تعرّض ميناء الشويخ الكويتي لهجوم بمسيّرات دون وقوع إصابات    تراجع أسعار النفط    قمة الأولوية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في ميامي تناقش الاستثمار طويل الأجل والمرونة الاقتصادية    كندا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة لإيران    اتصال رونالدو لم يغيّر قراري.. والهلال كان الخيار الأذكى    هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    ولي العهد يلتقي رئيس أوكرانيا    استشهاد فلسطيني برصاص مستعمرين في الضفة الغربية    الكويت تُفعّل نظام الإنذار المبكر للحالات الطارئة عبر الأجهزة الذكية    الفيصل يشهد مران المنتخب الوطني الأخير قبل مواجهة المنتخب المصري    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    في مَعْنَى العِيد    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    وزير الخارجية يلتقي الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية    حسام حسن: سعداء بوجودنا في جدة.. وجاهزون لمواجهة المنتخب السعودي    العمارة كعلاقة بين الجسد والمادة والمكان    منع القبلات وتصادم الأنوف    القبض على (40) إثيوبياً ويمنياً لتهريبهم (880) كجم "قات" في جازان    أمانة تبوك تكثِّف جهودها للتعامل مع الحالة المطرية ب205 معدة و238 كادرًا ميدانياً    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    تجمع عسير الصحي يحتفي بالعيد ويشكر مرابطيه على جهودهم    برعاية محافظ الطائف… انطلاق فعاليات الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية    الشؤون الإسلامية بجازان تعايد منسوبيها وتثمن جهودهم في رمضان وتعزز روح الألفة    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    بشار الشطي يطلق أغنية «بترد الأيام»    سلام هي حتى مطلع الفجر    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    الأرصاد تحذر من شواهق مائية وأعاصير قمعية    طرحت برامج نوعية في مجالات صحية متقدمة.. «كاساو» تفتح باب القبول للدراسات العليا    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    بتنظيم وزارة الثقافة ..الرياض تستضيف مهرجان الفنون التقليدية 2026    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    أسرة محرق تتلقى التعازي    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    تحديد مواعيد زيارة مجمع طباعة المصحف    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    معايدة الأسر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المحكمة العليا»: إنهاء حجج الاستحكام وإن تغير المالك مرات عدة
نشر في الحياة يوم 29 - 03 - 2015

كشفت مصادر ل«الحياة» عن صدور قرار الهيئة العامة في المحكمة العليا بوجوب إكمال إجراءات الاستحكام وإن انتقلت الملكية مرات عدة قبل صدور حجة الاستحكام، وذلك لحماية المالك الجديد من ابتزاز المالك الأول أو رجوعه عن البيع.
وبينت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء طلب من المحكمة العليا إيضاح الإجراء الواجب اتباعه في طلبات الاستحكام لما ورد من استفسارات قضاة المحاكم، إذ إنه عند انتقال الملكية يستوجب الأمر إعادة المعاملة إلى نقطة الصفر، ما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد وتعطيل المعاملات، كما أنه في حال عدم الإفصاح خشية التأخر وصدور حجة الاستحكام باسم المالك الأول يقع المالك الأخير الذي أشترى الأرض عرضة للابتزاز والمساومة لإثبات البيع ونقل حجة الاستحكام.
وأضافت: «بعد درس المحكمة للأمر ومراعاة المصلحة وتسهيلاً للإجراءات رأت المحكمة العليا ممثلة في الهيئة العامة أنه عند انتقال ملكية العقار أثناء إجراءات طلب الاستحكام وتحقق القاضي من ذلك، يحل المالك الأخير محل المنهي وبعد اكتمال الإجراءات الشرعية والنظامية تثبت الملكية باسم المالك الأخير».
وأكدت أن «الحصول على حجة استحكام يتطلب الكثير من الوقت والجهد، إذ إنه لا يتم البدء في إجراءات صكوك الاستحكام (إثبات تملك عقار) إلا بعد أن تكتب المحكمة إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى خارج النطاق العمراني المعتمد فإنها تكتب إلى وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الزراعة ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة المياه والكهرباء، والهيئة العامة للسياحة والآثار، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، ويكتب لوزارة الداخلية ممثلو حرس الحدود بالنسبة للعقارات الساحلية والعقارات الواقعة داخل منطقة المراقبة الجمركية».
وتابعت: «كما يكتب لهيئة الطيران المدنية بالنسبة للعقارات في المدن أو المحافظات التي بها مطارات، كما على المحكمة أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً، ويجب على المحكمة في استحكامات الأراضي الفضاء التي لم يتم إحياؤها أن تكتب لرئاسة مجلس الوزراء، فإن كان سبق إحياؤها فتنظر الدائرة في طلبه وفق المقتضى الشرعي من دون الرفع بها، وإذا أزالت الجهة الحكومية المختصة أنقاضاً على أرض بحجة أن تلك الأنقاض وضعت بغير حق، ولم يكن البناء قديماً فلا يسمع الإنهاء بطلب الاستحكام إلا بعد إقامة دعوى ضد الجهة المزيلة».
وشددت على أنه «لا يجوز استخراج صكوك استحكام لأراضي المشاعر المقدسة وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في شيء من ذلك متكئاً على مستند، فعلى المحكمة رفعها إلى المحكمة العليا، ويضاف إلى المنع حمى المشاعر، فإن تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة للعقار داخل المشاعر فتستخرج صورة، وترفع مصدقة إلى المحكمة العليا، وإن وقعت خصومة داخل عقار في المشاعر فترفع إلى المحكمة العليا».
من جانبه، بين المحامي خالد البابطين أن المقصود بحجة الاستحكام هي ورقة رسمية تصدر عن محكمة مختصة تكشف أن هذا العقار مملوك لشخص أو مجموعة من الأشخاص وقال: «هذه الطريقة في الإثبات تتمتع بوزن قانوني أعلى من غيره، فالجهات الرسمية تقبلها كحجة لا تحتاج مزيد إثبات، فبموجبها يتم التعويض والإفراغ وتتحرك الجهات الرسمية لبسط الحماية فلا يحصل تعرّض أو تعد».
وأوضح البابطين أنه بمفهوم المخالفة، فإن ثمة طرقاً أخرى لإثبات الملك، ويمكن الاطمئنان إليها إلا في الأوساط غير الرسمية.
فالأشخاص في ما بينهم وفي ظل عدم وجود حجة الاستحكام، يمكن أن يطمئنون إلى الأوراق العادية «غير الرسمية» فيجرون في ما بينهم وفي أي وقت مبايعات لا تتمتع بالصفة الرسمية.
وأكد البابطين أن قرار المحكمة العليا يعطي أثراً جيداً لهذه المبايعات، فيسمح للمشتري بأن يحل محل البائع في حق استكمال إجراءات استخراج حجة الاستحكام، وبهذا وبموجب هذا القرار تنتفي - في تقديري - مصلحة البائع من استكمال دعوى طلب حجة الاستحكام ويصبح المشتري الأخير هو صاحب المصلحة والصفة.
وأضاف: «وبحسب نظام المرافعات الشرعية، فإن الصفة والمصلحة ولو المُحتملة تجسدان ركني الدعوى الصحيحة، وسقوط إحداهما ولو في أي مرحلة من مراحل يؤدي إلى انقضائها، وعليه فإن هذا القرار من جهة ينسجم وصريح النظام، ومن جهة أخرى، فإنه يعطي المبايعات غير الرسمية وزناً مستحقاً، وفي الوقت ذاته فهو يزيل جانباً كبيراً من الهوة التي كثيراً ما توجد بين الحقيقة وظاهر الحال».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.