وفد أعضاء مجلس الشورى يطلع على أعمال هيئة تطوير محافظة جدة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يستعرض تجربة حية عبر تقنية الواقع لزوّار معرض "واحة الأمن"    اجتمع بالملحقين التجاريين للمملكة..الخريف: تمكين فرص الاستثمار في الصناعة والتعدين    ارتفاع معدلات الإنتاج الغذائي    الذهب يحقق مكاسب أسبوعية بآمال خفض "الفائدة".. والفضة لمستوى قياسي جديد    بين مارس وديسمبر    فيصل بن مشعل يُدشّن 10 مشروعات طرق بالقصيم.. ويواسي الدباسي    «ونتر وندرلاند جدة» أضخم تجربة شتوية في الموسم    الدبلوماسية السعودية النشطة تثمر.. نقلة تاريخية لسوريا بعد إلغاء «قانون قيصر»    أميركا تصادر ناقلة نفط إضافية قبالة فنزويلا    بريطانية تصعد على متن الطائرة بعد وفاتها    وسط ضغوط أمريكية على الفصائل المسلحة.. الرئيس العراقي يدعو لتشكيل حكومة شاملة    في افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025.. المغرب لتأكيد عقدته التاريخية لجزر القمر    ختام بطولة "WBC Boxing Grand Prix"    في نصفِ نهائي بطولة الجيل القادم.. بلوكس يواصل الانتصارات.. وتيين يُكمل عقد النهائي    مانشستر يونايتد في اختبار أستون فيلا    المملكة.. إغاثة بلا حدود    "حقوق الإنسان" و"عطاءات وارفة".. مذكرة تعاون    مشروع جديد لخدمات جمع ونقل نفايات البكيرية    الزايدي محاضراً    محافظ رأس تنورة يكرم اليامي    الماجستير لشروق    ورشة عمل تبحث دور الإعلام في صناعة المبادرات    اللغة العربية.. الحضارة والمستقبل    الحِرف السعودية.. تخليد مهارات الأجداد    القحطاني يكرم الجمعان    إلهام عبد البديع في«السرايا الصفرا»    ما بين (النقد) و(التناقد) و(التناقض)    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير خادم الحرمين في ماليزيا ومفتي رواندا    خطيب المسجد الحرام: إذا تولى الله عبدًا أكرمه وهداه    إمام المسجد النبوي: الإسلام يسمو بالأخلاق ويربطها بالإيمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنقذ مراجعاً مصاباً بانسداد حاد نسبته "99 %" بالشريان التاجي الأيسر    تشغيل نظام الأرشفة الإلكترونية بمستشفى الأسياح    بيان مديراً لمستشفى الأمير عبدالمحسن    مشلول يتحكم في روبوتات بإشارات الدماغ    أداة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن سرطان الكلى    الأمسيات الشعرية تعزز المشهد الثقافي بجدة    85.4% زيادة بوفورات استهلاك الطاقة    نمو التسهيلات الائتمانية %2.4    هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور ويستهام    «كاف» يقرر إقامة كأس أمم أفريقيا كل أربع سنوات    برئاسة"بن جلوي".. عمومية الاتحاد الدولي للهجن تعتمد استراتيجية "العالمية 2036"    «أطباء بلا حدود»: أطفال غزة يموتون من البرد القارس ويجب تكثيف الإغاثة    سوريا بعد قيصر 10 فرص و10 تحديات    زيلينسكي يطالب أميركا بتكثيف ضغوطها على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا    إنطلاق التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم في جازان    السعودية تعزز العطاء ومد يد العون وتحتفل باليوم العالمي للتضامن الإنساني    حين ينجح الجميع.. من يتعلم حقا    معرض الخط العربي بين الإرث والابتكار    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بجازان تنفذ برنامجًا توعويًا بمنتزه الزاوية الخضراء في بيش    نيشيش: معاملة السعوديين مختلفة.. وجودار: الخروج لا يعد نهاية المشوار    تخريج 335 كفاءة وطنية ضمن برامج التدريب بمدينة الملك سعود الطبية    "القوات الخاصة للأمن والحماية" نموذجٌ متكامل لحفظ الأمن وحماية مكتسبات التنمية    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل الهندي    أمير تبوك يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعيد توطين طائر الجمل بعد غياب 100 عام    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات تقر قانوناً متشدداً لمكافحة الإرهاب
نشر في الحياة يوم 22 - 08 - 2014

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قانوناً جديداً مشدداً لمكافحة الجرائم الإرهابية تضمن إنزال عقوبة الإعدام للاعتداء على رئيس الدولة أو حكام الإمارات أو لتأسيس تنظيم إرهابي.
وتضمن القانون 70 مادة، ونص على أن «يُعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة ونائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد (حكام الإمارات السبع) أو على أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم».
وتوقعت مصادر سياسية أن تصدر الحكومة قرارات بإدراج منظمات وجمعيات ومجموعات وأفراد على قائمة الإرهاب في ظل تنامي الجماعات والحركات المتطرفة والإرهابية في المنطقة ومواكبة للإجراءات والقرارات التي اتخذتها عدد من الدول الإقليمية وغيرها ضد هذه المنظمات والحركات.
وينص القانون الإماراتي الجديد أيضاً على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد «كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي».
وبحسب القانون، يعاقب بالسجن المؤبد من يختطف وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي «لغرض إرهابي»، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ما نتج عن هذا العمل إصابة أي شخص.
كما ينص القانون على إنزال عقوبة السجن المؤبد لكل شخص «سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية».
وحظر القانون عقد اجتماعات لأي تنظيم إرهابي على أرض الإمارات ومنح السلطات حق فض هذه الاجتماعات بالقوة.
كما يعاقب القانون بالسجن الموقت أو المؤبد جرائم تمويل الإرهاب وأخذ رهائن والإتجار بالبشر.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض من وزير شؤون الرئاسة إصدار قرار يتضمن إنشاء قائمة أو قوائم تدرج فيها التنظيمات أو الأشخاص الإرهابية التي تشكل خطراً على الدولة أو التي التزمت الدولة دولياً بالإدراج فيها، ويحدد قرار مجلس الوزراء قواعد الإدراج فيها والحذف منها وإعادة الإدراج فيها.
كما أنشأت الإمارات محكمة للإرهاب انتهت بعد جلسات عقدتها في مقر المحكمة الاتحادية في أبوظبي من محاكمة مجموعات إرهابية ترتبط بجماعة الإخوان المسلمين وإصدار أحكام ضد أفرادها سواء حضورياً أو غيابياً. وتنظر المحكمة حاليا قضية آخر مجموعة وعقدت لهذا الغرض جلسات عدة وستُستأنف لمتابعة محاكمة هذه المجموعة في الثامن من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الوطني الاتحادي «البرلمان عقد جلسة استثنائية في 21 الشهر الماضي للإسراع في مناقشة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى المجلس بصفة الاستعجال وتم إقراره بصيغته النهائية.
وتسري أحكام هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعدما ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفاً فيها في حالة عدم تسليمه وتطبق قواعد سريان القانون من حيث الزمان والمكان والأشخاص الواردة في قانون العقوبات فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل.
ويؤكد القانون أنه تتوافر الخطورة الإرهابية في الشخص إذا كان متبنياً الفكر المتطرف أو الإرهابي بحيث يخشى من قيامه بارتكاب جريمة إرهابية. وللمحكمة بناء على طلب من النيابة أن تأمر بإخضاع من توافرت فيه الخطورة الإرهابية وللمدة التي تحددها، لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:المنع من السفر، المراقبة، حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة وتحديد الإقامة في مكان معين، حظر ارتياد أماكن أو محال معينة ومنع الاتصال بشخص أو أشخاص معينين.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على 100 مليون درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو ساهموا في ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية إذا وقعت باسمه أو لحسابه. وتحكم المحكمة بحل الشخص الاعتباري وإغلاق المقر الذي يزاول فيه نشاطه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.