وأوصت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعد أن أجرت تعديلات وصفتها بالضرورية على المقترح المقدم من الحكومة، بأن يلزم الأب بتصحيح أوضاع أبنائه في حال اعترافه بوجودهم وفقاً إلى التعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكن الأب من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أواصر أو غيرها من الجمعيات المماثلة، لدرس وضعهم، ليخصص للأولاد مبلغ شهري يصرف من الجمعية يحدد وفقاً إلى حالة المعيشية في البلد الذي يقيم فيه الأولاد. وفي حال إنكار الأب أولاده أو تنكره لهم فللأم التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح أوضاع الأولاد، وفقاً إلى ما لديها من وثائق ومستندات، إذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ونتج من هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم وتتم الكتابة عن ذلك لوزارة الخارجية، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج، إن كان مكان إقامته معلوماً فإن كان غير معلوم يكتب لوزارة الداخلية، لأخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك. أما إذا وردت الإفادة متضمنة إنكار الأب ? أومن يقوم مقامه - نسب الأولاد إليه فتبلغ الأم عبر القنوات نفسها، فإن أصرت على أنهم أولاده فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه وفقاً إلى ضوابطها، وعند ثبوت النسب يلزم الأب بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً إلى ضوابطها وتصحيح أوضاع أولاده نظاماً ودفع كل ما صرف على أولاده من نفقة أو مصاريف أخرى. وأما إذا ادعت امرأة انها متزوجة من سعودي وادعت أن لها منه أولاداً ولم يكن لديها أي وثيقة تثبت الزواج فلها التقدم إلى القضاء لإثبات نسب الأولاد فإن ثبت النسب بحكم قضائي نهائي مكتسب القطعية واجب النفاذ فيلزم الأب بتصحيح وضع أولاده، وتحمل جميع المصاريف والنفقة عليهم. وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه، سواء أكان هذا راجعاً إلى نواح مادية أم اجتماعية أم نظامية أم غيرها فيلزم الاب تصحيح أوضاع أولاده نظاماً وصرف نفقاتهم وان كان عاجزاً عن صرف النفقة تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج لتتولى الصرف عليهم وفقاً لنظامها.