التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    هيئة التقييس الخليجية تشارك في أعمال الدورة ال48 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX)    تعليم الطائف يناقش أداء المدارس    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    المنتخبات السعودية ترفع رصيدها إلى 22 ميدالية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    البرازيل تمدد محادثاتها بشأن قضايا خلافية في قمة المناخ    عقد شراكة بين فرع الهلال الأحمر السعودي وبيت الثقافة بمنطقة نجران    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    تراجع أسعار الذهب 0.1 %    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    «أفواج جازان» تقبض على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    الرياض تحتفي بانطلاق البطولة العربية للجولف للرجال والرواد    ستة معايير سعودية تقود عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي عربيًا    كريستيانو رونالدو: المونديال القادم هو الأخير لي    ذاكرة الحرمين    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    رئيس برشلونة ينفي تقارير عودة ميسي    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    نوّه بدعم القيادة لتمكين الاستثمارات.. أمير الشرقية يدشن أكبر مصنع لأغشية تحلية المياه    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    الصادرات السعودية في معرض جاكرتا    وزير الخارجية يستعرض مع نظرائه الأمريكي والهندي والألماني المستجدات    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    نفذتها "أشرقت" بمؤتمر الحج.. وكيل وزارة الحج يدشن مبادرة تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن    في الميركاتو الشتوي المقبل.. الأهلي يخطط لضم الألماني«ساني»    القيادة تعزي الرئيس التركي    فيصل بن فرحان ووزيرة خارجية كندا يستعرضان العلاقات وسبل تعزيزها    فرحة الإنجاز التي لا تخبو    أمير جازان يشهد انطلاق أعمال ورشة الخطة التنفيذية لمنظومة الصحة 2026    جلسة حوارية حول "الاتصال الثقافي بين السعودية والصين" في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود    وزير الصحة السعودي: الاستطاعة الصحية شرط الحصول على تأشيرة الحج    تحسين متوسط العمر في ضوء رؤية 2030    «محمية الإمام» تطلق تجربة المنطاد    دراسة: فيروس شائع يحفز سرطان الجلد مباشرة    بدء التسجيل لجائزة سلامة المرضى    أمير نجران يستعرض تقرير "التجارة"    علاج جيني واحد يخفض الكوليسترول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بغداد: تعديل قانون اجتثاث البعث يتيح لعضو الفرقة تولي منصب مدير عام
نشر في الحياة يوم 21 - 07 - 2013

اطلعت «الحياة» على قانون اجتثاث البعث (المساءلة والعدالة) وقد أصبحت نسخته النهائية بعد التعديل تتيح لمن هم بدرجة عضو فرقة فما دون تولي منصب مدير عام.
وفي إطار خطواتها لامتصاص غضب المحافظات المناهضة لسياسة حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تقدمت الحكومة بمشروع تعديل «قانون المساءلة والعدالة» الذي ينص على إقصاء البعثيين عن الحياة السياسية.
واتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي، خلال مقابلة تلفزيونية، كتلاً كبيرة بتأخير تمرير هذه التعديلات، في إشارة إلى الكتلتين الشيعية والكردية.
وحصلت «الحياة» على نسخة من تعديل القانون المرسلة من مجلس الوزراء الى البرلمان، والمشروع يستند إلى أحكام المادتين 61 و 73 من الدستور، اللتين تنصان على حق فدائيي صدام الذين تم نقلهم للعمل في هذه المنظمة من دوائر اخرى براتب تقاعدي، وعلى صلاحية رئيس مجلس الوزراء تعيين من هم بدرجة عضو فرقة فما دون من البعثيين السابقين في منصب مدير عام.
واقترحت المادة 2 من المسودة تعديل بنود من المادة 6 لتكون على النحو الآتي: «أ- يمنع كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق من الترشيح إلى انتخابات مجلس النواب ومجلس الاتحاد ومجالس المحافظات المحلية للأقضية والنواحي والمواقع المتناظرة في الاقاليم. ب – يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف البعث المنحل وأثرى على حساب المال العام بموجب قرار قضائي بات صادراً بحقه . ثانيا: -إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد».
وينص ثانياً في القانون المعمول به حالياً على «إحالة جميع الموظفين الذين يشغلون إحدى الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادلها فما فوق) ممن كانوا بدرجة عضو فرقة في صفوف حزب البعث على التقاعد بحسب قانون الخدمة والتقاعد».
ودعت الفقرة إلى تعديل البند الرابع بما يسمح بمنح راتب تقاعدي لجزء من منظمة «فدائيي صدام» الذي كان يقودها عدي نجل الرئيس السابق وفق الصيغة الآتية: «يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور ويستثنى من ذلك الذين نقلوا أو نسبوا للعمل في الجهاز المذكور من جميع الوزارات ومؤسسات الدولة كافة».
أما النص المعمول به، فهو: «يمنع فدائيو صدام من أي حقوق تقاعدية لعملهم في الجهاز المذكور».
واقترح المشروع إبدال البند الثامن: «مع مراعاة أحكام البند (ثانياً /ب) من المادة (6) من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة واقتراح من الوزير المختص تعيين من كان بدرجة عضو فرقة فما دون بدرجة مدير عام».
ويطبق حالياً النص الآتي: «يمنع من إشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام أو ما يعادله فما فوق ومدراء الوحدات الإدارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث وأثرى على حساب المال العام».
كما يتيح التعديل المقترح للمادة 12 في حال إقراره لرئيس مجلس الوزراء ونوابه مجتمعين حق الاستثناء للمشمولين بأحكام هذا القانون ومنح الحقوق التقاعدية لغير المشمولين بها في هذا القانون إذا كانت لديهم خدمة فعلية في دوائر الدولة من دون احتساب خدمتهم في حزب البعث المنحل استناداً إلى أحكام قوانين التقاعد النافذة.
وتم اقتراح تعديل المادة 24 الخاصة بإعداد أرشيف للمشمولين بإجراءات المادة 6 بتحديد فترة الانتهاء منه في مدة أقصاها نهاية العام الجاري، فيما لم يحدد النص الحالي موعداً لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.