اجتماع وزاري بالرياض يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد حق الدول في الدفاع عن نفسها    البحرين تؤكد خلو أجوائها من أي مؤشرات إشعاعية    المملكة ترحب بالهدنة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة عيد الفطر    تقدير عراقي لجهود المملكة في تسهيل سفر مواطنيه    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    ضريبية فبراير    وطننا الآمن    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    بدعم القيادة.. ختام حملة «الجود منّا وفينا» بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع    صعود النفط    الزعيم العالمي وفخر الرس يعايدان جماهيرهما باللعب على نهائي أغلى الكؤوس    الهلال يطرق أبواب ليفربول.. هيوز ضمن المشروع الإداري    الفيفا يسمح ل يوتيوب" بنقل مونديال 2026    3 نجوم من روشن يزينون قائمة المنتخب البرازيلي    بعد تجريدها من لقب أمم أفريقيا ومنحه للمغرب.. السنغال تستأنف القرار أمام المحكمة الرياضية بزيورخ    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    العمر ليس مجرد رقم    كوكب الزهرة يزيّن سماء الشمالية    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه (2.5) كجم "(شبو)    أثر وظائف رمضان    الزنداني يؤكد على دور المرأة والتعليم في نهضة اليمن    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    فيصل بن خالد يطلع على أعمال "جوازات الشمالية"    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    الدفاع: اعتراض وتدمير 38 مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فاجعة جدة" : "الرقابة" تحيل رجلي أعمال وموظفين في الأمانة إلى القضاء
نشر في الحياة يوم 08 - 02 - 2012

وجهت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أخيراً تهم الرشوة والغش وغسل الأموال، والتحايل على النظام، إلى متهمين جدد في كارثة سيول جدة وهم اثنان من رجال الأعمال ومهندس في أمانة جدة، وموظف حكومي.
وحررت هيئة الرقابة لوائح اتهام ضد المتهمين الأربعة، منهم رجلا أعمال، والثالث مهندس في أمانة جدة، والرابع موظف في إحدى البلديات الفرعية.
ووجه المدعي العام بحسب لائحة الاتهام تحتفظ"الحياة"بنسخة منها تهم الرشوة والغش ومخالفة التعليمات والأنظمة والتحايل على النظام، وجرى إحالتهم إلى المحكمة العامة والمحكمة الجزئية والمحكمة الإدارية، تمهيداً لمحاكمتهم جراء تورطهم في تهم منسوبة إليهم على خلفية كارثة سيول جدة.
في حين يستأنف القضاء ابتداء من اليوم"الأربعاء"محاكمة 20 متهماً في كارثة السيول بينهم رجال أعمال وشخصيات رياضية بارزة وموظفون حكوميون ومهندسون من جنسيات عربية وأخرى أوروبية.
وستسجل المحاكم على مدار الأيام الخمسة المقبلة جلسات قضائية للمتهمين المذكورين، والذي وجهت لهم تهم إعطاء وأخذ"الرشوة"من خلال ما يقارب ال90 مليون ريال تم تداولها بين أيدي المتهمين، إضافة إلى تهم غسل الأموال، والغش، واستغلال السلطة، والتوسط، والتحايل، والتزوير، وغيرها من التهم الأخرى التي وجهها المدعي العام ضدهم.
من جهة أخرى تبدأ المحكمة الجزئية في محافظة جدة اليوم أولى هذه المحاكمات من خلال جلسة للنظر في ملف قضية مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في الأمانة، بعد نقض محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للحكم الصادر بحقه.
وتأتي جلسة اليوم الأربعاء بعد أن وجهت المحكمة الجزئية أول من أمس خطاب استدعاء للمتهم للمثول أمام القضاء لتحديد مسار قضيته، التي يطالب فيها المتهم بنقلها إلى المحكمة الإدارية لعدم الاختصاص. وكشف مصدر مطلع ل"الحياة"أن ناظر القضية سيقرر اليوم الرد على ملاحظات محكمة الاستئناف، إما بتمسكه بالحكم والبقاء عليه مع إبداء وجهة نظره حيال ملاحظات محكمة الاستئناف، أو السير مجدداً في القضية، وإصدار حكم فيها، إما بإدانة المتهم أو براءته.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن المحاكم الشرعية في محافظة جدة و التي تنظر في ملفات المتهمين في كارثة السيول، لم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن إيقاف أي متهم من الذين تمت إحالتهم إلى القضاء، ولا يزالون مطلقي السراح، إذ لا يزال الكثير من القضايا قيد النظر من قبل القضاة، في حين يستعد بعض القضاة للنطق بالأحكام ضد عددٍ كبير من المتهمين بعد أن تم رفع ملفاتهم للدرس والتأمل والتي من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية في المحافظة أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون البت فيها من اختصاص المحكمة.
وأوضح في خطاب إحالة قضايا المتهمين حصلت"الحياة"على نسخة منه الذي وجهه إلى رئيس المحكمة الجزئية إبراهيم السلامة بشأن المتهمين"مطلقي السراح"أن الإفراج عنهم أو إيداعهم السجن يعود للمحكمة عملاً بمقتضى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكداً أن لوائح الدعوى العامة المقامة ضد المتهمين التي تمت إحالتها إلى المحكمة مشتملة على الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج واللذين سيكونان من اختصاص المحكمة. وأوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي أن إيقاف المتهم في مرحلة التحقيق لا يكون إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428، واستناداً إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية والتي تحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأردف قائلاً:" أمر الإطلاق والإيقاف يعود الى القاضي استناداً للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية وهي سلطة تقديرية للقاضي بحسب الأدلة والقرائن المتوفرة لديه أو كإجراء احترازي من قبل القاضي لتحقيق العدالة، أو خوفاً من هروب المتهمين، أو لأمور أخرى يراها قد تخل بسير العدالة". وأضاف:"تنص المادة ال123 على أنه:" إذا أحيل المتهم إلى المحكمة، يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها، وإذا حكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بذلك هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.