ماكرون: "السيناريو الأسوأ" يتمثل بخروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي    رئاسة الشؤون الدينية تُطلق خطة موسم العمرة لعام 1447ه    ترمب يصعّد معركته ضد باول.. حرب الفائدة تربك الأسواق الأميركية    الأمونيا الصديقة للبيئة ووقود الطيران المستدام يسرعان معدلات النمو للصناعات النظيفة    جامعة الملك سعود و"جمعية المنتجين" تعززان تعاونهما الفني والثقاقي    أخلاقيات متجذرة    الأسيرة الفلسطينية.. حكاية الألم    دول أوروبية بلا حدود داخلية    انتصار كاسح لسيتي على يوفنتوس في «مونديال الأندية»    كرة القدم الحديثة.. عقل بلا قلب    القادسية.. موسم ذهبي وأرقام قياسية في موسم مثالي    القبض على وافدين اعتديا على امرأة في الرياض    د. علي الدّفاع.. عبقري الرياضيات    في إلهامات الرؤية الوطنية    ثورة أدب    استمتع بالطبيعة.. وتقيد بالشروط    اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    البدء بتطبيق"التأمينات الاجتماعية" على الرياضيين السعوديين ابتداءً من الشهر المقبل    رسميًا.. رونالدو مستمر مع النصر حتى 2027    انطلاق صيف منطقة عسير 2025 "أبرد وأقرب" برعاية سمو أمير المنطقة    نجران ترسم مستقبلها الإستثماري بنجاح مبهر في منتدى 2025    القبض على (31) إثيوبياً في عسير لتهريبهم (465) كجم "قات"    اللواء الودعاني: حرس الحدود يواصل أداء واجباته في مكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود    أمير جازان يستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة    أمير الشرقية يُكرِّم "مجموعة مستشفيات المانع" لرعايتها الطبية منتدى الصناعة السعودي 2025    ليفربول يواصل تعاقداته الصيفية بضم لاعب جديد    موعد الظهور الأول لكيليان مبابي في مونديال الأندية    شبكة القطيف الصحية تطلق مبادرة "توازن وعطاء" لتعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل    الأمير تركي الفيصل : عام جديد    تدخل طبي عاجل ينقذ حياة سبعيني بمستشفى الرس العام    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    هنأت رؤساء موزمبيق وكرواتيا وسلوفينيا بالاستقلال واليوم والوطني لبلدانهم.. القيادة تهنئ أمير قطر بذكرى توليه مهام الحكم    تحسن أسعار النفط والذهب    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مرور العام    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بغداد: تعديل قانون اجتثاث البعث يتيح لعضو الفرقة تولي منصب مدير عام
نشر في الحياة يوم 21 - 07 - 2013

اطلعت «الحياة» على قانون اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) وقد أصبحت نسخته النهائية بعد التعديل تتيح لمن هم بدرجة عضو فرقة فما دون تولي منصب مدير عام.
وفي إطار خطواتها لامتصاص غضب المحافظات المناهضة لسياسة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تقدمت الحكومة بمشروع تعديل «قانون المساءلة والعدالة» الذي ينص على إقصاء البعثيين عن الحياة السياسية.
واتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، خلال مقابلة تلفزيونية، كتلاً كبيرة بتأخير تمرير هذه التعديلات، في إشارة إلى الكتلتين الشيعية والكردية.
وحصلت «الحياة» على نسخة من تعديل القانون المرسلة من مجلس الوزراء الى البرلمان، والمشروع يستند إلى أحكام المادتين 61 و 73 من الدستور، اللتين تنصان على حق فدائيي صدام الذين تم نقلهم للعمل في هذه المنظمة من دوائر اخرى براتب تقاعدي، وعلى صلاحية رئيس مجلس الوزراء تعيين من هم بدرجة عضو فرقة فما دون من البعثيين السابقين في منصب مدير عام.
واقترحت المادة 2 من المسودة تعديل بنود من المادة 6 لتكون على النحو الآتي: «أ- يمنع كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق من الترشيح إلى انتخابات مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجالس المحافظات المحلية للأقضية والنواحي والمواقع المتناظرة في الاقاليم. ب – يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف البعث المنحل وأثرى على حساب المال العام بموجب قرار قضائي بات صادراً بحقه . ثانيا: -إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد».
وينص ثانياً في القانون المعمول به حالياً على «إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد».
ودعت الفقرة إلى تعديل البند الرابع بما يسمح بمنح راتب تقاعدي لجزء من منظمة «فدائيي صدام» الذي كان يقودها عدي نجل الرئيس السابق وفق الصيغة الآتية: «يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك الذين نقلوا أو نسبوا للعمل في الجهاز المذكور من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة كافة».
أما النص المعمول به، فهو: «يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور».
واقترح المشروع إبدال البند الثامن: «مع مراعاة أحكام البند (ثانياً /ب) من المادة (6) من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة واقتراح من الوزير المختص تعيين من كان بدرجة عضو فرقة فما دون بدرجة مدير عام».
ويطبق حالياً النص الآتي: «يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام».
كما يتيح التعديل المقترح للمادة 12 في حال إقراره لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين حق الاستثناء للمشمولين بأحكام هذا القانون ومنح الحقوق التقاعدية لغير المشمولين بها في هذا القانون إذا كانت لديهم خدمة فعلية في دوائر الدولة من دون احتساب خدمتهم في حزب البعث المنحل استناداً إلى أحكام قوانين التقاعد النافذة.
وتم اقتراح تعديل المادة 24 الخاصة بإعداد أرشيف للمشمولين بإجراءات المادة 6 بتحديد فترة الانتهاء منه في مدة أقصاها نهاية العام الجاري، فيما لم يحدد النص الحالي موعداً لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.