استقرار أسعار الذهب    دول الخليج.. مواقف تُدرس    نهضة المرأة في السعودية    نائب أمير المدينة يناقش تطوير المواقع التاريخية    «صندوق الاستثمارات العامة» مستثمر رئيس في «ستيت ستريت الجديد» للمؤشرات المتداولة    ترمب مدّد وقف النار: إيران على وشك الانهيار    "الوزاري العربي" يدين الهجمات الإيرانية ضد دول الخليج والأردن والعراق    سلام: لا نسعى للمواجهة مع «حزب الله» ولن يرهبنا    «الليث» يطمح لذهب الخليج أمام الريان    في الشباك    النصر يسحق الأهلي القطري.. ويصل نهائي آسيا 2    أمير القصيم يرأس عمومية «دمي».. ويدشّن عربة التبرع للفصائل النادرة    تعليم المدينة يختتم فعالية «مستقبلي في روضتي»    إنقاذ حياة طالب اختنق بنقود معدنية    «الترفيه» وموسم الرياض يطلقان تصوير فيلم «عو»    حياة الفهد.. عقود في بناء الذاكرة الفنية    "المحلي والعالمي في الأدب" أمسية ثقافية بالباحة    وصول أولى رحلات مبادرة طريق مكة من إندونيسيا    متخصص في جراحة السمنة: 45 % من سكان المملكة مصابون بزيادة الوزن    ندوة طبية تعزز رعاية «الأنيميا المنجلية»    السديس: رئاسة الشؤون الدينية ترتكز على عالمية الهداية وإثراء تجربة القاصدين    في الجولة ال 29 من دوري روشن.. ديربي قصيمي يجمع النجمة والتعاون.. وقمة شرقاوية بين الفتح والخليج    الرابط بين ريال مدريد والأهلي    وزير الدفاع ونظيره الإيطالي يستعرضان تطوير الشراكة العسكرية    رئيس الاتحاد السويسري يصل إلى جدة    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال17 من طلاب جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية ب 3 دول.. اتفاقية لتمكين النازحين واللاجئين في النيجر    الوثائق لها قوة الإثبات وتعد سنداً تنفيذياً.. العدل: لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه    السبيعي يحتفي بالسفراء    تثير المخاوف من تجاوز المؤسسات.. مبادرة «اللجنة المصغرة» تربك المشهد الليبي    أكدت أن الأمن الغذائي مستقر.. طهران تقلل من آثار الحصار البحري    إيران تنفذ حكماً بإعدام متهم بالتجسس لصالح إسرائيل    بمشاركة 100 متسابق يمثلون 53 دولة أفريقية.. خادم الحرمين يوافق على إقامة مسابقة القرآن بالسنغال    أحمد العوضي يستعد لسباق رمضان ب«سلطان الديب»    تدشين «كرسي الكتاب العربي»    موجز    10 ملايين ريال غرامة «المخالفات الغذائية» بالحج    إطلاق الخطة التشغيلية.. رئاسة الحرمين: توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الحجاج    بدء إيداع أرباح الأوقاف عن العام 2025    نائب أمير مكة يطلع على جهود قطاع الأعمال    «البلديات» تحصد شهادتي الجودة وإدارة الأصول    بحثا مستجدات المنطقة.. ولي العهد لعون: السعودية تقف إلى جانب لبنان لبسط سيادته    أفلت من الموت 9 مرات.. وفي النهاية حفر قبره بيديه    الكرفس يخفض ضغط الدم بآليات طبيعية متعددة    وفاة عروس أثناء زفافها بأزمة قلبية    الرياض تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بين النصر وغامبا أوساكا في الأول بارك    مُحافظ الطائف يطّلع على جاهزية القطاعات الصحية لخدمة ضيوف الرحمن    رصاصة رحمة    واشنطن تمدد وقف إطلاق النار ليلا وطهران تشعل هرمز صباحا    نائب أمير عسير يؤكد أهمية تنمية الغطاء النباتي واستدامة الموارد الطبيعية    HONOR تفتح الطلبات المسبقة لسلسلة HONOR 600 Series مع أداء رائد يضاهي الهواتف في فئتها    أمير نجران يُسلِّم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد ويرفع شكر أهالي المنطقة    إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية SAQL باستثمار رئيسي من صندوق الاستثمارات العامة    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران في زيارة لمدير عام تعليم منطقة نجران    حياة الفهد قصة نجاح ألهمت الأمهات.. وداعا سيدة الشاشة الخليجية    أمير الجوف يناقش استعدادات الجهات المشاركة في الحج    نائب أمير تبوك يواسي أسرة السحلي في وفاة فقيدهم    الهلال الأحمر بعسير يؤهل الفريق الكشفي المشارك في حج 1447ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محام يقترح أن تكون شرطاً ثانوياً لأن القاضي ولي من لا ولي لها . ورقة "حصر الورثة" تحرم فتيات من الزواج وتعطل زواج أخريات
نشر في الحياة يوم 11 - 11 - 2009

اقترب موعد زفاف عبير 26 عاماً وشارفت على الانتهاء من تجهيزات العرس، وعندما حان وقت عقد القران تفاجأت وأهلها بعدم موافقة القاضي لإتمام عقد القران في الوقت المحدد، وذلك لعدم وجود ورقة"حصر الورثة"، كما روت ل"الحياة"، وقالت:"توفي والدي منذ ثلاث سنوات، ولا إخوة له ومعظم أقاربه متوفون، وليس لدي أولياء سوى إخوة لي من والدي ليسوا أشقاء، ولكننا جميعاً لم نعلم بأمر هذه الورقة التي عطلت مراسم زواجي"، وتابعت"كما ان العرف لدى عائلتنا اقتضى أن يُعقد القران قبل العرس بشهرين على الأكثر، ما أدى الى إلغاء جميع الحجوزات حتى إشعار آخر".
واضافت قائلة:"خطبني شاب سعودي منذ تسعة اشهر، وفي المحكمة طلب القاضي مقابل إتمام العقد وجود شاهدين مزكيين من الأقارب لإصدار الورقة، وعلى رغم أننا بذلنا ما بوسعنا لإصدارها، إذ لم يكن لدينا شغل شاغل يومياً إلا المحكمة من دون جدوى، علماً بأن القاضي يسأل اسئلة نعجز بالإجابة عنها وهذا حالي منذ شهرين". ونوهت عبير، وهي تقص إيقاف موعد عقد قرانها، أنها عندما هاتفت أخاها الأكبر"غير الشقيق"أبلغها أنه يحتاج إلى وكالة عامة في مقابل ورقة حصر الورثة التي تحتاج أيضاً إلى إجراءات أخرى، فانقلب فرحي الى حزن".
وتساءلت عبير"عن الحكمة من هذه الورقة، وهل ديننا الاسلامي يمنع العفّة والطهارة بسبب ورقة حصر الإرث؟".
لم تكن المفاجأة على نجلاء 28 عاماً أقل وطأةً من عبير، إذ أدت مسألة ورقة"حصر الإرث"إلى انفصالها عن خطيبها قبل عقد القران، والسبب كما قالت ل"الحياة":"لم يبقَ على ابتعاث خطيبي سوى أسبوعين، إذ كان ينوي الزواج قبل سفره، ورأى أن مسألة الورقة ستطول ففسخ الخطبة وتزوج من غيري وسافر!".
نجلاء المتوفي والدها منذ خمس سنوات لم يكن أهلها يعلمون بأهمية وجود تلك الورقة وطالبوا بأهمية تعريف كل اهل المتوفي بأهمية الحصول على الورقة منعاً لوقوع الضرر بنفسيات الفتيات إن وقعن في ذلك الظرف.
من جهته اقترح عضو اتحاد المحامين العرب المحامي سعود الحجيلي أن ينُظر في هذا الشرط المُستحدث على أن يكون شرطاً ثانوياً وليس أساسياً لعقد النكاح، معللاً"لأن شروط عقد النكاح معروفة"، وأضاف قائلاً ل"الحياة":"إن وُجد هذا الشرط فلا ضرر، وان لم يوجد فتكفي شهادة اثنين من أُولي أمر الفتاة حتى لا تكون ورقة"حصر الورثه"حجر عثرة أمام إتمام عقد قران المتوفي آباؤهن فحصانة بناتنا هي الأهم".
وأوضح الحجيلي"أن هذه الورقة لم توضع كشرط للنكاح إلا من باب الاحتياط لإثبات قرابة الولي، فهناك من لا يعرف عن عائلاتهن شيئاً، ثم ان المحاكم السعودية متفهمة لهذا الموضوع، ولو شرحت أي من الفتيات وضعها في خطاب لرئيس المحاكم لقام القاضي بتزويجها، فالقاضي ولي من لا ولي له، وكل ذلك يعود بالفائدة على الفتاة حتى لا يُغرر بها، ويكون الشاب مناسباً من جهة وحفظاً لحقوقها من جانب آخر". وأكد الحجيلي"أنه بحسب ماورد في المادة 32 الفقرة السابعة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية"أنه ليس للقاضي تولية الأب على أولاده، لأن الأصل ولايته شرعاً وله إثبات استمرار ولايته عند الاقتضاء، كما للقاضي رفع ولاية الأب في ما يخص النكاح او المال او الحضانة او جميعها بموجب يقتضي ذلك. أما في ما ورد في المادة 32 الفقرة 11 يدخل في فقرة"من لا ولي لها من النساء"أنه من انقطع أولياؤها بفقد أو موت او غيبة يتعذر معها الاتصال بهم او حضورهم او توكيلهم، ومن عضلها من أوليائها وحُكم بثبوت عضلهم، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم"، وعلّق مختتماً حديثه"فإذا كان ذلك في حياة الأب فكيف الحال بعد وفاته، وذلك إنما يفيد أحقية القاضي في تزويج الفتاة والموافقة على النكاح".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.