أمير منطقة جازان يستقبل شيخ شمل محافظة جزر فرسان    محافظ الجبيل "الداود" يستقبل جمعية محبة للتنمية الأسرية ويطّلع على برامجها    أمير القصيم يستقبل رئيس غرفة المنطقة ويتسلّم التقرير السنوي لعام 2025    وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري    الأمير فيصل بن سلمان يلتقي أعضاء هيئة تحرير المجلة العلمية لمكتبة الملك فهد    بدء تنفيذ الحصار البحري الأمريكي في مضيق هرمز    نادي أبها.. حين يتحول الهبوط إلى هيمنة للصعود    القبض على شخص لترويجه (13) كيلو جرامًا من القات بجازان    الفرس والعرب بين خطاب السياسة وجذور الكراهية التي يجب فهمها    اختتام التصفيات النهائية لمسابقة أمير الرياض لحفظ القرآن الكريم    "OneFootball": الهلال والنصر يشعلان سباق بافارد.. ومانشستر يونايتد يدخل على الخط    في مجلسه الأسبوعي بالخبر ..الدكتور جاسم الياقوت يهنئ الإعلامي طلال الغامدي بجائزة "أفضل صانع محتوى"    كييف تعلن إسقاط 87 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    نائب أمير حائل يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    وزير الاستثمار يفتتح ل"ينوفو" الإقليمي باستثمارات تتجاوز ملياري ريال    الدكتورة حواء القرني: بناء الثقة بالنفس يبدأ من الداخل لا من تصفيق الآخرين    ماذا أهملت فيك وأنت مشغول بغيرك؟    الأسهم الأوروبية تفتتح تعاملاتها على انخفاض متأثرة بالتوترات الجيوسياسية    تزامن دقيق واستجابة حاسمة.. إنقاذ زوجين من جلطة قلبية خلال ساعات بمركز القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية    وزير الثقافة يلتقي نظيره الإندونيسي في جاكرتا    نائب أمير عسير يُدشِّن تقرير الاستدامة لشركة "أسمنت المنطقة الجنوبية"    بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي مستعمرون يقتحمون الأقصى لقاء "السجود الملحي"    مدينة الملك سعود الطبية تُطلق تقنية متقدمة للسيطرة على نزيف الولادة دون استئصال الرحم    أمانة جازان تنفّذ خططها الميدانية لمعالجة تجمعات المياه    السعودية: بدء أعمال صيانة للكعبة بأحدث التقنيات والمعايير    صادرات كوريا ترتفع بنسبة 36.7%    أمير حائل ونائبه يقدّمان واجب العزاء لأسرة الرخيص .    اللغبي يرأس اجتماعًا تنمويًا ويكرّم الذروي بقوز الجعافرة        نجاح القدرات التشغيلية والفنية..«الطاقة»: استعادة الإنتاج والضخ الكامل لإمدادات «شرق – غرب»    اختتام برنامج "احتواء اليوم.. تمكين الغد" بحضور أكثر من 2000 مستفيد    مجمع الملك سلمان يناقش الحقوق اللغوية للصم    المظالم: إنهاء خدمة موظف لعدم قيامه بمهامه    أكد أنها امتداد لعناية القيادة بالحرمين.. السديس: صيانة الكعبة المشرفة تجسيد لإجلال البيت العتيق    روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات بخروق هدنة الفصح    سيدات القادسية يتوجن بالبطولة السعودية لكرة السلة (3×3)    شركة تفصل موظفة وتستدعيها لتدريب بديلها    حين يفشل السام في السيطرة.. يبدأ بتشويه الصورة    رسالة من إفريقيا    يوثق مسيرة حافلة بالإنجازات والأعمال المؤثرة.. اصدرته مؤسسة التراث.. تدشين كتاب الأمير سعود الفيصل    قبل مواجهة البايرن الحاسمة.. آخرها مبابي.. الضربات تتوالى على ريال مدريد    ضبطت 24 مواطناً وتلاحق متورطين خارج البلاد.. الكويت تحبط مخططاً لتمويل الإرهاب    استدعت سفيرة العراق وسلمتها مذكرة احتجاج.. «الخارجية»: السعودية ستتخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها    اتحاد الحى    مسكن ألم شائع قد يؤدي إلى تلف الكلى    تكليف عبدالعزيز عبدالباقي متحدثاً رسمياً للصحة    مختص يوضح تأثير القهوة بالقرنفل على سيولة الدم    "حصاد دوري يلو" 28 هدفًا في الجولة 28 وسيلا سو يتصدر الهدافين    آميدي رئيسا للعراق.. تحول سلس وملفات ثقيلة    15 مليار ريال لمشروعات البناء والتشييد المرساة خلال شهر    أمير الجوف يطمئن على صحة العتيبي    عسير تتصدر كمية الأمطار وخطة تشغيلية لمعالجة تجمعات مياه الرياض    منتدى العمرة والزيارة يبرز العمرة الخضراء ويطلق منصة «إي جيرني»    أمير منطقة جازان يضع حجر الأساس لمشروع منتجع الحريد    هيئة التراث ترصد 20 مخالفة طالت مواقع التراث الثقافي خلال شهر مارس 2026    إمام المسجد النبوي: أشد الناس حبًا لله أعرفهم بأسمائه وصفاته    أمير الجوف يعزّي مدير الدفاع المدني في طبرجل    خطيب المسجد الحرام: لا تغرنّكم الحياة الدُنيا فنعيمها لا يدوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جزائية الرياض» تصدر أحكاماً في حق آخر 18 متهماً من «خلية ال94»
نشر في الحياة يوم 25 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية على 18 متهماً يمثلون الدفعة الأخيرة من خلية تضم 94 شخصاً، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها الافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها وعدم الرجوع إلى العلماء المعتبرين في ذلك، والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل بأحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة، وتأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكر الفئة الضالة وتأييد ما تشهده البلاد من تفجير وتخريب وقتل ووصفه بالجهاد في سبيل الله وحيازة كتباً ومنشورات غير مفسوحة من الجهة المختصة، والتستر وإيواء المطلوبين أمنياً، وحيازة الأسلحة والذخائر من دون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتأمين المأوى لأعضاء التنظيم واستئجار الشقق والمنازل والاستراحات والسيارات لهم، وغير ذلك من تهم. علماً أن الإدانات في حقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين الحاضرين من عام إلى 10 أعوام تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه ال72 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال73 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال74 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عام استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عام وغرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال استناداً إلى المادتين 5 و6 من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال76 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال77 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال78 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال79 والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال81 والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أعوام من تاريخ إيقافه منها عام استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً للمادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال83 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال86 والحكم عليه بالسجن مدة 10 أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامان ونصف استناداً إلى المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال87 والحكم عليه بالسجن مدة ستة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال88 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال89 والحكم عليه بالسجن مدة عام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال90 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثة أعوام ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال91 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه، منها عامان استناداً للمادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال92 والحكم عليه بالسجن مدة سبعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال93 والحكم عليه بالسجن مدة تسعة أعوام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال94 والحكم عليه بالسجن مدة عام من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استناداً إلى المادة 6 من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أياً منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.