فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    الاتحاد يخسر بثلاثية من فيتوريا جيماريش البرتغالي    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على غزة إلى 71    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    المرور: تجاوز الأبعاد المسموح بها يزيد احتمال الحوادث    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    تمكيناً للكفاءات الوطنية في مستشفيات القطاع الخاص.. بدء تطبيق قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 45 %    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    هلال صفر يزين سماء المملكة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعضاء «شورى» يطالبون بفرض الزكاة على أموال الأفراد في المصارف
نشر في الحياة يوم 06 - 01 - 2014

طالب أعضاء مجلس الشورى السعودي بإضافة مادة في مشروع «نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية»، تنص على أن يشمل النظام أموال الأفراد الخاصة، وتكشف عن حجم الوعاء الزكوي للجميع من دون استثناء، مؤكدين أن جباية الزكاة على الأراضي البيضاء وعلى العقارات الاستثمارية مثل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية ستحد من غلاء أسعار الأراضي، التي وصفها العضو خضر القرشي بأنها «تجارة طفيلية لم تضف شيئاً للاقتصاد الوطني، كما أسهم تجارها في غلو أسعارها، وصعبوا على متوسطي الدخل تملكها».
وحث عضو المجلس الأمير الدكتور خالد آل سعود خلال جلسة مجلس الشورى اليوم على أن «يكون نظام جباية الزكاة شاملاً لجوانب عدة، مثل الخارج من الأرض، وزكاة بهيمة الأنعام، وزكاة النقدين وغيرها، وأن تحصر فيه الزكاة بأشكالها كافة». فيما أكد العضو الدكتور خالد العقيل، «وجوب تضمين النظام كيفية صرف الزكاة والجهات المستفيدة، بحسب المتطلبات الاجتماعية».
وأشار العضو الدكتور خضر القرشي إلى أن «النظام لم يتطرق إلى جباية الزكاة من أموال الأفراد المودعة في المصارف»، مضيفاً: «أعلن عن أثرى 30 رجلاً في العالم، ومنهم سعوديون، أسال الله أن يزيدهم ثراءً، ويجب إيجاد معادلة منصفة لأخذ الزكاة منهم، وتضمين ذلك في النظام».
واستغرب القرشي ما سمعه من مختصين رفضوا فرض الزكاة على الأموال «الباطنة»، معللين ذلك بأن الأثرياء سيهربون أموالاً للخارج، ما قد يتسبب في أزمة للاقتصاد السعودي وقال: «الدولة لديها القدرة على تعقب مهربي الأموال ومعاقبتهم كما فعل الخليفة عمر بن الخطاب في محاربته لمن رفض دفع الزكاة لبيت مال المسلمين».
من جهته، كشف عضو اللجنة الخاصة بدرس مشروع نظام الزكاة الجديد الدكتور يحيى الصمعان، في حديثه إلى «الحياة»، أن النظام سيعمل على تحسين البيئة التشريعية لجباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية، إذ إن عدم وجود نظام ينظم هذا الموضوع المهم أسهم في حدوث العديد من المشكلات، التي صاحبت جباية الزكاة في الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أن جباية الزكاة كانت منظمة بأوامر ومراسيم وقرارات وزارية عدة ومتفرقة، صدر بعضها في سبعينات القرن الهجري الماضي.
وشدد الصمعان على أن أهم المواد التي أضافتها اللجنة، المادة الخاصة بجباية الزكاة على الأراضي، والتي ستعمل على حماية مصلحة المجتمع، وتحقيق العديد من الفوائد لأفراده، إذ إن «المادة الرابعة تنص صراحة على فرض زكاة على الأراضي المعدة للتجارة وعلى العقارات الاستثمارية، مثل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية».
واعتبر أن «فرض الزكاة على الأراضي التي تعد من عروض التجارة يأتي تفعيلاً لركن من أركان الإسلام، وأن غياب هذا التشريع من قبل كان سبباً في المضاربات العقارية التي ألحقت أضراراً فادحة بالاقتصاد الوطني وبشريحة كبيرة من المواطنين».
وزاد: «تسبب ذلك في ارتفاع فاحش في أسعار الأراضي والعقارات استفاد منه هوامير العقارات الذين يقومون بحبس هذه الأراضي إلى أن يرتفع سعرها، كما أن تجميد رؤوس الأموال الكبيرة في الأراضي لفترة زمنية طويلة يعد كنزاً للمال لا يختلف عن كنز الذهب والفضة، ويعتبر ذلك من الاحتكار الذي حرمه الإسلام».
وشدد على أهمية وضع آلية فعالة لفرض الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة بالضوابط الشرعية وبصفة سنوية بما يعادل 2.5 في المئة من قيمة الأرض، ومنح مصلحة الزكاة والدخل الحق في اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيقاف الخدمات عن جميع الممتنعين عن سداد الزكاة المستحقة، وهو ما سيسهم في إيجاد حل لمشكلة الإسكان التي يعاني منها المجتمع.
من ناحية أخرى، أقر مجلس الشورى تعريف وتحديد المقصود بعبارة «لغير السعوديين» الواردة في المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار في حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتي تنص على أن «الشخص ذا الصفة الطبيعية الذي لا يتمتع بالجنسية السعودية، أو الشركة غير السعودية، أو الشركة السعودية التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، لا يتمتع أي منهم بالجنسية السعودية، على أن يتم إدراج ذلك ضمن مواد نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره».
واستثنى المجلس من حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره «مقار المصارف الرئيسة أو فروعها التي تمتلكها وفقاً لنظام مراقبة المصارف، بشرط موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، والشركات المساهمة المدرجة التي يؤسسها أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها أشخاص ذوو صفة طبيعية أو اعتبارية لا يتمتعون بالجنسية العربية السعودية، ولا يكون من بين أغراضها التعامل في العقارات، وذلك بالنسبة إلى العقارات اللازمة لمقارها أو مقار فروعها وفق ضوابط تضعها هيئة سوق المال بالاشتراك مع الجهات المعنية الأخرى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.