الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    المملكة رائدة أمن المطارات في العالم    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    باريس سان جيرمان وفلامنغو في نهائي كأس القارات    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    الإدمان النظيف.. كيف ندمن ما يقتلنا ببطء    أثر القراءة لا يزول    حوارية ب«كتاب جدة» حول الهوية الثقافية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    غرامة وسجن للعاملين لدى الغير    منطقة الرياض الأعلى في كمية الأمطار    أمين «التعاون الاسلامي» يستقبل الوفود المشاركة في الاجتماع التشاوري لآلية التنسيق المشتركة    المملكة وسوريا تبحثان إنشاء مدن صناعية وتعزيز التعاون الاقتصادي    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    خيرية نظمي: لنا موعد في هوليود مع «هجرة»    جناح يوثق تحولات المشهد الثقافي السعودي    تراجع النفط إلى أدنى مستوياته الشهرية    مليار دولار مشتريات الساعات الفاخرة    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    «سعود الطبية».. نجاح قسطرة نادرة لطفلة    اكتشافات أثرية    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    «السعودية للكهرباء» شريك طاقة في المؤتمر السعودي الثالث عشر للشبكات الذكية    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فاجعة جدة" : "الرقابة" تحيل رجلي أعمال وموظفين في الأمانة إلى القضاء
نشر في الحياة يوم 08 - 02 - 2012

وجهت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكة المكرمة أخيراً تهم الرشوة والغش وغسل الأموال، والتحايل على النظام، إلى متهمين جدد في كارثة سيول جدة وهم اثنان من رجال الأعمال ومهندس في أمانة جدة، وموظف حكومي.
وحررت هيئة الرقابة لوائح اتهام ضد المتهمين الأربعة، منهم رجلا أعمال، والثالث مهندس في أمانة جدة، والرابع موظف في إحدى البلديات الفرعية.
ووجه المدعي العام بحسب لائحة الاتهام تحتفظ"الحياة"بنسخة منها تهم الرشوة والغش ومخالفة التعليمات والأنظمة والتحايل على النظام، وجرى إحالتهم إلى المحكمة العامة والمحكمة الجزئية والمحكمة الإدارية، تمهيداً لمحاكمتهم جراء تورطهم في تهم منسوبة إليهم على خلفية كارثة سيول جدة.
في حين يستأنف القضاء ابتداء من اليوم"الأربعاء"محاكمة 20 متهماً في كارثة السيول بينهم رجال أعمال وشخصيات رياضية بارزة وموظفون حكوميون ومهندسون من جنسيات عربية وأخرى أوروبية.
وستسجل المحاكم على مدار الأيام الخمسة المقبلة جلسات قضائية للمتهمين المذكورين، والذي وجهت لهم تهم إعطاء وأخذ"الرشوة"من خلال ما يقارب ال90 مليون ريال تم تداولها بين أيدي المتهمين، إضافة إلى تهم غسل الأموال، والغش، واستغلال السلطة، والتوسط، والتحايل، والتزوير، وغيرها من التهم الأخرى التي وجهها المدعي العام ضدهم.
من جهة أخرى تبدأ المحكمة الجزئية في محافظة جدة اليوم أولى هذه المحاكمات من خلال جلسة للنظر في ملف قضية مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في الأمانة، بعد نقض محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة للحكم الصادر بحقه.
وتأتي جلسة اليوم الأربعاء بعد أن وجهت المحكمة الجزئية أول من أمس خطاب استدعاء للمتهم للمثول أمام القضاء لتحديد مسار قضيته، التي يطالب فيها المتهم بنقلها إلى المحكمة الإدارية لعدم الاختصاص. وكشف مصدر مطلع ل"الحياة"أن ناظر القضية سيقرر اليوم الرد على ملاحظات محكمة الاستئناف، إما بتمسكه بالحكم والبقاء عليه مع إبداء وجهة نظره حيال ملاحظات محكمة الاستئناف، أو السير مجدداً في القضية، وإصدار حكم فيها، إما بإدانة المتهم أو براءته.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن المحاكم الشرعية في محافظة جدة و التي تنظر في ملفات المتهمين في كارثة السيول، لم تصدر حتى الآن أي قرارات بشأن إيقاف أي متهم من الذين تمت إحالتهم إلى القضاء، ولا يزالون مطلقي السراح، إذ لا يزال الكثير من القضايا قيد النظر من قبل القضاة، في حين يستعد بعض القضاة للنطق بالأحكام ضد عددٍ كبير من المتهمين بعد أن تم رفع ملفاتهم للدرس والتأمل والتي من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أبلغ رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة المكلف سعد الميموني المحكمة الجزئية في المحافظة أن الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج بحق متهمي كارثة السيول سيكون البت فيها من اختصاص المحكمة.
وأوضح في خطاب إحالة قضايا المتهمين حصلت"الحياة"على نسخة منه الذي وجهه إلى رئيس المحكمة الجزئية إبراهيم السلامة بشأن المتهمين"مطلقي السراح"أن الإفراج عنهم أو إيداعهم السجن يعود للمحكمة عملاً بمقتضى المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية، مؤكداً أن لوائح الدعوى العامة المقامة ضد المتهمين التي تمت إحالتها إلى المحكمة مشتملة على الأوامر التي صدرت حول التوقيف والإفراج واللذين سيكونان من اختصاص المحكمة. وأوضح المحامي والمستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي أن إيقاف المتهم في مرحلة التحقيق لا يكون إلا في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف استناداً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428، واستناداً إلى المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية والتي تحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأردف قائلاً:" أمر الإطلاق والإيقاف يعود الى القاضي استناداً للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية وهي سلطة تقديرية للقاضي بحسب الأدلة والقرائن المتوفرة لديه أو كإجراء احترازي من قبل القاضي لتحقيق العدالة، أو خوفاً من هروب المتهمين، أو لأمور أخرى يراها قد تخل بسير العدالة". وأضاف:"تنص المادة ال123 على أنه:" إذا أحيل المتهم إلى المحكمة، يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها، وإذا حكم بعدم الاختصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بذلك هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج، أو التوقيف ، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.