فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    هلال صفر يزين سماء المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا»: إنهاء حجج الاستحكام وإن تغير المالك مرات عدة
نشر في الحياة يوم 29 - 03 - 2015

كشفت مصادر ل«الحياة» عن صدور قرار الهيئة العامة في المحكمة العليا بوجوب إكمال إجراءات الاستحكام وإن انتقلت الملكية مرات عدة قبل صدور حجة الاستحكام، وذلك لحماية المالك الجديد من ابتزاز المالك الأول أو رجوعه عن البيع.
وبينت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء طلب من المحكمة العليا إيضاح الإجراء الواجب اتباعه في طلبات الاستحكام لما ورد من استفسارات قضاة المحاكم، إذ إنه عند انتقال الملكية يستوجب الأمر إعادة المعاملة إلى نقطة الصفر، ما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد وتعطيل المعاملات، كما أنه في حال عدم الإفصاح خشية التأخر وصدور حجة الاستحكام باسم المالك الأول يقع المالك الأخير الذي أشترى الأرض عرضة للابتزاز والمساومة لإثبات البيع ونقل حجة الاستحكام.
وأضافت: «بعد درس المحكمة للأمر ومراعاة المصلحة وتسهيلاً للإجراءات رأت المحكمة العليا ممثلة في الهيئة العامة أنه عند انتقال ملكية العقار أثناء إجراءات طلب الاستحكام وتحقق القاضي من ذلك، يحل المالك الأخير محل المنهي وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية والنظامية تثبت الملكية باسم المالك الأخير».
وأكدت أن «الحصول على حجة استحكام يتطلب الكثير من الوقت والجهد، إذ إنه لا يتم البدء في إجراءات صكوك الاستحكام (إثبات تملك عقار) إلا بعد أن تكتب المحكمة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى خارج النطاق العمراني المعتمد فإنها تكتب إلى وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويكتب لوزارة الداخلية ممثلو حرس الحدود بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية».
وتابعت: «كما يكتب لهيئة الطيران المدنية بالنسبة للعقارات في المدن أو المحافظات التي بها مطارات، كما على المحكمة أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً، ويجب على المحكمة في استحكامات الأراضي الفضاء التي لم يتم إحياؤها أن تكتب لرئاسة مجلس الوزراء، فإن كان سبق إحياؤها فتنظر الدائرة في طلبه وفق المقتضى الشرعي من دون الرفع بها، وإذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضاً على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق، ولم يكن البناء قديماً فلا يسمع الإنهاء بطلب الاستحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة المزيلة».
وشددت على أنه «لا يجوز استخراج صكوك استحكام لأراضي المشاعر المقدسة وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك متكئاً على مستند، فعلى المحكمة رفعها إلى المحكمة العليا، ويضاف إلى المنع حمى المشاعر، فإن تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة للعقار داخل المشاعر فتستخرج صورة، وترفع مصدقة إلى المحكمة العليا، وإن وقعت خصومة داخل عقار في المشاعر فترفع إلى المحكمة العليا».
من جانبه، بين المحامي خالد البابطين أن المقصود بحجة الاستحكام هي ورقة رسمية تصدر عن محكمة مختصة تكشف أن هذا العقار مملوك لشخص أو مجموعة من الأشخاص وقال: «هذه الطريقة في الإثبات تتمتع بوزن قانوني أعلى من غيره، فالجهات الرسمية تقبلها كحجة لا تحتاج مزيد إثبات، فبموجبها يتم التعويض والإفراغ وتتحرك الجهات الرسمية لبسط الحماية فلا يحصل تعرّض أو تعد».
وأوضح البابطين أنه بمفهوم المخالفة، فإن ثمة طرقاً أخرى لإثبات الملك، ويمكن الاطمئنان إليها إلا في الأوساط غير الرسمية.
فالأشخاص في ما بينهم وفي ظل عدم وجود حجة الاستحكام، يمكن أن يطمئنون إلى الأوراق العادية «غير الرسمية» فيجرون في ما بينهم وفي أي وقت مبايعات لا تتمتع بالصفة الرسمية.
وأكد البابطين أن قرار المحكمة العليا يعطي أثراً جيداً لهذه المبايعات، فيسمح للمشتري بأن يحل محل البائع في حق استكمال إجراءات استخراج حجة الاستحكام، وبهذا وبموجب هذا القرار تنتفي - في تقديري - مصلحة البائع من استكمال دعوى طلب حجة الاستحكام ويصبح المشتري الأخير هو صاحب المصلحة والصفة.
وأضاف: «وبحسب نظام المرافعات الشرعية، فإن الصفة والمصلحة ولو المُحتملة تجسدان ركني الدعوى الصحيحة، وسقوط إحداهما ولو في أي مرحلة من مراحل يؤدي إلى انقضائها، وعليه فإن هذا القرار من جهة ينسجم وصريح النظام، ومن جهة أخرى، فإنه يعطي المبايعات غير الرسمية وزناً مستحقاً، وفي الوقت ذاته فهو يزيل جانباً كبيراً من الهوة التي كثيراً ما توجد بين الحقيقة وظاهر الحال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.