قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن): تنفيذ ضربة جوية (محدودة) استهدفت دعم عسكري خارجي بميناء (المكلا ).    غزال ما ينصادي    وزير الاتصالات يشيد بمشروعات "تحديات الهاكاثون التقني"    "مسك" تحتفي بتخريج "قيادات واعدة"    مجلس الاقتصاد والتنمية: ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي واستقرار معدل التضخم    قائد الأمن البيئي يتفقد محمية الملك سلمان    رونالدو يُشعل الصحف العالمية بثنائية الأخدود    تتويج أبطال المملكة للمبارزة    "المدينة المنورة" لذوي الإعاقة يتوج بكأس السوبر    300 ألف متطوع في البلديات    فيصل بن بندر يزف 106 من أبناء «إنسان» للحياة الزوجية    معرض «بصمة إبداع» يجمع مدارس الفن    وزير التعليم يزور جامعة حائل    غياب ضعف وتراجع!    جيل الطيبين    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    "الرياض الصحي" يدشّن "ملتقى القيادة والابتكار"    سماعات الأذن.. التلف التدريجي    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    7.5 % معدل بطالة السعوديين    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    المزارع البعلية.. تراث زراعي    افتتاح أول متنزه عالمي بالشرق الأوسط في القدية    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    في روشن.. الحزم يعبر الرياض.. الفتح يواصل صحوته والتعاون يصعق النجمة    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. تونس تسعى لعبور تنزانيا.. ونيجيريا تلاقي أوغندا    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    محمد إمام يحسم جدل الأجور    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً في حق آخر 18 متهماً من «خلية ال94»
نشر في الحياة يوم 25 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية على 18 متهماً يمثلون الدفعة الأخيرة من خلية تضم 94 شخصاً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها وعدم الرجوع إلى العلماء المعتبرين في ذلك، والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل بأحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة، وتأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكر الفئة الضالة وتأييد ما تشهده البلاد من تفجير وتخريب وقتل ووصفه بالجهاد في سبيل الله وحيازة كتباً ومنشورات غير مفسوحة من الجهة المختصة، والتستر وإيواء المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتأمين المأوى لأعضاء التنظيم واستئجار الشقق والمنازل والاستراحات والسيارات لهم، وغير ذلك من تهم. علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين الحاضرين من عام إلى 10 أعوام تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه ال72 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال73 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال74 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عام استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال76 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال77 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال78 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال79 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال81 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً للمادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال83 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال86 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامان ونصف استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال87 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال88 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال89 والحكم عليه بالسجن مدة عام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال90 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال91 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال92 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال93 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال94 والحكم عليه بالسجن مدة عام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أياً منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.