استقرار أسعار الذهب    رابطة العالم الإسلامي تُرحّب باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع قرارًا يُدين الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والأردن    سقوط شظايا صاروخ على سطح منزلين ولا إصابات    ذكرى البيعة عهدٌ يتجدد    سلام هي حتى مطلع الفجر    ولاة الأمر.. حضور إنساني    وزير الدفاع يتلقى اتصالًا من وزير الدفاع المجري    رينارد يستدعي السويلم    قرعة نخبة آسيا تضع الأهلي في طريق الهلال    ربيع الرياض    تحذيرات متكررة.. ومغامرة مستمرة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    نجاح عملية سحب قولون طفل بتقنية «سونسن»    سيكولوجية الحروب    الأمم المتحدة: الهجمات الإيرانية على المدنيين في الخليج ترقى إلى جرائم حرب    سوسيولوجيا «العيد» في الفن    العولمة كدوّامة بصرية    انخفاض أسعار النفط على خلفية الخطة الأميركية لإنهاء الحرب    المملكة تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية    اليمامة الصحفية تقيم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الفطر    كلاسيكو البرازيل وفرنسا أبرز الوديات الدولية    كتب التاريخ خلال 9 أعوام ودون اسمه في قائمة الأساطير.. صلاح ينهي مشواره مع ليفربول بإرث لا ينسى    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    تفاقم مخاطر الانفجار الإقليمي.. تحذير أممي: ضربات المنشآت النووية تنذر ب«كارثة مطلقة»    أسرة محرق تتلقى التعازي    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    قتلى وجرحى وتوتر حول وقف النار.. قصف الاحتلال مستمر على غزة    مفتو العالم الإسلامي: العدوان الإيراني إجرام غير مسبوق    غواصات وعوامات للرصد اللحظي حتى 12 ميلاً.. تقنيات متقدمة لمراقبة سواحل السعودية وحماية البيئة    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    161 ترخيصًا و 1419 وظيفة.. 3.14 مليار ريال استثمارات صناعية جديدة    ذكريات العيد في مجلس البسام    في ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم.. إيطاليا تتشبث بالأمل في مواجهة أيرلندا الشمالية    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    نائب أمير نجران يعايد منسوبي إمارة المنطقة    على ضفاف المجاز.. شعراء صبيا يحيون اليوم العالمي للشعر في أمسية أدبية استثنائية    فعالية "عيد وسعادة" تُبهج أهالي الجبيل في أجواء احتفالية مميزة    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    تمديد تأشيرات الزيارة والعمرة المنتهية وتمكين المغادرة دون غرامات    حالة مطرية شديدة تضرب دول خليجية نهاية الأسبوع مع صواعق قوية وبرديات    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    سمو وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيريه في مصر وسوريا    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    لقاء معايدة لمنسوبي المنظومة الصحية بمنطقة عسير    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    السعودية تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وسلامة البحارة    بحثا تطورات الأوضاع وتداعياتها على مختلف الأصعدة.. وزير الدفاع ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية يستعرضان التعاون الدفاعي    العيش في حي متطور يحمي من السكتة الدماغية    الاتحاد الخليجي يعتمد نظام التجمع لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال الخليج 2026    «الإسلامية»: تقديم 2.3 مليون خدمة دعوية للمعتمرين    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول حكم يصدر ضد امرأة سعودية متهمة بالانخراط بتنظيم القاعدة
(15) عاماً سجن لسيدة القاعدة
نشر في الجزيرة يوم 30 - 10 - 2011

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس السبت حكماً ابتدائيا بحق امرأة سعودية بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة خمس عشرة سنة بعد خروجها من السجن وذلك بعد إدانتها بالتالي:
أولاً: تكفيرها للدولة وإيوائها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة.
ثانياً: حيازتها لمسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما.
ثالثاً: تمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة في اليمن.
رابعاً: تواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وأفغانستان.
خامساً: شروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن.
سادساً: قيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل.
سابعاً: المشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين أحد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك.
ثامناً: هروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة أمنياً.
تاسعاً: سفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.
وقد جاء النطق بالحكم بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم.
كما نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس السبت في القضية المرفوعة من المدعي العام على (7) متهمين منهم (5) سعوديين و(2) مصريين حيث مثل أمام المحكمة في جلستها الأولى لنظر هذه القضية المتهم الأول الذي وجه إليه المدعي العام تهماً متعددة تشمل التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنة إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة, حيث تبنى تنظيم القاعدة الإرهابي موقف (المتهم المذكور) في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور. كما شملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية وتنصيب نفسه مدافعاً عنهم دون صفة صحيحة معتبرة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدياً وتعمداً للقهر والإذلال ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، وكذلك حيازته كتب ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمه أسامة بن لادن وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي وعن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري أبو محمد المقدسي وعن كيفية تصنيع المتفجرات وعن كيفية مواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن وعن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال وفق منهج الخوارج في الجهاد الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر، والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة.
وطالب المدّعي العام بإدانة المتهم بما نسب إليه من تهم ومعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8-3-1428ه، ومنعه من السفر خارج البلاد استناداً للمادة السادسة الفقرة الثانية من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28-5-1421ه، والحكم عليه لقاء باقي ما أسند إليه بعقوبة تعزيرية شديدة.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنين من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محامٍ للدفاع عنه وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.