«وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    استمرار النمو بمختلف القطاعات.. 2.9 تريليون ريال إيرادات الأنشطة الصناعية    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    أكدت أن تحركات أبو ظبي لا تنسجم مع أسس «التحالف».. «الخارجية»: أمن السعودية خط أحمر.. وخطوات الإمارات باليمن بالغة الخطورة    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    رحبت بإجراءات التحالف وأدانت تحركات «الانتقالي».. الحكومة اليمنية: مواقف الرياض تاريخية ومحورية لحماية المدنيين    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    ضبط 594 كلجم أسماكاً فاسدة بعسير    إلغاء مجلس التنمية السياحي وإنشاء مكتب تجاري ل«هونج كونج».. مجلس الوزراء: تعديل تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي    مجلس الوزراء: المملكة لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    فلما اشتد ساعده رماني    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الاتحاد وانتصارات الدوري والنخبة    المملكة تضخ مليونًا و401 ألف لتر ماء بمحافظة الحديدة خلال أسبوع    انفجار الإطار والسرعة الزائدة ساهما بحادث جوشوا    بيان السيادة.. حين تفصل الرياض بين عدالة القضايا وشرعية الوسائل    ضبط شخص بمنطقة مكة لترويجه (22,200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    تعرف على مستجدات لائحة تقويم الطالب وأدلتها التنظيمية    متحدث التحالف: سفينتا الإمارات كانتا تحملان 80 عربة وأسلحة وذخائر    شتاء البر    «كهف الملح» من حلم القصب لواقع الاستجمام    إذاعة القرآن.. نصف قرن من بث الطمأنينة    «مساء الحِجر».. تاريخ العُلا    «جدة التاريخية».. وجهة سياحية جاذبة    «تهامة عسير» .. دعم السياحة البيئية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الميزة الفنية للاتحاد    اعتراف خارج القانون.. ومخاطر تتجاوز الصومال    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    مطار الملك سلمان الدولي يدشن أعمال إنشاء المَدرج الثالث    سر غياب روبن نيفيز عن قائمة الهلال أمام الخلود    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    الشؤون الإسلامية بجازان تختتم الجولة الدعوية بمحافظة ضمد ومركز الشقيري    أمير الرياض يعزي مدير الأمن العام في وفاة والده    مدير تعليم الطائف يثمن جهود المدارس في رفع نواتج التعلّم    الشيخ سعد بن فهد الوعلان في ذمة الله    مبادرة رافد الحرمين تستأنف عامها الثَّالث بتدريب المراقبين الميدانيين    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    غزال ما ينصادي    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماهي البدلات التي تصرف للموظف المبتعث للخارج؟
علاج الموظف المبتعث للخارج
نشر في الجزيرة يوم 30 - 01 - 2001

استكمالا لما بدأنا في نشره حول شؤون المبتعث يسرنا أن نتناول هذا الأسبوع علاج الموظف:
العلاج
بدلات العلاج السنوية.
علاج الأم المرافقة.
علاج المبتعث وأسرته المرافقة.
العمليات الجراحية والأمراض المستعصية والمزمنة التي تم تحديدها.
علاج الزوجة غير السعودية.
علاج زوج الطبيبة المرافق مع زوجته.
علاج زوجات الموظفين العاملين في الخارج الملحقات بالبعثة.
علاج المبتعث في غير مقر دراسته.
تعويض المبتعث في حالة العجز أو الوفاة أثناء دراسته.
بدلات العلاج السنوية
نصت الفقرة ي من المادة الثالثة من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401ه وقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 11/4/1414ه على صرف مبلغ 5,000 خمسة آلاف ريال للمبتعث الأعزب بدل علاج سنوي، ومبلغ 10,000 عشرة آلاف ريال للمبتعث المتزوج الذي ترافقه زوجته بدل علاج سنوي.
نصت الفقرة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 54 في 25/3/1405ه وقرار مجلس الوزراء رقم 43 وتاريخ 11/4/1414ه على صرف مبلغ 2,500 ألفين وخمسمائة ريال لكل واحد من أولاد المبتعث المرافقين مهما كان عددهم وذلك مصاريف علاج ويشترط لذلك اقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين من العمر.
علاج الأم المرافقة للمبتعث
نص قرار مجلس الوزراء رقم 123 في 19/5/1399ه ورقم 54 في 25/3/1405ه على صرف نفقات الرعاية الصحية لوالدة المبتعث إذا كانت مرافقة في مقر دراسته وكان هو العائل الوحيد لها شرعا، بناء على ذلك يلزم توفر ما يلي:
1 إذا كان المبتعث هو العائل الوحيد لها شرعا فيلزم اثبات ذلك بموجب صك اعالة صادر من المحكمة الشرعية.
2 الاقامة الدائمة مع المبتعث في مقر الدراسة ويثبت ذلك من واقع جواز سفرها وإقامتها معه في بلد الدراسة, ويشمل الأم ما يشمل الزوجة من المعايير والأسس عند حاجتها الى الرعاية الصحية.
معالجة المبتعث وأفراد أسرته المرافقين له
نصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 54 وتاريخ 25/3/1405ه على تحمل الدولة تكاليف العمليات الجراحية المستعصية المزمنة التي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل مستمر والتي يحددها وزير التعليم العالي، وتكاليف العلاج السريري في المستشفى وذلك بالنسبة للمبتعث وزوجته وأولاده ووالدته اذا كانت تقيم معه في مقر دراسته في الخارج بصفة دائمة.
تتحمل الدولة تكاليف علاج الحالات الطارئة التي يتم ادخالها الى المستشفى حالة اسعافية لكل من المبتعث وزوجته وأولاده.
تتحمل الدولة تكاليف علاج حالات الحمل والولادة وما تتطلبه من اجراء عمليات أو حضانة للطفل ونحوها.
تتحمل الدولة تكاليف الأطراف الصناعية وعمليات تركيبها.
يشترط لاستفادة زوجة المبتعث من هذا القرار الاقامة معه.
يشترط لاستفادة أولاد المبتعث من هذا القرار اقامتهم معه وعدم بلوغهم سن الحادية والعشرين من العمر.
يكون دفع تكاليف العمليات الجراحية أو العلاج للمستشفى أو العمليات عن طريق الملحق الثقافي بناء على تقرير طبي وبيان بالتكلفة مصدق من الملحق الصحي إن وجد في المدينة التي فيها مقر دراسة المبتعث وإلا فيتم الصرف تحت مسؤولية الملحق الثقافي.
تتحمل الدولة تكاليف تطعيمات أطفال المبتعثين بالخارج بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 41 وتاريخ 4/4/1414ه.
العمليات الجراحية والأمراض المستعصية المزمنة التي تم تحديدها
نصت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 54 في 25/3/1405ه على تحمل الدولة تكاليف العمليات الجراحية والأمراض المستعصية والأمراض المزمنة التي تتطلب مراجعة الطبيب بشكل مستمر والذي يحددها وزير التعليم العالي، وبناء عليه فقد تم تحديد بعض من الأمراض المزمنة والمستعصية والعمليات الجراحية وفق الجدول أعلاه :
علاج الزوجة غير السعودية
نص قرار مجلس الوزراء رقم 1556 في 13/11/1395ه على الموافقة على علاج زوجات المبتعثين السعوديين الأجنبيات على نفقة الدولة كما تضمن خطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 3441/3/ف وتاريخ 5/11/1394ه اعطاء معالي وزير التعليم العالي صلاحية صرف تكاليف علاج زوجة الطالب المبتعث للدراسة غير السعودية، وبناء على ذلك يراعي صرف تكاليف علاج زوجات المبتعثين غير السعوديات وفق ما يلي:
1 أن يكون الزواج قد تم قبل الابتعاث أو قبيل الضم لعضوية البعثة.
2 أن يكون الزواج قد تم قبل صدور منع الزواج من الأجنبيات (قرار مجلس الوزراء رقم 824 في 1011/7/1393ه أو بعده بشرط الموافقة على الزواج من الجهات المختصة.
3 ألا يؤثر ذلك على ما سبق صدوره من تعليمات حول الزواج من الأجانب أو زواج الطلبة المبتعثين.
علاج زوج الطبيبة المرافق لزوجته
صدرت الموافقة السامية رقم 7/1139/م وتاريخ 23/7/1407ه على شمول زوج الطبيبة المبتعثة المرافق لها في أثناء مدة ابتعاثها لاكمال دراستها العليا في تخصص أمراض النساء والولادة والأطفال بالعلاج الطبي.
علاج زوجات الموظفين في الخارج الملتحقات بالبعثة
تضمن خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم (31964) وتاريخ 23/12/1410ه بأنه إذا الحقت زوجة الموظف الذي يعمل في الخارج بالبعثة التعليمية فانها لا تستحق بدل العلاج الذي يصرف لأمثالها من المبتعثين، لأنها تعتبر مرافقة لزوجها الموظف الذي يصرف له بدل العلاج ويشملها هذا البدل باعتبارها مرافقة معه وفقا لنص المادة 39 من لائحة التمثيل الدبلوماسي.
إذا لزم الأمر معالجة زوجة الموظف بالخارج الملتحقة بالبعثة التعليمية واحتياجاتها لاجراء عمليات جراحية أو معالجتها من أمراض مستعصية مزمنة فإن جهة عمل زوجها هي التي تتحمل مصاريف علاجها وفق النظام.
علاج المبتعث في غير مقر دراسته
قرر مجلس الوزراء رقم 317 في 26/3/1393ه نص على اعتبار حالة تعذر علاج الموظف الذي يعمل بالخارج في مقر عمله حالة فردية ونادرة وعند حدوثها تتخذ حيالها الترتيبات اللازمة بالاتفاق مع الجهات المعنية.
خطاب وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية رقم 51/8/2 في 22/4/1400ه أشار الى أنه يمكن قياس حالة الموظف المبتعث بالموظف العامل بالخارج فيما يتعلق بالعلاج في دولة غير دولة مقر البعثة وفق الترتيب الذي أشار اليه قرار مجلس الوزراء رقم 317 وتاريخ 26/3/1393ه الآنف الذكر.
كما تضمن بأن علاج الموظف المبتعث في دولة غير الدولة التي يقع فيها مقر البعثة أثناء اجازة المبتعث الدراسية لا يمكن التعويض خلالها عن تكاليف معالجته لأن المفروض ان يقضي أعضاء البعثات التعليمية اجازاتهم في وطنهم.
تعويض المبتعث الذي يصاب أثناء دراسته أو تدريبه
نص قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18/12/1400ه على تعويض المبتعث الذي يصاب أثناء دراسته أو تدريبه وفقا لما يلي:
1 يمنح الطالب السعودي في كافة مراحل وفروع التعليم والتدريب تعويضا قدره ستون ألف ريال في حالة العجز أو الوفاة, ويصرف من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
2 يصرف هذا التعويض كاملا في حالة الوفاة وكذلك في حالة الاصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة يمنعان الطالب من مواصلة الدراسة أو التدريب.
3 يصرف جزء من هذا التعويض في حالة الاصابة بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا يمنعان الطالب من مواصلة التدريب أو الدراسة يقدر على أساس نسبة هذا العجز الى العجز الكلي.
4 يقتصر تطبيق قواعد التعويض السابقة على حالات الوفاة أو العجز التي تحدث نتيجة سبب مادي وقع خلال الدراسة أو التدريب وبسببهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.