ديوان المظالم يطلق أول هاكاثون قضائي دعما للابتكار    شؤون الحرمين تبدأ استقبال وثائق الشركات لتقديم خدمات إفطار الصائمين في رمضان 1447ه    سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته    شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    موجز    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    استهداف لموطئ قدم إستراتيجي في القرن الأفريقي.. «صوماليا لاند».. مخطط لتهجير الفلسطينيين    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    أمير المدينة يتفقد العلا    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحتدام المواجهة الدستورية في العراق حول تحديد ولايات الرؤساء
نشر في الحياة يوم 15 - 11 - 2012

مع اقتراب طرح مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث في العراق على جدول اعمال البرلمان، بدأت الاطراف السياسية تستعد لخوض مواجهة قانونية ودستورية جديدة.
وكانت اللجنة القانونية البرلمانية أقرت الاسبوع الماضي مشروع قانون تحديد ولاية الرؤساء الثلاثة بدورتين انتخابتين، وسط اعتراض شديد من كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي، والتي هددت باللجوء الى القضاء «للطعن بعدم دستورية القانون».
واستبق رئيس البرلمان اسامة النجيفي القراءة الاولى للقانون فأعلن امس أن من حق السلطة التشريعية اقتراح القوانين، وانتقد موقف رئيس الجمهورية جلال طالباني «المتناقض» من قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإسناد مهمة اقتراح القوانين إلى الحكومة.
وجاء في بيان النجيفي ان «حصر مهمة مجلس النواب في التصويت على ما تقدمه السلطة التنفيذية من مشاريع قوانين يثلم جدار سلطته الدستورية ويحوله الى تابع للسلطة التنفيذية كهيئة استشارية، فالتصويت وحده لا يمثل سلطة تشريعية حقيقية، ولذا نرفض ان تتحول سلطة الشعب الممثلة في مجلس النواب الى جماعة من المصوتين».
وتابع ان «ما ورد في رسالة فخامة رئيس الجمهورية في شأن منح الدستور صلاحيات مشاريع القوانين للسلطة التنفيذية ليس محل خلاف ولا نجد كبير مشقة في الاستدلال عليه، وان مجلس النواب لا ينازع الحكومة هذا الحق، فهو مكتف بصلاحياته الدستورية التي وفرت له الحق في اقتراح القوانين كفكرة وكمشروع والمضي في تشريعها بالتشاور المباشر مع الحكومة او وزيرها المكلف شؤون مجلس النواب».
وأبدى النجيفي استغرابه موقف رئيس الجمهورية «الذي لم يعلن هذا الرأي بشكل مباشر او بشكل علني عندما اقترح مجلس النواب قوانين بنيت عليها مؤسسات الدولة العراقية واستمدت من خلالها شرعية الرئاسات الثلاث واعضاء مجلسي النواب والمحافظات ولعل أهمها قانون تعديل قانون مجلس النواب وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان وقانون تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وقانونا هيئة النزاهة العامة وديوان الرقابة المالية وقانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخبات وقد وصل عدد المقترحات التي صادق عليها السيد رئيس الجمهورية لغاية 23/10/2012: 60 مقترحاً، ولم يبد فخامته رأياً مخالفاً رغم انها اقترحت وشرعت من قبل مجلس النواب وحده. فما الذي استجد؟».
وزاد: «هنا نجد انفسنا امام معضلة دستورية جديدة: اذا كان الرأي الجديد لرئيس الجمهورية دستورياً -حسب قراءته- فإن مصادقته على القوانين السابقة تعد مخالفة دستورية، وان كانت مصادقته السابقة دستورية فان رأيه الجديد انتهاك للدستور. فعلى اي الجانبين نميل؟».
من جهته اعتبر عضو اللجنة القانونية النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون في تصريح الى «الحياة ان «قرار المحكمة الاتحادية حول طريقة اقتراح القوانين غير ملزم للبرلمان لان هذا القرار عبارة عن اجتهاد في حالة خاصة تتعلق بقانون كان يقضي بفصل عمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن مجالس المحافظات وقرارات المحكمة».
وتابع: «كما ان المحكمة الاتحادية شكلت بموجب القانون الرقم 30 لعام 2005 أي قبل وضع الدستور الدائم وبالتالي فهي مختصة بالنظر في مخالفة القوانين لقانون ادارة الدولة الذي كان نافذاً في حينها وليس لها الآن أي حق في تفسير الدستور الذي نص صراحة في المادة 60 على ان يقترح النواب القوانين».
وأوضح السعدون ان لجنته «ستقدم كل تلك الادلة على احقية البرلمان في اقتراح القوانين»، مشيراً الى ان «قانون تحديد ولاية الرئسات الثلاث جاهز للقراءة وهو لا يخالف أي نص دستوري وكل المحاولات لعرقلته مصيرها الفشل».
وكانت وثيقة وقعها طالباني، صدرت قبل ايام يشرح فيها الآلية التي يجب اعتمادها في تقديم مشاريع القوانين، اشارت الى عدم دستورية القوانين المشرعة في مجلس النواب من دون عرضها على الحكومة.
وشدد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» حسين الصافي على ان كتلته «ستعتمد قرار المحكمة الاتحادية ووثيقة رئيس الجمهورية، بوصفة الراعي للدستور، والمادة 72 من الدستور لمنع قراءة مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات».
وقال الصافي وهو عضو اللجنة القانونية ل «الحياة» ان «القانون يحتوي على مخالفة دستورية واضحة وصوتت لمصلحة قانون لا يمكن تمريره في البرلمان» مشيراً الى ان «فقرات القانون فضلاً عن كونها خالفت المادة 72 من الدستور، جاءت فضفاضة وغير مدروسة».
وأضاف ان «قرار المحكمة الاتحادية قطعي ولا يمكن الرجوع عنه فالحكومة هي المختصة باقتراح القوانين واذا ارادت الكتل او اللجان اقتراح بعض القوانين عليها ان تكلف بذلك مجلس الوزراء للبحث في الامكانات المالية والادارية المتاحة لإقراره ولضمان عدم معارضته قوانين وقرارات نافذة».
وتنص المادة 72 من الدستور على ان «تحدد ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانيةٍ فحسب» وان «تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب»، فيما لم ينص الدستور على تحديد ولاية رئيسي الوزراء والبرلمان.
وينص مشروع القانون الجديد على تحديد ولايات رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان بولايتين فقط سواء كانتا متتاليتين او غير متتاليتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.