أمير الشرقية يستقبل ضيوف الاثنينية و يدشن مقر الجمعية التعاونية الاستهلاكية    طيران الإمارات توسّع اتفاقية الإنترلاين مع طيران ناس لتوفير رحلات ربط أكثر سلاسة من السعودية إلى العالم    آدم جونز يكشف إستراتيجيات ماستركارد لدعم التحول الرقمي في المملكة    نائب أمير الشرقية : صعود القادسية سيضيف لرياضة المنطقة المزيد من الإثارة    استثمارات مليارية وفرص وظيفيّة كبيرة بملتقى المستثمرين الباكستاني- السعودي    تطوير المدينة تستعرض مواقع التاريخ الإسلامي في معرض سوق السفر 2024    الموارد البشرية تطلق خدمة "أجير الحج" لعام 1445    أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقآء الأسبوعي    إسرائيل تقتحم معبر رفح و«محور فيلادلفي» لأول مرة منذ 2005    أرامكو السعودية تعلن عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2024    اهتمام عالمي بصعود القادسية إلى دوري روشن السعودي    تعليم الطائف يحقق المركز الأول في دوري الفيرست ليغو 2024    تعليم الطائف يكرم الطالبات الموهوبات    المملكة توزع 6.500 سلة غذائية للمتضررين شرق خان يونس    وغاب ضي البدر وضيّ الحروف    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المصلى المتنقل خلال مهرجان الحريد    مركز التنمية الاجتماعية في حائل يُفعِّل اليوم العالمي للإبداع والابتكار 2024    مركز الحماية الأسرية وحماية الطفل في حائل يقيم مأدبة عشاء لمنسوبيه    الأرصاد: لاتزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار بعدد من المناطق    الهلال يحسم الكلاسيكو على حساب الأهلي    مالكوم: حققنا فوزاً ثميناً.. وجمهور الهلال "مُلهم"    "آيفون 15 برو ماكس" يحتل صدارة الأكثر مبيعاً    العُلا تنعش سوق السفر العربي بشراكات وإعلانات    ولي العهد يعزي رئيس الامارات بوفاة الشيخ طحنون    وزير الدفاع يرعى تخريج طلبة الدفاع الجوي    حظر ممارسة النقل البري الدولي بدون بطاقة التشغيل    لصان يسرقان مجوهرات امرأة بالتنويم المغناطيسي    فهد بن سلطان يقلّد مدير الجوازات بالمنطقة رتبته الجديدة    «ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد السعودي سينمو 5 % في 2025    استقبل أمين عام مجلس جازان.. أمير تبوك: المرأة السعودية شاركت في دفع عجلة التنمية    عقوبات مالية على منشآت بقطاع المياه    مؤتمر لمجمع الملك سلمان في كوريا حول «العربية وآدابها»    «أحلام العصر».. في مهرجان أفلام السعودية    «الدون» في صدارة الهدافين    هل تتلاشى فعالية لقاح الحصبة ؟    اختبار يجعل اكتشاف السرطان عملية سريعة وسهلة    وزير الحرس الوطني يستقبل قائد القطاع الأوسط بالوزارة    أنسنة المدن    ريادة إنسانية    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة من الهلال    الهلال يتغلب على الأهلي والاتحاد يتجاوز الابتسام    اختتام "ميدياثون الحج والعمرة" وتكريم المشروعات الفائزة والجهات الشريكة    فنون العمارة تحتفي بيوم التصميم العالمي    لاعب الهلال "الشهري" يحصل على جائزة أفضل هدف في الجولة 30    افتتح المؤتمر الدولي للتدريب القضائي.. الصمعاني: ولي العهد يقود التطور التشريعي لترسيخ العدالة والشفافية    أبو الغيط يحذّر من «نوايا إسرائيل السيئة» تجاه قطاع غزة    اكتشاف الرابط بين النظام الغذائي والسرطان    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم السيامي الفلبيني «أكيزا وعائشة» إلى الرياض    بكتيريا التهابات الفم تنتقل عبر الدم .. إستشاري: أمراض اللثة بوابة للإصابة بالروماتويد    الحرب على غزة.. محدودية الاحتواء واحتمالات الاتساع    أكذوبة «الزمن الجميل» و«جيل الطيبين»..!    وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة ال21 من طلبة كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي    جواز السفر.. المدة وعدد الصفحات !    اجتماع سعودي-بريطاني يبحث "دور الدبلوماسية الإنسانية في تقديم المساعدات"    وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة "الأمر بالمعروف" تنفذ لقاءً علمياً    هيئة الأمر بالمعروف بنجران تفعّل حملة "الدين يسر" التوعوية    في نقد التدين والمتدين: التدين الحقيقي    100 مليون ريال لمشروعات صيانة وتشغيل «1332» مسجداً وجامعاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية عده القاضي سنداً تنفيذياًپ. "قانونيون" : نظام التنفيذ الجديد يعالج "التلاعب" في الأوراق التجارية
نشر في الحياة يوم 18 - 04 - 2013

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب الحقوق من حاملي الشيكات و"السندات لأمر"والكمبيالات أفراداً كانوا أم شركات، إلى تقديم مطالباتهم مباشرة إلى"قاضي التنفيذ"معتبرة هذه الأوراق"سندات تنفيذية"وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة"ستقلل الإجراءات وتيسر الحصول على الحقوق". وأكدت أن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية"لن تستقبل أية دعاوى جديدة في هذا الشأن".
ورأى المحامي عبد الرحمن بونيان في القرار"حلاً جذرياً لمن تسوغ له نفسه التلاعب في الشيكات والكمبيالات التي ليس لها رصيد". وقال ل"الحياة":"إن الشيكات عندما تقدم للعميل فهي تعامل دولياً كما تعامل المبالغ النقدية. وتُعد من الجرائم الكبرى عندما لا يكون لها رصيد. وتستوجب السجن الفوري"مُستدركاً أنه"في بلادنا يوجد تساهل في صرفها، ففي السابق كانت توجد هيئة المنازعات التجارية وهي الجهة التي تقدم من خلالها الشكاوى، ومن ثم صدر أمر بأن تتولى الشرط وهيئة التحقيق والادعاء العام الفصل فيها. وكانت نقلة موفقة حدت من هذا النوع من التعاملات. إلا أنها ليست جهة قضائية تنظر للدعوى وتفصل فيها غير أنها جهة تنفيذية". وأوضح بونيان أن"صدور اللائحة التنفيذية والعمل بها سيكون حلاً جذرياً لمن تسوغ له نفسه التلاعب، فبيد قاضي التنفيذ صدور الأحكام المناسبة وحجز أموال المتلاعب ومنعه من السفر إن استلزم الأمر". وأشار إلى أن الطرق الكفيلة لضمان حقوق الفرد من دون الرجوع إلى القضاء"حددها القرآن الكريم في قوله تعالى"فرهان مقبوضة"، أو ما اعتادت عليه المصارف من الضمانات المصرفية فهي كفيلة ومجدية"لافتاً إلى أن هذا النوع من القضايا"حجزت الكثير من القضايا في المحاكم الشرعية والإدارية وهيئة المنازعات"مؤكداً أن صدور اللائحة"سيقلص تنامي هذه الظاهرة ردعاً من العقاب المُعجل".
إقرار المدين والمصادقة على صحة الورقة
من جهته قال المحامي عبد الرحمن الغملاس:"إن كانت الأوراق التجارية تعتبر سنداً تنفيذياً بحسب ما جاء في نص المادة التاسعة فلا بد عند التقدم إلى الجهات التنفيذية من وجود مستند للتنفيذ. ويكون مُكتسب القطعية من صك صادر من محكمة شرعية أو قرار من جهة قضائية أو شبه قضائية. يتضمن إلزاماً محدداً للمحكوم عليه بالقيام بعمل معين وذلك بحسب نص المادة"لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مُذيل بالصيغة التنفيذية". وأضاف أن"نظام التنفيذ الجديد تطرق إلى أن الأوراق التجارية والمحررات الشخصية تكفي مستنداً للتنفيذ من دون حاجة لاستصدار حكم قضائي في حال إذا أقر المُدعى عليه بصدورها منه فإنه يشترط لإعمال ذلك مصادقة المُدعى عليه على الورقة التجارية".
وفي حال عدم مصادقته عليها أوضح الغملاس أنه"لا بد من استصدار حكم قضائي من الجهة المختصة بنظرها مثل مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وهذا ينسحب أيضاً على الورقة العادية. إذ نصت المادة ال15 من نظام التنفيذ على أنه"إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعده سنداً تنفيذياً، وإذا لم يُقر المدين بالحق أو بعضه أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام. وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة، وبالتالي فالأمر أصبح مرهوناً بإقرار المدين ومصادقته على صحة الورقة".
واستدرك:"متى ما أقر على الورقة أصبحت سنداً تنفيذياً. وإلا رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعليه لا تزال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية هي صاحبة الفصل في حال إنكار المدعى عليه للدين أو إنكاره صدور الورقة منه، ففي هذه الحالات يظل الاختصاص منعقداً لها لنظر تلك المنازعات".
مأخذ على النظام
وأخذ المحامي عبد العزيز العبدلي على النظام"عدم إيضاحه لمن يخرج من توقيع العقوبة الجزائية للمدينين الذين اتُخذت في حقهم إجراءات الحجز على العقارات أو المنقولات استيفاءً للسندات التنفيذية الصادرة في حقهم". وأشار إلى أن النظام نص على"أحكام التظهير والقبول وعدم القبول، وكذلك الأحكام الخاصة بالضمان الاحتياطي وهو ضمان الوفاء بالورقة التجارية جزئياً أو كلياً، سواءً أكانت كمبيالة أو سنداً لأمر، لاشتراكهما في هذه"لافتاً إلى أن نظام الأوراق التجارية"نص على جواز أن تسحب الكمبيالة أو"السند لأمر"مستحق الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة أو"السند لأمر". كما نص النظام على إجراءات وكيفية الوفاء بالورقة التجارية وإجراءات احتجاج عدم القبول التي نص النظام على وجوب اتخاذها لدى الغرف التجارية قبل إقامة الدعوى. وعلى أن يتم الاحتجاج بعدم الوفاء أو القبول في المواعيد المحددة في النظام".
ونص النظام على أحكام حق الرجوع التي تعني أن"لساحب الكمبيالة أو"السند لأمر"أو الشيك وقابلها ومظهرها وضمانها الاحتياطي مسؤولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها. ولحاملها مطالبتهم جميعاً منفردين أو مجتمعين". كذلك نص نظام الأوراق التجارية على ميعاد رفع الدعوى بالنسبة للكمبيالة و"السند لأمر". ونص على"ألا تُسمع الدعوى تجاه حامل الكمبيالة بعد مضي 3 أعوام من تاريخ الاستحقاق. ولا تسمع دعاوى الحامل ضد الساحب أو المظهرين بعد عام من تاريخ الاحتجاج، وكذلك لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي 6 أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك. ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد 6 أشهر من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة دعوى عليه". ووضع نظام الأوراق التجارية عقوبة جزائية على كل من سحب شيكاً بسوء نية لا يكون له مقابل وفاء، وقابل للسحب، بأن وصلت إلى الحبس 3 أعوام بجانب الغرامة".
وذكر العبدلي أن"نظام التنفيذ لم يتضمن أية إشارة إلى نظام الأوراق التجارية وتعديلاته. كما لم يتضمن أي إشارة إلى قرار مجلس الوزراء كما فعل صراحة في شأن إلغاء مواد الحجز التنفيذي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية. ويؤخذ عليه"عدم بيان المنظم ما الموقف النظامي في شأن نظام الأوراق التجارية الساري المفعول حتى الآن وتعديلاته، وأن نظام التنفيذ اعتبر الورقة التجارية سنداً تنفيذياً وهي غير ذلك في نظام الأوراق التجارية، إذ بموجبها يصدر السند التنفيذي الواجب النفاذ المعجل هو قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية".
فيما النظام اعتبر الورقة التجارية"سنداً تنفيذياً يجوز لقاضي التنفيذ مباشرة، ثم يزال باسم القاضي وتوقيعه واسم المحكمة أو دائرة التنفيذ. ثم يُبلغ طلب التنفيذ للمدين، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال 20 يوماً من صدور أمر قاضي التنفيذ يُنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة. وهذه الإجراءات تتعارض مع ما سبقت الإشارة إليه في نظام الأوراق التجارية من أحكام قبول الأوراق التجارية وعدم قبولها وكيفية الوفاء واحتجاج عدم القبول وعدم الوفاء وأحكام الضمان الاحتياطي وسريان هذه الأحكام بسريان النظام الذي نص عليها حتى الآن، ما يخلق نوعاً من التضارب في الأنظمة والإجراءات. ويجوز لصاحب الشأن التمسك بها والدفع بما أوجبه نظام الأوراق التجارية".
وأجاز النظام لقاضي التنفيذ"توقيع عقوبة السجن مدة لا تزيد على 7 أعوام في حال عدم تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه. وهذا ما يتعارض مع نص المادة من ذات النظام التي نصت على أن لقاضي التنفيذ بناء على أحكام هذا النظام أن يصدر حكماً بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ. ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ"لافتاً إلى أن في ذلك"تعارضاً مع نص المادة التي أوجبت ألا تزيد مدة الحبس على 7 أعوام. إلى جانب أن النصوص الواردة في النظام التي بموجبها يجوز للقاضي توقيع عقوبة الحبس ما يحتاج إلى إعادة صياغة في شأن العقوبة المقررة لكل حالة، إذ إنها تحمل تشدداً في توقيع العقوبة".
العبدلي يطالب ب"تعديلات"لضمان تسريع إنجاز المطالبات
أشار المحامي عبدالعزيز العبدلي إلى اعتبار الورقة التجارية"سنداً تنفيذياً، وتكون محلاً لإصدار أمر بالتنفيذ بمجرد تقديمها إلى قاضي التنفيذ من دون معرفة وجهة الاعتراض على الورقة عما إذا كان تم سدادها جزئياً أو كلياً، أو عدم تحصل المدين على ورقة المخالصة أو إبراء لذمة أو غيرها من بين أوجه الاعتراض وبخاصة أن نظام التنفيذ لم يتطرق للنص على وجوب اتخاذ إجراءات الاحتجاج بعدم القبول وكيفية الوفاء المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية الساري المفعول، ولم يتضمن التطرق إلى إلغاء النظام أو إلغاء المواد التي تنص على هذه الإجراءات في نظام الأوراق التجارية".
ولفت العبدلي إلى أن قرار وزير التجارة بإحالة المطالبات بالأوراق التجارية إلى قاضي التنفيذ وعدم استقبال مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية"دعاوى جديدة"وهو تنفيذ للمادة 98/1 من اللائحة التنفيذية. التي نصت على"تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية التي نشأت بعد إنفاذه". وهذا يعني فيما يتعلق في الأوراق التجارية"أن يكون سبب نشوئها وتحريرها والتوقيع عليها من المدين بعد سريان ونفاذ نظام التنفيذ فهي تعتبر طبقاً للنظام سندات تنفيذية مثلها في ذلك مثل الأحكام أو القرارات شبه القضائية النهائية".
وتساءل:"ما الموقف النظامي بالنسبة للأوراق التجارية الناشئة قبل نفاذ النظام التي ستحل مواعيد استحقاقها بعد نفاذ النظام. فيما لا تعتبر فيه هذه السندات تنفيذية بحسب نظام التنفيذ؟". وطالب ب"إعادة النظر والتعديل للتوفيق بينه وبين نظام الأوراق التجارية وتعديلاته والقرارات الوزارية المكملة له، لأن بقاء النصوص المتعلقة بالأوراق التجارية في نظام التنفيذ على الوضع الحالي لن يسهم في سرعة إنجاز القضايا أو المطالبات بل على العكس"، مؤكداً أنه"سيزيد الأمر صعوبة لما ستواجهه المطالبة عن طريق قاضي التنفيذ من اعتراضات بنصوص نظام الأوراق التجارية الذي ما زال سارياً. ويتضمن الأحكام والإجراءات المتعلقة في الأوراق التجارية وكيفية الوفاء بها، والإجراءات اللازمة في حال عدم الوفاء". وأضاف أن"اللائحة التنفيذية حددت في المواد الأخيرة من اللائحة ما هو السند التنفيذي بالنسبة للكمبيالات و"السندات لأمر"تحديداً زمنياً. وهو أن تنشأ هذه السندات أو الكمبيالات أو الورقة التجارية بعد نفاذ هذا النظام الذي أصبح نافذاً، أي الأوراق التجارية ما قبل نفاذ هذا النظام لا يسري عليها مسمى السند التنفيذي"مشيراً إلى تعارضه مع ما صرح به الوزير،"لأن جميع السندات والكمبيالات المستحقة الآن ناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.