الديوان الملكي: وفاة عبطا بنت عبدالعزيز    أول محمية ملكية سعودية ضمن برنامج اليونسكو    الخريف يبدأ زيارة إلى هانوي.. تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وفيتنام    5.5 مليار ريال فائض تجاري    مخالفو الصيد البحري في قبضة الأمن    أكد التزامها بالتنمية المستدامة.. وزير الخارجية: السعودية تترجم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لواقع ملموس    «مغامر» يزور7 أماكن «مرعبة» في العالم    أرجنتيني يركض خلف جنازته    وزارة الرياضة تعلن نتائج التحقيق في أحداث مباراة القادسية والعروبة    "مع الأخضر قدام".. حملة جماهيرية لدعم المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي    حائل تستضيف كأس الاتحاد السعودي للهجن للمرة الأولى    «هيئة الشورى» تحيل 20 موضوعاً للجان المتخصصة    خلال مشاركته في المؤتمر السعودي للقانون.. وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    عسير: فرع هيئة الصحفيين ينظّم ندوة "الخطاب الإعلامي للوطن؛ بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم"    أحمد السقا ينجو من الموت بمعجزة    معرض الكتاب.. نافذة على عوالم لا تنتهي    مجمع الملك سلمان يعلن بدء التسجيل لحضور مؤتمره السنوي الدولي الرابع    صالات النوادي والروائح المزعجة    ورقة إخلاء الطرف.. هل حياة المريض بلا قيمة؟    السودان: 14 مليار دولار خسائر القطاع الصحي بسبب الحرب    لجنة المسابقات تعلن عن مواعيد مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الملك    نائب أمير الشرقية: مشروعات البيئة والمياه تحقق التنمية الشاملة والمستدامة    حسام بن سعود يشارك منتسبي إمارة الباحة احتفالهم باليوم الوطني    «المناسبات الوطنية» محطات اقتصادية حيوية    المتطوعون يشاركون في احتفالات أمانة الشرقية باليوم الوطني    السلامة الغذائية    الهوية الوطنية «بدل مفقود» عبر أبشر    شراكات عالمية تعزز مسيرة نمو وتقدم المملكة في مجالات الطاقة على مدى 90 عامًا    «إسرائيل».. تناقش قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    التحالف الإسلامي يطلق دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في مجال محاربة تمويل الإرهاب    الربط الكهربائي الخليجي.. تكامل اقتصادي وصناعي    تقنية البنات بالأحساء تطلق المسابقة الوطنية للأمن السيبراني    مزاد نادي الصقور السعودي 2025.. خدمات متكاملة تعزز الموروث وتدعم الطواريح    جامعة الإمام عبدالرحمن تحصد اعتماد الكلية الملكية للأطباء والجراحين بكندا    أكثر من 53 مليون قاصد للحرمين خلال ربيع الأول    نائب أمير الرياض يستقبل وزير الشؤون الإسلامية    "الشؤون الإسلامية" تواصل جهودها التوعوية في الجعرانة    121 سجلا تجاريا تصدر يوميا    تداول يخالف التوقعات ويغلق على تراجع 78 نقطة    «سعود الطبية» تطلق ملتقى إدارة المشاريع والتحول الصحي    استشاري أورام: مستقبل القضاء على السرطان مشرق    الاتحاد يسرح بلان ويستنجد بخليفة    إنزاغي: ندرك قوة ناساف    خالد ينقذ حياة شقيقه بكلية    إيران بين المواجهة والدبلوماسية بعد إعادة فرض العقوبات الأممية    العلا تستقطب زوارها من دول العالم    تمادي إسرائيل في حرب غزة ومقترح عماني يدعو لفرض العقوبات    الجوال أبرز مسببات الحوادث بالمدينة    دوري المقاتلين المحترفين يختتم جولة نصف النهائي ونزالات الجولة النهائية في الشرقية    مدرسة ابتدائية مصعب بن عمير تحتفل باليوم الوطني ال95    منتدى فكر بجامعة جازان يناقش الوسطية والانتماء    وزير العدل: التشريع في المملكة يرتكز على الوضوح والمشاركة المجتمعية    نائب أمير تبوك يكرّم مدير الشرطة السابق ويستقبل خلفه المعين حديثًا    بن شفلوت يرعى إحتفال اليوم الوطني في أحد رفيدة    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بغداد: تعديل قانون اجتثاث البعث يتيح لعضو الفرقة تولي منصب مدير عام
نشر في الحياة يوم 21 - 07 - 2013

اطلعت «الحياة» على قانون اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) وقد أصبحت نسخته النهائية بعد التعديل تتيح لمن هم بدرجة عضو فرقة فما دون تولي منصب مدير عام.
وفي إطار خطواتها لامتصاص غضب المحافظات المناهضة لسياسة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تقدمت الحكومة بمشروع تعديل «قانون المساءلة والعدالة» الذي ينص على إقصاء البعثيين عن الحياة السياسية.
واتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، خلال مقابلة تلفزيونية، كتلاً كبيرة بتأخير تمرير هذه التعديلات، في إشارة إلى الكتلتين الشيعية والكردية.
وحصلت «الحياة» على نسخة من تعديل القانون المرسلة من مجلس الوزراء الى البرلمان، والمشروع يستند إلى أحكام المادتين 61 و 73 من الدستور، اللتين تنصان على حق فدائيي صدام الذين تم نقلهم للعمل في هذه المنظمة من دوائر اخرى براتب تقاعدي، وعلى صلاحية رئيس مجلس الوزراء تعيين من هم بدرجة عضو فرقة فما دون من البعثيين السابقين في منصب مدير عام.
واقترحت المادة 2 من المسودة تعديل بنود من المادة 6 لتكون على النحو الآتي: «أ- يمنع كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق من الترشيح إلى انتخابات مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجالس المحافظات المحلية للأقضية والنواحي والمواقع المتناظرة في الاقاليم. ب – يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف البعث المنحل وأثرى على حساب المال العام بموجب قرار قضائي بات صادراً بحقه . ثانيا: -إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد».
وينص ثانياً في القانون المعمول به حالياً على «إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد».
ودعت الفقرة إلى تعديل البند الرابع بما يسمح بمنح راتب تقاعدي لجزء من منظمة «فدائيي صدام» الذي كان يقودها عدي نجل الرئيس السابق وفق الصيغة الآتية: «يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك الذين نقلوا أو نسبوا للعمل في الجهاز المذكور من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة كافة».
أما النص المعمول به، فهو: «يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور».
واقترح المشروع إبدال البند الثامن: «مع مراعاة أحكام البند (ثانياً /ب) من المادة (6) من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة واقتراح من الوزير المختص تعيين من كان بدرجة عضو فرقة فما دون بدرجة مدير عام».
ويطبق حالياً النص الآتي: «يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام».
كما يتيح التعديل المقترح للمادة 12 في حال إقراره لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين حق الاستثناء للمشمولين بأحكام هذا القانون ومنح الحقوق التقاعدية لغير المشمولين بها في هذا القانون إذا كانت لديهم خدمة فعلية في دوائر الدولة من دون احتساب خدمتهم في حزب البعث المنحل استناداً إلى أحكام قوانين التقاعد النافذة.
وتم اقتراح تعديل المادة 24 الخاصة بإعداد أرشيف للمشمولين بإجراءات المادة 6 بتحديد فترة الانتهاء منه في مدة أقصاها نهاية العام الجاري، فيما لم يحدد النص الحالي موعداً لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.