نائب وزير الرياضة يتوّج نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025    2.1 % نسبة التضخم    مدينة التمور العالمية في بريدة    7.1 مليار ريال صادرات كيماوية    انطلق في الرياض وجوائز مليونية.. 10 آلاف مشروع في كأس العالم لريادة الأعمال    ترمب: نحتاج معاهدة سلام.. وبوتين: المحادثات بناءة.. واشنطن وموسكو.. مباحثات مثمرة لحل الأزمة الأوكرانية    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    عشرات القتلى ومخاوف من انهيار المنظومة الإنسانية.. سلسلة غارات إسرائيلية على غزة    تحت رعاية وزير الداخلية.. اللواء القرني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي"مكافحة المخدرات"    مؤامرة (ثمانية)    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    محمد بن عبدالرحمن يدشن 314 مشروعاً تعليمياً في الرياض    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    كيف سقطت ورقة " معاداة السامية "    النفط يستقر على انخفاض وسط آمال تخفيف العقوبات على الخام الروسي    45% من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    خلال معسكره الخارجي في إسبانيا .. "نيوم"يتعادل مع روما الإيطالي    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    "هجرس".. أصغر صقار خطف الأنظار وعزّز الموروث    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    إمام المسجد النبوي: العِلْم أفضل الطاعات وأزكى القُربات    غوارديولا: فوز واحد لا يعني أن سيتي عاد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشَّريفين    ترمب يستعد للقاء زيلينسكي في واشنطن ويطرح رؤية لاتفاق سلام شامل    نتنياهو يفتح الباب أمام مقترح صفقة جزئية مع حماس لإطلاق الأسرى    انتشال جثث بعد مقتل 320 شخصاً خلال 48 ساعة جراء الأمطار الموسمية في باكستان    اللاونجات تحت عين الرقيب    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي    التعليم تشدد على ضوابط الزي المدرسي    دراسة: احتساء القهوة صباحا يزيد الشعور بالسعادة    خفض الكوليسترول خلال 10 أيام    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    المعلمون يعودون غدًا استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1447ه    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشارات «قانونية»
نشر في الحياة يوم 15 - 02 - 2014


الزواج من دون إذن الولي
* تقدمت لخطبة فتاة فوافق أبوها، وبعد فترة وقبل الموعد المحدد لعقد الزواج بأسابيع قليلة فسخ أبوها الخطبة من دون سبب، وتوسط أهل الخير بيننا للإصلاح أو لمعرفة سبب فسخ الخطبة من دون جدوى، حتى علمت من عم الفتاة أنها حصلت على وظيفة في إحدى الجامعات في المملكة براتب كبير، وأن حاجة أبيها إلى هذا الراتب هي السبب في فسخ الخطبة، فعرضت عليّ الفتاة من طريق عمها أن تتنازل عن راتبها لأبيها فلا حاجة إلينا به فوافقت الفتاة، فعرض عمها الأمر على أبيها فرفض من دون سبب، فهل لي من سبيل لأتزوج هذه الفتاة من دون موافقة أبيها؟
- لا يجوز لك أن تتزوج الفتاة من دون إذن أبيها، فهو غير جائز شرعاً، وإن فعلت يكون الزواج باطلاً، ويعرّضك للمساءلة الجنائية، ولا سبيل لك إلا أن تقيم الفتاة دعوى ضد أبيها لدى المحكمة العامة المختصة، أو محاكم الأحوال الشخصية عند إنشائها، وتذكر في دعواها أن أباها وليها في التزويج عضلها فلم يزوجها، أو أنه تقدم لها رجل كفء - تذكر اسمك -، فرفضه من دون سبب شرعي، والقاضي إذا ثبت لديه العضل حكم بانتقال الولاية لمن بعده، أو كان القاضي وليها ويزوجها لك.
الإجازات في نظام العمل
* أعمل في إحدى المؤسسات الخاصة مديراً للموارد البشرية، وبيني وبين المدير العام خلاف حول الإجازات المستحقة للعامل طبقاً لنظام العمل، إذ يرى المدير العام أن الإجازات المستحقة للعامل هي الإجازة السنوية فقط، على عكس ما أعرفه وتعلمته، لذلك أرغب في معرفة الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها طبقاً لنظام العمل؟
- يحق للعامل نظاماً الحصول على الإجازات الآتية:
1- الإجازة السنوية:
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمسة أعوام متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً.
2- العطلات الرسمية:
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الآتية:
- عيد الفطر وعطلته أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم ال29 من شهر رمضان بحسب تقويم أم القرى.
- عيد الأضحى وعطلته إجازة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفات.
- إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان، وإِذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.
3- الإجازة المرضية
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن ال30 يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن ال60 يوماً التالية، ومن دون أجر ل30 يوماً التي تلي ذلك خلال العام الواحد، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالعام الواحد في هذه الحال، العام الذي يبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
4- الإجازة لأداء فريضة الحج
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن 10 أيام ولا تزيد على 15 يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى، وذلك لأداء فريضة الحج مرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل أمضى في العمل لدى صاحب العمل عامين متصلين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.
5- الإجازة لأداء امتحان
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن عام غير معاد، تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن عام معاد فيكون للعامل الحق في إجازة من دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها ب15 يوماً على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِ الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
6- إجازة الوضع للمرأة العاملة
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع مدة الأسابيع الأربعة السابقة للتاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له (الإجمالي عشرة أسابيع)، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بواسطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية، ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع.
وعلى صاحب العمل أن يدفع للمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة عام فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاثة أعوام فأكثر يوم بدء الإجازة.
7- الإجازات لمناسبات اجتماعية خاصة بالعامل
للعامل الحق في إجازة بأجر في المناسبات الاجتماعية الخاصة به على التفصيل الآتي:
- يوم واحد في حال ولادة مولود له.
- ثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حال وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
- للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.