العوالي توقع مشروعا ضخما على كورنيش جازان خلال معرض سيتي سكيب    8 فعاليات تخاطب زوار كأس نادي الصقور السعودي 2025 بالظهران    العوالي توقع اتفاقية مع سدكو لإنشاء صندوق عقاري بمليار ريال    ضمانات توقّع اتفاقية تعاون لتفعيل منتج ضمان البيع على الخارطة للأفراد    أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح الزيارة التاريخية لسمو ولي العهد    هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم لقاء بعنوان (تحديات الأمن الوطني)    بيان سعودي أميركي مشترك: وقعنا شراكات في جميع المجالا    إثراء الشريك الثقافي في منتدى مسك العالمي 2025    ولي العهد والرئيس الأمريكي يُشاركان في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي    ولي العهد في واشنطن.. تحالف يتجدد ورؤية تتقدم    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لجمهورية الصومال    أمير تبوك يستقبل مدير عام السجون بالمملكة    أمير تبوك يكرم شقيقين لأمانتهم ويقدم لهم مكافأة مجزية    أمين الطائف يبحث المشاريع الاستثمارية لشركة (وج) والاحتياجات التوسعية لأعمالها    وسط غموض ما بعد الحرب.. مشروع قرار يضغط على إيران للامتثال النووي    غارة إسرائيلية تقتل شخصاً وتصيب طلاباً.. استهداف عناصر من حزب الله جنوب لبنان    محافظ جدة وأمراء يواسون أسرة بن لادن في فقيدتهم    في الجولة التاسعة من دوري روشن.. الاتحاد والأهلي يواجهان الرياض والقادسية    شراكتنا مع السعودية في أقوى مراحلها.. ترمب: ولي العهد من أعظم القادة في العالم    المتأهلون إلى كأس العالم 2026.. 42 مقعداً حسمت.. والملحق يحدد آخر 6 منتخبات    الأمير عبد العزيز بن سعود يلتقي متقاعدي قطاعات وزارة الداخلية في منطقة الحدود الشمالية    تعمل عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.. درون وروبوت لمكافحة الحرائق بالمباني الشاهقة    الجوازات تستقبل المسافرين عبر مطار البحر الأحمر    إبراهيم إلى القفص الذهبي    ثمن جهودهم خلال فترة عملهم.. وزير الداخلية: المتقاعدون عززوا أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين    تامر حسني يكشف تفاصيل أزمته الصحية    مهرجان الديودراما المسرحي يحتفي بالثنائية الفنية    «وسم الثقافي» يكرم المعيبد    فلسطين تبلغ الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية    «التخصصي» يعتمد مركزاً وطنياً لخدمات الميتاجينومكس    دراسة: دواء السكري يقلل فوائد التمارين    «بيئة مكة».. جولات رقابية على الخضار والأسماك    عطارد يمر بين الأرض والشمس... اليوم    يايسله: المهمة أمام القادسية صعبة    "منبهر" يحقق كأس الحفل الثالث    أمير الرياض يستقبل سفير المملكة المتحدة    إطلالة ساحرة    «جامعة سطام» تطلق «خيمة ثقافات الشعوب»    «فنون العلا 5» ينطلق في تنوع فني وتجارب أدائية غامرة    20 بحثًا يعزّز التعاون الثقافي السعودي - الصيني    بولندا تنشر جيشها لحماية البنية التحتية الحيوية بعد هجوم على خط للسكك الحديدية    14 ألف جولة رقابية على المساجد بالشمالية    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير لجنة الحج الفرعية    أثر مدهش من بيضة مجهولة    القبض على شخصين لترويجهما «القات المخدر»    «الجوف الصحي» يقدّم الفحوصات الدورية المتنقلة    لماذا يبدع ضعيف الذاكرة؟!    سمنة الصغار تزيد الإصابة بضغط الدم    "سورات وميرونك" يتصدّران افتتاح بطولة السعودية الدولية 2025 للجولف    من تشجع في مباراة الفضاء؟    عبء العلاقات الاجتماعية ثقل يتزايد بصمت    120 ألف شخص حالة غياب عن الوعي    احتكار الجو    وزير الرياضة: رؤية 2030 أحدثت تحولًا جذريًا ورفعت عدد الاتحادات إلى 97 اتحادًا    نائب أمير الرياض يُشرّف حفل سفارة بريطانيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني    5 أهداف للاتفاقية الدفاعية بين السعودية وأمريكا    حسن الظن بالله أساس الطمأنينة    استقبل وزير الحج ونائبه.. المفتي: القيادة حريصة على تيسير النسك لقاصدي الحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام الأساسي للمؤسسة يحدد أهدافها وواجباتها
نشر في الجزيرة يوم 29 - 01 - 2000

تنشأ بموجب هذا النظام مؤسسة خيرية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين ويشار اليها فيما بعد بالمؤسسة.
المادة الثانية
المقر الرئيسي مدينة الرياض ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة العربية السعودية.
المادة الثالثة
تهدف المؤسسة الى اكتشاف الموهوبين من الذكور والاناث ورعايتهم، وتعرف اللوائح من هم الموهوبون، وتحقيقا لذلك يكون للمؤسسة على وجه الخصوص ما يأتي:
1 توفير الدعم المالي والعيني لبرامج ومراكز الكشف عن الموهوبين ورعايتهم.
2 تقديم المنح للموهوبين لتمكينهم من تنمية مواهبهم وقدراتهم.
3 إنشاء جوائز في مجالات الموهبة المختلفة.
4 اعداد البرامج والبحوث والدراسات العلمية في مجال اختصاصها ودعمها بذاتها أو بالتنسيق أو المشاركة مع غيرها.
5 توفير الدعم والرعاية للموهوبين وأسرهم لمساعدتهم على تذليل الصعوبات التي تحد من نمو قدراتهم ومواهبهم.
6 دعم برامج اعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال اكتشاف ورعاية الموهوبين.
7 تنمية واستثمار الاختراعات والابتكارات بذاتها أو بالمشاركة مع الآخرين.
8 تقديم المشورة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض رعاية الموهوبين.
9 التنسيق مع المؤسسات والمراكز داخل المملكة وخارجها في مجال اختصاصاتها.
10 إصدار المواد الاعلامية المتخصصة لنشر المعرفة والوعي في مجال الموهوبين.
11 القيام بما تراه محققا لأهدافها من اوجه النشاط الأخرى.
المادة الرابعة
مدة المؤسسة غير محددة وتبقى قائمة ومحتفظة بشخصيتها وتزاول نشاطاتها ما دامت قادرة على تحقيق اغراضها.
عضوية المؤسسة
المادة الخامسة
1 تمنح عضوية المؤسسة لمن يرى رئيس المؤسسة منحه العضوية.
2 تكتسب العضوية بموافقة رئيس المجلس التنفيذي في الحالات الآتية:
أ من يقدم دعما ماديا أو معنويا متميزا للمؤسسة.
ب المتميزون في تخصصات لها علاقة بنشاط المؤسسة.
ج الموهوبون وأولياء أمورهم.
وتحدد لوائح المؤسسة شروط العضوية وأنواعها وحقوق أعضاء المؤسسة وواجباتهم.
التنظيم الإداري للمؤسسة
المادة السادسة
أ رئيس المؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.
ب يكون للمؤسسة نائب للرئيس يختاره رئيس المؤسسة.
مجلس الأمناء
المادة السابعة
أ يكون للمؤسسة مجلس امناء لا يقل عدد أعضائه عن خمسة عشر عضوا وتكون رئاسة المجلس لرئيس المؤسسة او من ينيبه ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يحددها رئيسه.
ب يتم اختيار أعضاء مجلس الأمناء من قبل رئيس المؤسسة.
المادة الثامنة
مجلس الأمناء هو السلطة العليا في المؤسسة وهو الذي يرسم السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 إقرار اللوائح المالية والادارية للمؤسسة.
2 اختيار أعضاء المجلس التنفيذي.
3 تعيين أمين عام للمؤسسة.
4 النظر في التقرير السنوي للمؤسسة ونشاطها خلال السنة المالية المنتهية.
5 تعيين مراقب حسابات للمؤسسة وتحديد مكافأته.
6 إقرار الحساب الختامي للمؤسسة وتقرير مراقب الحسابات.
7 اعتماد الميزانية العمومية السنوية وحساب الايرادات والمصروفات وأي قوائم أخرى تخص الوضع المالي للمؤسسة.
8 الاقتراض عند الاقتضاء أو رهن ممتلكات المؤسسة او بيعها، او التصرف بها لخدمة أهداف المؤسسة.
9 إقرار خطط تنمية موارد المؤسسة واستثمار أموالها.
10 التوصية بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة بناء على اقتراح الجمعية العمومية.
11 التوصية بحل المؤسسة او دمجها مع غيرها إذا اصبحت عاجزة عن تحقيق اهدافها بناء
اقتراح الجمعية العمومية ويحدد قرار حل المؤسسة الجهة التي تؤول اليها كافة ممتلكات المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
المادة التاسعة
مدة العضوية في مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة العاشرة
1 لمجلس الأمناء ان يشكل لجانا من بين أعضائه، أو من سواهم، ويعهد المجلس لهذه اللجان بما يراه من مهام، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها والاجراءات التي تلتزم بها في مباشرة مهامها.
2 لمجلس الأمناء الاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيره متفرغين او غير متفرغين لانجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة واجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
المادة الحادية عشرة
تكون اجتماعات مجلس الأمناء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المجلس التنفيذي
المادة الثانية عشرة
يكون للمؤسسة مجلس تنفيذي لا يقل عدد أعضائه عن عشرة يكون اثنان منهم على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال رعاية الموهوبين يرأسه نائب رئيس المؤسسة, ويتم اختيار أعضائه بقرار من مجلس الأمناء ويسمي القرار نائب المجلس التنفيذي، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة الثالثة عشرة
يتولى المجلس التنفيذي ادارة أعمال المؤسسة بما يحقق بلوغ أهدافها في حدود نظامها ولوائحها وله على وجه الخصوص:
1 إعداد خطط أعمال وبرامج ونشاطات المؤسسة والاشراف على تنفيذها ومتابعتها.
2 الاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الأمناء والجمعية العمومية.
3 تحديد المصارف التي تودع فيها أموال المؤسسة.
4 إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة، وتحديد صلاحيات كل فرع أو مكتب.
5 اقتراح الميزانية السنوية ورفعها لمجلس الأمناء.
6 إعداد التقرير السنوي عن أعمال المؤسسة وحسابها الختامي وذلك خلال تسعين يوما من بداية السنة المالية التالية.
7 اقتراح خطط استثمار أموال المؤسسة في مجالات شرعية مأمونة والاشراف المباشر عليها.
8 الاشراف على استيفاء ما للمؤسسة من حقوق، وتأدية ما عليها من التزامات.
9 اقتراح اللوائح المالية والادارية للمؤسسة.
10 قبول الهبات والتبرعات والوصايا.
11 مع مراعاة ما ورد في الفقرة الاولى من المادة الثامنة من هذا النظام يقر المجلس القواعد والاجراءات اللازمة لحسن سير العمل في المؤسسة.
المادة الرابعة عشرة
يجتمع المجلس التنفيذي ثلاث مرات في السنة على الأقل وتعقد اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الخامسة عشرة
1 للمجلس التنفيذي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من سواهم للاستعانة بها فيما يراه.
2 للمجلس التنفيذي الاستعانة بخبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين أو غير متفرغين لإنجاز بعض الأعمال والخدمات وتقديم المشورة واجراء الدراسات والبحوث، وتحدد اللوائح طبيعة العلاقة بينهم وبين المؤسسة وحقوقهم وواجباتهم.
أمين عام المؤسسة
المادة السادسة عشرة
يعين للمؤسسة أمين عام متفرغ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يعمل تحت الاشراف المباشر لرئيس المجلس التنفيذي ويكون مسؤولا امامه، ويتولى ادارة أعمال المؤسسة, وله على وجه الخصوص:
1 تسيير أعمال المؤسسة وادارة شؤون موظفيها بما في ذلك تعيينهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات وانهاء خدماتهم وفقا لنظام المؤسسة ولوائحها.
2 تنسيق ومتابعة تنفيذ خطط أعمال وبرامج ونشاطات المؤسسة المقرة من المجلس التنفيذي.
3 متابعة اعمال اللجان التي يشكلها المجلس التنفيذي.
4 المحافظة على أملاك المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
5 الاشراف على استلام المبالغ المالية الواردة للمؤسسة وايداعها لدى المصارف التي تتعامل معها المؤسسة.
6 صرف المبالغ المالية وفقا لنظام المؤسسة ولوائحها وقرارات مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي.
7 تولي أمانة الأمناء والمجلس التنفيذي والجمعية العمومية والتحضير لاجتماعاتها.
8 اعداد تقرير نصف سنوي عن نتائج أعمال المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من معوقات.
9 الرفع لرئيس المجلس التنفيذي بما يراه مناسبا لتحسين وتطوير العمل بالمؤسسة.
10 السعي لتنمية العضوية بالمؤسسة للاستفادة من جهود ومساهمة أكبر عدد ممكن من الأعضاء.
11 اعداد مشروع الميزانية السنوية ومشروع الحساب الختامي للمؤسسة.
12 تمثيل المؤسسة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة والأجهزة الرسمية وغيرها ويجوز له توكيل غيره.
13 القيام بأي أعمال أخرى يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس التنفيذي.
الجمعية العمومية
المادة السابعة عشرة
يكون للمؤسسة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء البالغين الذين اكتسبوا عضوية المؤسسة، وتجتمع الجمعية العمومية مرة كل عام، أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيس المجلس التنفيذي ويرأس رئيس المجلس التنفيذي أو من ينيبه اجتماعاتها وتختص بما يلي:
1 ترشيح من تراه لعضوية مجلس الأمناء.
2 مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة.
3 مناقشة تقرير مراقب الحسابات.
4 مناقشة الحساب الختامي للمؤسسة.
5 اقتراح اجراء تعديل على نظام المؤسسة أو لوائحها.
6 اقتراح حل المؤسسة أو دمجها مع غيرها.
7 ابداء ما تراه من توصيات لتحقيق أهداف المؤسسة وتطويرها وتحسين أدائها.
المادة الثامنة عشرة
لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل, واذا مضت ساعة على انقضاء الوقت المحدد للانعقاد دون اكتمال النصاب فيكون الاجتماع صحيحا بمن حضر من الأعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
التنظيم المالي للمؤسسة
المادة التاسعة عشرة
أ/ تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1 اشتراكات الأعضاء.
2 التبرعات والهبات.
3 ايرادات الأنشطة ذات العائد المالي.
4 الاعانات الحكومية وغير الحكومية.
5 الوصايا والأوقاف.
6 عائدات استثمار ممتلكات المؤسسة.
ب/ تخصص جميع الموارد المالية للمؤسسة للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، ولا يجوز انفاقها في غير تلك الأغراض.
المادة العشرون
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمؤسسة من بدء أعمالها وتنتهي بنهاية العام المالي التالي.
المادة الحادية والعشرون
لا يجوز حل هذه المؤسسة او دمجها مع غيرها أو تعديل نظامها، الا بالأداة التي صدر بها هذا النظام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.