الترجي يغلق قضاياه الدولية والمحلية ويقترب من تسجيل اللاعبين    الفريق الفتحاوي يصل الرس ويستكمل استعداداته لمواجهة الحزم    ضبط 21.6 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع    الفخر بطبيعتنا هوية وطن    المركزي الروسي يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو أمام الروبل    بوبا العربية تعقد شراكات تقنية وصحية في مؤتمر "Money 20/20" بالرياض    صحف عالمية: الأهلي يقلب الطاولة على الهلال في "قمة لا تُنسى"    استشهاد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في غزة    أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق    البرلمان العربي يُرحِّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    جودة التداوي والكسب المادي    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    حق التعليم لا يسقط بالتقادم أين مرونة القبول    الملحقية الثقافية السعودية: 201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت 17 عاماً    محافظ الطائف يتوّج الجواد "تلال الخالدية" بكأس الأمير عبدالله الفيصل و"وثاب المشاهير" بكأس الملك فيصل    توطين الوظائف يتوسع    اليوم السبت .. انطلاق بطولة الخليج للناشئين    البرتغال: سنعترف رسميا بدولة فلسطين    ماريسكا: حياة والدي الصياد كانت أصعب    رقم سلبي لمدرب الهلال عقب الكلاسيكو    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    مستشفى الدرب العام يشهد مبادرة "إشراقة عين" للكشف المبكر عن أمراض العيون    ضبط (5) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    المرور : ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.. خطر يهدد حياته    قطاع تهامة الإسعافي يفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية    زيارة دعم وإشادة وشراكات تنموية للتنمية الاجتماعيّة الأهلية بفيفاء    إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها ومعجزته باقية إلى يوم القيامة    الجهني: أوصي المسلمين بتقوى الله والاعتصام بالكتاب والسنة    جدة تغني حب وحماس في ليلة مروان خوري وآدم ومحمد شاكر    في النظرية الأدبية.. بين جابر عصفور وعبدالله الغذامي    محافظ بيشة يدشن جمعية التنمية الزراعية "باسقات"    خطباء الجوامع: وحدة الصف وحفظ الأمن من أعظم نعم الله على المملكة    جمعية نمو للتوحد تحتفي باليوم الوطني ال95    جلسات منتدى حوار الأمن والتاريخ.. إرث راسخ ورؤية مستدامة للأمن والتنمية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة    اختتام ورشة عمل بناء العمل الفني بالمدينة المنورة    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    نائب أمير تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية    أمسية شعرية وطنية للأمير سعد آل سعود تدشن احتفالات الهيئة الملكية بينبع باليوم الوطني السعودي ال 95    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    "سترونج إندبندنت وومن"    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    قطر: حرب إبادة جماعية    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    29% ارتفاعا بأسعار البرسيم    سارعي للمجد والعلياء    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبر أن التعديلات تتيح لكل صاحب عمل طرد الموظفين في نهاية العقد . قانوني : نظام العمل الجديد يخدم صاحب العمل ويضر الموظف !
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2013

أكد محامي القضايا العمالية علي حسن القرني أن التعديلات التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل والعمال في صيغته الجديدة تخدم رجال الأعمال من الدرجة الأولى، وأوضح أن التعديلات التي جرت على شروط التعاقد تتيح لكل صاحب عمل في نهاية مدة العقد أن يلقي بعامله إلى"الشارع"، من دون ملاحقة قانونية، إذ لا تستطيع أية جهة قضائية رده، مبيناً أن المخرج الوحيد لحفظ حقوق العمال يكون في بقاء مدة العقد بشروطه وآثاره الموجودة في نظام العمل الحالي .
وأوضح القرني في تصريح إلى"الحياة"أن المقترحات المقدمة من الوزارة إجمالاً هي لإلغاء الاتفاق الضمني بين طرفي العقد، وأشار إلى أن هذا الاتفاق موجود في النظام الصادر برقم م/21 في عام 1389ه، والنظام الصادر برقم م/51 في عام 1426ه، خصوصاً اعتماد العقد غير المحدد المدة وتحديد أسباب إنهائه، كاشفاً أنه اطلع على اقتراح وزارة العمل على تعديل نظام العمل الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى وسيناقش الأسبوع المقبل، ووجد في سبع مواد قامت الوزارة بتعديلها إجحافاً في حق المواطن، إذ إنها ستعطي صلاحيات مطلقة للتجار في إنهاء عقود العمل وتشريد العامل من دون أن يكون له حق المطالبة بالتمسك باستمرار العقد إذا لم يكن هناك سبب مشروع لإنهاء العقد غير المحدد المدة، إذ تخدم تعديلات الوزارة أصحاب العمل فقط .
واعتبر أن تعديل المادة 48 لا يعالج وضع المتدربين من العاملين الذين على رأس العمل، كما عالج وضعهم النظام الصادر في 1389ه، الذي فصّل في حق العاملين على رأس العمل في حال إخلالهم بالتدريب أو عدم الوفاء بالفترة المشترطة للتدريب، وأشار إلى أن المادة 55 المقترحة عالجت حالة واحدة وهي الاتفاق الضمني بعد انتهاء العقد المحدد المدة، التي بإقرارها يتجدد العقد مدة تماثل مدة العقد الأصلي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، في حدود المفهوم الذي يستنتج للوهلة الأولى عند قراءة النص، ولم تعالج حالة استمرار الطرفين في العمل بالمدة المجددة، إذ إنه ينقلب إلى عقد غير محدد المدة، كما لم تعالج المادة حالة الاتفاقات المحررة بأن يقوم الطرفان بتحرير العقود في حال تجديد العلاقة أو وجود لفظ في العقد الأول ينص على تجدده مدة مماثلة.
وأكد أن الحل القضائي يسد هذا الفراغ التنظيمي على خلاف ما هو مقرر في النظام الحالي، ففي حال استمرار الطرفين في العمل بالعقد بعد انتهاء المدة المجددة، أو في حال النص على تجدده مدد مماثلة أو تجدده تلقائياً، سيكون خاضعاً لأحكام العقد غير محدد المدة، خصوصاً أن التعديل لم يمس حالة انتهاء العقد غير المحدد المدة.
وأضاف:"العقد غير محدد المدة لا ينتهي إلا بسبب مشروع وبعد توجيه الإنذار"، وطالب القرني بإبقاء النص في المادة 55 الفقرة 1 و2 على ما هو عليه في النظام الحالي، لأن التعديل المقترح بالمعنى والنتيجة نفسهما، ولم يغير شيء إلا بالإضافة الجديدة التي نصت على ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وطالب بأن تُعالَج الفقرة 2 بحيث تحترم إرادة الأطراف بالنسبة إلى العقد المحرر عند تجديده، ومتى يتحول إلى عقد غير محدد المدة".
"كبار العلماء"أقرت بحرمة الشرط الجزائي
اعتبر القرني أن المقترح بنص قانوني في المادة 77 ? الخاص بتحديد التعويضات - يعد ظلماً واضحاً في حالة استحقاق أحد المتنازعين مبلغ التعويض للأضرار التي لحقت به التي لا يغطيها هذا المقترح، ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء أقرت عدم جواز الشرط الجزائي على إطلاقه، وأن التعويض يقدر في حدود الضرر الواقع على المتضرر، وهذه المادة تعارض ذلك، موضحاً أن الواقع العملي من السوابق القضائية لا يتفق مع مقدار التعويضات التي يحصل عليها المتنازعون مع هذا النص المقترح ويتنافى معه و"يشتمل على إجحاف كبير"- بحسب قوله.
وطالب بإبقاء المادة 78 وعدم حذفها، وهي تنص على"مطالبة العامل بالعودة للعمل بعد فصله"، وبرر مطالبته بأسباب عدة، أولاً: الإبقاء على المادة إقرار لأصل شرعي وهو الوفاء بالعقد، فمن حق العامل المطالبة بوظيفته طالما أن عقد العامل قائم وساري المفعول ولم يرد من شروط العقد ما يلغيه. ثانياً: إن إلغاء هذا الحق واكتفاء كل من يفصل بالمطالبة بالتعويض فتح لباب الفصل حتى ولو لم يكن هناك مسوغ، لأن أصحاب العمل يعلمون مسبقاً بأن القانون لا يسند حق العامل في المطالبة بالعودة إلى وظيفته طالما أنه لن يحكم له إلا بتعويض مالي.
وذكر القرني أن المادة 85 أشارت إلى نهاية عقد العمل من دون ذكر نوع العقد أو نهايته، أو حالة الاستقالة فقط في الفقرة 3 من المادة 74، إذ إن حكم المخالفة ينطبق على المادة 84 وهي المتعلقة بالعقود محددة المدة، فالعقد محدد المدة يستحق المكافأة كاملة إذا انتهت مدته نهاية طبيعية، ويحرم منها عند الاستقالة قبل نهاية العقد المحدد المدة مهما كانت مدة خدمته، ما هو مقرر في المادة 74 الفقرة 1، 2، 4، 5، أو حالة الإنهاء من صاحب العمل بالنسبة إلى الفقرة 3 إذا كان بغير سبب مشروع، لذلك، اقترح الرجوع إلى النص القديم المقرر في النظام المنقضي لعام 1389ه، الذي لا لبس فيه، مع إضافة ما تقترحه الوزارة من جواز بصرف المكافأة بشكل معجل.
واقترح أن يكون النص كما يأتي"إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة في الحالات الآتية: إذا كلف بالخدمة العسكرية، وإذا استقالت العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب، وإذا ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته".
ورأى أن تضاف مادة تنص على"إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإنه يستحق في هذه الحالة مكافأة تعادل أجر 5 أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق مكافأة تعادل أجر عشرة أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 20 يوماً عن كل سنة بعدها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق مكافأة تعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 30 يوماً عن كل سنة بعدها إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.