مخاوف حرب تجارية تعصف بالأسواق العالمية    سباق في دوري روشن من أجل غريليتش    المياه الوطنية تبدأ تنفيذ 38 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في عسير بنحو 2 مليار ريال    "هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات ل208,137 قطعة عقارية بالمنطقة الشرقية ومحافظة مرات    حرس الحدود بتبوك ينقذ مواطناً من الغرق أثناء السباحة    شركة سنام نجد للتنمية الذراع الاستثماري لأمانة منطقة القصيم توقع عقدي استثمار بأكثر من 43 مليون ريال لتعزيز التنمية الاقتصادية في بريدة    مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم برنامج "نور السعودية" التطوعي لمكافحة العمى في مدينة سطات بالمغرب    التطبير" سياسة إعادة إنتاج الهوية الطائفية وإهدار كرامة الانسان    أمير تبوك يطلع على التقرير الاحصائي لمديرية مكافحة المخدرات بالمنطقة    بلدية البصر تنفذ مشروع تطوير ميدان العوجا قرب مطار الأمير نايف بمنطقة القصيم    أكثر من 88 ألف مستفيد من خدمات "المودة" خلال النصف الأول من العام 2025    مُحافظ وادي الدواسر يقلّد العقيد المشاوية رتبته الجديدة    بلدية محافظة أبانات توقع عقدًا لصيانة الإسفلت بأكثر من 3 ملايين ريال    سمو أمير منطقة القصيم بحضور سمو نائبة يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ويشيد بدورها في رعاية الموهوبين    سمو أمير منطقة الجوف يكّرم الفائزين بجائزتي "المواطنين المسؤولية "و"صيتاثون"    الشيخ / خليل السهيان يكرم الداعمين وأعضاء لجان ملتقى الهفيل الأول لعام١٤٤٧ه    استمرار تأثير الرياح المثيرة للأتربة على مناطق المملكة    زلزال بقوة 5 درجات يضرب البحر الأبيض المتوسط    استقبل سفير لبنان لدى المملكة.. الخريجي وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز العلاقات    بعثة الأخضر للناشئين تصل إلى فرنسا وتبدأ تحضيراتها لبطولة كوتيف الدولية 2025    383.2 مليار ريال تمويلات مصرفية للمنشآت الصغيرة    "الأرصاد" يطلق 14 خدمة جديدة للتصاريح والاشتراطات    تصدت لهجمات مسيّرة أطلقتها كييف.. روسيا تسيطر على أول بلدة وسط أوكرانيا    أكد أن واشنطن تدعم حلاً داخلياً.. المبعوث الأمريكي: لبنان مفتاح السلام في المنطقة    50 شخصاً أوقفوا بتهم متعددة.. اعتقالات واسعة لعناصر مرتبطة بالحرس الثوري في سوريا    النيابة العامة": النظام المعلوماتي يحمي من الجرائم الإلكترونية    يتنكر بزي امرأة لأداء امتحان بدلًا من طالبة    مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في 3 دول.. تنفيذ مشروع زراعة القوقعة في الريحانية بتركيا    5 مليارات ريال تسهيلات ائتمانية    في المواجهة الأولى بنصف نهائي كأس العالم للأندية.. صراع أوروبي- لاتيني يجمع تشيلسي وفلومينينسي    نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية مشاركاً في "بريكس": السعودية تطور تقنيات متقدمة لإدارة التحديات البيئية    "إثراء" يحفز التفكير الإبداعي ب 50 فعالية    دنماركية تتهم"طليقة السقا" بالسطو الفني    برنامج لتأهيل منسوبي "سار" غير الناطقين ب"العربية"    الجراحات النسائية التجميلية (3)    الهلال يحسم مصير مصعب الجوير    "سلمان للإغاثة" يدشّن بمحافظة عدن ورشة عمل تنسيقية لمشروع توزيع (600) ألف سلة غذائية    الدحيل يضم الإيطالي فيراتي    القيادة تهنئ حاكم جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده    أمير القصيم يشكر القيادة على تسمية مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات    تقرير «مخدرات تبوك» على طاولة فهد بن سلطان    نائب أمير جازان يطّلع على تقرير عن أعمال فرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة    648 جولة رقابية على جوامع ومساجد مدينة جيزان    وكالة الفضاء السعودية تطلق جائزة «مدار الأثر»    لسان المدير بين التوجيه والتجريح.. أثر الشخصية القيادية في بيئة العمل    الحب طريق مختصر للإفلاس.. وتجريم العاطفة ليس ظلماً    علماء يكتشفون علاجاً جينياً يكافح الشيخوخة    "الغذاء والدواء": عبوة الدواء تكشف إن كان مبتكراً أو مماثلًا    اعتماد الإمام الاحتياطي في الحرمين    إنقاذ مريض توقف قلبه 34 دقيقة    العلاقة بين المملكة وإندونيسيا    التحذير من الشائعات والغيبة والنميمة.. عنوان خطبة الجمعة المقبلة    مستشفى الملك فهد بالمدينة يقدم خدماته ل258 ألف مستفيد    تركي بن هذلول يلتقي قائد قوة نجران    ترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية من المانيا    الرياض تستضيف مجلس "التخطيط العمراني" في ديسمبر    ألف اتصال في يوم واحد.. ل"مركز911"    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصاية المالية حق تتنازل عنه الأم اليمنية
نشر في الحياة يوم 05 - 11 - 2009

يمنح القانون اليمني الأم اليمنية الحق في الوصاية الكاملة على أبنائها القاصرين، في حال وفاة الأب أو عجزه أو بعده عنهم، غير أنها تتنازل عن تلك الوصاية، بما فيها الوصاية المالية، لأسباب اجتماعية بحتة إلى ذكور العائلة. لذا، تصبح مسألة وصايتها على أبنائها في أن تفتح لهم حساباً مصرفياً، أمراً ثانوياً بالنسبة إليها، وبخاصة أنها كامرأة لا تزال تكافح للحصول على حقها في الميراث الشرعي، الذي تُحرم منه بدعوى أن مطالبتها به عيب اجتماعي.
يقول المحامي أحمد عرمان إنه لا يوجد نص قانوني يمنع المرأة من الوصاية على أبنائها القاصرين، بل هي الأصل في الوصاية عليهم، وتنتقل إليها الوصاية الكاملة شرعاً وقانوناً، بمجرد وفاة الأب أو عجزه عن تولي أمور أبنائهما، أو لكونه غير موجود معهم بما يمكنه من رعايتهم.
ويؤكد عرمان أن القانون اليمني يمنح المرأة اليمنية «الأم» الصلاحيات ذاتها التي يمنحها للرجل اليمني «الأب»، في ما يخص الوصاية على أبنائهما، ويمنحها الحق في إدارة أموالهم، مضيفاً: «وأي وصي من المفترض أنه يخضع لرقابة المحكمة».
إذن، فالقانون يتيح لها هذا النوع من الوصاية، إلا أنها لا تأبه بهذا الحق، فتسلمه لرجال العائلة، عندما ترغب في فتح حسابات مصرفية لأولادها القاصرين، وربما لا تعلم بالأمر من الأساس.
وفي ذلك يقول عرمان إن المرأة هي التي تتنازل عن تلك الوصاية بغير إرادتها، وخضوعاً للظروف الاجتماعية لبيئتها، فموت زوجها ينقل الوصاية الكاملة على أولادهما إلى والده أو أحد أخوانه أو أقاربه. ويؤكد أن الوصاية لا ترتبط بالقانون بقدر ارتباطها بالجانب الاجتماعي، وأن تفعيل القانون يحتاج إلى فرض هيبة الدولة في تطبيق العقوبات على المخالفين، وإدراج ذلك في المنهاج التربوي، وبدرجة ثالثة تناوله في حملات إعلامية لتوعية النساء على حقهن في ذلك.
ويشير عرمان إلى أن المرأة في اليمن لا تزال تُحرم من ميراثها في معظم محافظات الجمهورية، وتعتبر مطالباتها به من العيب الاجتماعي، فكيف إذا قالت إنها تريد أن تفتح حساباً مصرفياً لأولادها وتكون هي الوصية عليهم، بما يضمنه لها القانون.
وفتح حسابات مصرفية للأبناء القصّر أمر لا تمارسه إلا شريحة محددة من المجتمع، هي شريحة الأغنياء، على رغم العروض التي تقدمها المصارف بمختلف اهتماماتها لفتح حسابات للأطفال فيها، وتلك العروض التي يقدمها البريد اليمني لفتح حسابات توفير للأطفال دون الثامنة عشرة.
ويرجع ذلك إلى أن المجتمع اليمني عامة لا يعنى كثيراً بالتخطيط لأبنائه الصغار، لجهة توفير ضمانات مالية تساعدهم في دراستهم مستقبلاً أو تيسير أمور حياتهم عموماً. ويأمن الأفراد كثيراً لخزنة البيت أو شراء الذهب وغيرها من طرق تجميد الأموال، أكثر من أطمئنانهم إلى فتح حسابات مصرفية لهم أو لأبنائهم القاصرين.
وبحسب القانون، لا تفقد المرأة وصايتها الكاملة، بما فيها الوصاية المالية، على أبنائها، إلا في حال زواجها من رجل آخر، بعد وفاة زوجها أو في حياته بعد تطليقها. ويحق لها الوصاية على بناتها دون الثانية عشرة وعلى أبنائها دون السابعة، في حال بقائها غير متزوجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.