أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    "الإحصاء": تنشر إحصاءات النفايات في المملكة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل المجلي والسلطان ورئيس وأعضاء جمعية مستقر للإسكان والترميم برياض الخبراء    الداخلية اليمنية تُبارك قرارات رئيس مجلس القيادة اليمني لمواجهة التمرد المسلح وحماية السلم المجتمعي    نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المكتب البريطاني لشؤون السودان    نائب أمير القصيم يستقبل محافظ رياض الخبراء ورئيس مجلس إدارة جمعية مستقر للإسكان والترميم    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الجامعة العربية تجدد إدانتها لتحركات الانتقالي الجنوبي المهددة لوحدة اليمن    هل المشكلة في عدد السكان أم في إدارة الإنسان    وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)    غيابات الأهلي في لقاء الفيحاء في دوري روشن    عبدالله كامل رئيسال لاتحاد الغرف السعودية والصيخان والفاخري نائبين    السجل العقاري شريك مستقبل العقار في النسخة ال5 لمنتدى مستقبل العقار 2026    تحديد أول الراحلين عن الهلال    المتاحف والمواقع الثقافية بمكة المكرمة.. منصات معرفية    إعلان حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتمديد    وزارة الخارجية: المملكة تعرب عن أسفها لما قامت به الإمارات من ضغط على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لدفع قواته للقيام بعمليات عسكرية على حدود المملكة الجنوبية في محافظتي حضرموت والمهرة    مهاجم الهلال يتربع على قائمة أمنيات جماهير فلامينغو    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    تراجع أسعار النفط    الصين تجري مناورات عسكرية لليوم الثاني على التوالي حول تايوان    مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن الاعتراف الإسرائيلي بإقليم "أرض الصومال"    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    300 ألف متطوع في البلديات    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    أكد أهمية الكليات والهاكاثونات في تحفيز الإبداع.. السواحه: تمكين رواد الأعمال من التوسع في مجالات التقنية    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    مواجهة ثأرية لآرسنال أمام أستون فيلا    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    التقدم الزمني الداخلي    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    المزارع البعلية.. تراث زراعي    متى سيعاود سوق الأسهم السعودي الارتفاع مجدداً؟    محمد إمام يحسم جدل الأجور    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    معارك البيض والدقيق    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدانة 14 متهماً يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 41
نشر في الطائف يوم 22 - 10 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم الأربعاء أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهما يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال 41, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الانضمام إلى خلية إرهابية سعت لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية هناك, والانضمام إلى مجموعة في سوريا تعمل على التنسيق لدخول الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك مقابل مبالغ مالية مما أدى إلى تهريب عدد كبير من الشباب السعوديين, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر الى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها, والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على أنواع من الأسلحة والقنابل والحصول على دورة في الطبوغرافيا, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنياً, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة سجن المدانين من ستة أشهر إلى 23 عاماً تفصيلها كالتالي :
- إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث وعشرين سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنها سنتان وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين ( 5و6 ) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين ( 5 و6 ) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة استنادا إلى المادة ( 15 ) من نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استنادا إلى المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 38 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر استناداً للمادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه 41 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة ( 6 ) من نظام وثائق السفر .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوم من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيًا منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.