أمانة جازان تنفّذ خططها الميدانية لمعالجة تجمعات المياه    السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير    صادرات كوريا ترتفع بنسبة 36.7%    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرة الرخيص .    "دور الريادة" تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026"        اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة    اسعار النفط تتجاوز 100 دولار    المملكة تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات السافرة    تصعيد محتمل بعد تعثر المفاوضات.. وترمب: بدء «الحصار البحري» على مضيق هرمز كورقة ضغط    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    سيدات القادسية يتوجن بالبطولة السعودية لكرة السلة (3×3)    شركة تفصل موظفة وتستدعيها لتدريب بديلها    قبل مواجهة البايرن الحاسمة.. آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد    موجز    اتحاد الحى    نجاح القدرات التشغيلية والفنية..«الطاقة»: استعادة الإنتاج والضخ الكامل لإمدادات «شرق – غرب»    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    أزمة الوعي العربي    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    حوار وتهديد .. بكين تقدم 10 إجراءات تحفيزية لتايوان    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    الوطنية بين القيمة والقناع: قراءة في مقولة جونسون وتجربة الإخوان    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    أمانة الرياض: تسعة آلاف فرد وألفا آلية شاركوا في التعامل مع الحالة المطرية    المملكة تقدم الجامعة الإسلامية أنموذجاً عالمياً للتسامح    ختام ملتقى قراءة النص بتسع توصيات    جائزة الملك فيصل والمركز يدعوان إلى محاضرة عن البلاغة العربية    وصافة الدرعية في اختبار الزلفي.. وتطلعات الجبلين أمام تواضع الجبيل    منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ل 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    إصرار الرياض يُفجر نتيجة تاريخية    جلوي بن عبدالعزيز يتابع سير أعمال مدينة نجران الصحية    "يايسله" يؤكد قوة الدحيل ويشدد على جدية الأهلي قبل موقعة نخبة آسيا    أمير جازان يتسلّم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    استخدام الرموز التعبيرية يغير تقييم مهنيتك    بطاطا مقرمشة بزيت أقل    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    الشؤون الإسلامية بجازان تنفّذ 405 فرص تطوعية خلال مارس بمشاركة أكثر من 2100 متطوع ومتطوعة    «البلشون الأبيض» يحضر في موائل «الشمالية» الرطبة    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر حكماً بالسجن بحق 4 نساء ينتهجن المنهج التكفيري
أدانت 14 متهماً انضموا إلى خلية إرهابية سعت لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر
نشر في الجزيرة يوم 23 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 4 نساء بعدة تهم منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وتأييد تنظيم القاعدة، وأعمال الفئة الضالة، وتجهيز بعض أبنائهن للسفر لمواطن الصراع، للمشاركة في القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين, والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف, والتدرب على الأسلحة, ودعم المقاتلين في الخارج مالياً, وتصفح المواقع المحجوبة على شبكة الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهن جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهن وذويهن ووكلائهن, وقررت المحكمة سجن المدانات من 6 إلى 10 سنوات تفصيلها كتالي:
- إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية ألفي ريال بناءً على المادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها، بناءً على المادة (13) من ذات النظام، ومنها ستة أشهر بناءً على المادة (29)، من نظام السجن، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية.
- إدانة المدعى عليها الثانية، والحكم عليها بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة وغرامة مالية ألفي ريال بناءً على المادة (17)، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها سنة بناءً على المادة (15)، من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، ومنها سنة بناءً على المادة (6)، من نظام مكافحة التزوير، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها.
- إدانة المدعى عليها الثالثة، والحكم عليها بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافها، منها سنة مع غرامة مالية قدرها ألفي ريال بناءً على المادة (17)، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنها عشرة أشهر بناءً على المادة (6)، من مكافحة الجرائم المعلوماتية، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة وملحقاتها، بناءً على المادة (13)، من ذات النظام، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية.
- إدانة المدعى عليها الرابعة، والحكم عليها بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافها، منها ستة أشهر مع غرامة مالية قدرها ألفي ريال بناءً على المادة (17)، من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأفهم المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً، من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. من جهة اخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهما يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 41, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الانضمام إلى خلية إرهابية سعت لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية هناك, والانضمام إلى مجموعة في سوريا تعمل على التنسيق لدخول الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك مقابل مبالغ مالية مما أدى إلى تهريب عدد كبير من الشباب السعوديين, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر الى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها, والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على أنواع من الأسلحة والقنابل والحصول على دورة في الطبوغرافيا, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من ستة أشهر إلى 23 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين ( 5و6 ) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين ( 5 و6 ) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6) من نظام وثائق السفر . - إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استناداً للمادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيّ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.