الجهات الحكومية والفرق التطوعية تواصل تقديم خدماتها لضيوف الرحمن    إطلاق أكاديمية وطنية للبيئة وبرنامج للحوافز والمنح البيئية    غزة.. اختبار قاسٍ لقيم الإنسانية    28 قتيلا في مناطق أوكرانية تحتلها روسيا    الولايات المتحدة والتحدي الأكبر    الجبير يلتقي وزير الدولة البرتغالي للشؤون الخارجية    الدفاع المدني ينفذ فرضية حريق بالعاصمة المقدسة    «رسالة جوال» تنقل داعية سيرلانكي للحج على ضيافة خادم الحرمين    الرئاسة العامة تفعل حزمة وسائل توعوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام    هيئة النقل: أكثر من 9 آلاف عملية فحص رقابية بمنطقتي مكة والمدينة    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء «تنمية الموارد المالية»    أمن الوطن والحجاج خط أحمر    الكشافة تدفع ب 220 من "فتياتها" للمشاركة مع أمن الحرم المكي    هجوم شرس على عمرو دياب بسبب «صفعة» لمعجب    فرسان تراث وطبيعة جاذبة    فيصل بن مشعل يقف على مدينة حجاج البر.. ويشيد بجهود بلدية المذنب    أمير المدينة يدشّن المسار الذكي بالجوازات    انعقاد المجلس الوزاري ال 160 لمجلس التعاون بالدوحة غدا    ضبط 14 متورطا في إيواء ومساعدة مخالفي الأنظمة    «الأونروا» تحذر من خطر تفشي الكوليرا في قطاع غزة    سعودي الأول عالميا في العلوم الطبية الحيوية    استدعاء شاعر شهير استخدم ألفاظاً غير لائقة في لقاء «بودكاست»    السديس ل«المكي» والمهنا ل«المدني».. إعلان إمامي صلاة عيد الأضحى بالحرمين    فواكه لا تخزن في الثلاجة    القبض على باكستانيين في جدة لترويجهما (4.1) كيلوجرام من مادة (الشبو) المخدر    موقف حارس يوفنتوس من الانتقال ل"روشن"    يزيد الراجحي يُتوَّج برالي الأرجنتين    من أعلام جازان… الشاعر والأديب والمؤرخ الشيخ/أحمد بن علي حمود حبيبي مطهري الحازمي    90٪؜ نسبة استيفاء "الاشتراطات الصحية" للحج    إطلاق خدمة أجير الحج والتأشيرات الموسمية لموسم 1445    الالتزام البيئي يفتش 91% من المنشآت المحيطة بمواقع الحجاج    الأحوال: تعديل مواد تتعلق بتغيير الاسم الأول وتعديل أو حذف اسم الشهرة    البسامي: ضبط أكثر من 140 حملة حج وهمية    فاطمة الشمسان ل"الرياض" الحاج يحتاج نحو 100 جرام من البروتين يومياً    السقوط أمام أيسلندا جرس إنذار لمنتخب إنجلترا قبل يورو 2024    "السياحة": 227 ألف غرفة مرخصة بمكة    "البحر الأحمر": جولة ثالثة لدعم مشاريع الأفلام    الفنانة المصرية شيرين رضا تعلن اعتزال الفن    طقس شديد الحرارة على 5 مناطق    سُوء التنفس ليلاً يسبب صداع الصباح    النائب العام يتفقّد ويدشّن مقرات للنيابة العامة في المشاعر المقدسة    جنة ينافس العيسى على رئاسة الأهلي    الهلال يعلن برنامج تحضيراته للموسم الجديد    مقتل صاحب أول صورة ملونة لكوكب الأرض من الفضاء    "آبل" تخرج بعض إصلاحات "آيفون" من الضمان    سوء التغذية يسبب اكتئاب ما بعد الولادة    الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    تأهّل الحزم والنور والابتسام والصفا إلى نصف نهائي بطولة المملكة لكرة اليد الشاطئية للكبار        بعثة المنتخب السعودي تزور صالة مبادرة "طريق مكة" بباكستان    100 ألف زائر في كرنفال القادسية الأسطوري    المملكة عضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي (ECOSOC) للفترة 2025-2027م    فرع هيئة الصحفيين بمكة ينظم ورشة الإعلام في الحج    «الأحوال»: منح الجنسية السعودية لشخصين.. وقرار وزاري بفقدانها لامرأة    فيصل بن مشعل يقدر لامين وأمانة القصيم جهودها في مدينة حجاج البر    فقدت والدها يوم التخرج.. وجامعة حائل تكفكف دموعها !    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نشر في الحياة يوم 10 - 12 - 2014

إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية - انطلاقاً من إيمانها العميق بكرامة الإنسان واحترامها لحقوقه والتزامها بحمايتها التي كفلتها الشريعة الإسلامية والتي تعتبر تجسيداً للقيم والمبادئ النبيلة الراسخة في ضمير مجتمعاتها، ومن الثوابت الأساسية لسياساتها على كافة الأصعدة والمستويات.
واستناداً إلى النظام الأساسي لمجلس التعاون الذي جاء النص فيه على المصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، وتعميق وتوثيق الروابط والاتصالات وأوجه التعاون بين شعوبها في مختلف المجالات.
وإذ تؤكد أن الفضل في الإنجازات التي حققتها في مختلف الميادين يعود إلى ما توليه دول مجلس التعاون من اهتمام ورعاية قصوى لقضايا حقوق الإنسان.
وإذ تعبر عن تقديرها وامتنانها للجهود المشتركة التي بذلتها على مختلف المستويات مع الأسرتين الدولية والإقليمية التي أسهمت إسهاماً فاعلاً ومؤثراً في تعزيز قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى الغايات المنشودة لها في مجتمع دولي تحظى فيه هذه الحقوق بالمكانة اللائقة بها.
وتأكيداً والتزاماً بما ورد في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، والمواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وتواصلاً مع تلك الجهود وتفاعلاً معها بما من شأنه تحقيق المزيد من المكتسبات الإنسانية، فقد أعلنت ما يلي:-
المادة (1)
الحياة حقٌ لكل إنسان، ويجب حمايته من كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق نفس بغير حق، وإكرام الميت وحماية جثمانه ومدفنه واجب.
المادة (2)
الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
المادة (3)
يُحظر الاسترقاق والاستعباد والسُخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال.
المادة (4)
يحظر الاتجار بالأعضاء البشرية، ويعد ممارسة ذلك انتهاكاً لحقوق الإنسان، وجريمة يعاقب عليها النظام (القانون).
المادة (5)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان أو استغلال أعضائه دون رضاه وإدراكه الكامل للمضاعفات التي قد تنجم عنها.
المادة (6)
حُرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) وبما لا يخل بالنظام العام والآداب العامة.
المادة (7)
احترام الأديان السماوية، وعدم ازدرائها أو التطاول على أنبيائها أو رموزها، واحترام التنوع الثقافي للأمم الأخرى مكفول وفقاً للنظام (القانون).
المادة (8)
تعمل الدولة والمجتمع على نشر وإشاعة مبادئ الخير والمحبة والإخاء والتسامح وغيرها من المبادئ والقيم النبيلة علاوة على نبذ جميع مشاعر الكراهية والبغضاء والتطرف، وأي مظاهر أخرى من شأنها تقويض المقومات الأساسية للمجتمع وتعريضه للخطر.
المادة (9)
حرية الرأي والتعبير عنه حق لكل إنسان، وممارستها مكفولة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والنظام العام والأنظمة (القوانين) المنظمة لهذا الشأن.
المادة (10)
حرية التنقل والإقامة والمغادرة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون).
المادة (11)
لا يجوز إبعاد مواطن عن بلده أو منعه من الدخول إليها.
المادة (12)
الشخصية القانونية حق لكل إنسان.
المادة (13)
الجنسية حق لكل إنسان ينظم منحها النظام (القانون)، ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلاّ في حدوده.
المادة (14)
الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع قوامها الرجل والمرأة ويحكمها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ الدين كيانها ويقوي أواصرها ويحمي الأمومة والطفولة وأفراد الأسرة من جميع أشكال الإساءة والعنف الأسري، وتكفلُ الدولة والمجتمع حمايتها.
المادة (15)
الزواج وتأسيس الأسرة حق للرجل والمرأة، وينعقد الزواج برضا الطرفين دون إكراه، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون).
المادة (16)
الحياة الخاصة مصونة لكل إنسان، ولا يجوز التعدي على حرمتها أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو اتصالاته، وله الحق في طلب حمايتها.
المادة (17)
لكل إنسان الحق في مستوى معيشي له ولأسرته يضمن الحياة والعيش الكريم، وتعمل الدولة على تحقيق ذلك وفقاً لإمكانياتها المتاحة.
المادة (18)
لكل طفل الحق في البقاء والنماء والحماية والرعاية في جو عائلي يربى فيه على روح السلم والكرامة والحرية والمساواة والإخاء.
المادة (19)
لكل طفل حق الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليمه، أو أن يكون مضراً بصحته أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
المادة (20)
العيش في بيئة نظيفة خالية من التلوث حق لكل إنسان، وعلى الدولة والمجتمع المحافظة عليها وحمايتها.
المادة (21)
الرعاية الصحية والحصول عليها حق لكل إنسان وتعمل الدولة ومؤسسات المجتمع المدني فيها على تأمين ذلك.
المادة (22)
الرعاية الشاملة حق لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك العمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
المادة (23)
التربية والتعليم حق لكل إنسان، بما يحقق النمو الكامل لشخصيته وتعزيز كرامته، وتأصيل ثقافة حقوق الإنسان لديه مع ضمان إلزامية التعليم الأولي ومجانيته، وإتاحة التعليم العالي والفني بكافة الوسائل المناسبة له، مع احترام حق الأولياء ومتعهدي الرعاية في اختيار نوع التعليم لأولادهم.
المادة (24)
العمل حق لكل إنسان قادر عليه، وله حرية اختيار نوعه، وفق مقتضيات الكرامة والمصلحة العامة، مع ضمان عدالة شروط العمل وحقوق العمال وأصحاب العمل.
المادة (25)
حماية ورعاية كبار السن والعجزة حق مصون لهم.
المادة (26)
الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية حق لكل مواطن وفقاً للنظام (القانون)، وبما يكفل توفير الحماية والرعاية لكبار السّن والعجزة.
المادة (27)
الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مُلكه إلاّ في حدود النظام (القانون)، ولا يُنزع من أحد مُلكه إلا بسبب المنفعة العامة مقابل تعويض عادل.
المادة (28)
الممتلكات والثروات الوطنية والتمتع بها حق لكل مواطن، والاستفادة من الخدمات العامة حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون).
المادة (29)
المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتقني حق لكل إنسان، وله الاستفادة من الحقوق المعنوية والمادية لإنتاجه الأدبي أو العلمي أو الفني، بما يساهم في تقدم الحضارة البشرية.
المادة (30)
المشاركة السياسية حق لكل مواطن وله حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده، كما له الحق في تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة مع الآخرين طبقاً للنظام (القانون) وتعمل الدولة على توفير فرص العمل لمواطنيها.
المادة (31)
حُرية تكوين الجمعيات والنقابات والهيئات مكفولة وفقاً للنظام (القانون)، ولا يجوز إجبار أيّ إنسان على الانضمام إليها.
المادة (32)
الناس سواسية أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل إنسان في ظل استقلاليه كاملة للقضاء.
المادة (33)
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على نص، ولا عقوبة على الأفعال السابقة على العمل بالنص، وينتفع المتهم بالنص الأصلح له.
المادة (34)
لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تقييد حريته أو حبسه تعسفاً، وله الحق في المعاملة الإنسانية أثناء التحفظ عليه، ويُفصل المتهمون عن المُدانين مكانياً ويعاملون معاملة تتفق مع وضعهم.
المادة (35)
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات القانونية الكفيلة بالدفاع عنه.
المادة (36)
يُحظر التعذيب (بدنياً أو نفسياً) أو المعاملة القاسية أو المُهينة أو الحاطّة بالكرامة الإنسانية.
المادة (37)
يُعامل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية معاملة إنسانية تُحترم فيها كرامتهم، وتراعى فيها المعايير الدولية الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية والعقابية.
المادة (38)
لا يجوز حبس إنسان ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي.
المادة (39)
تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والحالات الطارئة العامة مسؤولية مشتركة على الدولة والمجتمع.
المادة (40)
الإرهاب انتهاك لحقوق الإنسان وهو محرم ومجرم بكل صوره وأشكاله، بموجب أحكام الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية، ويتعين مكافحته والقضاء عليه بما لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان.
المادة (41)
تسري قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة وفقاً للاتفاقيات الدولية والأعراف السائدة، بما يضمن حقوق كبار السّن والعجزة والمرضى والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال والأسرى والمدنيين.
المادة (42)
الحصول على ملجأ آمن في دولة أخرى حق لكل إنسان وفقاً للنظام (القانون) النافذ فيها، ولا يجوز إبعاد الأجنبي الذي يدخل إقليم الدولة بصفة شرعية إلاّ بمسوغ قانوني، كما لا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
المادة (43)
للطفل الجانح الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنّه وتحفظ حقوقه وتصون كرامته وتساهم في إعادة تأهيله ودمجه في المجتمع.
المادة (44)
مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام (القانون)، فإن ممارسة الحقوق والحريات المنصوص عليها بهذا الإعلان والتمتع بها حق لكل إنسان.
المادة (45)
حق التظلم مكفول لأي إنسان انتهكت حقوقه أو حرياته المنصوص عليها في هذا الإعلان وفقاً للنظام (القانون).
المادة (46)
على كل إنسان واجبات إزاء مجتمعه، ولا يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته الواردة في هذا الإعلان إلاّ للقيود التي يحددها النظام (القانون) لحماية واحترام حقوق وحريات الآخرين والنظام العام.
المادة (47)
لا يجوز تفسير هذا الإعلان أو تأويله أو تعديله على نحو ينتقص من الحقوق والحريات التي تحميها التشريعات الداخلية لدول المجلس أو المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها أو انضمت إليها دول المجلس.
نص إعلان الدوحة
بسم الله الرحمن الرحيم
«واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»
صدق الله العظيم
إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقاً من أهداف نظامه الأساسي الرامية إلى دعم وترسيخ الروابط والأواصر الأخوية والتاريخية المتينة والقيم والمصالح المشتركة التي تجمع بين شعوب دول المجلس.
- وسعياً منه لتعزيز تضامن دول مجلس التعاون وتمسكاً بتلك الروابط والأواصر، وتعميقاً لوحدة الهدف والمصير بين دول المجلس.
- وإذ يشير إلى ما نص عليه النظام الأساسي من إقامة تعاون وثيق بين دول المجلس في الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والتبادل التجاري والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والصحية، وكافة أشكال التعاون الأخرى الواردة في النظام.
- ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس لمجابهة التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والتي تتطلب منها سياسة موحدة تقوم على الأسس والأهداف التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون.
- وإيماناً منا بضرورة مواصلة السعي إلى تحقيق تلك الأهداف من أجل مستقبل مشرق لشعوب دول المجلس ومواجهة التهديدات والمخاطر الدولية والإقليمية الراهنة وخاصة التي تحيط بالمنطقة العربية، والتي تنعكس آثارها بشكل مباشر أو غير مباشر على دول المجلس.
وإذ يعبّر المجلس الأعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك فإن المجلس يؤكد على أهمية ما يلي:
- ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من ترسيخ للصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل شعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وآمالها.
- التزامنا جميعاً وتمسكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسة ومنهجاً، بما يكفل صون الأمن الخليجي، وتمسكنا بالهوية الإسلامية والعربية والحفاظ على سلامة دول المجلس كافة واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
- ضرورة مواصلة العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئة الملائمة من أجل رفعة ورفاهية المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن، ونؤكد أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان ورفعته وصون كرامته وضمان كافة حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه.
- ضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى، بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت.
- العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس، مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.