الإحصاء تنشر إحصاءات النقل الجوي 2024    الأهلي يُعلن بقاء يايسله لنهاية عقده    من أعلام جازان.. الشيخ علي بن ناشب بن يحيى شراحيلي    رئيس غرفة حائل: منتدى حائل للاستثمار يجسد مكانة حائل كوجهة استثمارية جاذبة على خريطة الوطن    "الأرصاد" تحذر من تدنٍ في مدى الرؤية بمعظم مناطق المملكة    استشهاد (44) فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة    صحفيو مكة المكرمة يبحثون الدراسات الإعلامية بالحج    "سدايا":11 مطاراً ضمن مبادرة "طريق مكة    سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية في وفاة رئيس الجمهورية الأسبق    ترمب.. الأمريكي المختلف!    ترمب يؤكد التواصل مع الرئيسين لوقف الحرب.. الكرملين يربط لقاء بوتين وزيلينسكي بالتوصل لاتفاقيات    حراك شعبي متصاعد واحتجاجات في عدة مدن.. سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا في مفترق طرق    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    في ختام الجولة 32 من دوري روشن.. الأهلي يقسو على الخلود.. والأخدود على شفا الهبوط    الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي    "قمة بغداد" ترفض تهجير سكان غزة.. الجبير: رفع العقوبات عن سوريا فرصة للتعافي والتنمية    "الداخلية" تحذر من حملات الحج الوهمية    تستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة .. التعليم: اختبارات «نافس» في 8 مدارس سعودية بالخارج    ترحيل 11.7 ألف مخالف وإحالة 17 ألفًا لبعثاتهم الدبلوماسية    الخلود الصناعي قادم    حصر الحراسات الأمنية في 8 أنشطة على وقت العمل    "تقنيات الجيوماتكس" تعزز السياحة في السعودية    25 موهوبًا سعوديًا يتدربون في فنون المسرح بلندن    انطلاق "عرض سلافا الثلجي" في الرياض    تدشين خدمة الزائرين وضيوف الرحمن بالذكاء الاصطناعي    إطلاق النسخة التجريبية الأكبر لمشروع الذكاء الاصطناعي بالمسجد النبوي    وصول التوأم الملتصق الفلبيني إلى الرياض    لأول مرة.. تشخيص الزهايمر بفحص عينة من الدم    أباتشي الهلال تحتفل باللقب أمام الاتحاد    أخضر الصالات يتجاوز الكويت ودياً    بالاس يقهر السيتي ويتوج بلقبه الأول    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الخلود    انفجار قنبلة بالقرب من مركز للصحة الإنجابية في كاليفورنيا ومقتل شخص    الذهب يسجل أسوأ أسبوع في ستة أشهر مع انحسار التوترات التجارية    قوة المملكة وعودة سورية    المملكة تجدد رفض تهجير الفلسطينيين والاعتداءات الإسرائيلية على سورية    «تنمية شقراء» تُكرّم داعمي البرامج والمشروعات    وزارة الداخلية: لا حج بلا تصريح    تضارب في النصر بشأن مصير رونالدو    "شؤون المسجد النبوي" تدشّن "المساعد الذكي الإثرائي"    فرع الشؤون الإسلامية بالشرقية يعلن جاهزيته لتنفيذ خطة الحج    تأكيد ضرورة توحيد الجهود للتغلب على التحديات في المنطقة العربية وإرساء السلام    المملكة.. الثاني عالميًا في «آيسف الكبرى»    مستشفى الملك فهد الجامعي يطلق أربع خدمات صيدلية    591.415 طلبا لأسماء تجارية    تكريم إلهام علي وأخريات في حفل «المرأة في السينما» في كان    حين تلتقي المصالح وتستقر الموازين    فهد بن سعد ومسيرة عطاء    قلب الاستثمار.. حين تحدث محمد بن سلمان وأنصتت أميركا    71 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة    قمة بغداد: تنديد بالحرب والحصار في غزة وعباس يدعو لنزع سلاح حماس    إغلاق وضم مدارس بالمجاردة    اختبارات نافس في 8 دول    كيف ترسم الصحة السكانية مستقبل المملكة    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج 100 صحفي وإعلامي    أكثر من 6000 حاجاً يتلقون الخدمات الصحية بمدينة الحجاج بمركز الشقيق خلال يومين    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج الدفعة ال 19 من طلاب وطالبات جامعة تبوك    نائب أمير منطقة تبوك يشهد حفل تخريج متدربي ومتدربات التقني بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(الشورى) .. جلسة .. تساءلت عن (المنطق) في إقرار لائحة قبل النظام!!
دعا (نزاهة) للتشهير بمن تثبت إدانتهم بجرائم الفساد

طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بأن تضمّن تقاريرها المقبلة تقييما لوضع الفساد في المملكة كما جاء في المادة الرابعة عشرة من تنظيمها.
كما أقر المجلس أن تقوم الهيئة بمراجعة الأنظمة ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد واقتراح تعديلها لتضمينها عقوبة التشهير بمن تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالفساد كعقوبة تبعية؛ التزاما بالأمر السامي الكريم رقم 42626 وتاريخ 22-11-1434ه الذي ينص على مراجعة الأنظمة التي تتضمن أفعالا مجرمة قد يرى مناسبة التشهير بمرتكبيها.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية العشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري.
فحين استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433- 1434ه، دعا المجلس الهيئة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بإصدار الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وطالب المجلس الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتصميم برامج تدريبية موجهة لجميع موظفي الدولة، ومرتبطة بالتعيين للموظفين الجدد، وذلك في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأن تعمل على استحداث أقسام نسائية في مقر الهيئة وفروعها بالمملكة.
كما دعا المجلس الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة الخاصة بقضايا الفساد، وأن تقوم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بوضع قواعد للإفصاح والنشر للقضايا التي تباشرها ونتائج ما توصلت إليه على نحو يعزز من مبادئ الشفافية والموثوقية والعدالة.
جمع التبرعات
وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع لائحة جمع التبرعات وصرفها للوجوه الخيرية داخل المملكة، حيث بينت اللجنة أنها أضافت مادة تنص على (عدم جواز جمع التبرعات النقدية أو العينية للجهات الخيرية والدعوية، إلا بما ينص عليه نظامها الأساسي)، مرجعة ذلك إلى اقتصار عمل الجهات الخيرية على الأغراض التي أنشئت من أجلها.
من جانبه، أوضح معالي الدكتور فهاد الحمد أن مشروع اللائحة الذي يتكون من عشرين مادة لا يهدف إلى التضييق على العمل الخيري وإنما يهدف إلى تنظيم جمع التبرعات وضبطها، ومنع الأساليب الاحتيالية التي قد تستغل من قبل بعض الأفراد أو الجهات، ولضمان وصوله إلى المستحقين وعدم تسرب أي أموال إلى جهات قد تسيء استخدامها حفظا لحقوق المتبرعين وحماية للعمل الخيري.
عدم مناسبة
عضو المجلس الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز طالبت في مداخلة ألقتها نيابة عنها العضو الدكتورة مستورة الشمري، اللجنة بإعادة النظر في توصيتها بالتصويت لصالح المشروع، مبدية عدم مناسبة دراسة اللائحة من مجلس الشورى قبل إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لائحة قبل النظام!!
وأضافت الأميرة موضي بنت خالد أن المتعارف عليه أن يتم إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية بعد صدور الأنظمة التي تتبعها، متسائلة عن مناقشة هذه اللائحة قبل صدور النظام الخاص بها (نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية) الموافق عليه من المجلس في عام 1428ه، ومن المفترض بموجب النظام أن تكون الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بإصدار مثل هذه اللائحة.
خوف
وتناولت ما ورد في محضر هيئة الخبراء حول موافقة وزارتي الداخلية والخارجية على مواد النظام.. إلا أن عددا من الجهات الأخرى اعترضت على بعض المواد لرغبتها في الاحتفاظ ب(تبعية) الجمعيات لها.. متسائلة عن (الخوف) من استقلال تلك الجمعيات؟.. ورأت أن هناك محاولة لاجتزاء نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعطيل إصداره.
مؤسسات المجتمع المدني
وشددت الأميرة موضي بنت خالد على أن الحاجة ماسة إلى اكتمال البنية التنظيمية للقطاع الأهلي بالمملكة.. وقيام مؤسسات المجتمع المدني لتساندها في تحقيق أهدافها.. ففي ظل غياب هذا النظام.. لا يستطيع الكثير من المواطنين الذين يريدون تشكيل تلك الجمعيات.. الحصول على التراخيص لإنشائها.. ولن نستطيع تحقيق خططنا التنموية ولا ترجمة إستراتيجياتنا الوطنية دون توفير البيئة التنظيمية المناسبة للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
توجس
من جانبه، رأى العضو الدكتور عبدالله الظفيري أن العقلية التي أعدت اللائحة سيطرت عليها لغة (الخوف) من الإرهاب وتنظر بسلبية وتوجس وشك في استغلال التبرعات والأعمال الخيرية في الإرهاب، مطالبا بالنظر إلى العمل الخيري نظرة إيجابية واعتباره قطاعا ثالثا تنمويا وتنتظره وتستفيد من مساعداته الكثير من الأسر والمرضى.
أنظمة جميلة
واستشهد الدكتور الظفيري بالجمعيات الخيرية في المملكة والبالغ عددها نحو 10 آلاف جمعية مسجلة في وزارتي الشؤون الإسلامية، والاجتماعية.. ولم ينسب لأي منها أنها استغلت أو شاركت في أعمال إرهابية.. كما أن دولا كبرى كثيرة تعرضت للإرهاب.. لكنها لم تمس العمل الخيري وأعدت أنظمة (جميلة) للعمل الخيري.
صناديق التبرعات
وتحفّظ الدكتور الظفيري على منع المادة الرابعة من استخدام صناديق أو كوبونات لجمع التبرعات.. وقال إن المنع هو أسهل قرار ولكن مقترح، وضع احتياطات وأنظمة تكفل عدم إساءة استخدامها!!.. مشيرا إلى أن جمع التبرعات والصناديق والكوبونات موجودة في كل دول العالم، حتى في الطائرات كما أن البعض يتبرعون بهللات فكيف يكتب شيك بها؟
الأساس والفرع
من جانبها، طالبت العضو الدكتورة ثريا عبيد المجلس بالموافقة على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.. قبل تناول اللائحة، ورأت أن الأساس هو العمل على سرعة اعتماد نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وهو الأصل.. قبل اعتماد مشروع جمع التبرعات داخل المملكة وهو الفرع.. موضحة أن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية أقر إنشاء الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي هيئة منظمة لها ومن مسؤولياتها وضع لائحة تنظيمية لجمع التبرعات.
مخالفة
واتهمت المجلس بتعطيل النظام منذ عام 1428ه، ورأت في التحرك نحو إعداد اللوائح التنظيمية قبل النظام.. مخالفة للإجراءات التنظيمية المتبعة وللسياق المنطقي.
رفع الحرج
العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود وصف اللائحة بأنها (فتح) للجمعيات الخيرية.. ترفع الحرج عن منسوبيها في جمع التبرعات، وعن المتبرعين الذي تراودهم الشكوك عن شرعية دفع التبرعات لها.. ورأى أن وجود اللائحة يجعل الأمر أكثر وضوحا للمتبرع وللجهة، ويعطي الأمر شفافية أكبر بما يساعد الجمعيات في تحقيق (نواياها) بصورة حسنة.
عقوبات
وتناول سموه خلو اللائحة من العقوبات تجاه مخالفة موادها.. أو عن تحديد طرق التبرعات وجمعها.. وتساءل عن استيعاب جميع الوسائل المتاحة لجمع التبرعات، مع ظهور وسائل تقنية حديثة لذلك.. في الوقت الذي يمكن استحداث وسائل أخرى.. مشيرا إلى أن اللائحة لم تتضمن أسلوب جمع التبرعات عبر الاستقطاع الشهري من الراتب أو عن طريق الرسائل النصية.
منذ 9 سنوات
من جانبه، أورد العضو اللواء المهندس ناصر الشيباني أن المشروع ورد لمجلس الشورى قبل 9 سنوات، وتحديدا في عام 1426ه، ومر بمراحل عدة، منها تعديل مسماه ومن ثم ضمه إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفصل بعض الضوابط فيه وما زالت هذه الضوابط باقية في مجلس الشورى.
اجتهادات شخصية
وطالب اللواء الشيباني بسرعة إنجاز المشروع.. ورأى أن التعليمات الحالية حول التبرعات هي عبارة عن اجتهادات شخصية.. لا ترقى أن تكون مواد نظام أو يمكن التماشي بها.. وقال إن الأعداء والحاقدين يسعون إلى تغيير مسار الأعمال الخيرية.. وتحويلها إلى مساندة ودعم للإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار.
تستر
ومضى اللواء الشيباني في القول: لاحظنا في السنوات الأخيرة ارتفاع نسبة التستر على العمل الخيري وجمع الأموال في المساجد ودور العبادة وتحويلها إلى دول وأشخاص تعمل على محاربة المملكة، وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لتقديم وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء في مداخلاتهم في جلسة مقبلة.
المرور
وفي جانب آخر، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملاءمة دراسة مقترح إضافة نص جديد على عجز المادة 54 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-85 وتاريخ 26-10-1428ه، المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة.
وينص المقترح على إضافة النص الآتي لعجز المادة 54 من نظام المرور: (يخصص المسار الأيسر في الطرق الناقلة للحركة داخل المدن الرئيسية لمركبات الطوارئ وتحدد اللائحة الضوابط الخاصة بذلك)، فيما تنص المادة المعمول بها حاليا على (أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهامها وللمواكب الرسمية ولا يعفى سائقوها من القيادة بما يضمن سلامة الغير).
وقد أقر المجلس قيام اللجنة بدراسة المقترح بعمق وشمولية، ومن ثم العودة للمجلس بتقرير متكامل عن المقترح لمناقشته في جلسة مقبلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.