عجلان واخوانه للعقار في سيتي سكيب 2025 كشريك الماسي – القاعة 3-الجناح H10    مواجهات تشهد غياب محرز وميندي في الأهلي    مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ينظّم ملتقى "التسامح" تحت عنوان: التسامح لغة الحضارات وجسر التواصل    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    ضيف الله الحربي يكتب.. واقع نادي النصر    انطلاق دورةُ المدربين الدولية لكرة القدم المصغّرة تحت إشراف الاتحاد الدولي IMF    الرئيس المصري يعلن إطلاق النسخة الخامسة لأسبوع الاتحاد الأفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    أوكساچون توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    البديوي: اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى والاعتداء على قرية كفل حارس تمثل تصعيدًا خطيرًا    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    اشتعال جبهات القتال بين روسيا وأوكرانيا    15مليار ريال فرصاً استثمارية بالخطوط الحديدية    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لكاس العالم.. إيطاليا في مهمة مستحيلة أمام هالاند ورفاقه    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    أمراء ومواطنون يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    أكدوا دعمها للقضية الفلسطينية.. سياسيون ل«البلاد»: زيارة ولي العهد لواشنطن تعزز العلاقات والاستقرار    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 في البرتغال بسبب العاصفة كلوديا    الحربي هنأ القيادة على الإنجاز.. والمشرف يعانق فضية التضامن الإسلامي    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ مبادرة ( وعيك أمانك ) في مقر إدارة مساجد محافظتي الدرب وفرسان    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    السودان بين احتدام القتال وتبادل الاتهامات    دور ابن تيمية في النهضة الحضارية الحديثة    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    مكانة الكلمة وخطورتها    لكل من يستطيع أن يقرأ اللوحة    أمير منطقة الجوف يستقبل رئيس المجلس التأسيسي للقطاع الصحي الشمالي    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اعتبر أن التعديلات تتيح لكل صاحب عمل طرد الموظفين في نهاية العقد . قانوني : نظام العمل الجديد يخدم صاحب العمل ويضر الموظف !
نشر في الحياة يوم 11 - 04 - 2013

أكد محامي القضايا العمالية علي حسن القرني أن التعديلات التي اقترحتها وزارة العمل على نظام العمل والعمال في صيغته الجديدة تخدم رجال الأعمال من الدرجة الأولى، وأوضح أن التعديلات التي جرت على شروط التعاقد تتيح لكل صاحب عمل في نهاية مدة العقد أن يلقي بعامله إلى"الشارع"، من دون ملاحقة قانونية، إذ لا تستطيع أية جهة قضائية رده، مبيناً أن المخرج الوحيد لحفظ حقوق العمال يكون في بقاء مدة العقد بشروطه وآثاره الموجودة في نظام العمل الحالي .
وأوضح القرني في تصريح إلى"الحياة"أن المقترحات المقدمة من الوزارة إجمالاً هي لإلغاء الاتفاق الضمني بين طرفي العقد، وأشار إلى أن هذا الاتفاق موجود في النظام الصادر برقم م/21 في عام 1389ه، والنظام الصادر برقم م/51 في عام 1426ه، خصوصاً اعتماد العقد غير المحدد المدة وتحديد أسباب إنهائه، كاشفاً أنه اطلع على اقتراح وزارة العمل على تعديل نظام العمل الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى وسيناقش الأسبوع المقبل، ووجد في سبع مواد قامت الوزارة بتعديلها إجحافاً في حق المواطن، إذ إنها ستعطي صلاحيات مطلقة للتجار في إنهاء عقود العمل وتشريد العامل من دون أن يكون له حق المطالبة بالتمسك باستمرار العقد إذا لم يكن هناك سبب مشروع لإنهاء العقد غير المحدد المدة، إذ تخدم تعديلات الوزارة أصحاب العمل فقط .
واعتبر أن تعديل المادة 48 لا يعالج وضع المتدربين من العاملين الذين على رأس العمل، كما عالج وضعهم النظام الصادر في 1389ه، الذي فصّل في حق العاملين على رأس العمل في حال إخلالهم بالتدريب أو عدم الوفاء بالفترة المشترطة للتدريب، وأشار إلى أن المادة 55 المقترحة عالجت حالة واحدة وهي الاتفاق الضمني بعد انتهاء العقد المحدد المدة، التي بإقرارها يتجدد العقد مدة تماثل مدة العقد الأصلي ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، في حدود المفهوم الذي يستنتج للوهلة الأولى عند قراءة النص، ولم تعالج حالة استمرار الطرفين في العمل بالمدة المجددة، إذ إنه ينقلب إلى عقد غير محدد المدة، كما لم تعالج المادة حالة الاتفاقات المحررة بأن يقوم الطرفان بتحرير العقود في حال تجديد العلاقة أو وجود لفظ في العقد الأول ينص على تجدده مدة مماثلة.
وأكد أن الحل القضائي يسد هذا الفراغ التنظيمي على خلاف ما هو مقرر في النظام الحالي، ففي حال استمرار الطرفين في العمل بالعقد بعد انتهاء المدة المجددة، أو في حال النص على تجدده مدد مماثلة أو تجدده تلقائياً، سيكون خاضعاً لأحكام العقد غير محدد المدة، خصوصاً أن التعديل لم يمس حالة انتهاء العقد غير المحدد المدة.
وأضاف:"العقد غير محدد المدة لا ينتهي إلا بسبب مشروع وبعد توجيه الإنذار"، وطالب القرني بإبقاء النص في المادة 55 الفقرة 1 و2 على ما هو عليه في النظام الحالي، لأن التعديل المقترح بالمعنى والنتيجة نفسهما، ولم يغير شيء إلا بالإضافة الجديدة التي نصت على ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وطالب بأن تُعالَج الفقرة 2 بحيث تحترم إرادة الأطراف بالنسبة إلى العقد المحرر عند تجديده، ومتى يتحول إلى عقد غير محدد المدة".
"كبار العلماء"أقرت بحرمة الشرط الجزائي
اعتبر القرني أن المقترح بنص قانوني في المادة 77 ? الخاص بتحديد التعويضات - يعد ظلماً واضحاً في حالة استحقاق أحد المتنازعين مبلغ التعويض للأضرار التي لحقت به التي لا يغطيها هذا المقترح، ولفت إلى أن هيئة كبار العلماء أقرت عدم جواز الشرط الجزائي على إطلاقه، وأن التعويض يقدر في حدود الضرر الواقع على المتضرر، وهذه المادة تعارض ذلك، موضحاً أن الواقع العملي من السوابق القضائية لا يتفق مع مقدار التعويضات التي يحصل عليها المتنازعون مع هذا النص المقترح ويتنافى معه و"يشتمل على إجحاف كبير"- بحسب قوله.
وطالب بإبقاء المادة 78 وعدم حذفها، وهي تنص على"مطالبة العامل بالعودة للعمل بعد فصله"، وبرر مطالبته بأسباب عدة، أولاً: الإبقاء على المادة إقرار لأصل شرعي وهو الوفاء بالعقد، فمن حق العامل المطالبة بوظيفته طالما أن عقد العامل قائم وساري المفعول ولم يرد من شروط العقد ما يلغيه. ثانياً: إن إلغاء هذا الحق واكتفاء كل من يفصل بالمطالبة بالتعويض فتح لباب الفصل حتى ولو لم يكن هناك مسوغ، لأن أصحاب العمل يعلمون مسبقاً بأن القانون لا يسند حق العامل في المطالبة بالعودة إلى وظيفته طالما أنه لن يحكم له إلا بتعويض مالي.
وذكر القرني أن المادة 85 أشارت إلى نهاية عقد العمل من دون ذكر نوع العقد أو نهايته، أو حالة الاستقالة فقط في الفقرة 3 من المادة 74، إذ إن حكم المخالفة ينطبق على المادة 84 وهي المتعلقة بالعقود محددة المدة، فالعقد محدد المدة يستحق المكافأة كاملة إذا انتهت مدته نهاية طبيعية، ويحرم منها عند الاستقالة قبل نهاية العقد المحدد المدة مهما كانت مدة خدمته، ما هو مقرر في المادة 74 الفقرة 1، 2، 4، 5، أو حالة الإنهاء من صاحب العمل بالنسبة إلى الفقرة 3 إذا كان بغير سبب مشروع، لذلك، اقترح الرجوع إلى النص القديم المقرر في النظام المنقضي لعام 1389ه، الذي لا لبس فيه، مع إضافة ما تقترحه الوزارة من جواز بصرف المكافأة بشكل معجل.
واقترح أن يكون النص كما يأتي"إذا انتهت مدة عقد العمل المحدد المدة أو كان الفسخ صادراً من جانب صاحب العمل في العقود غير المحددة المدة، وجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، كما يستحق العامل مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في صدر المادة في الحالات الآتية: إذا كلف بالخدمة العسكرية، وإذا استقالت العاملة بسبب الزواج أو الإنجاب، وإذا ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته".
ورأى أن تضاف مادة تنص على"إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل فإنه يستحق في هذه الحالة مكافأة تعادل أجر 5 أيام عن كل سنة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق مكافأة تعادل أجر عشرة أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 20 يوماً عن كل سنة بعدها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق مكافأة تعادل أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر 30 يوماً عن كل سنة بعدها إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.