محافظ الزلفي يلتقي برئيس جامعة المجمعة    الأخضر يخسر مواجهة مالي ويودع مونديال الناشئين من الدور الأول    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب الأميركيين والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط    ضبط شخص في الرياض لقيادته مركبته في المسارات المخصصة للنقل العام    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    منتدى TOURISE يعلن عن استثمارات ب113 مليار دولار لتسريع نمو قطاع السياحة العالمي    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.293) سلة غذائية بمنطقة في بوركينا فاسو    البيئة تحتفي بيوم الغذاء العضوي بإنتاج يتجاوز 98 ألف طن    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    كريستيانو رونالدو: المملكة في قلبي ودوري روشن في تطور مستمر    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    النصر يتصدر بالمحلي    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    موجز    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ورقة «حصر الورثة» تحرم فتيات من الزواج وتُعطِّل زواج أخريات
نشر في الحياة يوم 11 - 11 - 2009

اقترب موعد زفاف عبير (26 عاماً) وشارفت على الانتهاء من تجهيزات العرس، وعندما حان وقت عقد القران تفاجأت وأهلها بعدم موافقة القاضي لإتمام عقد القران في الوقت المحدد، وذلك لعدم وجود ورقة «حصر الورثة» كما روت ل «الحياة»، وقالت: «توفي والدي منذ ثلاث سنوات، ولا إخوة له ومعظم أقاربه متوفون، وليس لدي أولياء سوى إخوة لي من والدي ليسوا أشقاء، ولكننا جميعاً لم نعلم بأمر هذه الورقة التي عطلت مراسم زواجي»، وتابعت «كما ان العرف لدى عائلتنا اقتضى أن يُعقد القران قبل العرس بشهرين على الأكثر، ما أدى الى إلغاء جميع الحجوزات حتى إشعار آخر».
واضافت قائلة: «خطبني شاب سعودي منذ تسعة اشهر، وفي المحكمة طلب القاضي مقابل إتمام العقد وجود شاهدين مزكيين من الأقارب لإصدار الورقة، وعلى رغم أننا بذلنا ما بوسعنا لإصدارها، إذ لم يكن لدينا شغل شاغل يومياً إلا المحكمة من دون جدوى، علماً بأن القاضي يسأل اسئلة نعجز بالإجابة عنها وهذا حالي منذ شهرين». ونوهت عبير، وهي تقص إيقاف موعد عقد قرانها، أنها عندما هاتفت أخاها الأكبر «غير الشقيق» أبلغها أنه يحتاج إلى وكالة عامة في مقابل ورقة حصر الورثة التي تحتاج أيضاً إلى إجراءات أخرى، فانقلب فرحي الى حزن».
وتساءلت عبير «عن الحكمة من هذه الورقة، وهل ديننا الاسلامي يمنع العفّة والطهارة بسبب ورقة حصر الإرث؟».
لم تكن المفاجأة على نجلاء (28 عاماً) أقل وطأةً من عبير، إذ أدت مسألة ورقة «حصر الإرث» إلى انفصالها عن خطيبها قبل عقد القران، والسبب كما قالت ل «الحياة»: «لم يبقَ على ابتعاث خطيبي سوى أسبوعين، إذ كان ينوي الزواج قبل سفره، ورأى أن مسألة الورقة ستطول ففسخ الخطبة وتزوج من غيري وسافر!».
نجلاء المتوفي والدها منذ خمس سنوات لم يكن أهلها يعلمون بأهمية وجود تلك الورقة وطالبوا بأهمية تعريف كل اهل المتوفي بأهمية الحصول على الورقة منعاً لوقوع الضرر بنفسيات الفتيات إن وقعن في ذلك الظرف.
من جهته اقترح عضو اتحاد المحامين العرب المحامي سعود الحجيلي أن ينُظر في هذا الشرط المُستحدث على أن يكون شرطاً ثانوياً وليس أساسياً لعقد النكاح، معللاً «لأن شروط عقد النكاح معروفة»، وأضاف قائلاً ل «الحياة»: «إن وُجد هذا الشرط فلا ضرر، وان لم يوجد فتكفي شهادة اثنين من أُولي أمر الفتاة حتى لا تكون ورقة «حصر الورثه» حجر عثرة أمام إتمام عقد قران المتوفي آباؤهن فحصانة بناتنا هي الأهم».
وأوضح الحجيلي «أن هذه الورقة لم توضع كشرط للنكاح إلا من باب الاحتياط لإثبات قرابة الولي، فهناك من لا يعرف عن عائلاتهن شيئاً، ثم ان المحاكم السعودية متفهمة لهذا الموضوع، ولو شرحت أي من الفتيات وضعها في خطاب لرئيس المحاكم لقام القاضي بتزويجها، فالقاضي ولي من لا ولي له، وكل ذلك يعود بالفائدة على الفتاة حتى لا يُغرر بها، ويكون الشاب مناسباً من جهة وحفظاً لحقوقها من جانب آخر». وأكد الحجيلي «أنه بحسب ماورد في المادة 32 الفقرة السابعة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية «أنه ليس للقاضي تولية الأب على أولاده، لأن الأصل ولايته شرعاً وله إثبات استمرار ولايته عند الاقتضاء، كما للقاضي رفع ولاية الأب في ما يخص النكاح او المال او الحضانة او جميعها بموجب يقتضي ذلك. أما في ما ورد في المادة 32 الفقرة 11 يدخل في فقرة «من لا ولي لها من النساء» أنه من انقطع أولياؤها بفقد أو موت او غيبة يتعذر معها الاتصال بهم او حضورهم او توكيلهم، ومن عضلها من أوليائها وحُكم بثبوت عضلهم، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم»، وعلّق مختتماً حديثه «فإذا كان ذلك في حياة الأب فكيف الحال بعد وفاته، وذلك إنما يفيد أحقية القاضي في تزويج الفتاة والموافقة على النكاح».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.