أوصى مجلس الشورى في جلسته التي عُقدت في الرياض أمس بتقنين تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق. وأتاح رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المجال لعرض وجهة نظر الأعضاء الذين تقدموا باعتراضهم، إذ عارض الأعضاء جزءاً من القرار الذي ينص على «منع تصدير المنتجات التي تعتمد على القمح والدقيق»، وقدموا عدداً من المبررات لعدم صدورها، في حين قدم رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة المهندس محمد القويحص وجهة نظر اللجنة، حيث ترى أن تقنين التصدير لهذه المنتجات سيسهم في وفرة المخزون المحلي، تجنباً لأية أزمات في المستقبل. وبعد عرض وجهتي النظر خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق عرض على المجلس الموافقة على إعادة مناقشة هذه الفقرة من القرار من عدمه، وصوّت المجلس بالموافقة على التوصية ومحتواها بلا تعديل، من دون الحاجة إلى إعادة المناقشة، وجاءت معارضة أعضاء المجلس حيال التوصية بسؤال استفهام نص على: «كيف تدخل حكومة المملكة في اتفاق التجارة العالمية وتمنع تصدير أحد المنتجات المحلية إلى السوق العالمية؟». كما استكمل المجلس مناقشة نظام الشركات التي قدمته لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وقال المهندس إحسان عبدالجواد إن المادة ال159 لم تنص على تحديد الحد الأدنى لرأس المال، وهو ما يفتح الباب أمام الاجتهادات واختلاف الآراء في هذا الشأن. وطالب الدكتور عبدالله الحربي بأن تضاف كلمة من غير أعضاء مجلس الإدارة على نص المادة ال171، لتكون تعيين مجلس رقابة من غير أعضاء مجلس الإدارة. وحذّر الدكتور محمد التركي من أن المادة ال164 تدفع بمديري الشركات إلى عدم اتخاذ أي قرارات صائبة في مصلحة شركاتهم، خوفاً من الوقوع في الأخطاء التي تنص عليها المادة وأنه يجب أن تحدد الأخطاء التي يرتكبها المديرون أو المدير لتلك الشركة. وتساءل التركي عن مضمون المادة ال172 التي تنص على أنه للشريك الحق في المشاركة والتصويت والسؤال المشاركة في ماذا والتصويت على ماذا؟ ومن جهته، قال عوض الردادي إن المادة ال163 تنص على أن يدير الشركة مدير أو أكثر وينبغي أن تحدد المهام بين المديرين والتخصصات التي يمارسونها كي لا يكون هناك نزاع على الصلاحيات في ما بينهم. وأوضح الدكتور عبدالرحمن العطوي أن المادة ال175 لم يتم التعديل فيها على كلمة الأرباح الصافية وقد قامت اللجنة بتعديل الكلمة نفسها في عدد من مواد النظام إلى صافي الأرباح وعلى اللجنة توحيد تعديلاتها، حفاظاً على سياق النظام. وأضاف أن المادة ال164 في الفقرة ال4 المسؤولية أذا كان سببها الغش أو التزوير من حق المتضرر تقديم دعوى والسؤال إذا كان السبب الرشوة ماذا يمكن للمتضرر القيام به، وطالب بأن تعدل المادة بحيث تنص على الحق في إقامة الدعوى أمام المحكمة أو يترك الحق لمن له الحق بشكل مطلق في تقديم الدعوى القضائية. ونوه الدكتور فالح الصغير إلى أن المادة ال178 بدأت بالنفي لا يسقط ومن المفترض أن تبدأ المادة بالإثبات ثم يأتي النفي.