غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    "أمانة حائل" تحصد جائزة الشمولية الرقمية    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    سوق الأسهم يواصل التراجع تحت ضغوط النفط وتراجع السيولة    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    أكد أن المنظومة تشهد تحولاً نوعياً.. وزير البلديات: تشغيل ذكي وإدارة رقمية لخدمة ضيوف الرحمن    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    المملكة وسورية.. شراكة ومستقبل مزدهر    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    تصاعد أرقام نازحي السودان    مفاوضات عالقة والاحتلال يتعنت    جامعة أمِّ القُرى الشَّريك المعرفي والابتكاري لمؤتمر ومعرض الحج في نسخته الخامسة    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    الحقيل: منظومة البلديات تنتقل إلى التشغيل الذكي لخدمة ضيوف الرحمن    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة ذاكرة بصرية لتأريخ الحج وعمارة الحرمين    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يقرّ قوانين الرهن العقاري والإيجار التمويلي ومراقبة شركات التمويل و«نظام التنفيذ»
نشر في الحياة يوم 03 - 07 - 2012

اتخذ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس في جدة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حزمة قرارات تستهدف تعزيز قطاعات العقار والتمويل والحقوق المدنية والسوق المالية. فقد وافق المجلس على أنظمة الرهن العقاري، والإيجار التمويلي، ومراقبة شركات التمويل. كما أقر نظام التنفيذ للقضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق. وذكر وزير المالية إبراهيم العساف أن تلك الأنظمة ستطور قطاعاً مالياً جديداً هو قطاع التمويل العقاري، وتوقع أن يسفر التطبيق عن الحد من كلفة التمويل العقاري. ويشمل قرار مجلس الوزراء أمس الموافقة على نظام التنفيذ على أن تخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية، تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي - وفقاً لنظام التنفيذ - إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة. (للمزيد)
ومن أبرز ملامح النظام: القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق، والفصل في منازعات التنفيذ وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات «الإعسار»، تقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها، مثل الاستعانة بالشرطة، والمنع من السفر ورفعه، والحبس، والإفراج، والإفصاح عن الأصول، وتحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أن المجلس قرر الموافقة على نظام الإيجار التمويلي. ومن أبرز ملامحه توفير صيغة تمويل من شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي، لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، إتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط. وأضاف أن المجلس وافق أيضاً على نظام الرهن العقاري المسجل الذي يوفر الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية. تضمّنه بيان مفصل حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه. كما قرر المجلس الموافقة على نظام التمويل العقاري. ومن أبرز ملامحه إيجاد سوق للتمويل العقاري تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه، بالتعاون مع مطورين عقاريين، مع إمكان إعادة التمويل، لتوفير بدائل مختلفة لتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة.
ووافق مجلس الوزراء على نظام مراقبة شركات التمويل. وتشكيل لجنة باسم «لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية»، لحسم المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص، الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل، وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما، والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة، وتشكيل لجنة استئنافية تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية.
وذكر خوجة أن المجلس وافق على إضافة فقرتين إلى المادة ال5 من نظام السوق المالية، بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب 8 إلى الفقرة «أ» من المادة ال5، بالنص الآتي: «الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك»، وإضافة فقرة تحمل الترتيب (د) إلى المادة ال5، بالنص الآتي: «تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وفقاً للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة».
إلى ذلك، وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ثلاثة قرارات أصدرها مجلس الخدمة المدنية. وأوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك بحسب وكالة الأنباء السعودية أن «قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1699) 3/6/1433ه القاضي بتعديل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية قد تضمن أن تكون صيغة الفقرة (ب) من المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية بعد التعديل على النحو الآتي: «بالنسبة إلى من تتم ترقيتهم للمراتب ال10 فما دون فيشترط لمنح العلاوة الإضافية ما يأتي: أن يكون الموظف حاصلاً في تقويم الأداء الوظيفي على تقدير بدرجة لا تقل عن (جيد جداً) في العام الأخير قبل منحه العلاوة، وأن يكون الموظف المرقى قد أمضى مدة لا تقل عن (أربع سنوات) في المرتبة التي يشغلها، وألا يكون قد حسم من راتب الموظف لغيابه مدة (خمسة) أيام أو أكثر، أو عوقب تأديبياً خلال السنتين السابقتين للترقية».
وبيّن أن الموافقة شملت قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/1701) وتاريخ03/06/1433ه، القاضي ب(إضافة بدل فرق ساعات العمل) إلى الراتب الأساسي عند احتساب البدلات التي تصرف للأخصائيين والفنيين والمساعدين الصحيين بنسبة مئوية من الدرجة (الأولى) من المستوى الذي يشغله الأخصائي والفني والمساعد الصحي، للبدلات المقررة في لائحة الوظائف الصحية.
وأشار وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك إلى ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/1700) 3/6/1433ه، القاضي بالموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية زيادة البدل النقدي للعاملين في دور التربية الاجتماعية، ومؤسسات التربية النموذجية على النحو الآتي: رفع نسبة البدل لتصبح 40 في المئة لمديري دور التربية الاجتماعية ومؤسسات التربية النموذجية ومساعديهم، وللعاملين في مجال البحث الاجتماعي والنفسي والرقابة والإشراف الاجتماعي، و35 في المئة للأطباء والممرضين والمدربين والمدرسين، على أن يلتزم المدرب والمدرس بالعمل التربوي والاجتماعي أثناء الإجازات الدراسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.