"خيرية العوامية" تحقق إيرادات 10.6 مليون ريال خلال 2024    "مركزي القطيف" ينظم ندوة تقييم وعلاج اضطرابات النطق واللغة    رؤية السعوية 2030.. من الطموح الى التحقق    أمير الجوف يواصل زياراته لمراكز محافظة صوير ويزور مركزي طلعة عمار وزلوم ويلتقي الأهالي    أمير الحدود الشمالية يدفع أكثر من 4000 خريج من جامعة الحدود الشمالية لسوق العمل    "مينا للصحة" تفتتح أول مركز متخصص بالصحة المهنية في الرياض    عمادة شؤون الطلبة بجامعة الإمام عبد الرحمن تقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية    برعاية نائب أمير مكة.. مُحافظ جدة يفتتح المؤتمر الدولي للابتكار في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء    استشهاد 15 فلسطينيًا في غارتين للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة    تحويل الدراسة الحضورية إلى منصة البلاك بورد بجامعة الطائف    رياح نشطة وأمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة اليوم    إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن جمعة    وزير الشؤون الإسلامية يصل المغرب ومندوب الشؤون الإسلامية المغربي في استقباله    تراجع الذهب إلى 3383 دولارًا للأوقية    68.41% من الموظفات الجامعيات حصلن على تدريب عملي    عمدة كييف: مقتل شخصين على الأقل إثر سقوط حطام طائرات مسيرة في المدينة    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    رفع الوعي المجتمعي حول الصدفية والتهاب الجلد التأتبي    في ختام الجولة 32 من دوري" يلو".. النجمة للاقتراب من روشن.. والحزم يطارده    كبير آسيا    دشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام.. أمير تبوك: القيادة الرشيدة حريصة على تعزيز جودة الحياة واحتياجات المجتمع    8.4 مليار تمويل سكني    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    ولي العهد موجهًا "الجهات المعنية" خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: العمل بأعلى درجات الكفاءة والتميز لخدمة ضيوف الرحمن    التعليم عن بعد في متناول الجميع    تسري أحكام اللائحة على جميع الموظفين والعاملين.. إجازة "فحص المخدرات" بما يتناسب مع طبيعة العمل    أمانة جدة تضبط 9.6 أطنان من الغذاء الفاسد    الخريف زار "إيرباص هيليكوبترز" بفرنسا.. السعودية تعزز توطين صناعة الطيران    الخارجية السعودية درع الوطن في الأزمات 1-2    هل الموسيقى رؤية بالقلب وسماع بالعين ؟    أزمة منتصف العمر    اغتيال المعلّم بدم بارد    مسيرات "الدعم السريع" تصل بورتسودان وكسلا.. حرب السودان.. تطورات متلاحقة وتصعيد مقلق    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    «طريق مكة» تجمع رفيقي الدرب بمطار «شاه» الدولي    ميليشيا الحوثي تدفع البلاد نحو مزيد من التصعيد .. ضربات إسرائيلية متتالية تعطّل مطار صنعاء    الهند وباكستان تصعّدان وتتبادلان قصفاً على الحدود    في ختام الجولة ال 30 من دوري روشن.. كلاسيكو يجمع النصر والاتحاد.. ومهمة قصيمية للهلال والأهلي    في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان يأمل بضم آرسنال لضحاياه الإنجليز    إصابات الظهر والرقبة تتزايد.. والتحذير من الجلوس الطويل    القادسية بطل المملكة للمصارعة الرومانية    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    أمير الرياض يستقبل سفير إسبانيا    «فيفا» يصدر الحزمة الأولى من باقات المونديال    ..و مشاركتها في معرض تونس للكتاب    «سفراء» ترمب في هوليوود    "البحوث والتواصل" يشارك في المنتدى الصيني - العربي    «أخضر الصالات» يعسكر في الدمام    اتفاقيات بالعلا لتدعيم السياحة    الحوثي يجر اليمن إلى صراع إقليمي مفتوح    القيادة.. رمانة الميزان لكلِّ خلل    بيت المال في العهد النبوي والخلافة الإسلامية    ولي العهد.. عطاء يسابق المجد    الداخلية: غرامة 100 ألف ريال لنقل حاملي تأشيرة الزيارة إلى مكة ومصادرة وسيلة النقل المستخدمة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    وزير الدفاع يلتقي رئيس مجلس الوزراء اليمني    أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البحرين: خفض عقوبة رئيس جمعية المعلمين ونائبته
نشر في الحياة يوم 22 - 10 - 2012

قررت محكمة الاستئناف البحرينية أمس خفض مدة عقوبة سجن رئيس «جمعية المعلمين» البحرينية مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان اللذين وجهت إليهما اتهامات على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي.
وصرح المحامي العام الأول في البحرين عبد الرحمن السيد أن «محكمة الاستئناف العليا المدنية أصدرت أمس حكمها في قضية تجاوزات جمعية المعلمين، والمتهم فيها رئيس الجمعية مهدي أبو ديب ونائبته جليلة السلمان، حيث قضت بسجن الأول خمس سنوات وحبس الثانية ستة أشهر».
وأضاف السيد أن «المحكمة اعتمدت في إصدار حكمها على الأدلة المتوافرة لديها، وعلى أدلة ومذكرات النيابة والدفاع الشفوي والمكتوب، ولم تعتمد على اعترافات المتهمين».
وكان المتهمان حوكما أمام «محكمة السلامة الوطنية الابتدائية» التي عاقبتهما بسجن المتهم الأول عشر سنوات والثانية ثلاث سنوات.
وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين «قاما باستغلال إدارتهما لجمعية المعلمين فارتكبا الجرائم وباشرا الدعوة إلى تسييس العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بإصدار بيانات تدعو إلى شل العملية التعليمية وتحويل المدارس والمعاهد إلى مكانٍ للتظاهرات منتهكين بذلك أحكام القانون، وتسببا في تعطيل ووقف العملية التعليمية في المملكة، وحرمان الطلاب من حقهم في التعلم، واستغلال براءة الطفولة وتجنيدهم خدمة لأغراض غير مشروعة، ودعيا أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم الطلاب إلى المدارس لعرقلة مسيرة التعليم، وأثارا بذلك الفتنه الطائفية بين الطلاب والعاملين في المدارس».
وتعلقت الإدانات والعقوبات بموجب هذا الحكم باثنتي عشرة تهمة من بينها «الترويج لتغيير النظام السياسي للمملكة بوسائل غير مشروعة والتحريض على الكراهية الطائفية، والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها في أماكن محظورة وتنظيمها والاشتراك فيها، وحمل أحد الوزراء على الامتناع عن أداء عمل يدخل في اختصاصه، ومباشرة نشاط سياسي للجمعية خلافاً للغرض الذي أنشأت من أجله وبقصد عرقلة المسيرة التعليمية».
وبعد صدور المراسيم الملكية التي مكنت المتهمين والمحكوم عليهم من محاكم السلامة الوطنية بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، طعن المتهمان في ذلك الحكم أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا المدنية، والتي باشرت إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى 13 جلسة، وفرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة من خلال توفير محامين اختارهم المتهمون، وفي جلسات علنية.
واستجابت المحكمة لطلبات المتهمين وما أبداه محامياهما من دفاع، وأعطت الفرصة لكل متهم خلال الجلسات للحديث والدفاع عن نفسه بحريه تامة، وأعطت محامياهما الحرية التامة في إبداء أوجه الدفاع، وبادرت بتحقيقها، والاستجابة لطلباتهم.
ولم تتم محاكمة أي من المتهمين أو معاقبتهما عن أي جريمة من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة العامة أثناء المحاكمة من إسقاطها لتلك الاتهامات، وذلك من أصل عدد 334 متهماً قد أسقطت عنهم الجرائم ذاتها. وما زال طريق الطعن بالتمييز مفتوحاً أمام المتهمين وفقاً للحق المكفول لهما قانوناً».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.