأخوة وتحقيق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين الشقيقين.
فقد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:
المادة الأولى:
تعد المقدمة جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة الثانية:
لأغراض هذه الاتفاقية يكون للمصطلحات والعبارات الآتي بيانها المعاني الموضحة أمامها:
1- الطرف المتعاقد، أو الطرف المتعاقد الآخر:
حكومة المملكة العربية السعودية، أو حكومة الجمهورية اليمنية، بحسب ما يدل عليه السياق.
2- سلطة النقل البحري المختصة:
1- وزارة المواصلات في المملكة العربية السعودية.
2- وزارة النقل في الجمهورية اليمنية.
3- سفن الطرف المتعاقد:
تعني أي سفينة تجارية مسجلة في إحدى الدولتين المتعاقدتين وترفع علمها وفقا للأنظمة والقوانين المرعية فيها.
4- شركة نقل بحري لطرف متعاقد:
تعني كل شركة للنقل البحري تنشأ طبقا للنظام الداخلي لأحد الطرفين المتعاقدين، وتتخذ من اقليمه مقرا لها.
5- عضو طاقم السفينة:
أي شخص يعمل على ظهر سفينة أحد الطرفين المتعاقدين، ويكون اسمه مدرجاً في قائمة أسماء الطاقم، طبقا للأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد.
المادة الثالثة:
لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على:
1- السفن الحربية.
2- السفن التي لا تستخدم للأغراض التجارية.
3- سفن الصيد.
المادة الرابعة:
1- يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل حركة مرور سفنهما التجارية وتعزيزها وتنميتها بين بلديهما؛ لتسهيل نقل البضائع والأشخاص.
2- لسفن أي من الطرفين المتعاقدين الحق في الإبحار بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر المفتوحة للتجارة الدولية؛ لنقل البضائع والأشخاص بين هذه الموانئ وموانئ دولة ثالثة.
المادة الخامسة:
1- تخضع سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما لأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يكون كلا الطرفين منضما إليها.
2- تراعي سفن الطرفين المتعاقدين العاملة بين موانئهما الالتزام بالمعايير المطبقة في البلدين فيما يتعلق بسلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية ونقل المواد الخطرة وظروف معيشة أعضاء طاقم السفينة وظروف عملهم.
المادة السادسة:
يعامل كل طرف من الطرفين المتعاقدين في موانئه ومياهه الاقليمية والمياه الخاضعة لولايته سفن الطرف المتعاقد الآخر بالمعاملة نفسها التي يعامل بها سفنه العاملة في حركة النقل البحري الدولية، فيما يتعلق بالوصول إلى الموانئ وخلال مكوثها ومغادرتها وفي استخدام تسهيلات الموانئ لنقل البضائع والمسافرين.
المادة السابعة:
1- لا تخل هذه الاتفاقية بالأنظمة السارية لدى الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بالآتي:
أ. المقابل المالي لتقديم خدمات الإنقاذ وتعويضاته، وما يتعلق بالبضائع التي أنقذت، و القطر والسحب والإرشاد الملاحي، والخدمات الأخرى، المخصصة لشركات النقل البحري التابعة للطرف المتعاقد أو لمواطنيه أو لشركات أخرى تابعة له، والمقدمة لسفن الطرف المتعاقد الآخر.
ب. البحوث العلمية في المناطق البحرية.
ج. المسح الجغرافي المائي في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد.
د. الملاحة الساحلية الخاصة بسفن أحد الطرفين المتعاقدين في مياهه الاقليمية وبين موانئه.
2- لا يعد ملاحة ساحلية إبحار سفينة أحد الطرفين المتعاقدين بين موانئ الطرف المتعاقد الآخر لأجل تحميل أو تفريغ حمولة أو مسافرين من ذلك الطرف أو إليه، سواء أكانت تلك الحمولات أو المسافرين من الطرف المتعاقد الآخر أو إليه، أو من دولة ثالثة أو إليها ما لم يتم نقل تلك الحمولة أو المسافرين بين ميناءين تابعين لذلك الطرف.
المادة الثامنة:
يمنح كل طرف من الطرفين المتعاقدين شركات النقل البحري المنتمية إلى الطرف المتعاقد الآخر الحق في استخدام أي إيرادات من خدمات النقل البحري يتحقق في اقليمه لدفع أي مستحق ذي علاقة بالنقل البحري، وكذلك الحق في تحويل هذا الإيراد إلى الخارج بأي عملة قابلة للتحويل وبسعر الصرف الرسمي وضمن الفترة الزمنية المعتادة.
المادة التاسعة:
1- تخضع سفن الطرف المتعاقد أثناء وجودها في موانئ الطرف المتعاقد الآخر أو مياهه الاقليمية أو المياه الخاضعة لولايته لجميع الأنظمة والقوانين المعمول بها في اقليم هذا الطرف.
2- يلتزم المسافرون وشركات النقل البحري وشركات الشحن العائدة لأحد الطرفين المتعاقدين بمراعاة الأنظمة والقوانين والإجراءات السارية في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بدخول المسافرين وطاقم السفينة وبقائهم ومغادرتهم واستيراد البضائع وتصديرها وتخزينها.
المادة العاشرة:
يقوم الطرفان المتعاقدان في نطاق ما تسمح به الأنظمة والقوانين المعمول بها في اقليم كل طرف باتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تخفيض المدة المطلوبة للانتظار، وإنهاء معاملات سفن الطرف المتعاقد الآخر في الموانئ التابعة له.
المادة الحادية عشرة:
يعترف الطرف المتعاقد بوثائق السفينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر التي يصدرها هو أو من ينيبه وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
المادة الثانية عشرة:
1- تقوم السلطات المختصة في موانئ الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات اللازمة لأفراد طاقم السفن العائدة للطرف المتعاقد الآخر عند وجودهم في موانئه، وتعترف بوثائق سفرهم حسب قوانينها الوطنية، ويخضعون للأنظمة والقوانين المطبقة في موانئه.
2- تمنح السلطات المختصة لدى كل طرف من الطرفين المتعاقدين لكل فرد من أفراد طاقم السفينة العائدة للطرف المتعاقد الآخر أدخل إلى المستشفى في أراضيه الحق في أن يمكث في التنويم الداخلي ما دام أن ذلك ضروري لغرض العلاج.
المادة الثالثة عشرة:
1- إذا حدث لسفينة أحد الطرفين المتعاقدين حادثة غرق أو تحطم أو أصيبت بأضرار أو أصيبت حمولتها بأضرار أو جنحت أو تعرضت لضائقة بسبب آخر في المياه الاقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فعلى سلطات هذا الطرف أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها المساعدة والحماية التي تقدمها للسفن التابعة لها.
2- يتم التحقيق في الحوادث الواردة في الفقرة «1» من هذه المادة وغيرها من الحوادث من قبل السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية. ويقوم بإبلاغ نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن إلى سلطات الطرف المتعاقد الآخر.
3- في حالة وقوع حادث من الحوادث المشار إليها في الفقرة «1» من هذه المادة يمتنع الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية عن تحصيل رسوم الاستيراد والضرائب أو أي رسم آخر على البضائع والمعدات والمواد والامدادات وغيرها من الملحقات، إلا إذا كانت هذه المواد ستستخدم أو تستهلك في اقليم الطرف الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية.
4- لا يمنع ما ورد في الفقرة «3» من هذه المادة من تطبيق الأنظمة والقوانين المتبعة لدى الطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الاقليمية فيما يتعلق بالتخزين المؤقت للبضائع في المستودعات.
المادة الرابعة عشرة:
تعمل سلطة النقل البحري المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين على ما يأتي:
1- زيادة تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهما وتنمية الاتصالات وتشجيعها بين هيئات النقل البحري والمؤسسات التابعة لكل منهما بما يسهم في رفع كفاية خدمات النقل البحري وتطويره فيما بينهما.
2- تسهيل نقل التقنية بما يسهم في رفع كفاية هذا القطاع وتطويره في كلا البلدين.
3- تشجيع الدراسات والتدريب البحري، بما في ذلك تقديم منح دراسية للكوادر البحرية في كلا البلدين.
4- تقديم تسهيلات لبناء سفن وصيانتها في كلا البلدين.
5- تشجيع تأسيس الشركات والمؤسسات البحرية المشتركة فيما بينهما.
6- تبادل الخبرات والمعلومات فيما يتعلق بأمور السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية.
المادة الخامسة عشرة:
يتابع الطرفان المتعاقدان من خلال اللجنة الوزارية السعودية اليمنية المشتركة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية في إطار مجلس التنسيق السعودي اليمني النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البحري، وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتقديم المقترحات الهادفة إلى تطوير برامج النقل المشترك بينهما وزيادة حجمه، وتنسيق مواقف البلدين في المؤتمرات الملاحة الدولية، وكذلك النظر في المقترحات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة السادسة عشرة:
أ. تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب الطرفين المتعاقدين طبقاً للنظم التشريعية في كلا البلدين، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، وينطبق ذلك على سريان أي تعديل يجري عليها.
ب. يعمل بهذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات تتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها، وفي حال إنهائها تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو التعاقدات المترتبة عليها التي لم ينته من إنجازها عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، أو الالتزامات التي لم تنفذ عند إنهاء العمل بها. ويطبق ذلك أيضا على تسوية المستحقات المالية المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية قبل إنهائها، سواء تعلقت بالحكومات أو بالأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
ج. لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل في الجمهورية اليمنية بالاتفاق بينهما حق إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.