وزير البيئة والمياه والزراعة يلتقي أمين منطقة تبوك وعدد من قيادات الأمانة    رابطة العالم الإسلامي ترحّب بعزم أستراليا ودراسة نيوزيلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية    قرعة دوري أبطال الخليج تضع الشباب في المجموعة الثانية مع الريان القطري    "المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور" منصة عالمية للشراكات الإستراتيجية    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا لدى المملكة    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    بعد هدفه الأول مع الهلال.. من الأوروغواي: نونيز ينسجم سريعًا مع قاهر السيتي    البركة الخيرية تواصل دعم الهجر وتوزع السلال الغذائية والأجهزة في هجرة الوسيع    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    وزير الشؤون الإسلامية يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة عن بر الوالدين ووجوب الإحسان إليهما    النصر يحسم تعاقده مع كينجسلي كومان    القيادة تهنئ رئيس جمهورية تشاد رأس الدولة بذكرى استقلال بلاده    جامعة جازان تطلق برنامجًا تدريبيًا في الذكاء الاصطناعي    بدء استقبال الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها السابعة عشرة    المدينة الطبية بجامعة الملك سعود تجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة قاع الثور    تراجع أسعار الذهب    احتلال مدينة غزة جزء من خطة استراتيجية تنتهي بالتهجير    إنهاء معاناة مقيمة عشرينية باستئصال ورم وعائي نادر من فكها في الخرج    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    الهولندي "ManuBachoore" يحرز بطولة "EA Sport FC 25"    أوروبا تعلن استعدادها لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النصر يسعى لضم لاعب إنتر ميلان    القادسية يعترض على مشاركة الأهلي في السوبر    ثنائي ريال مدريد على رادار دوري روشن    ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 7.9 %    أميركا ومحاربة الفقر    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    «الهلال الأحمر بجازان» يحقق المركز الأول في تجربة المستفيد    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    تشغيل مركز الأطراف الصناعية في سيؤون.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في درعا والبقاع    شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية    مقتل واعتقال قيادات إرهابية بارزة في الصومال    مجهول يسرق طائرة مرتين ويصلحها ويعيدها    والدة مشارك بالمسابقة: أن يُتلى القرآن بصوت ابني في المسجد الحرام.. أعظم من الفوز    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    عبر 4 فرق من المرحلتين المتوسطة والثانوية.. طلاب السعودية ينافسون 40 فريقاً بأولمبياد المواصفات    رانيا منصور تصور مشاهدها في «وتر حساس 2»    كشف قواعد ترشيح السعودية لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم    أمير القصيم أكد أهميته الإستراتيجية.. طريق التمور الدولي.. من السعودية إلى أسواق العالم    حساب المواطن: 3 مليارات ريال لدفعة شهر أغسطس    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    ثمن جهود المملكة في تعزيز قيم الوسطية.. البدير: القرآن الكريم سبيل النجاة للأمة    استقبل المشاركين من «إخاء» في اللقاء الكشفي العالمي.. الراجحي: القيادة تدعم أبناء الوطن وتعزز تمكينهم بمختلف المجالات    حسام بن سعود يطلع على برامج جامعة الباحة    الإفراط في استخدام الشاشات .. تهديد لقلوب الأطفال والمراهقين    ضمادة ذكية تسرع التئام جروح مرضى السكري    ترامب يعلن خطة لخفض الجريمة في العاصمة الأمريكية    185% نموا بجمعيات الملاك    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    جمعية "نبض العطاء بجليل" تطلق مبادرة أداء مناسك العمرة    القيادة تعزّي رئيس غانا في وفاة وزير الدفاع ووزير البيئة ومسؤولين إثر حادث تحطم مروحية عسكرية    الشمراني عريساً    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية تحكم بالسجن على 18 متهما من سنة إلى 10 سنوات
نشر في البلاد يوم 26 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض اليوم أحكاماً ابتدائية على 18 متهماً يمثلون الدفعة الأخيرة من خلية ال 94 , حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها .. الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها وعدم الرجوع إلى العلماء المعتبرين في ذلك, والتدرب على عدد من الأسلحة والقنابل بأحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة, وتأييد تنظيم القاعدة والتأثر بفكر الفئة الضالة وتأييد ما تشهده البلاد من تفجير وتخريب وقتل ووصفه بالجهاد في سبيل الله وحيازة كتباً ومنشورات غير مفسوحة من الجهة المختصة, والتستر وإيواء المطلوبين أمنياً, وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية, وتأمين المأوى لأعضاء التنظيم واستئجار الشقق والمنازل والاستراحات والسيارات لهم, وغير ذلك من تهم, علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم, وقررت المحكمة الحكم بسجن المدانين الحاضرين من سنة إلى عشر سنوات تفصيلها كالتالي:
1. إدانة المدعى عليه 72 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
2. إدانة المدعى عليه 73 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
3. إدانة المدعى عليه 74 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظام مُكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
4. إدانة المدعى عليه 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
5. إدانة المدعى عليه 77 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
6. إدانة المدعى عليه 78 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
7. إدانة المدعى عليه 79 والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
8. إدانة المدعى عليه 81 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
9. إدانة المدعى عليه 83 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
10. إدانة المدعى عليه 86 والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان ونصف سنوات استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
11. إدانة المدعى عليه 87 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
12. إدانة المدعى عليه 88 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .13. إدانة المدعى عليه 89 والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
14. إدانة المدعى عليه 90 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
15. إدانة المدعى عليه 91 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استناداً للمادة (17) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
16. إدانة المدعى عليه 92 والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
17. إدانة المدعى عليه 93 والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
18. إدانة المدعى عليه 94 والحكم عليه بالسجن مدة سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه المحكوم بها عليه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر .
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أيًا منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.