أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    حق التعليم لا يسقط بالتقادم أين مرونة القبول    الملحقية الثقافية السعودية: 201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الأخضر تحت 20 عاماً يواجه المكسيك في ختام مرحلة الإعداد الثانية لكأس العالم    توطين الوظائف يتوسع    18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت 17 عاماً    محافظ الطائف يتوّج الجواد "تلال الخالدية" بكأس الأمير عبدالله الفيصل و"وثاب المشاهير" بكأس الملك فيصل    البرتغال: سنعترف رسميا بدولة فلسطين    إنزاغي: قدمنا 80 دقيقة رائعة وسنستفيد من مباراة اليوم في القادم    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    رقم سلبي لمدرب الهلال عقب الكلاسيكو    ماريسكا: حياة والدي الصياد كانت أصعب    مستشفى الدرب العام يشهد مبادرة "إشراقة عين" للكشف المبكر عن أمراض العيون    عبدالعزيز بن سعد يطلع على تفاصيل مشروع تأهيل مدينة حائل للتسجيل والتصنيف ضمن المدن الذكية    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,500) سلة غذائية في محلية شيكان بالسودان    الفيحاء يتعادل مع الشباب في دوري روشن    ضبط (5) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    المرور : ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.. خطر يهدد حياته    قطاع تهامة الإسعافي يفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية    إيران تعتبر تصويت مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات «غير قانوني»    راشفورد يعتزم صنع مجد مع برشلونة    زيارة دعم وإشادة وشراكات تنموية للتنمية الاجتماعيّة الأهلية بفيفاء    إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها ومعجزته باقية إلى يوم القيامة    في النظرية الأدبية.. بين جابر عصفور وعبدالله الغذامي    الذهب يواصل مكاسبه للأسبوع الخامس بدعم خفض الفائدة الأمريكية    الجهني: أوصي المسلمين بتقوى الله والاعتصام بالكتاب والسنة    محافظ بيشة يدشن جمعية التنمية الزراعية "باسقات"    جدة تغني حب وحماس في ليلة مروان خوري وآدم ومحمد شاكر    خطباء الجوامع: وحدة الصف وحفظ الأمن من أعظم نعم الله على المملكة    جمعية نمو للتوحد تحتفي باليوم الوطني ال95    جمعية حقوق الإنسان تنظّم دورة للإعلاميين حول تعزيز المبادئ الحقوقية    جلسات منتدى حوار الأمن والتاريخ.. إرث راسخ ورؤية مستدامة للأمن والتنمية    اختتام ورشة عمل بناء العمل الفني بالمدينة المنورة    زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار طائرة هجومية مسيرة    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    نائب أمير تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية    ارتفاع حصيلة القتلى جراء انفجار شاحنة صهريج غاز في المكسيك إلى 21    أمسية شعرية وطنية للأمير سعد آل سعود تدشن احتفالات الهيئة الملكية بينبع باليوم الوطني السعودي ال 95    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    "سترونج إندبندنت وومن"    أمير الباحة يدشن مشاريع صناعية ولوجستية    قطر: حرب إبادة جماعية    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    هيثم عباس يحصل على الزمالة    29% ارتفاعا بأسعار البرسيم    سارعي للمجد والعلياء    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يفتح المجال أمام الموظفين الحكوميين للتظلم على كل القرارات «السلبية»
نشر في الحياة يوم 26 - 11 - 2014

أفسح أمر أصدره أخيراً، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز محمد النصار المجال أمام موظفي القطاعات الحكومية، للتظلم من القرارات كافة الصادرة من هذه الأجهزة. ويلغي هذا القرار قائمة من القرارات الإدارية المُستثناة التي كانت تصدر من الأجهزة الحكومية، والتي لم يكن ديوان المظالم يسمح لقضاته بالنظر فيها.
إلا أن رئيس الديوان النصار أصدر أمراً بوجوب القبول الشكلي للقرارات «السلبية» كافة التي تصدر من الجهات الإدارية، عند رفضها أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه، طبقاً للأنظمة واللوائح تجاه من يعمل في هذه الدوائر، واستمرار مواعيد الطعن على هذه القرارات التي وصفها ب «السلبية» باستمرار حال الرفض أو الامتناع.
وأكد النصار في أمر أصدره للقضاة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، وجوب «فتح مواعيد الطعن على القرارات السلبية، ما دامت حالة الرفض قائمة، وفقاً لما استقر عليه قضاء ديوان المظالم». أما الطعن على القرارات الضمنية فأكد على «أن يكون خلال المدة النظامية، وهي 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وفقاً للمادة الثامنة في فقرتها الثالثة من نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم، التي نصت على أنه يجب أن يسبق الرفع إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية، إذا تعذر الإبلاغ».
وأوضح رئيس ديوان المظالم أنه «على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض، وجب أن يكون مسبباً، ويُعد مضي 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم من دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها من دون الجهة الإدارية، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار». كما أكد على وزارة الخدمة المدنية أن «تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة من دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، أو انقضاء ال60 يوماً المذكورة من دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً، وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة».
وأوضح النصار أن المقصود بالقرار «السلبي» وهو المرفوض من جهة الإدارة، أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح». إلا أنه قال «يجوز الحكم بوقف تنفيذ القرارات السلبية وفقاً لظروف كل دعوى، ويكون منطوق الحكم في الدعوى: «إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المدعي عليها بالامتناع عن القرار الواجب عليها». أما في حالة عدم وجوب إصدار القرار من جهة الإدارة بموجب الأنظمة واللوائح يكون الحكم: «عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.