صحافي.. عبد الرحمن العبود خارج الاتحاد    أمير منطقة جازان يستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية    انتهاء أزمة مستحقات منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجزائر بأمم أفريقيا    "الفيصل" يدعم الأخضر قبل مواجهة الأردن في كأس آسيا 2026    العراق تتعادل مع الصين سلبيًا في كأس آسيا تحت 23    (التجارة) تُصدر نشرة قطاع الأعمال.. و123 ألف سجل تجاري مُصدر خلال الربع الرابع 2025    قافلة مساعدات إغاثية جديدة مقدمة من السعودية تعبر منفذ رفح تمهيدًا لنقلها إلى غزة    هاتفيًا... فيصل بن فرحان ووزير خارجية العراق يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية    الهلال يواصل تمسكه بالصدارة بالفوز على الحزم    سيسكو يعتقد أن القادم أفضل لمانشستر يونايتد رغم التعثرات    المحترفون المحليون يتنافسون على 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025    الشؤون الإسلامية في جازان تُنهي معالجة أكثر من (2000) تذكرة بلاغ عبر المركز الموحّد خلال عام 2025م    الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخصين لترويجهما من مادة الحشيش المخدر    أمير الشرقية يختتم زيارة الأحساء بعد تدشين مشاريع تنموية كبرى ولقاء الأهالي    مركز الحياة الفطرية يطلق 63 طائرًا بحريًا في كورنيش جدة    تراجع الأسهم مع ترقب المستثمرين للوضع الجيوسياسي وبيانات سوق العمل الأمريكية    مدرب برشلونة: جماعيتنا سر انتصارنا.. ومدرب بلباو: خسارتنا بهذا الشكل مؤلمة    ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى (3.3579) تريليونات دولار بنهاية ديسمبر (2025)    برعاية أمير الرياض.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يحتفي بمرور 50 عامًا على تأسيسه    تكليف الميموني مديرًا لفرع وزارة الصحة بمحافظة حفر الباطن    منتجع شيبارة يعيّن أوجيني جايسون مديرة عامة لتعزيز التميّز في الضيافة بالبحر الأحمر    الصين: احتجاز أمريكا لسفن أجنبية ينتهك القانون الدولي    علاج صوتي لمرض ألزهايمر!    المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: عيدروس الزبيدي وآخرون هربوا باتجاه إقليم أرض الصومال    عودة مشاكل الوزن والصحة بعد عامين من التوقف عن أدوية السمنة    طقس مستقر على معظم مناطق المملكة    رئاسة أمن الدولة تختتم التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    26 مليون زائر لمسجد قباء في عام    الرئيس الأمريكي يوقّع مذكرة تقضي بانسحاب بلاده من 66 منظمة دولية    إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في فروعها الخمسة    1017 حالة اشتباه فعلية بالتستر التجاري    تدهور حالة إيمان البحر بعد سنوات من الغياب    استثناء من لديهم أعذار رسمية موثقة.. «نور» يفعل الحرمان الآلي أمام المتغيبين    ضبط 15 مخالفة لنظام المياه في مكة وجدة    مشاركة دولية وحلول ابتكارية.. انطلاق منافسة رواد مستقبل المعادن    455 عاملا منزليا يدخلون المملكة يوميا    محمد رمضان يخلع حذاءه على المسرح و«يتأفف»    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكُتّاب والقُرّاء بالطائف    ألوية العمالقة تؤمن استقرار عدن    رفض واسع للمساس بسيادته وأمنه.. تحركات أفريقية – إسلامية تدعم وحدة الصومال    التقى سفير المملكة لدى ميانمار.. وزير الشؤون الإسلامية ومفتي البوسنة يبحثان تعزيز التعاون    ثمن جهود السعودية في خفض التصعيد.. الرئاسي اليمني يعزز وحدة القيادة العسكرية    لنجاوي وقاضي يحتفلان بعقد قران فارس وهدى    النشاط الصباحي يقي كبار السن من الخرف    « الأبيض» يدمر صحة معظم البريطانيين    700 ألف شخص أقلعوا عن التدخين في السعودية    محافظ الطائف يُقلّد اللواء الزهراني رتبته الجديدة    مقرأة جامعة أمِّ القُرى الإلكترونيَّة تحقِّق انتشارًا عالميًّا في تعليم القرآن الكريم لعام 2025م.    مؤسسة التراث والرقمنة    الحزام الأمني السعودي: قراءة في مفهوم إستراتيجية الأمن الوطني    وكيل وزارة الإعلام اليمني: سياسة أبوظبي ورطت الزبيدي    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المظالم» يفتح المجال أمام الموظفين الحكوميين للتظلم على كل القرارات «السلبية»
نشر في الحياة يوم 26 - 11 - 2014

أفسح أمر أصدره أخيراً، رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز محمد النصار المجال أمام موظفي القطاعات الحكومية، للتظلم من القرارات كافة الصادرة من هذه الأجهزة. ويلغي هذا القرار قائمة من القرارات الإدارية المُستثناة التي كانت تصدر من الأجهزة الحكومية، والتي لم يكن ديوان المظالم يسمح لقضاته بالنظر فيها.
إلا أن رئيس الديوان النصار أصدر أمراً بوجوب القبول الشكلي للقرارات «السلبية» كافة التي تصدر من الجهات الإدارية، عند رفضها أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب اتخاذه، طبقاً للأنظمة واللوائح تجاه من يعمل في هذه الدوائر، واستمرار مواعيد الطعن على هذه القرارات التي وصفها ب «السلبية» باستمرار حال الرفض أو الامتناع.
وأكد النصار في أمر أصدره للقضاة (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، وجوب «فتح مواعيد الطعن على القرارات السلبية، ما دامت حالة الرفض قائمة، وفقاً لما استقر عليه قضاء ديوان المظالم». أما الطعن على القرارات الضمنية فأكد على «أن يكون خلال المدة النظامية، وهي 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وفقاً للمادة الثامنة في فقرتها الثالثة من نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم، التي نصت على أنه يجب أن يسبق الرفع إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به، أو بنشره في الجريدة الرسمية، إذا تعذر الإبلاغ».
وأوضح رئيس ديوان المظالم أنه «على تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض، وجب أن يكون مسبباً، ويُعد مضي 60 يوماً من تاريخ تقديم التظلم من دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه، ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها من دون الجهة الإدارية، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار». كما أكد على وزارة الخدمة المدنية أن «تبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة من دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض، أو انقضاء ال60 يوماً المذكورة من دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً، وإذا صدر قرارها لمصلحة المتظلم، ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغه، جاز رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ال60 يوماً التالية لهذه المدة».
وأوضح النصار أن المقصود بالقرار «السلبي» وهو المرفوض من جهة الإدارة، أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح». إلا أنه قال «يجوز الحكم بوقف تنفيذ القرارات السلبية وفقاً لظروف كل دعوى، ويكون منطوق الحكم في الدعوى: «إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية المدعي عليها بالامتناع عن القرار الواجب عليها». أما في حالة عدم وجوب إصدار القرار من جهة الإدارة بموجب الأنظمة واللوائح يكون الحكم: «عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.