جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق "رُعى" الصحية لدعم الإبتكار والاستثمار في القطاع الصحي    الشورى يقر زيادة تعيين السعوديين في الوظائف النوعية ومرتفعة الدخل    أمير الشرقية يستقبل منسوبي المؤسسة العامة للري ويرأس اجتماع اللجنة العليا لمشروع مجتمع الذوق    عقار تطلق منتجها الجديد لتسويق المزادات العقارية    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية باكستان    أمير تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    محافظ الأحساء يكرّم المدارس المتميزة وطنياً    مفتي عام المملكة يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    أمانة تبوك تنفذ 13 ألف متر طولي من خطوط التصريف    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    وزير العدل يوجّه بإطلاق الإصدار الثاني من منصة "تراضي"    المناطيد تكشف أسرار العلا    "بين الشرفات" معرض فني في متحف دار الفنون الإسلامية يجسّد التراث السمعي والبصري بجدة    تشكيل الهلال المتوقع أمام الأخدود    نائب أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء بالمنطقة    السعودية وباكستان تتفقان في بيان مشترك على إطلاق إطار تعاون اقتصادي بين البلدين    مبادرة "أكتوبر الوردي" تزين لقاء الطائي والعلا    الفالح يستعرض ما حققته السعودية من تقدم خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    تصوير "الأسد" في سماء الإمارات    مندوب المملكة في الأمم المتحدة: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني والسعي إلى حلّ عادل ودائم لقضيته    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض في نوفمبر    مكتبة الملك عبد العزيز العامة تطلق جولتها القرائية ال7 إلى جازان الأحد المقبل    القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يُكرّم 40 فائزًا وفائزة    واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية ل"تأمين إمدادات" المعادن النادرة    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    روسيا مستمرة في تطوير وإنتاج أسلحة جديدة.. وزيلينسكي: أوكرانيا تعمل مع الحلفاء على خطة لوقف القتال    توطين 44 مهنة محاسبية في القطاع الخاص    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    جناح يعكس تطور الخدمات والتحول الصحي.. الداخلية تستعرض حلولًا مبتكرة في الخدمات الطبية    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    ارتفاع تاسي    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصاية المالية حق تتنازل عنه الأم اليمنية
نشر في الحياة يوم 05 - 11 - 2009

يمنح القانون اليمني الأم اليمنية الحق في الوصاية الكاملة على أبنائها القاصرين، في حال وفاة الأب أو عجزه أو بعده عنهم، غير أنها تتنازل عن تلك الوصاية، بما فيها الوصاية المالية، لأسباب اجتماعية بحتة إلى ذكور العائلة. لذا، تصبح مسألة وصايتها على أبنائها في أن تفتح لهم حساباً مصرفياً، أمراً ثانوياً بالنسبة إليها، وبخاصة أنها كامرأة لا تزال تكافح للحصول على حقها في الميراث الشرعي، الذي تُحرم منه بدعوى أن مطالبتها به عيب اجتماعي.
يقول المحامي أحمد عرمان إنه لا يوجد نص قانوني يمنع المرأة من الوصاية على أبنائها القاصرين، بل هي الأصل في الوصاية عليهم، وتنتقل إليها الوصاية الكاملة شرعاً وقانوناً، بمجرد وفاة الأب أو عجزه عن تولي أمور أبنائهما، أو لكونه غير موجود معهم بما يمكنه من رعايتهم.
ويؤكد عرمان أن القانون اليمني يمنح المرأة اليمنية «الأم» الصلاحيات ذاتها التي يمنحها للرجل اليمني «الأب»، في ما يخص الوصاية على أبنائهما، ويمنحها الحق في إدارة أموالهم، مضيفاً: «وأي وصي من المفترض أنه يخضع لرقابة المحكمة».
إذن، فالقانون يتيح لها هذا النوع من الوصاية، إلا أنها لا تأبه بهذا الحق، فتسلمه لرجال العائلة، عندما ترغب في فتح حسابات مصرفية لأولادها القاصرين، وربما لا تعلم بالأمر من الأساس.
وفي ذلك يقول عرمان إن المرأة هي التي تتنازل عن تلك الوصاية بغير إرادتها، وخضوعاً للظروف الاجتماعية لبيئتها، فموت زوجها ينقل الوصاية الكاملة على أولادهما إلى والده أو أحد أخوانه أو أقاربه. ويؤكد أن الوصاية لا ترتبط بالقانون بقدر ارتباطها بالجانب الاجتماعي، وأن تفعيل القانون يحتاج إلى فرض هيبة الدولة في تطبيق العقوبات على المخالفين، وإدراج ذلك في المنهاج التربوي، وبدرجة ثالثة تناوله في حملات إعلامية لتوعية النساء على حقهن في ذلك.
ويشير عرمان إلى أن المرأة في اليمن لا تزال تُحرم من ميراثها في معظم محافظات الجمهورية، وتعتبر مطالباتها به من العيب الاجتماعي، فكيف إذا قالت إنها تريد أن تفتح حساباً مصرفياً لأولادها وتكون هي الوصية عليهم، بما يضمنه لها القانون.
وفتح حسابات مصرفية للأبناء القصّر أمر لا تمارسه إلا شريحة محددة من المجتمع، هي شريحة الأغنياء، على رغم العروض التي تقدمها المصارف بمختلف اهتماماتها لفتح حسابات للأطفال فيها، وتلك العروض التي يقدمها البريد اليمني لفتح حسابات توفير للأطفال دون الثامنة عشرة.
ويرجع ذلك إلى أن المجتمع اليمني عامة لا يعنى كثيراً بالتخطيط لأبنائه الصغار، لجهة توفير ضمانات مالية تساعدهم في دراستهم مستقبلاً أو تيسير أمور حياتهم عموماً. ويأمن الأفراد كثيراً لخزنة البيت أو شراء الذهب وغيرها من طرق تجميد الأموال، أكثر من أطمئنانهم إلى فتح حسابات مصرفية لهم أو لأبنائهم القاصرين.
وبحسب القانون، لا تفقد المرأة وصايتها الكاملة، بما فيها الوصاية المالية، على أبنائها، إلا في حال زواجها من رجل آخر، بعد وفاة زوجها أو في حياته بعد تطليقها. ويحق لها الوصاية على بناتها دون الثانية عشرة وعلى أبنائها دون السابعة، في حال بقائها غير متزوجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.