انخفاض الذهب بعد محادثات إيجابية بين الصين وأمريكا    "الأرصاد": أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة    إنقاذ مريضة تسعينية من بتر الطرف السفلي    الجيش الهندي يعلن عن "أول ليلة هادئة" في كشمير    الناصر: أرامكو أثبتت قوة أدائها وأرباحها ر    اليوم..القمر يظهر بحجم أصغر في سماء السعودية لتزامنه مع نقطة الأوج    أين يقف الطب في زمن الذكاء الاصطناعي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى    رياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة وأمطار على الجنوب    المنتخب السعودي للعلوم والهندسة ينهي تحضيراته ل "آيسف 2025"    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    استشهاد 16 فلسطينيًا    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    السعودية تقود المشهد من حافة الحرب إلى طاولة التهدئة    "اعتدال" و"تليجرام" يزيلان 16 مليون مادة متطرفة في 3 أشهر    بعد 50 عامًا في المدار… سقوط مركبة سوفيتية فاشلة    القادسية ل" الثالث".. والرائد إلى" الأولى".. الاتحاد يقترب من " روشن".. والشباب يعبر الأهلي    سورلوث مهاجم أتلتيكو يتفوق على ميسي ورونالدو    تحضيرًا لجولتي الحسم في تصفيات مونديال2026.. الشرقية تجهز الأخضر لمواجهتي البحرين وأستراليا    حفل خريجي «المنشآت التدريبية» برعاية أمير تبوك.. غداً    ديوانية الأطباء تكرم البحرينية بثينة عجلان    5.6 % نمو "غير النفطية".. ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي    أسرة الجهني تحتفي بزواج عمّار    91 % نسبة رضا المستفيدين عن أداء الموظفين بديوان المظالم    40 مليون عملية إلكترونية لمنصة "أبشر" في أبريل 2025    تخريج دفعة من "رواد العلا"    عودة «عصابة حمادة وتوتو» بعد 43 عامًا    أمريكية وابنها يحصلان على الماجستير في اليوم نفسه    الهروب إلى الخيال..    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل تخرج جامعة حائل.. غداً    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    عبدالعزيز بن سعود يرعى حفل تخريج 1935 طالبًا من كلية الملك فهد الأمنية    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    القادسية يحسم لقب الدوري الممتاز لكرة القدم تحت 17 عامًا    دوليون يستكشفون إرث المملكة الحضاري ونهضتها    «الدرعية لفنون المستقبل» و«سكاتاريلا أسوسياتي» يفتتحان «البصمة الخفيفة»    أبشر.. أكثر من 33 مليون عملية إلكترونية في مارس    لوران بلان: الاتحاد لا يخشى أحدًا!    العميد على بعد خطوة من التتويج    نادي القادسية يتوّج بكأس وزارة الرياضة لكرة الماء    جراحة روبوتية لإنقاذ طفل مصاب بفشل كبدي بالرياض    22.6 مليون ريال تعويضات عام لانقطاعات الكهرباء    تعافي أسواق الأسهم بعد تقلبات أزمة رسوم الجمارك    جدة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر يوليو وأغسطس 2025    الأمير سعود بن نهار يطلع على الخدمات المقدمة للحجاج في مطار الطائف    الحصار الإسرائيلي يحرم مستشفيات غزة من توفير الغذاء للمرضى    السعودية تقود جهود السلام كأول دولة ترسل مبعوثا إلى الهند وباكستان    172 ألف مستفيد من مركز دعم القرار بالمظالم    من أعلام جازان.. اللواء الركن أحمد محمد الفيفي    مستشفى الرس ينقذ طفلا تعرض لاختناق قاتل    الأمير ناصر بن محمد يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة    "فرع الإفتاء بعسير"يكرم القصادي و الخرد    الانتهاء من تطوير واجهات مبنى بلدية الظهران بطراز الساحل الشرقي    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي    سمو ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا بسمو أمير دولة الكويت    "الشؤون الدينية" تكلف 2000 كادر سعودي لخدمة ضيوف الرحمن.. 120 مبادرة ومسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية للحجاج    انقطاع النفس أثناء النوم يهدد بالزهايمر    «تعليم الرياض» يفتقد «بادي المطيري».. مدير ثانوية الأمير سلطان بن عبدالعزيز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن وجلد... و«أحكام بديلة»!
نشر في الحياة يوم 01 - 12 - 2009

أصدرت المحكمة الجزئية في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، وفقاً لخبر انفردت به صحيفة «الحياة» في الأسبوع الماضي، حكماً بسجن ثلاثة سعوديين «عشر سنوات»، وذلك بواقع أربع سنوات لأحدهم، وثلاث سنوات لكل واحد من الآخرين، وجلدهم ما بين 300 و400 جلدة، لسرقتهم ستة رؤوس من الأغنام، إضافة إلى مصادرة سيارتهم التي حاولوا بيع الأغنام عليها، هذا الحكم يعيد ذاكرتنا للحكم الذي أصدرته محكمة بيشة منذ سبعة أشهر بشأن قضية سارقي الخروفين، الذي قوبل باستياء ورفض من عدد من القانونيين والاختصاصيين والمثقفين، وانتهى به المطاف إلى النقض من محكمة الاستئناف، التي وصفته بالحكم الجائر، وذلك للتباين الكبير بين الجريمة المرتكبة ومقدار العقوبة المبالغ فيها، ونعود الآن لنقرأ مجدداً عن أحكام بالسجن لسنوات، بإضافة لمئات من الجلدات لسرقة ستة رؤوس من الأغنام.
صدور مثل هذا الحكم إلى وقت قريب قد لا يكون أمراً مستغرباً، وذلك لأن عقوبتي السجن والجلد يتعامل معهما كثير من القضاة على أنهما عقوبتان أساسيتان لكل جناية أو جريمة لم يرد في الشرع تحديد عقوبة لها، فيجازى بها غالباً المجرم مرتكب الإجرام للمرة الأولى، أو المجرم معتاد الإجرام، ويجازى بها من ارتكب جريمة خطرة، كما يجازى بها من ارتكب جريمة يسيرة، مع اختلاف في مدة السجن وعدد الجلدات، بل بلغ الأمر أن يوقع كثير من القضاة تلك العقوبتين على بعض القضايا الفكرية والثقافية، التي لا تتسم بالصفة الإجرامية لا من قريب أو بعيد، حتى أصبحت العقوبات التعزيرية منحصرة فيهما غالباً، بغض النظر، كما يقول القانونيون، عن كون المحل قابلاً لإقامة العقوبة عليه، كعدم التفريق بين الرجل والمرأة في أحكام الجلد التعزيرية، وكحكم الجلد الذي صدر في حق الإعلامية «روزانا اليامي»، وتم إلغاؤه من خادم الحرمين الشريفين، أو التفريق بين الجناية وغيرها، ومراعاة ما يوجب تخفيف تلك الأحكام.
لكن الغريب أن مثل هذه الأحكام التعزيرية لا يزال يتوسع بالحكم بها في ظل تزايد مطالبة كثير من الجهات أخيراً بضرورة تطبيق ما بات يعرف بالأحكام القضائية البديلة عن عقوبة السجن، إذ دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور صالح بن حميد القضاة إلى اعتماد بدائل السجون، بوصفها خياراً واسعاً لإصدار الأحكام التعزيرية، وكذلك دعا من قبلُ اللواء الدكتور علي الحارثي المدير العام للسجون بالمملكة «إلى ضرورة تطبيق الأحكام البديلة على وجه الإلزام، بناء على خلفية دراسة أجرتها إدارة «السجون» حول البدائل، وأرسلتها للجنة القائمة بهذا الشأن في مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية، وتضمنت كل البدائل المعمول بها في دول العالم كلها؛ وما يناسب تطبيقه في المملكة، وفق آلية محددة لتنفيذها، وذلك تمهيداً لإقرارها ثم تطبيقها رسمياً، وليس مبادرات فردية من بعض القضاة، المقصود بالأحكام البديلة وفقاً لما ذكر في مشروع بدائل السجن المقترح في وزارة العدل، أنها «مجموعة من التدابير التي تحل محل عقوبة السجن، وتعمل على تطبيق سياسة منع الجريمة»، وهي تتنوع من حيث التصنيف، بحسب الشرائح المستهدفة ونوعية جرمهم، فقد تكون غرامات مالية، أو أعمالاً خدمية أو اجتماعية أو تطوعية، فيها خدمةٌ للمجتمع وإرغامٌ للمذنب على ما يمنعه من العودة لجرائمه، وكذلك عقوبة الخضوع للمراقبة الاجتماعية من خلال ما يُعرف بالأساور الإلكترونية، والتوبيخ واللوم والتشهير أو الإقامة الجبرية، والمنع من العلاوات والترقيات الوظيفية، وتخفيض الدرجة الوظيفية، والنقل التأديبي للموظف، والمنع من السفر مطلقاً أو مقيداً بأماكن معينة، والإلحاق ببرامج الدعم الذاتي، أو الإلحاق بدورات تدريبية في تنمية الذات والقدرات والعلوم الإنسانية، على أن تكون الجهة المشرفة على تحديد وتقدير تلك الأحكام مكونة من مجموعة من المفكرين والمثقفين الاختصاصيين في علم الاجتماع والنفس والقانون، بحيث لا تكون محض اجتهاد فردي من القاضي.
إن الحاجة إلى اللجوء للأحكام البديلة تعود إلى تعدي الأضرار والآثار النفسية والفكرية والسلوكية والمادية الخطرة التي تترتب عليها عقوبة السجن، التي لا يسع المقام لتعدادها، وحسبنا أن الدراسات والتقارير قد أثبتت فشل المؤسسة السجنية في تحقيق الأهداف الردعيّة أو الإصلاحيّة، فمن أهم مؤشرات هذا الفشل ارتفاع «ظاهرة العَود»، وهي «ظاهرة إجراميّة، تتجسّد في الفعل الإجرامي الصادر من شخص سبق له أن أدانته المؤسسة القضائيّة على فعل إجرامي سابق، ودخل بموجبه للمؤسسة السجنيّة»، فقد أشار تقرير وزراء الداخليّة العرب منذ سنة 1994، إلى أنّ نسبة العَود في البلدان العربيّة تصل في بعضها إلى حدود ال70 في المئة، وفي المقابل أثبتت الدراسات جدوى الأحكام البديلة بوصفها وسيلة فاعلة للوقاية من السلبيات المترتبة على عقوبة السجن، فقد أوصت المؤتمرات الدولية المتخصصة بالأخذ بها، ومنها المؤتمر السادس للأمم المتحدة للوقاية من الجريمة المنعقد في كاراكاس، الذي اعتمد في توصيته رقم 8 ما نصه: «العمل على نشر التدابير البديلة لعقوبة السجن في العالم على نطاق واسع، وذلك بإدخالها ضمن التشريعات الجزائية وإعطاء أجهزة العدالة الجنائية التأهيل اللازم لفهمها وتطبيقها واعتمادها».
إن العمل بالأحكام البديلة في محاكمنا لن يكون ذا جدوى وفائدة إن لم يسبق بقناعة تامة من القضاة بأهمية تطبيقها بديلاً لما اعتادوا عليه، من الحكم بالسجن والجلد في معظم العقوبات التعزيرية، إذ أشارت الدراسة التي أعدها أستاذ علم الاجتماع والجريمة المشارك الدكتور عبدالله اليوسف إلى أن ما يزيد على 50 في المئة من القضاة في المحاكم الشرعية يرون أن السجن أفضل وسيلة لمعاقبة المخالفين، ولا ينظرون إلى أن للسجن ضرراً على المسجون في ما يتعلق بعزلته عن المجتمع، أو ضياع أسرته بشكل مباشر، في حين عارض كون السجن أفضل وسيلة للعقاب ما لا يقل عن 70 في المئة من الاختصاصيين الاجتماعيين، وكانت كذلك عقوبة الجلد الخيار والبديل الأول المفضل لدى القضاة، وعلى رغم قناعة بعضهم بنجاح تجارب الأحكام البديلة إلا أنهم يرون أن من الضروري الإبقاء على العقوبة التقليدية حقاً من حقوق القاضي، ولعل ذلك التوجس والهاجس مردّه للشعور والإحساس بأن الحكم البديل من شأنه التقليل من هيبة القضاء ومن حاجز العقوبة الرادعة، ولاشك أن هذا يستدعي القيام بحملات ومؤتمرات تثقيفية للعاملين في سلك القضاء، بأهمية تغيير العقوبات التعزيرية التقليدية، التي كانت تتناسب مع زمان ومكان معينين.
ولكن تبقى إشكالية مهمة، فمعظم المؤيدين والمتحمسين لتطبيق بدائل عقوبة السجن يرون أن الأصل فيها عقوبة السجن أو الجلد من حيث التعيين والتقرير، والتقدير راجع إلى اجتهاد القاضي المستند إلى النظر المصلحي، الذي يناسب الواقعة والفاعل والمجتمع والزمان والمكان، فيبقى إصدار العقوبات التعزيرية في حيز اجتهادات القضاة، وهذا يدعونا للتأكيد مجددًا على أهمية وضرورة وضع مدونة لتقنين الأحكام التعزيرية، ووضع ضوابط وشرائط لهذه الأحكام، إذ الحاجة تبدو ملحّة لأن يكون ثمة تقنين واضح مكتوب لمثل تلك العقوبات، ولعل البدء بتطبيق الأحكام البديلة يكون مدخلاً لتسهيل عملية تقنيين الأحكام القضائية في المستقبل القريب.
* كاتب سعودي.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.