الذهب يستقر ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي    إحباط تهريب 29 كيلوغرامًا من الكوكايين في ميناء جدة الإسلامي    ليلة بهيجة في حفل زواج المهنا وآل لبده    فتح باب التسجيل في برنامج الشباب الصيفي    بعد صفقة الهلال المليارية.. خبير استثماري يتوقع قيمة النصر المالية    روسيا تقصف شمال أوكرانيا    غرفة تبوك تستضيف برنامج عطاء    نتائج اليوم الأول لبطولة القصيم لجمال الخيل العربية الأصيلة 2026    عبدالعزيز بن سعد يشهد حفل اعتماد حائل "مدينة صحية" من منظمة الصحة العالمية    سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة يلتقي الطلبة المبتعثين في بريطانيا    الشقق المخدومة ترفع الشواغر ومكة تتصدر    قطر ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان    تراجع أسعار الذهب    برشلونة يشكو حكام مباراتي أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا    وقف إطلاق النار في لبنان يدخل حيز التنفيذ    إيقاف طاقم تحكيم مباراة بالدوري المصري    جهاز ذكي لرصد ضغط الدم    رونالدو شريكاً ومستثمراً.. تفاصيل خطة بيع 70% من أسهم نادي النصر    قبل موقعة الوصل.. إدارة النصر تنهي ملف مارسيلو بروزوفيتش    القبض على مصري في مكة لارتكابه عمليات نصب واحتيال    نجاح عملية عاجلة لفصل توأم ملتصق سعودي بعد عملية جراحية دقيقة استغرقت 6 ساعات ونصفًا    نائب أمير المدينة يستعرض برامج "وقاء" لخدمة الحجاج    تشاور أوروبي لإعادة هيكلة الناتو    الشؤون الإسلامية في جازان تنفّذ أكثر من 300 ألف منجز خلال الربع الأول من عام 2026م    هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها    ترقب للتحركات الأمريكية بيروت بين هدنة معلقة ومفاوضات مؤجلة    نائب أمير نجران يستعرض تقرير أعمال القطاع الصحي غير الربحي بالمنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تحتفي بإنجازات "راية البحثي" وتدشن نسخته الثانية    فرع غرفة الشرقية بالجبيل ينظم لقاءاً إستشارياً لرائدات الأعمال    وكيل محافظة الأحساء يدشّن "الشهر الأزرق" للتوعية بالتوحد بجامعة الملك فيصل    سمو أمير المنطقة الشرقية يرعى تكريم 121 طالبًا وطالبة بجائزة "منافس" لعام 2025    رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    نادي كفاءات يشارك في ملتقى اندية القراءة الثاني        رئيس وزراء باكستان يُغادر جدة    جمعية البر في بيش تنظم مبادرة الزواج الجماعي    بحث تعزيز التعامل مع الحالات الحرجة للأطفال    رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة    1.8 % معدل التضخم    النصر يعبر الاتفاق ويقترب من لقب «روشن»    تذكرة بمليون جنيه.. حفل «الهضبة» يشعل مواقع التواصل    مهرجان «مالمو 16» يكرم عبد الله المحيسن    طفل بريطاني يطلق النار على رأس صديقه    «تعليم الشرقية» تنظم لقاء التجارب المتميزة    أبو الحسن وشنكار يحتفلان بعقد قران أمين    نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة    جامبا أوساكا الياباني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2    انفراجة مرتقبة في الأيام المقبلة.. واشنطن ترجح اتفاقاً قريباً مع طهران    تأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لإعادة الاستقرار.. ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    أمير نجران يقدّم تعازيه في وفاة آل جيدة    اطلع على تقريره السنوي .. أمير نجران يؤكد أهمية دور التدريب التقني بالمنطقة    أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة    المملكة تعزي تركيا في ضحايا حادث المدرسة بكهرمان مرعش    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رائد    «إسلامية الشرقية» تنفّذ 34563 جولة رقابية    «إدمان الشوكولاتة» يثير الجدل في بريطانيا    نبتة برية تحارب البكتيريا المقاومة للعلاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بغداد: تعديل قانون اجتثاث البعث يتيح لعضو الفرقة تولي منصب مدير عام
نشر في الحياة يوم 21 - 07 - 2013

اطلعت «الحياة» على قانون اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) وقد أصبحت نسخته النهائية بعد التعديل تتيح لمن هم بدرجة عضو فرقة فما دون تولي منصب مدير عام.
وفي إطار خطواتها لامتصاص غضب المحافظات المناهضة لسياسة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تقدمت الحكومة بمشروع تعديل «قانون المساءلة والعدالة» الذي ينص على إقصاء البعثيين عن الحياة السياسية.
واتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، خلال مقابلة تلفزيونية، كتلاً كبيرة بتأخير تمرير هذه التعديلات، في إشارة إلى الكتلتين الشيعية والكردية.
وحصلت «الحياة» على نسخة من تعديل القانون المرسلة من مجلس الوزراء الى البرلمان، والمشروع يستند إلى أحكام المادتين 61 و 73 من الدستور، اللتين تنصان على حق فدائيي صدام الذين تم نقلهم للعمل في هذه المنظمة من دوائر اخرى براتب تقاعدي، وعلى صلاحية رئيس مجلس الوزراء تعيين من هم بدرجة عضو فرقة فما دون من البعثيين السابقين في منصب مدير عام.
واقترحت المادة 2 من المسودة تعديل بنود من المادة 6 لتكون على النحو الآتي: «أ- يمنع كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق من الترشيح إلى انتخابات مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجالس المحافظات المحلية للأقضية والنواحي والمواقع المتناظرة في الاقاليم. ب – يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف البعث المنحل وأثرى على حساب المال العام بموجب قرار قضائي بات صادراً بحقه . ثانيا: -إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد».
وينص ثانياً في القانون المعمول به حالياً على «إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد».
ودعت الفقرة إلى تعديل البند الرابع بما يسمح بمنح راتب تقاعدي لجزء من منظمة «فدائيي صدام» الذي كان يقودها عدي نجل الرئيس السابق وفق الصيغة الآتية: «يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك الذين نقلوا أو نسبوا للعمل في الجهاز المذكور من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة كافة».
أما النص المعمول به، فهو: «يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور».
واقترح المشروع إبدال البند الثامن: «مع مراعاة أحكام البند (ثانياً /ب) من المادة (6) من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة واقتراح من الوزير المختص تعيين من كان بدرجة عضو فرقة فما دون بدرجة مدير عام».
ويطبق حالياً النص الآتي: «يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام».
كما يتيح التعديل المقترح للمادة 12 في حال إقراره لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين حق الاستثناء للمشمولين بأحكام هذا القانون ومنح الحقوق التقاعدية لغير المشمولين بها في هذا القانون إذا كانت لديهم خدمة فعلية في دوائر الدولة من دون احتساب خدمتهم في حزب البعث المنحل استناداً إلى أحكام قوانين التقاعد النافذة.
وتم اقتراح تعديل المادة 24 الخاصة بإعداد أرشيف للمشمولين بإجراءات المادة 6 بتحديد فترة الانتهاء منه في مدة أقصاها نهاية العام الجاري، فيما لم يحدد النص الحالي موعداً لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.