الدكتوراه الفخرية العيسى    توفير دائرة البحث لمستخدمي iPhone    الكويت.. ضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة لزراعته الماريجوانا    النزوح الفلسطيني يرتفع مع توغل إسرائيل في رفح    نائب أمير مكة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    235 ألف ممرض مسجل في السعودية خلال 2030    أمير المدينة يتفقد مركز الترحيب واستقبال الحجاج    17 عرضا ومضاعفات لمرضى السكري    17.5 ألف قرار إداري ل"الجوازات" في شوال    واجهات تجارية ل6 مطارات سعودية    تعزيز حضور الأفلام السعودية بالمحافل العالمية    القنصل العام في لوس أنجلوس والملحق الثقافي في أمريكا يزوران الطلبة المشاركين في آيسف    مساجد وجوامع تحاكي هويّة مناطق المملكة    أوراكل لتوفير ضيافة رقمية بمنتجعات البحر الأحمر    الفريق اليحيى: تدشين صالة مبادرة "طريق مكة" بمطار جناح الدولي في باكستان لإنهاء إجراءات المستفيدين بيسر وسهولة    الحضور شرط تجديد الجواز قبل 6 أشهر من انتهائه    محمد نور: غاياردو طرد لاعب الاتحاد    أمير جازان يرعى مراسم اتفاقية تعاون بين مديرية السجون وجمعية التوعية بأضرار المخدرات بالمنطقة    صراع الفوز باللقب يتواصل في الدوري الإنجليزي حتى الجولة الأخيرة    ناشئو الطائرة للآسيوية بالعلامة الكاملة    «التجارة»: بعض أصوات ناخبي غرفة الرياض «غير نظامية»    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير كازاخستان المعين لدى المملكة    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    وزير الصحة يلتقي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة    استكمال السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال 13 عاما بعد موافقة 22 دولة    يوليو المقبل.. إطلاق خدمة حماية الأجور لرواتب العمالة المنزلية    تخصيص خطبة الجمعة للتوعية بأنظمة وإرشادات الحج    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة نجران    الغيلاني وطاشكندي يحوزان جائزة أمين مدني للبحث في تاريخ الجزيرة العربية    النيابة: إيقاف مواطن احتال على ضحاياه بالاستيلاء على مجوهراتهم    القبض على 3 أشخاص لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    النفط والذهب يتراجعان    محافظ الأحساء يستقبل سفير باكستان لدى المملكة    الشؤون الدينية تعزز من خططها الاستباقية لموسم حج 1445ه    تدمير أسلحة أوكرانية.. كييف تقر بتقدم روسيا في خاركيف    غيابات الهلال أمام النصر في ديربي الرياض    سيفول رحمات: مبادرة طريق مكة سهلت رحلة الحاج    تحت رعاية ولي العهد«سدايا» تنظم القمة العالمية للذكاء الاصطناعي سبتمبر المقبل    بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقّع اتفاقيتين لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية    مساعدات طبية وغذائية ل3 دول من "سلمان للإغاثة"    «الزعيم » لا يكل ولا يمل    رابطة العالم الإسلامي ترحب بقرار الأمم المتحدة تبني قرار عضوية فلسطين    السعودية.. وخدمة ضيوف الرحمن    السعودية و31 دولة تشارك في تمرين «الأسد المتأهب»    «البلدية»: إيقاف وسحب «المايونيز» من أسواق المملكة    جامعة الملك سعود تتوّج ببطولة الرياضات الإلكترونية للجامعات    إبادة بيئية    استقبل محافظ دومة الجندل.. أمير الجوف يشيد بجهود الأجهزة الأمنية والعسكرية    كبسولة السعادة .. ذكرى ميلادي الرابعة والأربعون    تنمية المواهب في صناعة الأزياء محلياً    لؤلؤ فرسان .. ثراء الجزيرة وتراثها القديم    بعض الدراسات المؤرشفة تستحق التطبيق    الهلال يوافق على انتقال بيريرا لكروزيرو    روتين الانضباط وانقاذ الوقت    المراكز الصحية وخدماتها المميّزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حمزة السالم (عاد لشنشنة أخزم)! (1-2)
نشر في الجزيرة يوم 26 - 01 - 2016

رد على مقاله ب«الجزيرة» المنشور بعدد الخميس 27-3-1437ه، زاوية المسكوت عنه (مع العودة بين يدي بن بيه).
قال: «جمعني الشيخ سلمان العودة بالعلامة الأصولي الشيخ عبدالله بن بيه».
فأقول: ما كان ينبغي للشيخ سلمان أن يسكت على كلامك للمرة الثانية خلال اجتماعك وإياه بالشيخ بن بيه، إذ كررت ما كتبتَه سابقاً (الربا مطلب شرعي)، ورد عليك الناس حينها وكنت معهم، والعتب شديد على الشيخ سلمان العودة.
ثم قلت: «فاعتماد هذه العلة يلزم أن الفضة اليوم لا ربا فيها... وقد ضربت له مثلا بأن الشمس حارة خلقة والذهب أصفر خلقة، فإذا تعلق الحكم بصفة فإن الحكم يزول باحتجاب الصفة... أو اتخاذ الذهب زينة لصفاره مثلا، فلا تجتنب الشمس لبرد وظل كما لا يُتخذ الذهب زينة إذا كان المقصود في الزينة هو الصفار...».
قلت: هذا خطأ لعدة وجوه:
1- أنك جعلت الصفرة كالثمنية، وجعلت الوصف الطردي كغير الطردي، فالوصف الذي لا يعتمد الحكم عليه ولا يؤثر فيه كالطول والقصر والبياض والسواد والصفرة في الذهب والبياض بالفضة لا تؤثر بالحكم، فلو صار الذهب أبيض بقيت الحرمة، وهذا تخليط منك، فالثمنية ليست كالصفرة.
2- جعلت الثمنية المستنبطة من كلام الفقهاء المؤثرة في علة الربا في النقود -على قولك- والموجودة بالذهب وصفا طرديا، وهذا خطأ أيضاً لأن الشرع منع الربا فيه لا لكونه أصفر، فالناس يعلمون الذهب الأبيض والفضة إذا اسودت لا يمنع جريان الربا فيها، ولا لكونها ثمنا فقط بل الأصناف الستة يحرم الربا فيها للنص ولذا لا يصح بيع إناء فضة بدراهم فضة.
ثم قلت: «فالعلة الظنية كالثمنية لا تنقض الأصل بل هو دليل على بطلان استنباط العلة».
أقول: فمعنى العلة الظنية إن كنت تريد بالظنية أن الفقهاء في شك منها فنقول العبرة بالدليل أو بالاستنباط الموافق للدليل، فالظنية في نفسها ليست ذما ولا مدحا فالحكم يرجع للدليل ولا يرجع للظنية والقطعية، أما إن كنت تقصد أنها مستنبطة وكل مستنبط ظني فخطأ وباطل، لأن المستنبط قد يقع عليه الإجماع، والإجماع ينعقد على مصلحة أو قياس أو استحسان أو سد ذريعة وهو حجة، وقد أجمع العلماء على أن علة جريان الربا في الذهب ليست الصفرة بل للنص، ولأنه نقد قال مالك: «لو تعامل الناس بالجلود لخشيت أن يجري فيها الربا».
ثم إن الثمنية ليست علة تحريم ربا الذهب فقط، بل هو النص فلو صار الذهب غير مستعمل بالأثمان فلا يؤثر هذا في الحكم كما إذا تحول الشعير من قوت أو طعام أو مدخر إلى غيرها فلم يعد يكال ولا يدخر ولم يعد قوتا فتبقى فيه العلة للنص.
وقد قلت سابقا: «لا أرى جريان الربا في الذهب والفضة لأنها لم تعد ثمنا ولا تستخدم في المعاملات».
أقول هذا باطل بالنصوص التي تدل على أن الربا يجري في الذهب والفضة، وإن كانا غير نقدين ومنها: حديث القلادة الذي رواه فضالة بن عبيد: «أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارا ففصلها فوجد فيها أكثر، فنهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تباع حتى تفصل»، ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقدا، وعلى هذا فيجري الربا من الذهب والفضة مطلقا سواء كانتا نقدا أم تبرا أم حليا على أي حال كانت، ولا يجري الربا في الحديد والرصاص والصفر والألماس وغيرها من أنواع المعادن، ويشهد لهذا المعنى ما رواه مسلم (3/ 1210) عن عبادة بن الصامت في حديث طويل وفيه: «قال غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع الناس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، .....، إلا سواء بسواء، عينا بعين....»، فرد الناس ما أخذوا، فساوى عبادة بن الصامت الدراهم بآنية الفضة في جريان الربا فيهما فكون الفضة إناء لا يخرجها عن الربوية.
ثم قلت: «كما قرر العلامة بن بيه.... «أن العلة المستنبطة لا يمكن أن تلغي الحكم المعلل بها في حال تخلف العلة، كالثمنية في النقدين بأن صار الذهب والفضة أو أحدهما غير رائج في الثمنية فإن ذلك لا يؤثر في أصل ربويتهما لأن الربوية منصوصة من الشارع متحققة فلا تكر عليها علة مستنبطة بالبطلان».
لنا على هذا الكلام أمران:
1- أن الثمنية علة مستنبطة لكنها تحققت وتقوت بالإجماع، فبطل الظن فيها وخرج المثال عن أصل العنوان، والأولى ألا يكون التمثيل بهذا المثال.
2- أن الثمنية -إن ألغيت- بقي الذهب منصوصا عليه -وهو نص كلام الشيخ ابن بيه، فالعلة أي الثمنية هنا سواء وجدت أم عدمت فلا أثر لها لوجود النص، وإن لم يكن ثمنا لأن النص جاء عاما، واتفق العلماء على ثبوت الربا في الذهب والفضة والأعيان الأربعة للنص عليها، فعلة الربا في النقدين هي مطلق الثمنية، فكل ما كان ثمنًا فإنه يجري فيه الربا وهذا قول يحيى بن سعيد وربيعة والليث بن سعد والزهري والاقتصاديين كافة وعلماء العصر والمجامع العصرية الفقهية والمنتديات الاقتصادية، وهو قول الإمام مالك ومحمد بن الحسن من الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وغيرهم، وقد اتفق العلماء في عصرنا على هذا، وفائدة استنباط العلة من الفقهاء القياس عليها فقط لإلحاق ما يزيد على الأصناف الستة في ربا البيوع كالحديد والذرة والأرز والدخن، فخلاف الفقهاء هل يقاس على الأصناف الستة أم لا، فالجمهور نعم يقاس عليها خلافا لابن حزم ولا يعتد بخلافه وكذا الرافضة ولا يعتد بخلافهم وكذا الخوارج ولا يعتد بخلافهم، فالإجماع انعقد على أن الربا جار فيه نصا، الشيخ يقصد أنه نص في مقابل علة مستنبطة.
كما أن النقد أو الأوراق النقدية ليست العلة في تحريمها أنها ثمن؛ بل هي نقد قائم بذاته كالذهب والفضة كما هو قول مالك: «لو تبايع الناس بالجلود لجرى فيها الربا».
وكون النقود أصل قائم بذاته هو ما صار عليه الاقتصاد اليوم، ونقلنا إجماع الاقتصاديين على أن العملة الورقية هي وسيط التبادل، ولا يوجد خلاف بينهم على صحة التعامل بالنقود الورقية؛ بل جعلوها كالذهب والفضة تماما لتوافر صفات النقد الجيد فيها، واستخدام الربا والفائدة الربا فيها دليل على أنها نقد قائم بذاته.
وقياس النقود على الذهب والفضة، غلط فالورق النقدي نقد قائم بذاته كما يقول الاقتصاديون فإن النقود الورقية تصلح أن تكون مستودعا للقيمة ومقياسا للأسعار ووسيلة للوفاء بالالتزامات ووفاء الديون.
والكلام في الأوراق النقدية من ربا الديون والبيوع حسب التعامل، وما تكلمت عنه هو ربا البيوع، وربا البيوع باق والعلة مختلف فيها بين الفقهاء للقياس عليه، بين الاقتيات والادخار والطعمة والكيل والوزن كالأرز والدخن والذرة، وقد ذكرنا لك أن حرمة ربا الديون مما اتفقت الأمة عليه، حتى الظاهرية المنكرة للقياس على الأصناف الستة اتفقوا على أن الربا يكون لأجل الثمنية لا لأجل القياس على الذهب، فالعلة في ربوية الذهب لأجل الثمنية أو يبقى الحديث على عمومه وبعضهم حمله على الوزن لا الثمنية، فمقصود الشيخ الكلام على خطأ من اسنتبط أن الذهب حرم لأجل الثمنية بل لعلة أخرى، والكلام عن الثمنية بأنها قائمة بذاتها مهما توفرت في أي شيء حرم، وقد أجمعت المجامع الاقتصادية والفقهية على ذلك كما سبق.
وهذا طرف من أقوالهم في حرمة ربا القروض: قال مالك بالمدونة (4-25): (كل شيء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا) وقال ابن رشد في مقدماته (ص: 507) (وأما الربا في النسيئة فيكون في الصنف الواحد وفي الصنفين أما في الصنف الواحد فهو في كل شيء من جميع الأشياء، ولا يجوز واحد باثنين من صنفه إلى أجل من جميع الأشياء). وقال ابن تيمية: (وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء) (مجموع الفتاوى 29-535) وكذا أهل الظاهر قال ابن حزم في المحلى (9-509): (وهو في القرض في كل شيء وقال: وهذا إجماع مقطوع به). وقال ابن قدامة بالمغني (4-360) (كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف)، قال ابن المنذر (أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك إن أخذ الزيادة على ذلك ربا). وقال القرطبي بتفسيره (3-241): (أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا - ولو كان قبضة من علف، كما قال ابن مسعود -رضي الله عنه- أو حبة واحدة). وفي نهاية المحتاج (4-225): (ولا يجوز قرض -نقد أو غيره- إن اقترن بشرط رد زيادة على القدر المقرض).
فتحريم فوائد القروض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع المقطوع به، وهو معلوم من الدين بالضرورة وفوائد البنوك من هذا الحرام، لأنها فوائد قروض كما أشرنا من قبل، هناك من يخلطون بين البيع والقرض ويقولون: إن التحريم في الذهب والفضة فقط وليس في النقود الورقية.
قولك: «الشيخ سلمان بالاستشهاد بعدم ربوية الحلي عند ابن تيمية لأنها خرجت عن الثمنية رغم أن الذهب كان ثمنا آنذاك، فكيف اليوم والفضة قد خرجت مطلقا».
والرد على ذلك، أن الحلي مسألة أخرى، حيث نصت عليها بعض النصوص فلم توجب الزكاة في الحلي، كقول ابن عمر ليس في الحلي زكاة، وراجع سنن البيهقي قد عقد لها بابا، وأما العلة فقد تكون لأجل الاستعمال وحاجة الناس ومسألة خروج الثمنية، منها قول اجتهادي من العلماء هل الحلي منع من الزكاة أم لا؟ فالنص مقدم على القياس ولو تحول الحلي لذهب أو نقود ذهبية عادت الثمنية، فإما أن تكون من الشارع تخفيفا أو تكون لعلة أخرى، فالعبرة بالنص فلو ورد نص آخر يوجب زكاة الحلي كما ورد في حديث فاطمة وحديث الأنصارية فصارت المسألة من باب إيهام تعارض النصين، ولذا قال جمع من الأفاضل في الحلي زكاة ولا يخفى مثل هذا على الشيخ العودة، فكيف يكون القياس. قال ابن عبدالبر في التمهيد لابن عبدالبر ج20/ص147: «فإن العلماء اختلفوا في وجوب الزكاة فيه...».
أما قولك: «قال على كل حال كل شيء بجنسه فيجري فيه ربا النسيئة، فلم أحاجه بالطبع ببطلان هذا بالاحتجاج بالفتوى عندنا (مئة متر قماش بمئتين بعد سنة جائزة)... وما الفائدة من الحديث النبوي إذا كان كل شيء يجري فيه ربا النسيئة، وما الفائدة من خوض العلماء في العلة وأبحاث الهيئات وقرارتها».
أقول: وعلى كل فمتر القماش بمترين بعد سنة ليس من باب الربا ولا البيوع ولا الديون، ولو صحت فيه الربا تنزلا فهذه فتوى فأين النصوص.
فالذهب والفضة في الحديث بالنص فلا يجوز فيها إلا التماثل والتقابض ويحرم فيهما التأجيل والنسأ.
وقولك: «ساندني الشيخ سلمان في عدم منطقية القول بأن كل شيء بجنسه وزيادة ففيه ربا النسيئة، فترك العلامة الأصولي النقاش في هذا الباب أيضا وأخذ يستدل بالحكمة دون العلة وأخذ بسرد نظرة الاقتصاد الإسلامي عن الفوائد وبيع الأثمان وإلى آخر هذا. فشرحت له الحقائق الاقتصادية الحديثة... إلخ».
هذا غلط منك ومن العودة، فهذه قاعدة شرعية وهي نص الحديث فقال في الحديث: «مثلا بمثل يدا بيد حالا» فهذا لفظ الحديث، إذا كان في الأصناف الستة، أما إن قصد خارج الستة فكلام العودة صحيح وإلا فالخلاف دائر بين العلماء في العلة هل يقاس على هذه الستة أم لا، وهذا في ربا البيوع هل يصح القياس أم لا لكن ربا الديون -وهو أوسع وأكثر الربويات الآن ف99% ربا الديون لا البيوع- فالكلام خرج عن قصده بينكم والشيخ.
أما كلام ابن بيه في تعليل الحكمة فالحكمة ليست علة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.