أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    قطاع عقاري منضبط    المملكة ماضية في جهودها الحثيثة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    50 مليار ريال فرصاً استثمارية في التعليم    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    للحد من ابتزاز الحوثيين وحماية موظفي الإغاثة.. تعهد أممي بنقل مكاتب المنظمات إلى عدن    روشن تعرض مشاريعها السكنية    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    الناقور يحتفل باليوم الوطني    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    تقدم وازدهار    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    رحل من كان أبا للجميع    حماة البيئة    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    في صمت النفس غربة الواقع وتمرد العقل    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استشاري وأستاذ فقه يناقشان «إنجاب المتوفين دماغياً»
نشر في الحياة يوم 01 - 06 - 2012

استعرض رئيس اللجنة العلمية للندوة استشاري طب الإنجاب الدكتور عبدالله الموسى، «دور تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب». وقال: «إن إمكانية الإنجاب بعد الوفاة، الناتجة عن تطور التكنولوجيا المساعدة على الإنجاب، تثير الكثير من الأسئلة الأخلاقية والعملية للأطباء الممارسين لطب الإنجاب، حول مصالح وحقوق الزوج المتوفى، والزوجة الحامل (الطالبة لاستخدام الحيوانات المنوية لزوجها المتوفى)، والأطفال الناتجين عن هذا الاستخدام».
واستعرض الموسى، الطريقة العلمية التي يتم بها استرجاع الحيوانات المنوية للرجل، بواسطة «الاستئصال الجراحي لنسيج من الخصية، أو السحب من البربخ، أو القذف الكهربائي، وتحدد نوع التقنية المُستخدمة بحسب حالة المريض. فيما يتم استرجاع بيضات المرأة عن طريق سحب سائل حويصلات المبيض، أو الاستئصال الجراحي لنسيج من المبيض». وأضاف أن «أول حالة تم نشرها لطلب استرجاع حيوانات منوية لمتوفى كانت في العام 1980، في حالة رجل يبلغ من العمر 30 سنة، توفي دماغياً نتيجة لحادثة سير، وتقدمت عائلته بطلب حفظ حيواناته المنوية بعد وفاته». فيما نشر أحد الباحثين نتيجة استبيان شمل 40 مركزاً للإخصاب في أميركا، كشفت عن 82 طلب استرجاع حيوانات منوية لمتوفين دماغياً، بين العام 1980 و1995، وأن أول حالة تم نشرها لولادة مولود ناتج عن حفظ حيوانات منوية لمتوفى كانت في العام 1990.
وقدم أستاذ أصول الفقه المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء الدكتور عبد السلام الحصين، محاضرة عن «الإنجاب بطريق التلقيح الاصطناعي للميت دماغياً والمصاب بالسرطان في مرحلة متقدمة». اعتبر فيها هذه الحالات «من النوازل العجيبة»، مبيناً أن ذلك يتم «بأخذ نُطَف من خصيته، وتُلقح بويضات زوجته داخل الرحم، أو خارجه (الحقن المجهري)، ثم إعادة الأجنة إلى رحم الزوجة». و أوضح أن فيها وجهين، «أولهما استخلاص الحيوانات المنوية من الخصية، فإنه لم يكن يتصور أن يوجد الحيوان المنوي، إلا من قذف المني خارج القضيب، بالطرق المعتادة، والثاني تلقيح هذا الحيوان ببيضة المرأة خارج الرحم، حتى يحصل التخصيب، ثم قذفه داخل رحم المرأة».
وذكر الحصين، أنه «في كل مرحلة من مراحل هذين الوجهين، أوجه متعددة من العجب، وعرضها على أقوال أهل العلم في نظائرها، وسميت هذا البحث ب «حكم الإنجاب بطريق التلقيح الاصطناعي للميت دماغياً، والمصاب بالسرطان في مرحلة متقدمة»، مبيناً أن أهمية بحث هذه المسألة «تظهر من جهة أن الميت دماغياً، والمصاب بالسرطان في مرحلة متقدمة مشرفان على الموت، بل أولهما حكم عليه جمهور الأطباء والفقهاء بالموت حقيقة، ومثلهما لا يمكن لهما أن ينجبا إلا بهذه الطريقة العجيبة، فهل يجوز في الشريعة المحمدية جواز الإنجاب لهما بهذه الطريقة؟».
وأهم نتائج هذا البحث أن «المتوفى دماغياً، وهو الذي توقف نشاط دماغه توقفاً نهائياً بحسب علم الأطباء، لا يجزم بموته، بل الصحيح هو الحكم بحياته، حتى يثبت موته بقين»، أما المريض بالسرطان في مرحلة متقدمة، فُيعتبر في علم الأطباء «مشرفاً على الموت، ولا يملكون له علاجاً، ولكن قد يعالجون أعراض المرض، ويسكنون بعض الآلام، و قد يدخل بعد ذلك في غيبوبة، وتتولى أجهزة الإنعاش تمديد فترة بقائه فقط». وذكر أن «التلقيح الاصطناعي من الطرق الحديثة في الإنجاب، وهو إما داخلي أو خارجي، ويمكن الحصول على مني الرجل، إما بأخذه بعد قذفه من القضيب، وإما باستخلاصه من خصيته». وأضاف أن «جمهور العلماء المعاصرين يرون جواز إجراء التلقيح الاصطناعي، وأن انعدام الرضا من الزوج أو الزوجة، مانع من إجرائه؛ لاشتراكهما في الحق في إيجاد الولد»، مردفاً انه «لا يجوز إجراءه للمتوفى دماغياً؛ لانعدام الإذن في حقه، إلا أن يكون صدر إذن منه قبل حصول الوفاة الدماغية له، فيمكن الاعتماد على هذا الإذن في إجراء التلقيح الاصطناعي». وأضاف أن «حكم المصاب بمرض السرطان في مراحل متقدمة، مطابق لحكم المتوفى دماغياً، إن كان مثل حاله، وإن كان حاله أحسن، وأمكن معرفة رأيه، فيجوز إجراء التلقيح الاصطناعي، إن رضي، وإن لم يمكن معرفة رأيه لم يجز ذلك».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.