صحف عالمية: الهلال يصنع التاريخ في كأس العالم للأندية 2025    ترمب يتعهد بتمرير العديد من سياساته بعد قرار المحكمة العليا    مقتل 18 سائحًا من أسرة واحدة غرقًا بعد فيضان نهر سوات بباكستان    12 جهة تدرس تعزيز الكفاءة والمواءمة والتكامل للزراعة بالمنطقة الشرقية    الشيخ صالح بن حميد: النعم تُحفظ بالشكر وتضيع بالجحود    إمام وخطيب المسجد النبوي: تقوى الله أعظم زاد، وشهر المحرم موسم عظيم للعبادة    5 شراكات جديدة لدعم مستفيدي إنجاب الشرقية    إحباط محاولة تهريب أكثر من 732 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدر    بلدية فرسان تكرم الاعلامي "الحُمق"    تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلفين حتى 31 ديسمبر 2025م    مكاسب الهلال من بلوغ دور ال16 في كأس العالم للأندية    مدير جوازات الرياض يقلد «آل عادي» رتبته الجديدة «رائد»    مواعيد مواجهات دور ال16 من كأس العالم للأندية    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    شاموسكا إلى التعاون.. واتفاق بين نيوم وجالتييه    وزارة الرياضة تحقق نسبة 100% في بطاقة الأداء لكفاءة الطاقة لعامي 2023 -2024    الصين تؤكد تفاصيل الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة    طقس حار الى شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    أخلاقيات متجذرة    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود ظهروا بمحتوى مرئي في صبيا    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    تحسن أسعار النفط والذهب    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر حكماً بالسجن بحق 4 نساء ينتهجن المنهج التكفيري
أدانت 14 متهماً انضموا إلى خلية إرهابية سعت لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر
نشر في الجزيرة يوم 23 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 4 نساء بعدة تهم منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وتأييد تنظيم القاعدة، وأعمال الفئة الضالة، وتجهيز بعض أبنائهن للسفر لمواطن الصراع، للمشاركة في القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين, والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف, والتدرب على الأسلحة, ودعم المقاتلين في الخارج مالياً, وتصفح المواقع المحجوبة على شبكة الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهن جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهن وذويهن ووكلائهن, وقررت المحكمة سجن المدانات من 6 إلى 10 سنوات تفصيلها كتالي:
- إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية ألفي ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها، بناءً على المادة (13) من ذات النظام، ومنها ستة أشهر بناءً على المادة (29)، من نظام السجن، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية.
- إدانة المدعى عليها الثانية، والحكم عليها بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة وغرامة مالية ألفي ريال بناءً على المادة (17)، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة (15)، من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها سنة بناءً على المادة (6)، من نظام مكافحة التزوير، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها.
- إدانة المدعى عليها الثالثة، والحكم عليها بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية قدرها ألفي ريال بناءً على المادة (17)، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عشرة أشهر بناءً على المادة (6)، من مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة وملحقاتها، بناءً على المادة (13)، من ذات النظام، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية.
- إدانة المدعى عليها الرابعة، والحكم عليها بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافها، منها ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ألفي ريال بناءً على المادة (17)، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأفهم المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً، من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. من جهة اخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهما يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 41, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الانضمام إلى خلية إرهابية سعت لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية هناك, والانضمام إلى مجموعة في سوريا تعمل على التنسيق لدخول الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك مقابل مبالغ مالية مما أدى إلى تهريب عدد كبير من الشباب السعوديين, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر الى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها, والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على أنواع من الأسلحة والقنابل والحصول على دورة في الطبوغرافيا, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من ستة أشهر إلى 23 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين ( 5و6 ) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين ( 5 و6 ) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6) من نظام وثائق السفر . - إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استناداً للمادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيّ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.